على تلف الأوصاف والأبعاض الَّتي لا يقسط عليها الثّمن لكنّه يقرّر بوجهين أحدهما هذا الَّذي ذكره هنا بقوله وأورد إلى آخره وحاصله أنّه لا يشملهما لوجود المانع عنه وهو جعل المحمول للتّالف في النّبوي كونه مالا للبائع حيث إنّه إن أريد منه ظاهره فلا يعمّهما لأنّ قضيّته رجوع عوض التّالف ولا عوض لهما وإن أريد منه خلاف ظاهره وهو كون خسارته وتداركه من ماله لا نفسه من ماله يكون مفاده الضّمان بالمثل والقيمة في تلف العين لا الانفساخ وإن أريد كلاهما لزم استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى واحد وثانيهما ما ذكره بقوله نعم يشكل إلى آخره وحاصله أنّه لا يشملهما لا لأجل وجود المانع المذكور بحيث لولاه لعمّهما بل لاختصاص الموضوع فيه وهو المبيع بغيرهما وهذا الوجه الثّاني هو الَّذي أوردنا به عليه قوله ويدفع بأنّ وصف الصّحّة إلى آخره ( 1 ) أقول العبارة غير خالية عن التّشويش والقصور عن تأدية المطلب كما لا يخفى وحاصل وجه الدّفع أنّ الضّمان المستفاد من قوله في النّبوي فهو من مال بائعه ليس بمعنى الانفساخ حتّى لا يتحقّق في تلف الوصف وما هو بمنزلته من الخبر وكي يلزم من إرادتهما مع إرادة تلف الكلّ استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى واحد بل هو بمعنى عدم وقوع العقد على التّالف حال وجوده بل حال عدمه وكناية عن أنّ متعلَّق التّلف حال العقد كان معدوما وهذا معنى واحد يختلف لازمه باختلاف متعلَّق التّلف فإن كان متعلَّقه الكلّ فلازمه وقوع العقد عليه حال عدمه بطلان العقد في الكلّ غاية الأمر في آن مّا قبل التّلف لا من رأس لما تقدّم وإن كان الوصف أو الجزاء الغير المستقلّ بالتّقويم فلازم وقوع العقد عليه حال عدم ذاك الوصف وقوعه على المعيب من جهة فقدان ذاك الوصف في المبيع وأثره الخيار بأطرافه الثّلاثة من الرّد والإمضاء بلا أرش أو معه فلو كان الموضوع في النّبوي وهو المبيع يعمّ الوصف والجزء الَّذي لا يقسط عليه الثّمن لا يلزم من حمل من مال البائع على التّالف محذور استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى واحد لأنّ المعنى كما عرفت واحد وإنّما التّعدد والكثرة في لازمه والأحسن في التّعبير أن يقول ويدفع بأنّ المعنى المراد من قوله فهو من ماله ليس هو الانفساخ حتّى يورد عليه بما ذكر وإنّما هو وقوع العقد على التّالف والانفساخ لازم له فيما إذا كان التّالف تمام المبيع أو جزأه المستقلّ بالتّقويم كما أنّ خيار العيب بأطرافه الثّلاثة لازم له فيما إذا كان التّالف وصفه أو جزأه الغير المستقلّ فيه وكيف كان يمكن الخدشة فيما أفاده قدّس سرّه بأنّه لا إشكال في أنّ المعنى المراد من قوله فهو من مال بائعه أيّ معنى كان إنّما هو معنى كنائيّ له والمعنى الكنائي في كلّ مقام تابع للمعنى الحقيقي سعة وضيقا عموما وخصوصا ولا يجوز التّكنية عن معنى عامّ بلفظ موضوع لمعنى خاصّ إلَّا مع قيام الدّليل عليه ومن المعلوم أنّ الكون على البائع لا يعمّ الأوصاف حتّى باعتبار ما قبل التّلف حتّى يقدّر آنا مّا قبل التّلف مال البائع ووقوع التّلف عليه ومع ذلك يكون جعل المعنى الكنائي شيئا يعمّ ما لا يصدق عليه المال بلا وجه يقتضيه فلا يجوز فالإيراد باق على حاله قوله ويؤيّد ما ذكرنا من اتّحاد معنى الضّمان إلى آخره ( 2 ) أقول يمكن الخدشة في التّأييد بمنع كون الضّمان في الصّحيح بمعنى تقدير وقوع التّلف في ملك البائع عينا أو وصفا كلَّا أو جزءا لاحتمال أن يكون معناه فيه هو كون التّدارك من مال البائع مع كون التّالف باقيا في ملك المشتري الَّذي قضيّته الضّمان بالمثل والقيمة في تلف العين وأخذ الأرش بالخصوص في تلف الوصف قوله إلَّا أنّه لمّا استندوا إلى آخره ( 3 ) أقول لعلّ غرضه من ذلك هو الإشارة إلى إمكان إثبات ما هو المشهور من ثبوت الأرش أيضا في تلف الوصف مضافا إلى الرّد مع خروجه عن مورد النّصّ والإجماع وحاصله أنّ الإجماع وإن كان مختصّا بالرّد إلَّا أنّه لما استند المجمعون في قولهم بجواز الرّدّ إلى نفي الضّرر وقالوا في تقريب الاستدلال إنّ الضّرر المتوجّه إلى المشتري من جهة لزوم البيع الَّذي حدث فيه العيب يجب تداركه بتجويز ردّه إلى البائع وبالجملة إلَّا أنّهم قالوا بذلك وأجمعوا عليه لحديث نفي الضّرر وحينئذ يضمّ إليه ما ذكره العلَّامة من أنّه كما أنّ الإمساك والصّبر على المعيب ضرر على المشتري يجب تداركه بجواز الرّد كذلك ردّه أيضا ضرر عليه إذ قد تمسّ الحاجة إلى المعاملة فيكون فسخها ضررا عليه يجب تداركه بجواز أخذ الأرش فتدور أمره بين أحد الضّررين ضرر فوت الحاجة بالرّدّ والفسخ وضرر الصّبر على المعيب ولازم ذلك هو التّخيير بين تحمّل أحدهما ودفع الآخر وبين العكس وهو المدّعى من التّخيير بين الرّد وأخذ الأرش هذا حاصل تقريب الاستدلال على التّخيير في فوات الوصف قبل القبض وأمّا ما أورد عليه بقوله ولكن فيه إلى آخره فغاية ما يقال في توضيحه أنّ الضّرر في المقام منحصر بضرر الصّبر على المعيب وهو يتدارك بمجرّد ثبوت الخيار بين الرّد والإمضاء بلا أرش وأمّا فوت الحاجة المترتّب على ترك المعاملة وتخلَّف الغرض الدّاعي إليها فليس بضرر يجب الحكم بثبوت الأرش لأجل تداركه حتّى يدور الأمر بين الضّررين فيثبت التّخيير على ما ذكر في سائر موارد الضّرر الموجب للحكم بالخيار مثل الغبن والتّدليس ونحوهما حيث لا يرتّبون على فوت الحاجة وتخلَّف الغرض بردّ المعاملة حكم الضّرر من الالتزام بثبوت شيء ما يتدارك به هذا الضّرر لا يقال إنّ تدارك ضرر الصّبر على المعيب لا ينحصر بالخيار وجواز الرّد لإمكان تداركه بأخذ الأرش ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فتعيّن التّخيير بينهما في دفع الضّرر لأنّا نقول إنّ حديث نفي الضّرر إنّما يرفع الحكم الَّذي يلزم منه الضّرر لولا الحديث فإن كان حكمين يلزم الضّرر من ثبوتهما معا وينتفي بانتفاء أحدهما لا بعينه ينفي أحدهما كذلك فيثبت التّخيير وإن كان حكما واحدا فاللَّازم نفيه بالخصوص والمقام من الثّاني لأنّ الحكم الَّذي يلزم منه ضرر على المشتري ليس إلَّا لزوم الوفاء بما وقع عليه العقد وأمّا عدم استحقاق المشتري على البائع ما يتدارك به العيب إنّما هو من لوازم نفس المعاملة ومقتضياتها وليس حكما في عرض حكم لزوم المعاملة حتّى يقال باستناد الضّرر إلى اجتماعهما وجودا وعدما كي يلزم التّخيير فتأمل وكيف كان يشكل القول بجواز الرّد من جهة العيب الحادث