كما ستعرفه في المسألة الآتية قوله وعلَّله في جامع المقاصد بأنّه قد ثبت التّأجيل في العقد اللَّازم لأنّه المفروض فلا يسقط بمجرّد الإسقاط ( 1 ) أقول مراده من العقد اللَّازم عقد القرض يعني أنّ التّأجيل قد ثبت في ضمن القرض اللَّازم بالفرض فيكون حال التّأجيل كحال نفس العقد فكما أنّ العقد لا يزول باختيار أحد المتعاقدين وهو المقترض بل لا بدّ فيه من التّقايل والاجتماع على الإزالة كذلك التّأجيل لا يزول بإسقاط المديون فقط بل لا بدّ من توافقه مع الدّائن على ذلك قوله ولأنّ في الأجل حقّا لصاحب الدّين ( 2 ) أقول الفرق بين هذا وما قبله هو عدم توقّف الأوّل على لحاظ كونه حقّا للمديون فضلا عن الدّائن وتوقّف الثّاني على لحاظ كونه حقّا لهما قوله وفيه أنّ الحقّ المشترط إلى آخره ( 3 ) أقول هذا إيراد على أوّل تعليلي جامع المقاصد وقوله وحقّ صاحب الدّين إلخ ( 4 ) إيراد على ثانيهما وإعراب هذه الفقرة أنّ قوله من أسقط حقّ نفسه المراد منه المديون فاعل يمنع وضمير مطالبته راجع إلى الحقّ وإضافة المطالبة إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله وفاعله محذوف وهو صاحب الدّين ويمكن أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل والضّمير راجع إلى صاحب الدّين والمفعول محذوف وجملة الفعل والفاعل خبر للحقّ فمعنى العبارة أنّ من أسقط حقّه وهو المديون لا يمنع هو بواسطة إسقاط حقّ نفسه صاحب الدّين عن أن يطالب حقّه من المديون المسقط حقّه وهو حفظه للدّين في ذمّته إلى الأجل ولا يزاحمه في استيفاء حقّه المذكور عنه كي لا يجوز له إسقاط حقّه قوله وفي باب الشّروط من التّذكرة إلى آخره ( 5 ) أقول الغرض من هذا بيان أنّ العلَّامة ره قد علَّل عدم السّقوط بالإسقاط بأنّ الأجل صفة تابعة والصّفة لا تفرد بالإسقاط أي لا يسقط مجرّدة عن الموصوف بحيث تسقط هي ويبقى الموصوف وفي الجمع بين ذكر هذه العبارة هنا وبين قوله فيما بعد ثمّ إنّ المذكور في باب الشّروط إلى آخره شوب التّكرار وقد حكي أنّ هذه العبارة مضروب عليها في نسخة مصحّحة قوله ره ويمكن أن يقال إلى آخره ( 6 ) أقول هذا توجيه لتعليلي المحقّق الثّاني الأوّل منهما بقوله إنّ مرجع التّأجيل إلى آخره والثّاني بقوله وأمّا ما ذكره إلى آخره وقوله وما ذكره حسن إلى آخره ( 7 ) ردّ لما ذكره في توجيه الثّاني ثمّ إنّ في إرجاع التّأجيل إلى إسقاط حقّ المطالبة مسامحة حيث إنّه يمنع عن ثبوته لا أنّه مسقط له فالأولى أن يقول إنّ مرجع التّأجيل في العقد اللَّازم إلى منع تحقّق المقتضي لثبوت حقّ المطالبة أعني إطلاق العقد إذ مع تقييده بالأجل لا يتحقّق الإطلاق فلا يثبت حقّ المطالبة بإسقاط التّأجيل إذ بإسقاطه لا ينقلب العقد عمّا وقع عليه حين وقوعه من تقيّده بالأجل إلى الإطلاق ومع عدم ثبوت الإطلاق بالإسقاط يكون ثبوت حقّ المطالبة بلا مقتض وهو غير جائز والشّرط القابل للسّقوط بالإسقاط ما تضمّن إثبات حقّ قابل لإسقاطه بعد جعله لا ما تضمّن المنع عن تحقّق ما هو المقتضي لثبوت الحقّ مثل المقام كما عرفت وجه ذلك ألا ترى أنّه لو شرط في العقد التّبرّي من العيوب الَّذي به ينقلب موضوع خيار العيب ومقتضيه وهو إطلاق العقد وعدم تقييده بالتّبرّي إلى نقيضه لا يسقط أثر هذا الشّرط وهو عدم الخيار وعدم الضّمان بإسقاطه ولا يكون مضمونة كما كانت مضمونة لو لم يشترط التّبرّي منها ضرورة أنّ العقد المقيّد حين صدوره لا ينقلب إلى المطلق بإسقاط قيده وموضوع أثر الخيار والضّمان هو إطلاق العقد وإذ لا إطلاق بالإسقاط فلا موضوع فلا خيار ولا ضمان هذا وفيه أنّه مناف لما علَّل به عدم وجوب القبول من كون التّأجيل حقّا للبائع أيضا إذ قضيّة ما ذكره هنا أنّ التّأجيل ليس فيه فائدة إلَّا عدم ثبوت حقّ المطالبة قبل انقضاء الأجل وهو سلب حقّ عن البائع لا إثبات حق له قوله قدّس سرّه إذا انحلّ إلى حقّ لكلّ من المتبايعين إلى آخره ( 8 ) أقول يعني إلى حقّ واحد يتعلَّق بهما وينتفعان به كما يدلّ عليه قوله لأنّه حقّ واحد يتعلَّق بهما قوله فلا يرد عليه إلى آخره ( 9 ) أقول أشار بذلك إلى دفع ما أورده صاحب الجواهر على قوله أمّا لو تقابلا يصحّ من إمكان منع مشروعيّة التّقابل في الأجل خاصّة دون أصل العقد وجه الدّفع أنّ الإيراد المذكور مبنيّ على أن يكون مراده من التّقابل هو بمعناه المصطلح أعني الحلّ وهو ممنوع بل مراده منه الاتّفاق على إسقاط شرط الأجل وعليه لا مورد لهذا الإيراد قوله لكن الظَّاهر تعدّد الحقّ فتأمّل ( 10 ) أقول لعلَّه إشارة إلى الخدشة في دعوى استظهار التّعدّد بأنّه لا منشأ له إلَّا انتفاع كلّ واحد منهما باشتراط الأجل بالاستقلال وعدم توقّفه على كونه نفعا للآخر ومن الظَّاهر أنّ مجرّد ذلك لا يوجب أن يكون لكلّ واحد حقّ مستقلّ لإمكان كونه واحدا ينتفع به الاثنان كما في حقّ ورثة جماعة من شخص بناء على كونه واحدا قائما بمجموع الورثة فافهم < صفحة فارغة > [ مسألة إذا كان الثّمن بل كلّ دين حالَّا أو حلّ وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سرّه إذا كان الثّمن بل كلّ دين حالَّا أو حلّ وجب على مالكه إلى آخره ( 11 ) أقول ليعلم أوّلا أنّ بناء البحث على أنّ براءة ذمّة المديون لا يكفي فيها التّخلية بين صاحب الدّين الكلَّي وبين فرد منه وتمكينه من التّصرّف فيه بجميع أنحائه بل لا بدّ فيها من قبضه إياه وإثبات يده عليه إذ بناء على كفايتها فيها فلا شبهة في عدم وجوب القبول ومعه لا يبقى مجال لبقيّة الفروع وبعد هذا نقول ما ذكره في هذه المسألة ينحلّ إلى مسائل عديدة الأولى وجوب القبول وعدمه الثّانية أنّه بناء على اعتبار قبض صاحب الدّين ما يدفعه المديون في ملكه له وبراءة ذمته عن الدّين يسقط اعتبار رضاه في القبض لو امتنع عنه الثّالثة أنّ مع الامتناع هل يعتبر القبض بمباشرته غاية الأمر بدون رضاه ولا يكفي قبض الغير عنه مهما أمكن قبض نفسه فيجب على الحاكم إجباره على القبض فإن أفاد فهو وإلَّا تولَّاه الحاكم أم لا بل المعتبر هو الأعمّ من قبض نفسه ومن قبض الحاكم فللحاكم قبضه بمجرّد امتناعه عن القبض وإن أمكنه الإجبار والرّابعة أنّه مع تعذّر القبض منه مطلقا ومن الحاكم لتعذّر الوصول إليه لا شبهة في أنّ الدّين يتعيّن فيما عيّنه المديون وأنّ تلفه بعد التّعيين على صاحب الدّين وإنّما الكلام في أنّه مضافا إلى ذلك يكون ملكا للدّائن أو هو باق في ملك المديون كما قبل التّعيين وتظهر الثّمرة في النّماء الخامسة أنّه على تقدير بقائه في ملك المديون هل يجوز له التّصرّف