responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 621


هلال إلَّا أن يدّعى انجباره بعمل الأصحاب فتأمل < صفحة فارغة > [ مسألة تلف الثمن المعين كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر ] < / صفحة فارغة > قوله قال في المبسوط إلى آخره ( 1 ) أقول الظَّاهر أنّ غرضه من نقل هذه العبارات الاستشهاد لاستظهار عدم الخلاف وجه الشّهادة عدم تعرّضهم في هذه الكتب لذكر المخالف مع أنّ وضعها على التّعرّض له لو كان قوله ويمكن أن يستظهر من رواية عقبة إلى آخره ( 2 ) أقول هذا هو العمدة في المسألة لعدم الحجّيّة في عدم الخلاف المحقّق فضلا عن المستظهر مع احتمال استنادهم إلى رواية عقبة فلا يكون شيئا آخر وراءها ولأنّ المبيع في النّبوي بعد تسليم صدقه على الثّمن بدعوى كونه بمعنى المال الواقع في مقابل المال في المعاملة المسمّاة بالبيع مع ضمّ تسليم صدق البائع في النّبوي على المشتري بدعوى كونه بمعنى ناقل العوض لا ريب في ظهوره في المثمن خاصّة وظهور البائع في ناقل المثمن كذلك فتعميم الأوّل للثّمن والثّاني للمشتري محتاج إلى قرينة مفقودة مع أنّ صدقه عليه ممنوع ولا شهادة في إطلاق البيع على المشتري في قوله البيّعان بالخيار الخبر الملازم لإطلاق المبيع بالمعنى المذكور على الثّمن قطعا وذلك لوضوح كونه مبنيّا على التّغليب هذا إذا كان نظر ذاك النّقص في استظهار شمول النّبوي للثّمن إلى كون المراد من المبيع فيه مطلق المنقول بالمعاملة المعهودة ثمنا كان أو مثمنا الملازم لكون مادّة البيع مشتركا معنويّا موضوعا لمطلق النّقل الحاصل بها وكون البائع لنقل ناقل المال بإزاء المال بها وأمّا إذا كان نظره في ذلك إلى كون البيع مشتركا لفظيّا من الأضداد موضوعا للمعنى المتعارف مرّة وموضوعا للشّراء مرّة أخرى ففيه منع واضح وإن قلنا بجواز استعمال اللَّفظ المشترك في أكثر من معنى واحد كما قوّيناه في هداية العقول في شرح كفاية الأصول فإنّه بناء عليه وإن كان يصحّ استعمال بائعه في البائع والمشتري معا إلَّا أنّه لا يمكن فيه إرادة الثّمن من المبيع ضرورة أنّ المبيع بصيغة المفعول من البيع بمعنى الشّراء يكون بمعنى المشترى بصيغة المفعول وهو المثمن أيضا مثل كونه مشتقّا من البيع بمعناه المتعارف وبالجملة عموم المبيع للثّمن إمّا خلاف الظَّاهر بلا قرينة عليه وإمّا غير ممكن كما عرفت فلم يبق إلَّا رواية عقبة ولا يخفى أنّ دلالتها على المدّعى مبنية على رجوع ضمير حقّه إلى البائع كي يكون المراد من الحقّ هو الثّمن وهذا بعد كون يرد في قوله حتّى يردّ إليه ماله ممّا لا ريب فيه إذ معها لا يمكن إرجاع الضّمير إلى المشتري كي يكون المراد من الحقّ هو المثمن والمبيع كما هو واضح ولكنّه غير معلوم لاحتمال كونه بالتّخفيف من الورود بمعنى الوصول وعليه لا محيص من إرجاع الضّمائر الثّلاثة إلى المشتري وكون المراد من الحقّ والمال هو المثمن فحينئذ يكون معنى هذه الفقرة أنّ ضمان المثمن بعد الإخراج من البيت الَّذي يصدق عليه التّخلية ينتقل من البائع إلى المشتري ويكون هو من زمان التّخلية ضامنا له حتّى يردّ إلى المشتري ماله الَّذي اشتراه ويصل إليه وعلى هذا لا يكون للقضيّة مفهوم لأنّه مفهوم للغاية في الفقرة الأولى فبناء على هذا المعنى ليس في الرّواية من البداية إلى النّهاية تعرّض لحكم الثّمن وإنّما مفادها بيان حكم المثمن خاصّة وهو ضمان البائع له في الفقرة الأولى وانتقاله إلى المشتري في الفقرة الثّانية هذا ولو سلَّم ظهورها في الاحتمال الأوّل يشكل التّمسّك بها حيث إنّه جعل ضمان المشتري للثّمن فيها مشروطا بقبض المبيع وإخراجه عن بيت البائع بحيث لا ضمان عليه بدونه وكون ضمانه عليه كذلك لم يقل به أحد على الظَّاهر وإنّما يقول به مطلقا ولو لم يكن هناك إقباض وقبض بالنّسبة إلى المثمن فالأقوى في تلف الثّمن الرّجوع إلى ما تقتضيه القواعد قوله ثمّ إنّه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات ( 3 ) أقول الحقّ هو العدم للأصل مع عدم دليل على خلافه لأنّ النصّ منحصر بالبيع والإجماع منقول غير معلوم فضلا عن محصّله وقد يستدلّ عليه بأنّه على طبق القاعدة فلا حاجة إلى دليل وتقريبه أنّ الظَّاهر من حال المتعاملين في المعاوضات هو الالتزام بإيصال كلّ منهما حقّ صاحبه إليه فالتّراضي إنّما وقع على المال المقيّد بالإقباض فإذا تلف تعذّر القيد ومعه يكون ذات المقيّد العاري عن القيد غير ما قصد وغير ما وقع التّراضي عليه فيفسد لأنّ العقد لا يؤثّر غير المقصود وفيه أوّلا أنّ لازمه فساده من رأس ولا يلتزمون به وثانيا منع ظهور حالهما فيها عند الإطلاق في أزيد من الالتزام بعدم منعه عن تسلَّم صاحبه حقّه وهو أعمّ من القبض ولو عنه بعض في بعض أقسام المبيع كما لا يخفى قوله والمال المضمون في يد الغير إلى آخره ( 4 ) أقول هذا مقول قال في قوله قال في مسألة جواز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبض قوله والأجرة المعيّنة لما تقدّم ( 5 ) أقول يعني بما تقدّم تمام الملك قوله قدّس سرّه وظاهر هذا الكلام كونه مسلَّما إلى آخره ( 6 ) أقول حيث إنّ الظَّاهر منه أنّ محطَّ البحث خصوص مانعيّة توهّم الانفساخ واحتماله لاحتمال التّلف الموجب للانفساخ كما في البيع وعدمها ولا يكون هذا إلَّا بعد الفراغ عن الانفساخ وإلَّا لا يكون احتمال التّلف موجبا لاحتمال الانفساخ كي يقع الكلام في كونه مانعا وعدمه وفيه أنّ مجرّد ظهور كلام العلَّامة في تحقّق الإجماع واستظهاره له قدّس سرّه لا يكفي دليلا على المطلب < صفحة فارغة > [ مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ] < / صفحة فارغة > قوله وإن كان ممّا يقسّط الثّمن إلى آخره ( 7 ) كعبد من عبيدين بيعا معا مات وإن قلنا بحجيّة الإجماع المنقول لاستناده في النّقل والاستظهار إلى الحدس قوله وفيه تأمّل ( 8 ) أقول وجهه أنّ الجزء الَّذي لا يقسّط عليه الثّمن كما في الحيوان لا يكون نقصه إلَّا عيبا فلا معنى لأظهريّة الأرش فيه ومنه يظهر وجه التّأمّل في نفي الشّرائع الأرش مع قوله به في العيب إذ مع كونه عيبا لا بدّ من حكمه بالأرش فيه كسائر العيوب قوله وأورد عليه بأنّ إلى آخره ( 9 ) أقول الأولى أن يورد عليه بأنّه لا ملازمة بين الكلّ وبين أبعاضه وأوصافه في الضّمان قبل القبض لا ثبوتا ولا إثباتا فالمتّبع هو الدّليل وهو مختصّ بالكلّ ولا يعمّ الأوصاف والأبعاض الَّتي لا يقسّط عليها الثّمن وبالجملة يرد على هذا الاستدلال إيراد واحد وهو عدم شمول دليل التّلف قبل القبض

621

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست