responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 611


وجوب الوفاء إذ مع وجوب الوفاء يكون طيب النّفس بالاشتراط قائما مقام طيب النّفس بالبيع ومنزّلا منزلته فيصحّ البيع < صفحة فارغة > [ القول في القبض ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سرّه وصرّح به في الشّرائع ( 1 ) أقول قال ره والقبض التّخلية مطلقا سواء كان المبيع ممّا لا ينقل كالعقار أو ممّا ينقل ويحوّل كالثّوب والجواهر والدّراهم وقيل فيما ينقل القبض باليد والكيل فيما يكال والانتقال به في الحيوان انتهى وقد نقلنا ذيل العبارة لفائدة تطلع عليه قوله وعن التّنقيح نسبته إلى المبسوط ( 2 ) أقول نسبته إليه مع وجود عبارته الآتي نقلها في القول الخامس تقتضي أن يكون له عبارة أخرى تفيد ذلك عثر عليها النّاسب إليه دون هذه العبارة الآتية قوله وفي المعتبر كيله ( 3 ) أقول قال في جامع المقاصد بعد نقل هذه العبارة إنّ المراد من المعتبر ما كان له اعتبار مخصوص لدفع جهالته انتهى وعلى هذا يكون كيله خبر أنّ في أنّه لا نائب فاعل للمعتبر ثمّ إن أو في قوله أو وزنه أو عدّه للتّنويع وفي قوله أو نقله للتّخيير يعني أنّ القبض في المبيع الَّذي له اعتبار مخصوص وتقدير خاصّ هو إمّا نقله ولو جزافا وبلا تقدير وإمّا تقديره بما هو المتعارف فيه من الكيل في نوع من الأموال والوزن في نوع آخر والعدّ في نوع ثالث ولو لم يكن هناك نقل وتحويل إلى مكان آخر قوله وضعه في اليد ( 4 ) أقول ذيل العبارة هكذا وقيل التّخلية مطلقا ولا بأس به في نقل الضّمان لا في زوال التّحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض نعم لو خلَّي بينه ( أي بين المشتري ) وبين المكيل إلى آخره الَّذي يأتي نقله بعد ما يقرب بصفحتين ونصف قوله في حكاية كلام المبسوط وإن كان اشتراه جزافا ( 5 ) أقول العبارة في المبسوط كما في المتن وفيها دكاكة كما ترى والمراد أنّه وإن كان ما ينقل ويحوّل قد اشتراه جزافا لصحّة شرائه كذلك لعدم اعتبار الكيل والوزن وأبعد في مثله عند العرف إمّا لقلته كحبّة أو حبّتين وثلاث حبّات من الحنطة والشّعير وإمّا لكثرته كزبرة الحديد أو لعدم تعارف اعتبار الكيل والوزن فيه كالحطب على الدّابّة كان القبض فيه أن ينقله من مكانه إلى مكان يعيّنه القابض وإن كان قد اشتراه مكايلة لاعتبار الكيل في صحّة شرائه مثل الحنطة وسائر الحبوبات فالقبض فيه أن يكيله ولو قال وإن كان يشترى جزافا لكان أولى وقد أحسن وأجاد في الوسيلة حيث أفاد هذا بقوله وما بيع جزافا النّقل يعني وقبض ما بيع جزافا النّقل قوله ونسب عبارة الشّرائع الرّاجعة إلى آخره ( 6 ) أقول يعني بعبارة الشّرائع قوله في ذيل عبارته المتقدّم نقلها وقيل فيما ينقل القبض باليد إلى آخره ولعلّ نظره في رجوعها إليه إلى ما ذكره صاحب الجواهر في ذيلها بقوله وقريب منه ما في المحكيّ عن المبسوط من قوله بل لعلَّه هو الَّذي أراده وإن كان لم يحكه بتمامه ثمّ نقل عبارته عن المختلف كما في المتن فتأمل ثمّ قيل إنّ النّاسب هذا إلى المشهور هو صاحب المهذّب والمقتصر وغاية المرام وإيضاح النّافع ولو قال ونسب ما في المبسوط الرّاجع إليه عبارة الشّرائع إلى المشهور لكان أولى قوله واعترف في المسالك إلى آخره ( 7 ) أقول في العبارة غلط والصّواب اعترف به في المسالك أو بشهادة العرف بالباء بدل بشهادة العرف باللَّام ثمّ إنّ ضمير أخرج راجع إلى صاحب المسالك يعني إلَّا أنّه أخرج عن كون القبض في المنقول هو الاستيلاء باليد المكيل والموزون وقال بأنّ القبض فيهما الكيل والوزن مستندا في ذلك الإخراج إلى النّص وهو صحيح معاوية بن وهب الآتي بعد مقدار صفحة هذا ولكن يتّجه على صاحب المسالك وقوع التّهافت بين ما ذكره هنا وقوّاه من كون القبض في المكيل والموزون هو الكيل والوزن لا الاستيلاء مستندا إلى النّصّ المذكور وبين ما ذكره أخيرا بعد فروع ثمانية ممّا يأتي نقله بعد صفحة من قوله والتّحقيق أنّ الخبر الصّحيح يعني صحيح معاوية دلّ على النّهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتبارهما لا على أنّ القبض لا يتحقّق بدونهما إلى آخر ما ذكره قدّس سرّه حيث إنّ قضيّة هذا الكلام الأخير عدم خروج المكيل والموزون عن كون القبض هو الاستيلاء باليد قوله نفى عنه البأس في الدّروس ( 8 ) أقول فإنّه قال بعد عبارته المتقدّم ذكرها في القول الثّالث ما لفظه وقيل التّخلية مطلقا ولا بأس به في نقل الضّمان لا في زوال التّحريم أو الكراهيّة عن البيع قبل القبض قوله والرّاهن في الجملة ( 9 ) أقول يعني ولو بناء على عدم اعتباره في لزوم الرّهن إذ حينئذ يجب الوفاء بعقد الرّهن ومقتضاه وجوب الإقباض من باب الوفاء وأمّا بناء على اعتباره فيه لا يجب عليه ذلك ويمكن رجوعه إلى البائع أيضا ويكون نظره في ذلك إلى صورة تسلَّم البائع الثّمن من المشتري للاتّفاق على وجوب إقباض المبيع حينئذ بخلاف صورة عدم تسلَّمه فإنّ في وجوبه فيها خلافا كما يأتي قوله فقد عرفت أنّه ليس قبضا حقيقة ( 10 ) أقول حيث قال القبض فعل المشتري حتّى في غير المنقول وهذا فعل البائع ولا يكون فعل البائع فعلا حقيقيّا للمشتري ومع ذلك كيف يكفي التّخلية الَّتي هي فعل البائع في تحقّق القبض الَّذي هو فعل المشتري ثمّ إنّ إن في قوله وإن فسّرت أي التّخلية وصليّة وإضافة الرّفع إلى الجميع والإذن إلى المشتري من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل المحذوف فيهما هو البائع قوله قال كاشف الرّموز إلى آخره ( 11 ) أقول هذا استشهاد لتفسير التّخلية برفع جميع الموانع وإذن المشتري في التّصرّف حيث إنّه فسّرها بالتّمكين من التّصرّف وهو لا يكون إلَّا برفع الموانع وإذنه فيه قوله بل التّحقيق أنّ القبض مطلقا ( 12 ) أقول هذا عطف على قوله إنّه ليس قبضا حقيقيّا حتّى في غير المنقول يعني عرفت أنّ هذا ليس قبضا فيه أيضا بل التّحقيق أنّ القبض مطلقا حتّى في غير المنقول هو استيلاء المشتري وهو غير التّخلية الَّتي هي فعل البائع قوله مع ذلك المعنى الأوّل ( 13 ) أقول يعني التّخلية وما هو فعل البائع قوله ولعلّ تفصيل الشّهيد ( 14 ) أقول يعني ولعلّ التّفصيل في البيع بين الضّمان وغيره الَّذي هو ثامن الأقوال ونفى الشّهيد عنه البأس في الدّروس فيما تقدّم في كلامه الَّذي نقلناه فيما علَّقناه على قول المصنّف فيما تقدّم ونفى عنه البأس في الدّروس إنّما هو من جهة أنّ حكم الضّمان عنده منوط بالإقباض الَّذي هو فعل البائع وغيره

611

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست