responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 605


فيه أم لا السّادسة أنّه يجب على المديون حفظه بعد العزل عن التّلف أم لا أمّا المسألة الأولى فالظَّاهر فيها عدم وجوب القبول لأصالة البراءة مع عدم الدّليل على خلافها إلَّا ما ذكره المصنّف قدّس سرّه وهو غير مستقيم لمنع كون امتناعه إضرارا وظلما على المديون إذ لا ضرر في بقاء الدّين في ذمّته لا نفسا ولا طرفا ولا مالا ولا عرضا حتّى يكون إبقاؤه عليها إضرارا وظلما وامتناعه عن القبول وإن كان يلزمه حفظ ماله في ذمّته مع أنّه لا حقّ له فيه إلَّا أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونه ظلما كما أنّ الإنسان ليس له حقّ الاستظلال والاستضاءة والاصطلاء بشجر الغير ونوره وناره ومع ذلك لا يكون إضرارا وظلما وقاعدة السّلطنة على الأنفس الثّابتة بفحوى قاعدة السّلطنة على الأموال بعد غمض العين عمّا فيها وإن كانت تقتضي سلطنة المديون على تبرئة ذمّته الملازمة لعدم سلطنة الدّائن على عدم القبول إلَّا أنّها معارضة بالعكس لأنّها تقتضي أيضا سلطنة الدّائن على عدم القبول الملازمة لعدم سلطنة المديون على تفريغ ذمّته ولا مرجّح في البين ولو تنزّلنا عن ذلك وسلَّمنا أنّه ضرر نقول إنّ بقاءه عليه المفروض كونه ضررا عليه إنّما هو مترتّب على اجتماع أمرين أحدهما شرطيّة قبض الدّائن وعدم قيام أحد مكانه فيه في حصول البراءة والآخر جواز الامتناع عن القبول فمهما ينتفي اجتماعهما ينتفي الضّرر فيدور الأمر في نفي الاجتماع بين نفي جواز الامتناع شرعا وإثبات شرطيّة القبض وبين العكس ولا مرجّح للأوّل على الثّاني ولعلَّه إلى هذا ينظر المتوهّم في منعه تحقّق الإضرار والظَّلم بمجرّد الامتناع لارتفاعه بقبض الحاكم بأن يكون مراده أنّ الامتناع إنّما يكون ظلما وإضرارا فيما لو كان قبض نفسه بالخصوص شرطا مع الامتناع أيضا وهو غير معلوم لإمكان ارتفاع شرطيّة قبض نفسه وجعل ولاية للحاكم عليه فيه أو ارتفاع شرطيّة القبض بالمرّة فيكفي العزل بدون القبض ولا يندفع هذا بما ذكره المصنّف لابتنائه على حفظ شرطيّة أصل القبض وكونه بنفسه واجبا مع الامتناع وابتناء ما نسبه إلى التّوهّم على رفع اليد عنه وأمّا استشهاده بما ذكره بقوله ألا ترى أنّ من يجب إلخ ففيه منع عدم سقوط وجوب البيع عنه بقيام الحاكم مقامه مثل المقام لو كان ملاك وجوب الإنفاق الموجب من باب المقدّمة لوجوب البيع عليه وحرمة امتناعه عنه حرمة الإضرار والظَّلم على العيال لأنّ منشأ الظَّلم والإضرار فيه أيضا اجتماع الامتناع عن البيع مع حفظ اعتبار رضا المالك وشرطيّته في صحّة البيع وأمّا مع انتفاء أحدهما ينتفي الظَّلم والإضرار في الخارج ولا مرجّح لنفي أحدهما على الآخر نعم لو كان وجوب الإنفاق لصرف التّعبّد لما سقط الوجوب عنه بقيام الحاكم مقامه في البيع ولكنّه يكون حينئذ أجنبيّا عن المقام وأمّا المسألة الثّانية فالأمر فيها كما ذكره سقوط اعتبار الرّضا في ترتّب الأثر على القبض لحديث نفي الضّرر بناء على الفرض من كون البقاء في ذمّة المديون ضررا عليه لأنّ الضّرر المذكور إنّما يجيء من اعتباره وأمّا ما ذكره من أنّ مورد الحديث من هذا القبيل ففيه ما لا يخفى حيث إنّ غاية ما يقتضيه نفي الضّرر في المورد هو إسقاط حقّ استطرافه إلى عذقه وجواز دخوله إليه وأمّا قلعها وقطعها كما في المورد فلا كما صرّح به في رسالة عقدها في القاعدة حيث قال في ذيل التّكلَّم في رواية زرارة المتضمّنة لقصّة سمرة ما لفظه وفي هذه القصّة إشكال من حيث حكم النّبيّ ص بقلع العذق مع أن القواعد لا يقتضيه ونفي الضّرر لا يوجب ذلك انتهى وقد أشرنا إلى دفع هذا الإشكال في خيار الغبن في ذيل الكلام في الاستدلال عليه بالحديث وأمّا المسألة الثّالثة فتختلف الحكم فيها باختلاف المدرك في ولاية الحاكم على الممتنع فإن كان مدركها قوله السّلطان وليّ الممتنع كما هو ظاهر المتن فلا ينبغي الإشكال في صحّة ما رجّحه جامع المقاصد من سقوط اعتبار مباشرته للقبض وعدم لزوم إجباره عليه ضرورة صدق الممتنع عليه بمجرّد امتناعه لوضوح عدم اعتبار تعذّر الإجبار في مفهومه حيث إنّ الممتنع في الحديث من أوصاف الشّخص بمعنى إبائه عن تسليم حقّه أو تسلَّمه لا من أوصاف الفعل أي التّسليم والتّسلَّم قبال الواجب الوجود والممكن الوجود فمن توهّم عدم صدقه عليه مع إمكان الإجبار فلا محيص عنه عن دعوى كونه من أوصاف الفعل لا الفاعل وهو غفلة وذهول وإن كان المدرك عموم أدلَّة ولاية الحاكم فلا يسقط اعتبار المباشرة والإجبار لأنّ القدر المتيقّن من إطلاقاتها صورة الامتناع حتّى مع الإجبار وإن كان المدرك أدلَّة نفي الضّرر فيحتمل نفي اعتبار أصل القبض نظرا إلى أنّ الَّذي بإثباته يثبت الضّرر وبنفيه ينتفي هو اعتباره في البراءة مع الامتناع إذ مع اعتباره يلزم الضّرر ولو وجب عليه القبول وحرم الامتناع وبعدمه يندفع الضّرر ولو جاز له الامتناع ولم يجب عليه القبول وعليه يكفي في حصول البراءة تعيين المديون للدّين في مال شخصيّ وعزله ولا يعتبر فيه قبض الحاكم أيضا ولعلّ هذا هو الوجه في عدم اعتبار قبض الحاكم للمدفوع في براءة ذمّة الدّافع المحكيّ عن إطلاق جماعة وفيه أنّ الَّذي يجيء منه الضّرر هو اعتبار خصوصيّته في القبض وهو المباشرة له مطلقا حتّى مع تعذّر الإجبار عليه لا اعتبار أصل القبض ولا اعتبار المباشرة في خصوص صورة إمكان الإجبار وهو واضح فيكون رفع اليد عن شرطيّة أصل القبض وكذا عن قيد المباشرة له مع إمكان الإجبار ممّا لا يقتضيه حديث نفي الضّرر كما لا يخفى فالأقوى بناء على صدق الضّرر على بقاء الدّين في ذمّة المديون عدم سقوط اعتبار المباشرة مع إمكان الإجبار وأمّا المسألة الرّابعة فالظَّاهر أنّ تعيين المديون للدّين في مال من أمواله مع تعذّر القبض من الدّائن والحاكم كما يوجب براءة ذمّته كذلك يوجب خروج ذاك المال عن ملكه ودخوله في ملك الدّائن وذلك لحديث نفي الضّرر النّافي لاعتبار القبض في ملكيّة ما عيّنه المديون للدّائن وقوله إنّ اشتراط القبض في التّمليك لا يسقط بأدلَّة نفي الضّرر ( 1 ) لا يخفى ما فيه لأنّ هنا ضررين أحدهما بقاء الدّين في ذمّة المديون وعدم تنزّله من الذّمّة إلى المال الَّذي عيّنه فيه إلَّا بقبض الدّائن إياه والآخر كون المديون ضامنا لهذا المال الخارجي بعد كونه ملكا للدّائن بمجرّد تعيين حقّه فيه دون مالكه إلَّا بعد قبضه إياه وكل واحد من هذين الضّررين إنّما جاء من قبل اعتبار القبض

605

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست