responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 613


تأويل الكيل والوزن إلى القبض إلَّا حفظا بعموم معقده على التّقدير الثّاني عن ورود التّخصيص عليه وهو غير لازم بل اللَّازم تخصيصه بها كسائر العامّ والخاصّ ومن هنا يظهر أنّ ما حقّقه في المسالك في ثامن المباحث الَّتي عقدها لتنقيح حقيقة القبض من منع دلالة الصّحيح على اعتبار الكيل والوزن ودخالتهما في القبض وعلى انحصار القبض بهما في المكيل والموزون هو التّحقيق نعم يرد على تعليله عدم منافاة السّؤال عن البيع قبل القبض لما حقّقه بأنّ الاعتبار بهما قبض وزيادة أنّ الاعتبار بهما فعل للبائع ويصدر منه نوعا فلا يكون فعلا للمشتري وقبضا له وفي مورد صدوره من المشتري قد يكون بعنوان تعيين المبيع لا بعنوان القبض والتّسلَّم إلَّا أن يقال إنّ المراد من القبض في كلامه هو القبض التّعبدي والحكمي التنزيلي وعليه فلا إيراد ولعلّ مراده من الزّيادة هو حصول العلم بالمقدار يعني زيادة في بعض صور بيع ما يكال أو يوزن كما إذا بيع بإخبار البائع أو بيع كيل معلوم من كلَّي في الذّمّة أو من صبرة مشتملة عليه قوله وكون السّؤال فيه وقع إلى آخره ( 1 ) أقول هذا دفع وهم أمّا الوهم فهو أنّ الصّحيح وإن كان لا يدلّ على انحصار القبض في المكيل والموزون بالنّسبة إلى أثر ارتفاع الضّمان بالكيل والوزن إلَّا أنّه فيما إذا لوحظ قوله لا يبعه حتّى يكيله إمّا بنفسه ومجرّدا عن لحاظ كونه جوابا عن السّؤال عن حكم البيع قبل القبض وإمّا مع لحاظه فيدلّ على الانحصار وإلَّا يبقى السّؤال خاليا عن الجواب لعدم التّعرّض حينئذ لاعتبار القبض في البيع الثّاني وعدمه وأمّا الدّفع فهو منع بقائه بلا جواب مع عدم دلالته على الانحصار لإمكان أن يقال إنّه ع من جهة التّعبير في الجواب باعتبار الكيل قد تعرّض لاعتبار القبض أيضا حيث إنّ الكيل يتحقّق به القبض أيضا مضافا إلى تحقّق العلم بمقدار المبيع وهذا كما يصحّ مع انحصار القبض في الكيل بالكيل حتّى بالنّسبة إلى أثر ارتفاع الضّمان عن البائع كذلك يصحّ بدون الانحصار ومع تحقّق القبض بالنّقل والتّحويل المجرّد عن الكيل فيترتّب عليه أثر ارتفاع الضّمان قوله لا ينافي ذلك ( 2 ) أي لا ينافي كون النّهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما لأجل لزوم اعتباره بهما في جواز بيعهما لا لأجل أنّ القبض لا يتحقّق لهما بدون الاعتبار بهما وذلك لأنّ اعتباره بهما يحصل به شيئان قبض وزيادة أعني من الزّيادة على القبض الكيل والوزن ففي صورة عدم الاعتبار بهما كما لا يحصل القبض كذلك لا يحصل الزّيادة المزبورة فالنّهي عن البيع قبل الاعتبار بهما كما يمكن أن يكون لأجل انتفاء القبض كذلك يمكن أن يكون لأجل انتفاء الكيل والوزن ومع ذلك لا يمكن أن يقال إنّ النّهي عنه لأجل انتفاء القبض وزنه لا يتحقّق في المكيل والموزون بدونهما قوله وحينئذ فلو قيل إلى آخره ( 3 ) أقول يعني وحين إذا لم يكن للصّحيح دلالة على انحصار القبض في الكيل بالكيل فلو قيل إلى آخره قوله ويتوقّف البيع ( 4 ) أقول هذا عطف على قوله بالاكتفاء متعلَّق بقيل قوله ثمّ إنّ ظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض ( 5 ) أقول قد عرفت أنّه لا مدرك له ولا لما استظهره المصنّف من كفايتهما مع التّخلية حيث إنّ مفاد الأخبار اعتبارهما في جواز البيع في مورد عدم القبض في عرض القبض ولا دلالة لها على كونها قبضا بمعنى الاكتفاء بهما عنه تعبّدا بوجه من الوجوه وبعد هذا لا جدوى في الإجماع على وحدة معنى القبض في البيع وغيره مع أنّه لا إجماع عليها حيث إنّ ظاهر الشّيخ في باب الهبة أنّ القبض في هبة المنقول مطلقا حتّى في المكيل والموزون هو النّقل والتّحويل مع تصريحه في عبارته المتقدّمة بأنّه في بيع المكيل والموزون من المنقول هو الكيل والوزن نعم صرّح في باب الرّهن بالاتّحاد في البيع والرّهن والهبة والصّدقة وعبارة القاضي صريحة في عدم الاتّحاد قوله وعن ظاهر المبسوط في باب الهبة إلى آخره ( 6 ) أقول هذا شروع في القدح في الاتّفاق على الاتّحاد بذكر بعض الكلمات الدّالَّة على المغايرة قوله لكن صرّح في الرّهن بأن إلى آخره ( 7 ) أقول قال ره بعد ورق من أوّل كتاب الرّهن ما لفظه وكلَّما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرّهن والهبات والصّدقات لا يختلف ذلك وجملته أنّ المرهون إن كان خفيفا يمكن تناوله باليد فالقبض فيه أن يتناوله بيده وإن كان ثقيلا مثل العبد والدّابّة فالقبض فيه أن ينقله من مكان إلى مكان وإن كان طعاما وارتهن مكيالا من طعام بعينه فقبضه أن يكتاله وإن ارتهن صبرة على أنّ كيلها كذا فقبضه أيضا أن يكتاله وإن ارتهنها جزافا فقبضه أن ينقلها من مكان إلى مكان وإن كان ممّا لا ينقل ولا يحوّل من أرض أو دار وعليها باب مغلق فقبضها أن يخلَّي صاحبها بينه وبينها ويفتح بابها أو يدفع إليه مفتاحها وإن لم يكن عليها باب فقبضه أن يخلَّي بينه وبينها من غير حائل انتهى موضع الحاجة وإنّما نقلنا هذا المقدار من كلامه لأجل الحاجة إليه فيما بعد فانتظر قوله قدّس سرّه لاتّحاد القبض في الموضعين واعتبار العرف فيهما ( 8 ) أقول يعني بالموضعين البيع والهبة والظَّاهر أنّ الاعتبار بمعنى اللَّحاظ لا الاشتراط عطف على القبض يعني ولاتّحاد لحاظ العرف في معنى القبض في الموضعين فتدبّر قوله وظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه إلى آخره ( 9 ) أقول يعني وظاهر عدم اكتفائه في تحقّق القبض في باب الهبة بالتّخلية والوضع بين يدي المتّهب إذا كان المال الموهوب من المنقول بضميمة حكمه باتّحاد القبض في الهبة والبيع مخالف للفرع المتقدّم نقله عن العلَّامة قبل ذلك بما يقرب مقدار صفحة بقوله ولو أحضر البائع السّلعة فقال المشتري ضعه تمّ القبض إلى آخر العبارة وجه المخالفة أنّ قضيّة ما تقدّم كفاية التّخلية في القبض في البيع ومقتضى هذا بعد ملاحظة حكمه باتّحاد معنى القبض في الموضعين كفايتها في الهبة أيضا وقضيّة ما ذكره في الهبة عدم كفايتها في الهبة ولازم ما ادّعاه من الاتّحاد عدم كفايتها في البيع أيضا < صفحة فارغة > [ فرعان ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأوّل التمكين قبض في بعض الصور ] < / صفحة فارغة > قوله الأوّل قال في التذكرة إلى آخره ( 10 ) أقول قال قدّس سرّه مسألة هل يشترط في القبض كونه ( أي المبيع ) فارغا من أمتعة البائع

613

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست