يصحّ العنوان بما في المتن لكن لا يحصل التّطابق بين الأدلَّة المذكورة والمدّعى وهو عدم جواز البيع الثّاني فتأمّل وكيف كان فتحقيق الكلام من الجهة الأولى أن يجعل مبنى القول بالفساد وعدمه خصوص لزوم الدّور مع الاشتراط المزبور وعدمه لما سيأتي من تحقّق القصد إلى النّقل معه مثله مع عدمه واختصاص مفاد الأخبار بفساد البيع الثّاني مع عدم الملازمة بينه وبين فساد البيع الأوّل وحينئذ نقول من الظَّاهر أنّ لزوم الدّور مع هذا الاشتراط وعدم لزومه مبنيّان على كون الشّرط في العقد شرطا لأصل العقد فيلزم أو لزومه فلا يلزم وحيث إنّ المختار عندنا الأوّل على ما مرّ شرحه في بيان حكم الشّرط الفاسد وتعذّر الشّرط الصّحيح فيلزم الدّور منه فيبطل لا يقال كيف والظَّاهر من سياق رواية الحسين بن المنذر كون صحّة البيع الأوّل مفروغا عنها وأنّ السّؤال فيها عن حال البيع الثّاني كما يشهد به أيضا نقل خلاف أهل المسجد المختصّ بالبيع الثّاني لأنّا نقول نمنع ظهور سياقها فيه إذ لا وجه له إلَّا توهّم أنّ تشقيق الإمام عليه الصّلاة والسّلام في خصوص المعاملة الثّانية المعبّر عنها في السّؤال بقوله ثمّ اشتراه منه بوجود الخيار لهما وعدمه منطوقا ومفهوما يقتضي أن يكون متعلَّق البأس هو هذه المعاملة الثّانية ولكنّه يدفع بملائمته مع كون متعلَّقه إيّاها مع المعاملة الأولى المعبّر عنها في السّؤال بقوله أبيعه إياه بأن كان مراده ع أنّ المعاملة الأولى إن كانت بلا اشتراط الثّانية فيها فلا بأس بما صدر عنكما من البيعين وإلَّا ففيه بأس ولا شهادة في نقل خلاف أهل المسجد على ما ذكره إذ لا ملازمة بين اختصاص خلافهم بالمعاملة الثّانية مع الاختيار وعدم اشتراطها في الأولى بقولهم بفسادها إذا كانت في مكانهما ولم يؤخّر إلى آخره عن المعاملة الأولى بأشهر وبين أن يخالفوا في بطلان المعاملة الأولى مع اشتراط الثّانية في ضمنها بأن يقولوا بصحّتها على خلاف الإمام ع الحاكم ببطلانها مع الاشتراط إذ كما يمكن أن يكون مناط الصّحّة عندهم صرف التّأخير عن المعاملة الأولى فبدونه يبطل ولو لم يشترط هي في الأولى كذلك يمكن أن يكون مناطها عندهم اجتماع الأمرين التّأخير وعدم الاشتراط فبانتفاء أحدهما تنتفي الصّحّة وبالجملة لا دلالة للرّواية على أنّ صحّة البيع الأوّل مفروغ عنها فالحكم ما ذكرنا مع الاشتراط لأجل الدّور قوله فمنع منها الشّيخ ( 1 ) أقول الضّمير هنا وفي قوله هي راجع إلى البعض المراد منه الصّورة قوله وفي دلالتها نظر ( 2 ) أقول لعلّ وجهه احتمال كون المراد من الطَّعام في قوله خذ منّي طعاما غير الطَّعام الَّذي اشتراه أو احتمال كون الأخذ بعنوان الاستيفاء لا بعنوان الشّراء قوله في رواية عبد الصّمد وقد تغيّر الطَّعام من سعره إلى آخره ( 3 ) أقول مقتضى التّأمّل في الرّواية أنّ المراد من التّغيّر هو التّرقّي وأراد أن يعطي المشتري بدل الدّراهم طعاما بسعر يوم الإعطاء والبائع يريد أن يأخذه منه بسعر باعه به فالمعنى أنّه يجيئني وقد ترقّى سعر الطَّعام فيقول ليس عندي درهم حتّى أؤدّيها ولكن عندي طعام فخذ منّي بدلها طعاما بمقدار يساوي مالك عليّ من الدّراهم بسعر يومه أي بقيمته الَّتي كانت للطَّعام يوم دفعه إليك فأقول أنا بل آخذ بدلها طعاما بمقدار يساوي مالي عليك من الدّراهم بسعر يوم الشّراء أي بقيمته الَّتي كانت للطَّعام يوم شرائك إياه منّي المفروض نقصانها من قيمته يوم الدّفع فعلى هذا ما أخذه من الطَّعام بلحاظ قيمته يوم الشّراء يكون بلحاظ قيمته يوم الدّفع أزيد من مقدار دراهمه منّي قال ع يأخذه منه بسعر يومه ولمّا زعم السّائل أنّ له الأخذ بسعر يوم البيع لو كان الطَّعام المأخوذ من المشتري عين ما باعه منه قال ( بصيغة التّكلَّم ) أفهم وأعلم أنّه طعامي الَّذي أشتري منه بتوهّم أنّ الإمام ع يقرّره على زعمه ويجيبه بجواز الأخذ منه حينئذ بسعره السّابق النّاقص عن سعر اليوم فخطَّأه الإمام ع في ذاك الزّعم وأجابه بأنّ الحكم أن يأخذه بسعر اليوم كما أراده المشتري فإن لم ترض بذلك وأردت أخذه بما بعته به وأراد المشتري أن تأخذه بسعر اليوم فلا تأخذ منه دراهمك ولا تلزمه على أدائها مع عدم كونها عنده كما هو مفروض السّؤال بل اصبر حتّى يبيعه بسعر اليوم ويعطيك دراهمك ولمّا فهم السّائل من قوله ع لا تأخذ منه إلى آخره حرمة أخذ الطَّعام مطلقا ولو بسعر يومه إذا كان عين ما اشتراه من البائع بتخيّل أنّ معنى قوله لا تأخذ منه أنّه لا تأخذ طعامك منه مطلقا لا بسعره في السّابق ولا بسعره في اليوم بعد أن فهم من إطلاق قوله ع قبل ذلك خذه بسعر يومه جواز أخذ الطَّعام بسعر اليوم ولو كان عين ما اشتراه منه دعا على نفسه وقال أرغم الله أنفي وخصّ لي الإمام ع أوّلا في أخذ طعامي أيضا بسعر يومه بإطلاق قوله ع خذه بسعر يومه وعدمه تقييده بكون الطَّعام غير ما اشتراه منّي فرددت عليه ع بقولي أفهم أنّه طعامي فشدّد ع عليّ بقوله لا تأخذ منه لكنّه أخطأ في فهمه منه إطلاق المنع وشموله لأخذه بسعر يومه حيث إنّ الظَّاهر منه المنع عن الأخذ بما يريده البائع من السّعر النّاقص عن سعر اليوم وأنّه ليس له إلزامه به بل لا بدّ له من الصّبر حتّى يبيعه بسعره ويعطيه دراهمه وعلى ما ذكرنا في شرح الرّواية يكون تمام محط السّؤال والجواب إلزام البائع للمشتري بأخذ الطَّعام منه بدل الدّراهم بسعره النّاقص السّابق مع عدم رضا المشتري بأخذه إلَّا بسعر يومه فسأله ع عن جوازه فأجابه بعدمه فلا تعرّض فيها لحكم الشّراء منه ثانيا بما تراضيا عليه سواء ساوى الثّمن الأوّل أو زاد أو نقص فضلا عن الدّلالة على عدم جوازه فيما إذا لم يساوه ومن هنا يظهر وجه ما حكي عن بعض من أنّه لا دلالة لها على مذهب الشّيخ قدّس سرّه بوجه من الوجوه وحكي عن الشّيخ ره أنّه أوردها في الإستبصار دليلا على مختاره أقول قال في الإستبصار باب من باع طعاما إلى أجل فلمّا حضر الأجل لم يكن عند صاحبه الثّمن هل يجوز له أن يأخذ منه حنطة أم لا ثمّ ذكر متّصلا به رواية خالد من الحجّاج المتقدّم نقلها في المتن قبل أسطر ثمّ قال ره متّصلا برواية خالد فأمّا ما رواه الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب