responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 608


بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا سألنا إلى آخر الرّواية الَّتي مرّ ذكرها ثمّ قال في جواب أمّا فلا ينافي الخبر الأوّل ( يعني رواية الحجّاج ) لأنّ ما تضمّن هذا الخبر من جواز ذلك إنّما يجوز إذا أخذ منه الطَّعام كما كان باعه إياه من غير زيادة والنّهي الَّذي في الخبر الأوّل متوجّه إلى من يأخذ الطَّعام بأكثر ممّا أعطاه فيؤدّي ذلك إلى الرّبا وذلك لا يجوز على حال والَّذي يدلّ على ذلك بيانا ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عبد الصّمد بن بشير قال سأله محمّد بن قاسم الحنّاط وساق الرّواية إلى آخرها انتهى فضمير التّأنيث في أوردها راجع إلى رواية عبد الصّمد والمراد من مختاره أي الشّيخ ما ذكره في بيان عدم التّنافي بين رواية خالد وبين رواية يعقوب بقوله لأنّ ما تضمّن إلى آخره من الجواز مع عدم الزّيادة وعدمه معها واستدلّ على ما ذكره من التّفصيل برواية عبد الصّمد حيث قال ويدلّ على ذلك أي على التّفصيل المذكور بيانا ما رواه الحسين إلى آخره قوله وحكي عن بعض ردّها بعدم الدّلالة إلى آخره ( 1 ) أقول وجه عدم دلالتها على مختار الشّيخ ره يعلم ممّا ذكرنا في شرح الرّواية وقلنا إنّه لا تعرّض فيها لحكم الشّراء ثابتا في صورة التّراضي عن ثمن خاصّ مطلقا فضلا عن الدّلالة على عدم جوازه في صورة عدم التّساوي قوله وحكي عن بعض ردّها ( 2 ) أقول هذا شروع في ردّ دليل الشّيخ ره يعني بعض من العلماء ردّ رواية عبد الصّمد بعدم دلالتها على مذهب الشّيخ بوجه من الوجوه وقد بيّنا وجهه ونحن نردّ رواية خالد بأنّه لم يظهر منها دلالة على مذهبه لاحتمال أن يكون المراد من الطَّعام في قوله ولكن عندي طعام طعاما غير ما اشتراه وعلى تقدير الدّلالة ولو بمئونة ترك الاستفصال فتعليل المنع إلى آخر ما في المتن قوله في حكاية كلام المبسوط أخذ بها طعاما إلى آخره ( 3 ) أقول يعني أخذ بإزاء عشرة مؤجّلة طعاما جاز إذا أخذ بها مقدار ما أعطاه من الطَّعام قوله في نقل عبارة الخلاف فإن زاد عليه لم يجز ( 4 ) أقول بقيّة عبارة الخلاف هكذا وقال الشّافعي يجوز على القول المشهور ولم يفصّل ( يعني لم يفصّل في الحكم بالجواز بين أخذه مقدار ما أعطاه وبين أخذه الزّائد عليه ) وبه قال بعض أصحابنا وقال مالك لا يجوز ولم يفصّل ( يعني بين صورتي المساواة والزّيادة ) دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ولأنّه يؤدّي إلى بيع الطَّعام بالطَّعام في القفيزين لا مع طعام بطعام فلا يحتاج إلى اعتبار المثليّة انتهى لا ريب في وقوع السّقط في قوله في القفيزين والصّحيح أن يكون العبارة هكذا والجواز مطلقا قويّ لأنّه بيع طعام بدراهم في القفيزين معا في بيع القفيز في البيع الأوّل وبيع القفيز في البيع الثّاني وكيف كان ليس في عبارة الخلاف حكاية قول بالمنع مطلقا عن بعض أصحابنا كما في المختلف والتّعبير عن الجواز المطلق بالقول الآخر إنّما هو بلحاظ القول بالتّفصيل بين صورة التّساوي فيجوز وبين صورة الزّيادة فلا يجوز الَّذي اختاره الشّيخ في أوّل كلامه قوله وبأنّه يؤدّي إلى بيع الطَّعام بالطَّعام ( 5 ) أقول فيعتبر فيه عدم التّفاضل قوله والقول الآخر الَّذي لأصحابنا إلى آخره ( 6 ) أقول يعني به القول بالجواز مطلقا قوله وذلك أنّه ( 7 ) أقول يعني ووجه قوّة القول بالجواز أنّ البيع المذكور بيع طعام بدراهم لا بيع طعام بطعام فلا يعمّه أدلَّة اعتبار عدم التّفاضل في بيع المتجانسين قوله في رواية عليّ بن جعفر له على آخر تمر إلى آخره ( 8 ) أقول بالشّراء منه بالسّلم كما يدلّ عليه قوله لأنّ الأصل الَّذي يشترى به دراهم وفي نسخة اشتري بدل يشترى وهو أجود وضمير قيمته وقوّمه واشتري بصيغة المجهول راجع إلى كلّ واحد من التّمر والحنطة والشّعير وضمير فسد راجع إلى الأخذ المدلول عليه بقوله أيأخذ والمراد من الأخذ بقيمته وتقويمه بيعه بدراهم بشهادة قوله ولا يصحّ دراهم بدراهم بلحاظ باء المقابلة المنصرف إطلاقها إلى البيع فتأمل قوله وبالجملة فمدار فتوى الشّيخ على ما عرفت من ظهور إلى آخره ( 9 ) أقول فالنّسبة بين مدار فتوى الشّيخ وبين ما نسب إليه في النّهاية والتّهذيبين من عدم جواز بيع ما اشتراه من البائع بثمن غير مساو لما اشتراه عموم من وجه لاختصاص مدار فتواه بالرّبوي وعمومه لما اشتراه وغيره واختصاص ما نسب إليه بما اشتراه وعمومه للرّبوي وغيره ومع ذلك لا يصحّ عدّه مخالفا في المسألة في تلك الصّورة قوله في عبارة التّذكرة لأنّ بيعه له إلى آخره ( 10 ) أقول المراد من بيعه له في الموضعين بيع المشتري للمبيع ثانيا من البائع الَّذي صار شرطا في البيع وعبّر عنه في جامع المقاصد في تقريره للدّور بحصول الشّرط يعني لأنّ إمكان عمل المشتري بالشّرط وهو بيعه للمبيع من البائع ثانيا ونقله إليه يتوقّف عقلا على ملكه له إذ مع كونه للبائع يكون بيعه من البائع من بيع مال الإنسان من نفسه وهو غير معقول وكونه ملكا له ومنتقلا إليه موقوف على إمكان العمل بالشّرط وإلَّا يكون الشّرط فاسدا في نفسه ومفسدا للعقد أمّا المقدّمة الأولى أعني توقّف بيع المشتري للمبيع ثانيا من البائع على ملكه له فلا شبهة فيها وأمّا الثّانية أعني توقّف ملك المشتري للمبيع على بيعه من البائع فهي مبنيّة على كون الشّرط الفاسد مفسدا للعقد كما هو الحقّ الَّذي ذهب إليه جماعة منهم العلَّامة لما مرّ سابقا من أنّ الشّرط في العقد من قيود أصل العقد لا لزومه وانتفاء المقيّد عند انتفاء قيده من الضّروريّات قوله فإنّ ذلك لا يعقل مع قطع إلى آخره ( 11 ) أقول حيث إنّه في نفسه ومع قطع النّظر عن البيع المشروط هذا الرّهن في ضمنه وفرض عدمه من رهن مال الإنسان عنده وهو غير معقول قوله وقد اعترف بذلك في التّذكرة فاستدلّ بذلك لأكثر الشّافعيّة إلى آخره ( 12 ) أقول المشار إليه بلفظة ذلك في الموضعين هو الانتقاص باشتراط كون المبيع رهنا على الثّمن عند البائع وهذا الانتقاص هو الرّابع من الأدلَّة الأربعة الَّتي استدلّ بها لأكثر الشّافعيّة قال في التّذكرة في باب الشّروط في ضمن العقد بعد هذا الفرع الَّذي كلامنا فيه بما يقرب صفحة ونصف صفحة ما لفظه مسألة الأقرب جواز اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه وأكثر الشّافعيّة منع منه لأنّ الثّمن إن كان مؤجّلا لم يجز حبس المبيع لاستيفائه وإن كان حالا فله حبسه لاستيفائه فلا معنى للحبس بحكم الرّهن ولأنّ قضيّة الرّهن كون المال

608

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست