responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 618


منشؤه التّردّد في أنّ سبب وجوب الإنفاق على الزّوجة هو الزّوجيّة مع عدم النّشوز والخروج عن إطاعته بغير مجوّز شرعي فعليه الإنفاق في الفرض لوجود السّبب أو الزّوجيّة مع التّمكين فعلا فليس عليه الإنفاق لعدم تمكينها ولو لحق والأوّل أقوى قوله بين الموسر والمعسر ( 1 ) أقول يعني الإيسار والإعسار بالنّسبة إلى النّفقة فعلى المشتري في الأوّل وعلى البائع في الثّاني من باب الوجوب الكفائي وقد يحتمل أن يراد منهما الإيسار والإعسار بالنّسبة إلى وجدان الثّمن وعدم وجدانه وفيه أنّه خروج عن فرض العنوان من امتناع البائع عن التّسليم لحقّ لأنّ امتناع المشتري عن تسليم الثّمن مع الإيسار يوجب كون امتناع البائع عن حقّ وأمّا إذا كان عدم تسليمه لإعساره وعدم قدرته فلا يوجبه بل إنّما يوجب خيار البائع إذا كان جاهلا فلو كان عالما أو كان جاهلا واختار عدم الفسخ فليس له حقّ الامتناع عن التّسليم لعجز المشتري عن التّسليم للإعسار قوله ويمكن الفرق بين النّفقة في المقامين ( 2 ) أقول بأنّ النّفقة في المقام مسبّب عن الملكيّة للمشتري المفروض تحقّقها في المقام وأمّا في الزّوجة فهي مسبّبة عن الزّوجية مع التّمكين والتّمكين مفقود في الفرض ولو عن حقّ هذا وقد مرّ أنّ الأقوى أنّ الزّوجيّة تمام السّبب والنّشوز مانع قوله ويمكن الفرق بين النّفقة إلى آخره ( 3 ) أقول بأنّ نفقة الزّوجة قد اشترط وجوبها بالتّمكين نصّا وفتوى وهو مطلق شامل لصورة امتناعها عن التّمكين بحقّ فلا نفقة لها على الزّوج مع الامتناع بخلاف نفقة المال فإنّ المدار فيها على صرف الملك وهو حاصل في المبيع قبل القبض بالنّسبة إلى المشتري < صفحة فارغة > [ الكلام في أحكام القبض ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان إلى القابض ] < / صفحة فارغة > قوله ويسمّى ضمان المعاوضة ( 4 ) أقول وهو على ما مرّ في بيان الأرش أنّ تلف المضمون يوجب عدم تملَّك عوضه المسمّى في المعاوضات قوله ويدلّ عليه قبل الإجماع النّبويّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه إلى آخره ( 5 ) أقول وليعلم أنّ مقتضى الأصل في المسألة مع قطع النّظر عن الإجماع والنّبويّ هل هو عدم ضمان البائع للمبيع إذا تلف قبل القبض كما إذا تلف بعده أو ضمانه وجهان مبنيّان على عموم اليد في الحديث ليد البائع في الفرض وعدمه فعلى الأوّل يكون الضّمان مقتضى قاعدة أصالة العموم وعلى الثّاني يكون عدم الضّمان على طبق قاعدة البراءة والظَّاهر هو الثّاني أمّا بناء على كون المراد من اليد في الحديث اليد العادية فواضح فيما ينبغي أن يكون هو محلّ البحث أعني منه صرف كونه تحت استيلاء البائع مجرّدا عن طروّ مثل نيّة عدم التّسليم والبناء على أكل مال الغير ضرورة أنّ صرف الاستيلاء عليه وكونه تحت يده ليس بعدوان وأمّا بناء على ما هو الحقّ من كون المراد منها مطلق اليد غاية الأمر خرج عنها يد الأمانة المالكيّة أو الشّرعيّة فلأنّ الظَّاهر من جعل الأخذ صلة للموصول في الحديث أن يكون المال عند إثبات اليد عليه مالا للغير ويكون ملك الغير له سابقا على حدوث اليد عليه فلا يعمّ مثل المقام ممّا يكون حدوث ملك الغير له مسبوقا بحدوث اليد عليه إلَّا أن يدّعى أنّ المراد من الأخذ نتيجته أعني كونه تحت استيلائه فكأنّه قال على اليد ما يكون تحتها حتّى يوصله إلى صاحبه لكنّه ممنوع وهذا هو الظَّاهر من المصنّف فيما يأتي في صورة التّلف قبل القبض بإتلاف المشتري من حكمه بكون عدم ضمان البائع على طبق القاعدة بعد انصراف التّلف في النّبوي عن التّلف بإتلاف المشتري حيث إنّه لا يكون على طبق القاعدة إلَّا مع عدم عموم اليد في الحديث ليد البائع في المقام ويشهد لهذا أنّهم صرّحوا على ما قيل بعدم ضمان البائع لما بيده من النّماء المتجدّد قبل القبض إلَّا بالتّعدّي والتّفريط فلو كان الحديث يعمّ لصورة لم يكن ما في اليد مال الغير قبل ثبوت اليد عليه لكان اللَّازم ضمانه للنّماء المتجدّد لما في يده من المبيع وبالجملة شمول اليد في الحديث المقيّدة بالأخذ ليد البائع المجرّدة عن نيّة الظَّلم والعدوان سيّما إذا لم يقصّر في التّسليم والاشتغال بمقدماته ممنوع فيرجع إلى أصالة البراءة فالقول بالضّمان سواء كان بالبدل الواقعي أو العوض المسمّى لا بدّ له من دليل وهو منحصر بالنّبوي إذ الظَّاهر بل المقطوع أنّه المدرك في الإجماع فاللازم هو التّكلَّم فيه فنقول إنّ كلّ جملة كان الكلّ فيها مبتدأ وأضيف إلى اسم موصوف بوصف كما في النّبوي وأخبر عنه بشيء فهو متضمّن لمعنى الشّرط بمعنى أنّ الوصف المذكور شرط والخبر جزاؤه مثلا مرجع قول القائل كلّ رجل لقيته فأكرمه إلى قوله إن لقيت رجلا فأكرمه ولأجل هذا تدخل الفاء على خبره فيكون معنى النّبوي أنّه إن تلف المبيع قبل القبض فهو من مال بائعه ثمّ إنّ من في من مال بائعه يحتمل أن يكون تبعيضية وأن يكون نشوية وهي ما يكون ما قبلها ناشئا ومتولَّدا ممّا بعدها والظَّاهر هو الأوّل لعدم نشو المبيع ولا تلفه من مال البائع وتولَّده منه إلَّا بتقدير شيء بين الفاء والضّمير يكون ذاك الشّيء ناشئا من مال البائع مثل التّدارك والاستيفاء والاستخراج وما ماثلها وهو خلاف الظَّاهر بلا قرينة والفرق بينهما أنّ مفاده على النّشوئيّة ضمان المبيع ببدله الواقعي وعلى التّبعيضيّة ضمانه بنفس العوض بلا زيادة ونقصان لأنّ قضيّة كون التّالف بنفسه مال البائع أنّه لا يفوت منه إلَّا هو لا الزّائد ولا النّاقص عنه وبعد ما عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ في النّبويّ ظهورين أحدهما ظهور الأخبار عن الضّمير الرّاجع إلى المبيع بأنّه من أموال بائعه في كونه مالا حقيقيّا للبائع لأنّ الظَّاهر في الحمل هو الحقيقي لا التّنزيلي وثانيهما ظهور فهو من مال بائعه من جهة إدخال الفاء على هذه الجملة في أنّ المسبّب عن التّلف نفس كونه مالا للبائع لا العلم بتحقّقه قبله بآن مّا ولا يمكن حفظ كلا الظَّهورين معا إذ مرجعه إلى كون أحد النّقيضين مسبّبا عن الآخر حيث إنّ التّلف موجب لانعدام المال فلا مال معه حتّى يكون هو سببا لكونه للبائع فلا بدّ من رفع اليد إمّا عن الظَّهور الأوّل وحمله على التّنزيلي أي تنزيل التّالف المعدوم منزلة المال الموجود للبائع فيكون المعنى أنّ تلف المبيع قبل قبضه سبب لكون المبيع منزلا منزلة مال حقيقيّ من

618

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست