responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 612


المراد منه زوال التّحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض بالقبض الَّذي هو فعل المشتري قوله وإن استند إلى قوله في رواية عقبة إلى آخره ( 1 ) أقول قضيّة المقابلة أن يقول في جزاء هذه الشّرطيّة بدل احتمل فالمناط فيه حصول الفعل من البائع ثمّ إنّ المناسب أن يقول بعد ذلك هكذا ولا يمكن الأخذ بكلا الظَّهورين فيقع التّعارض بينهما فلا بدّ إمّا من الأخذ برواية عقبة وحمل القبض في النّبوي على إرادة الإقباض وإنّما عبّر بالقبض لمقارنته مع الإقباض غالبا وإمّا من الأخذ بالنّبوي وحمل الإقباض في رواية عقبة على إرادة القبض وإنّما عبّر بالإقباض لغلبة حصول القبض بعده هذا ويمكن أن يمنع ظهور رواية عقبة في كون المناط هو الإقباض لابتنائه على كون يقبض من باب الإفعال ورجوع الضّمير المستتر في يخرجه إلى البائع وهو غير معلوم لاحتمال كونه من المجرّد ورجوع الضّمير المستتر في الفعلين إلى المشتري بل هذا هو الظَّاهر بملاحظة عبارة السّؤال ولا يأبى عن ذلك التّعبير بالمبتاع في الذّيل لأنّ وضع الظَّاهر موضع الضّمير في الكلام الفصيح القرآن وغيره غير عزيز فتدبّر وعلى هذا يكون الرّواية على طبق النّبوي قوله ولذا قال في جامع المقاصد إلى آخره ( 2 ) أقول يعني لأجل ظهور النّبوي في كون المناط هو القبض لا الإقباض قوله بعد نقل ما في الدّروس ( 3 ) أقول يعني بعد نقل ما في الدروس من نفي البأس عن التّفصيل الَّذي جعله المصنّف قدّس سرّه ثامن الأقوال قوله قدّس سرّه لا ظاهر رواية عقبة ( 4 ) أقول لو كان لها ظهور في كون الإقباض هو المناط وقد مرّ منعه وعلى هذا لا يبقى دليل على ما ذكره الشّهيد قدّس سرّه قوله وظاهره أنّ المراد من التّسليم المبحوث عنه ( 5 ) أقول ينبغي أن يقول إنّ المراد من القبض المبحوث عنه هو تسليم البائع وإن امتنع المشتري قوله لكنه قدّس سرّه صرّح في عنوان المسألة ( 6 ) أقول يعني من عنوان المسألة ماهيّة القبض الَّتي عنونها قبل هذه العبارة بما يقرب نصف الصّفحة حيث إنّه بعد أن نقل في حقيقة القبض كلام الشّيخ في المبسوط ساق الكلام إلى أن قال وقال أبو حنيفة القبض التّخلية مطلقا في المنقول وغيره وهو قول لنا وللشّافعي وقول مالك ورواية عن أحمد مع التّميز لأنّه خلَّى بينه وبين المبيع فكان قبضا له كالعقار ونمنع المساواة انتهى فإنّ قوله ونمنع المساواة يعني بين العقار أي غير المنقول وبين المنقول صريح في منع القول بكون القبض في المنقول هو التّخلية أيضا فالظَّاهر ملاحظة تصريحه بذلك أنّ مراده بل ومراد الشّهيد أنّ رفع الضّمان بذلك ليس لأجل كونه قبضا مع تسليم أنّ موضوع الرّفع هو القبض لا غير بل لأجل أنّه رافع بنفسه مع عدم صدق القبض عليه كما أنّ إتلاف المشتري للمبيع يرفع ضمان البائع مع أنّه ليس بقبض قوله وأمّا ما ذكره بعضهم إلى آخره ( 7 ) أقول يعني به أرباب القول الرّابع قوله وإن شهد من عرفت بكونه موافقا للعرف إلى آخره ( 8 ) أقول يعني بالموصول أرباب ما عدا القول السّادس والثّامن فإنّهم قائلون بأنّه النّقل في الحيوان إمّا بالإطلاق كما في القول الرّابع أو بالتّنصيص به كما فيما عداه من الأقوال غير السّادس والثّامن وجه شهادتهم بالموافقة للعرف مع أنّهم لم يقولوا بأنّ القبض في العرف هو النّقل أنّهم لو أرادوا بيان غير معنى العرفي يقيّدوه بالشّرع والتّعبد وما أشبههما وهذا بخلاف ما لو أرادوا بيان المعنى العرفي فإنّه لا حاجة إلى التّقييد قوله لأنّ إعطاء المقود إلى آخره ( 9 ) أقول هذا علَّة للتّأمّل يعني لأنّ إعطاء الحبل الَّذي يقاد به الفرس للمشتري وجعله في يده فقط أو مع ركوبه عليه مجرّدا عن نقله وتحويله من مكانه قبض عرفا على الظَّاهر قوله كما هو الظَّاهر من عبارة المبسوط المتقدّمة ( 10 ) أقول الضّمير راجع إلى نقل المشتري ووجه ظهور عبارته فيه أنّ الظَّاهر أنّ ضمير الفاعل المستتر في يمشي بها ويقيمه راجع إلى المضاف إليه المحذوف المعوّض عنه باللَّام في قوله التّناول باليد ومن المعلوم أنّ المراد منه تناول المشتري لا البائع قوله وأمّا رواية عقبة بن خالد المتقدّمة فلا دلالة فيها على اعتبار النّقل في المنقول ( 11 ) أقول يعني لا دلالة فيها على اعتبار أصل النّقل حتّى يقال بأنّ مدلولها نقل البائع فينافي كون المراد من النّقل في كلام من اعتبره هو فعل المشتري لا البائع وذلك لما عرفت من أنّ المراد من الإخراج صرف التّخلية ورفع اليد إلى آخر ما ذكره ونحن نزيد على هذا منع المنافاة لما ذكر وإن سلَّمنا دلالتها على اعتبار أصل النّقل لابتنائها إلى رجوع الضّمير المستتر في يخرجه إلى البائع وقد مرّ أنّ المحتمل بل الظَّاهر بقرينة ملاحظة عبارة السّؤال رجوعه إلى المشتري قوله أمّا اعتبار الكيل والوزن أو كفايته إلى آخره ( 12 ) أقول يعني أمّا اعتبار الكيل والوزن معيّنا في قبض المكيل والموزون كما هو قضيّة القول الثّاني أو مخيّرا بينهما وبين النّقل فيكفيان عنه فهما كما هو قضيّة القول الثّالث والثّامن قوله مثل صحيحة معاوية بن وهب إلى آخره ( 13 ) أقول الظَّاهر عندي في معنى الرّواية أنّ السّائل قد قرع سمعه المنع عن بيع ما لم يقبض تحريما أو كراهة فسأل عن ذلك فأجابه ع الإمام أنّه ليس على إطلاقه وإنّما هو فيما إذا لم يكل ولم يوزن قبل البيع الثّاني وإلَّا فلا منع عنه مع عدم القبض الَّذي هو مفروض السّؤال وبه يقيّد إطلاق روايتي منصور وعليّ بن جعفر وتحملان على صورة عدم الكيل والوزن مع عدم القبض وإطلاق رواية أبي بصير فتحمل على صورة عدم القبض فيكون مفاد الرّوايات ثبوت المنع بانتفاء كلا الأمرين القبض والكيل وعدم ثبوته بوجود أحدهما وللكلام في مفاد الأخبار تتمّة تأتي في أحكام القبض قوله لا لاشتراط صحّة المعاملة بهما وإلَّا إلى آخره ( 14 ) أقول لا مانع من الالتزام باشتراطهما في صحّة ما عدا التّولية تعبّدا دونها فلا بدّ من الفرق بينهما إذا ساعد عليه الدّليل والرّوايات صريحة في الفرق قوله ره للإجماع كما في المختلف ( 15 ) أقول لا منافاة بين الإجماع على جواز البيع بعد القبض وجوازه بالكيل والوزن قبله كما هو مفاد رواية ابن وهب لإمكان تعدّد المجوّز أحدهما القبض والآخر الكيل والوزن نعم لو كان الإجماع على حصر المجوّز في القبض لوقع التّنافي بينه وبين مفاد الرّواية من جوازه بالكيل أيضا بدون القبض ولكن الرّواية أخصّ مطلقا من الإجماع فيخصّص بها وبالجملة لا يوجب الإجماع

612

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست