اعتبار إمكانه مع قطع النّظر عن صحّة البيع في صحّة الشّرط وقيل بكفاية إمكانه ولو بلحاظ صحّة البيع لكان كلّ من التّفصيلين خاليا عن وجه يقتضيه هذا ما خطر ببالي عاجلا في شرح العبارة ولكنّه لا يخلو عن الخدشة فلا بدّ من التّأمّل في فهم مرامه وكيف كان فاللَّازم عليه بعد تعبيره بالتّثنية في قوله ومبنى الجوابين أن يتعرّض لردّ الجواب الأوّل ببيان عدم الفرق بين كون المشروط بذاك لزوم البيع أو صحّته قوله إذا قصد ذلك إلى آخره ( 1 ) أقول يعني إذا كان قصدهما النّقل إلى البائع الأوّل من دون اشتراطهما إياه لفظا قوله وقد يردّ دلالتها ( 2 ) أقول هذا والرّدّ الثّاني والثّالث كلَّها من صاحب الجواهر قدّس سرّه وله ردّ آخر ذكره قبل هذه الرّدود وهو ضعف السّند وردّ آخر أيضا ذكره بعد هذه الرّدود كلَّها ردّ به الاستدلال برواية عليّ بن جعفر الآتية قوله وفيه ما لا يخفى ( 3 ) أقول لأنّ الظَّاهر أنّ محطَّ السّؤال والجواب هو الصّحّة والفساد كما يشهد بذلك ذكر السّائل فتوى أهل المسجد بالفساد في الفرض وأنّهم يفتون بالصّحة في صورة التّأخير فإنّه صريح في فهم السّائل من حكم الإمام ع بعدم البأس الصّحة فإثبات البأس في المفهوم يدلّ على الفساد قوله وقد يردّ أيضا بتضمّنها إلى آخره ( 4 ) أقول يعني وقد يردّ أيضا بعدم عمل أحد بمضمونها فإنّ مضمونها أنّه يعتبر في صحّة البيع عدم اشتراط كل واحد من المتعاقدين على الآخر النّقل إلى البائع ولا يكفي فيها خصوص عدم اشتراط البائع على المشتري بيعه منه مجرّدا عن عدم اشتراط المشتري على البائع شرائه منه ولم يعمل به أحد فإنّهم يكتفون بخصوص عدم اشتراط البائع كما هو ظاهر المشهور أو خصوص عدم اشتراط المشتري على البائع كما هو محتمل كلام الشهيد قدّس سرّه في غاية المراد ولا يرد عليه ما أورده المصنّف من أنّ كلّ أحد من القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع على المشتري ذلك يقول باعتبار عدم الاشتراط من المشتري على البائع معلَّلا بأنّ المسألتين من واد واحد وجه عدم الورود أنّ ما ذكره من التّعليل إنّما يتمّ لو كان مناط اعتبار عدم اشتراط البائع على المشتري ذلك هو مسألة لزوم الدّور أو مسألة لزوم عدم القصد إلى النّقل والانتقال والكلام فعلا إنّما هو في الاستدلال على اعتبار عدم هذا الشّرط في الصّحّة بعد الغضّ عنهما والبناء على فسادهما وعلى هذا ليس لنا طريق إلى المناط وكونه متّحدا في المسألتين ومع ذلك لا يصحّ إسناد القول باعتبار عدم اشتراط المشتري على البائع أيضا على القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع على المشتري مع أنّه خلاف ظاهر اقتصارهم بخصوص الثّاني قوله وقد يردّ أيضا بأنّ المستفاد إلى آخره ( 5 ) أقول توضيح ذلك أنّ المفهوم في الرّواية مركَّب من جزءين من شرط وهو قوله وإن لم يكن هو أو أنت بالخيار وجزاء وهو قوله ففي البيع الثّاني أو فيه وفي البيع الأوّل مع الشّرط بأس والمستفاد منه بلحاظ جزئه الأوّل أي الشّرط صحّة الشّرط ولزومه وجه الاستفادة أنّه لا ريب في أنّ عدم الخيار كناية عن اشتراط البيع والشّراء في ضمن العقد الأوّل ولا يصحّ التّكنية به عنه إلَّا إذا كان عدم الخيار لازما لذاك الاشتراط إذ لو كان فاسدا لا يجب الوفاء به لما كان الخيار مسلوبا عنه بالاشتراط والمستفاد منه بلحاظ جزئه الثّاني أعني الجزاء أنّه مع الشّرط المذكور يحرم البيع الثّاني إن كان متعلَّق البأس هو البيع الثّاني أو أنّه معه يحرم هو والبيع الأوّل إن كان متعلَّقه كليهما ومرجع حرمة البيع مع اشتراط ذلك إلى حرمة اشتراطه فيكون حاصل ما يستفاد من المفهوم بكلا جزأيه أمرين أحدهما حرمة البيع بالاشتراط والآخر أنّه لو اشترط وجب الوفاء به عليه أمّا إفادة حرمة البيع فبجزئه الثّاني أعني الجزاء وأمّا إفادة لزوم الوفاء به لو فعل واشترط فبجزئه الأوّل أعني الشّرط بالتّقريب الَّذي عرفت والمحرّم بالاشتراط غير اشتراط المحرّم الَّذي يفسد هو في نفسه ويفسد العقد والمقام من الأوّل لأنّ حرمة البيع إنّما جاءت من قبل الاشتراط ولم تكن بدونه فمعنى العبارة أنّ المستفاد من المفهوم بلحاظ الشّرط في ذاك الكلام المفهومي هو لزوم شرط البيع ثانيا من البائع وأنّه لو شرطاه لزم على المشروط عليه العمل بذاك الشّرط وسلب عنه الاختيار شرعا وإن كان يحرم عليه تكليفا بلحاظ الجزاء في ذاك الكلام المفهومي إيجاد البيع الثّاني مع الشّرط أو إيجاده وإيجاد البيع الأوّل أيضا مع هذا الشّرط على الاحتمالين في متعلَّق البأس فيكون حاصل ما يستفاد من المفهوم بلحاظ أجزائه المستفاد منه لزوم الشّرط هو حرمة البيع بالاشتراط وإن كان بلحاظ شرطه أنّه إذا اشترط وجب عليه الوفاء هذا ما خطر بالبال في شرح العبارة ولكنّه مبنيّ على كون العبارة حرمته بالاشتراط وأمّا لو كانت العبارة حرمة الاشتراط كما في المتن والجواهر فلا يمكن توجيهها لوقوع التّنافي بين مفاده ومفاد قوله وإن كان يحرم البيع الثّاني إلى آخره كما لا يخفى قوله وفيه أنّ الحرمة المستفادة من البأس ليست إلَّا الحرمة الوضعيّة فلا يجامع إلى آخره ( 6 ) أقول فيه أنّه معارض بالعكس حيث إنّ المستفاد من المفهوم صحّة الشّرط ولزومه كما مرّ بيانه وهذا لا يجامعه إرادة الحرمة الوضعيّة من البأس فلا بدّ أن يراد منه الحرمة التّكليفيّة قوله نعم يمكن أن يقال بعدم ظهور سياق الرّواية إلخ ( 7 ) أقول هذا استدراك عمّا يقتضيه جعله في كلامه السّابق الحرمة المستفادة من البأس حرمة وضعيّة بعد احتمال الرّادّ عموم متعلَّق الحرمة المستفادة منه للبيع الأوّل من دلالة الرّواية على فساده أيضا وبيان لعدم دلالتها على فساده من جهة ظهور الرّواية في اختصاص متعلَّق البأس والحرمة المستفادة منه بالبيع الثّاني قوله وعدم وجوب الالتزام إلى آخره ( 8 ) أقول الواو بمعنى مع والمراد من الوجوب هو الشّرعي واللَّام في قوله إمّا لعدم ذكره في متن العقد علَّة لعدم الوجوب ويعلم شرح العبارة ممّا نذكره في الحاشية الآتية قوله ره وهذا لا يكون إلَّا مع إلى آخره ( 9 ) أقول يعني كون عدم طيب النّفس سببا لعدم الصّحّة لا يكون إلَّا مع عدم