أمّا الأوّل فمن اعتباره في براءة ذمّة المديون من الدّين وانتقاله منها إلى الخارج وتشخّصه فيه وأمّا الثّاني فمن اعتباره في انتقال هذا المال المعيّن في ضمنه الكلَّي عن ملك المديون إلى ملك الدّائن والحديث ينفي كلا الضّررين في المرتبين وبالجملة الحديث ينفي شرطيّة القبض لبراءة الذّمّة عن الدّين أوّلا ونتيجته كون المعزول ملكا للدّائن بدون قبضه ثمّ بعد ذلك ينفي شرطيّته لارتفاع ضمان المديون لتلف هذا المال المعزول مع كونه ملكا للدّائن وأمّا ضمان الدّافع للمدفوع مع بقائه في ملك الدّافع بمعنى نقصان ماله بتلفه كما قبل العزل فليس حكما شرعيّا موجبا للضّرر كي ينفى بالحديث والحاصل أنّ ضمان المديون للمعزول الَّذي فرض كونه ضررا إن أراد به ضمانه مع بقائه في ملكه فهو وإن كان ضررا ونقصا ماليّا إلَّا أنّه ليس ناشئا من الحكم الشّرعي كي يرفع بالحديث وإن أراد ضمانه مع صيرورته ملكا للدّائن بدون قبضه إياه فكونه ضررا مستندا إلى حكم الشّرع بضمان ذي اليد لما في يده من مال الغير مع دفعه إلى صاحبه وامتناعه عن أخذه أمر متين إلَّا أنّ الكلام في كون المدفوع ملكا للدّائن وأنّه لا وجه له إلَّا رفع شرطيّة القبض في أصل الملكيّة وهذا هو المطلوب وأمّا المسألة الخامسة فالظَّاهر عدم جواز تصرّف المديون فيما عزله لأنّه إمّا ملك للدّائن كما قوّيناه وإمّا متعلَّق لحقّه وعلى التّقديرين لا يجوز له التّصرّف فيه إلَّا بإذن الدّائن إلَّا أن يقال بأنّ ملكه أو متعلَّق حقّه هو المال الخاصّ الخارجي ولكن بعنوان ما بنى المديون على كونه للدّائن ما دام كذلك فبعدوله عن بنائه يخرج عن كونه ملكه أو متعلَّق حقّه فيجوز له التّصرّف ولكنّه كما ترى وأمّا المسألة السّادسة فالظَّاهر عدم وجوب حفظه عن التّلف على المديون لأصالة البراءة وحديث نفي الضّرر فيما إذا كان في حفظه ضرر عليه نعم يحرم عليه إتلافه قوله ويمكن أن يقال إنّ الحقّ قد سقط عن الذّمّة إلى آخره ( 1 ) أقول لا يسقط إلَّا بعد نفي شرطيّة القبض في السّقوط بالحديث إذ كما أنّه شرط لملكيّة المدفوع لصاحب الدّين كذلك شرط في سقوطه عن الذّمّة وإلَّا لما جاز للدّائن بيع دينه على ذمّة المديون بعد تعيينه في عين من أمواله وهو كما ترى فبعد كون القبض شرطا في السّقوط عن الذّمّة فكما بالحديث ينفى شرطيّته له كذلك به ينفى شرطيّته لكون المدفوع ملكا للدّائن كما بيّنّاه سابقا < صفحة فارغة > [ مسألة لا خلاف في عدم جواز تأجيل مطلق الدين لأزيد منه لأنه ربا ] < / صفحة فارغة > قوله إنّه كان رجل من أهل الجارية إلى آخره ( 2 ) أقول الجارية غلط والصّحيح الجاهليّة بدلها والمراد من الدّين بقرينة ذيل الرّواية هو من جهة الثّمن في البيع قوله ويدلّ عليه بعض الأخبار الواردة في تعليم طريق الحيلة ( 3 ) أقول للفرار في ذيل العبارة متعلَّق بالتّعليم وقوله فلو جاز إلى آخره ( 4 ) بيان لوجه الدّلالة ونظره قدّس سرّه في هذا البعض إلى رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام يكون لي على الرّجل دين فيقول أخّرني بها فأنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألف درهم وأؤخّره بالمال قال لا بأس ورواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إياه فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلَّب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤة أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخّره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي وأمرني أفعل ذلك في شيء كان عليه ورواية عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرّجل يريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالا أزيد على مالي الَّذي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا قال لا بأس ورواية محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت للرّضا عليه السّلام الرّجل يكون له المال فيدخل على صاحبه فيبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عنه المال إلى وقت قال لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت وزعم أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عنها فقال مثل ذلك ( يشير بذلك إلى الرّواية الأولى ثمّ اعلم أنّ في شرح الكافي أنّ التّعيين گرفتن مال از كسى بعنوان پيش بيني والتّعيّن دادن مال كسى را بعنوان پيش بيني ) قوله على صاحبه ( 5 ) أي على من عليه المال قوله كما في غير واحد من الأخبار الواردة في ذلك ( 6 ) أقول لم أعثر من هذا إلَّا على رواية عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن الصّرف إلى أن قال فقلت وأشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم فقال لا بأس بذلك إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي وكان يقول هذا فيقولون إنّما هذا الفرار ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم نعم الشّيء الفرار من الحرام إلى الحلال قوله وبعض الأخبار الواردة في باب الدّين ( 7 ) أقول يعني به رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن الرّجل يكون له على رجل مالا قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم يشترطاه < صفحة فارغة > [ مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه قبل حلول الأجل ] < / صفحة فارغة > قوله إلَّا إذا اشترط أحد المتعاملين ( 8 ) أقول ابتياع عين شخصيّة مع اشتراط أحد المتعاملين على الآخر نقلها إلى البائع ثانيا بمعاملة أخرى فيه جهتان من الكلام الأولى صحّة البيع الأوّل المشروط فيه ذاك الشّرط والأخرى صحّة البيع الثّاني فإن كان الكلام فيه من الجهة الأولى ففيه أنّه وإن كان يحصل التّطابق حينئذ بين أدلَّة القائلين بالبطلان من مسألة الدّور وعدم القصد إلى البيع والأخبار مثل روايتي الحسين بن المنذر وعليّ بن جعفر الآتي نقلهما وبين مدّعاهم وهو بطلان البيع الأوّل لأنّ قضيّة تلك الأدلَّة بطلانه ابتداء وبطلان الثّاني أمر يترتّب عليه ولكن لا يصحّ عنوان المسألة بهذا النّحو الموجود في المتن لأنّ قضيّة استثناء صورة اشتراط أحد المتبايعين إلى آخره عن قوله جاز بيعه من بائعه كون المدّعى في طرف المستثنى للقائلين بالبطلان هو عدم جواز البيع الثّاني مع الفراغ عن جواز البيع الأوّل بل لا بدّ على هذا من عنوان المسألة بمثل قوله إذا ابتاع عينا جاز ابتياعه إلَّا إذا اشترط أحد المتعاملين إلى آخره وإن كان من الجهة الثّانية انعكس الأمر بمعنى أنّه