في قوله وقال وقوله فليس له إلى آخره ( 1 ) جواب من الشّرطيّة في قوله ع من باع إلى آخره وجملة الشّرط والجزاء مقول لقال في قوله قال أمير المؤمنين عليه السّلام قوله قدّس سرّه وهذا الكلام يحتمل التّحريم مع الصّحّة ( 2 ) أقول الدّاعي إلى هذا وسائر الاحتمالات في هذا الكلام توهّم التّنافي فيه بين حكمه في صدره بعدم الجواز وبين حكمه في ذيله بكون أقلّ الثّمنين عليه في أبعد الأجلين بتوهّم ظهور الأوّل في البطلان وظهور الثّاني في الصّحّة فقد ذكروا هذه الوجوه لدفع هذا التّنافي المتوهّم والظَّاهر فساد هذا التّوهّم وعدم التّنافي لأنّ المراد من صدر الكلام عدم تأثير العقد المزبور في المعنى المقصود ومن ذيله تأثيره أثرا آخر غير المقصود فاختلف مورد البطلان والصّحّة ومع ذلك لا تنافي بينهما لتوقّفه على اتّحاد المورد وهذا كما أشرنا إليه نظير المعاطاة على القول بالإباحة وبالجملة لا تنافي في الكلام نعم هو مطالب بالدّليل على ما ذكره ويكفي دليلا عليه ما تقدّم من الأخبار بالتّقريب الَّذي ذكرناه وكيف كان دفع التّنافي المتوهّم بهذا الاحتمال والاحتمال الثّالث إنّما هو بالتّصرّف في صدر الكلام الظَّاهر في البطلان وحمله على الحرمة التّكليفيّة الصّرفة كما في الاحتمال الأوّل والكراهة كما في الاحتمال الثّالث ودفعه بالاحتمال الثّاني إنّما هو بالتّصرّف في الذّيل الظَّاهر في الصّحّة وتأثيره ذاك الأثر المذكور فيه وحمله على بيان حكم تلف المبيع المقبوض بذاك العقد وأنّه يضمنه المشتري بالقيمة وليس عليه إلَّا دفع القيمة وإن تأخّر في دفعها إلى أبعد الأجلين مع عدم جواز تأخيره أو مع جوازه على الاحتمالين في مراده من قوله في آخر الأجلين لا يقال ينافي إرادة هذا حكمه بضمان الأقلّ لأنّه قد يزيد عن القيمة وقد ينقص لأنّا نقول إنّ مراده من الأقلّ هو القيمة الواقعيّة أيّ مقدار كان وإنّما عبّر بالأقلّ جريا على الغالب من مساواة القيمة السّوقيّة للمبيع مع الثّمن المجعول له نقدا هذا ولكن يردّ أنّه لا مجال لدعوى الغلبة في الفرض الثّاني من فرضي كلامه لأنّ الثّمن فيه أيضا مؤجّل والمؤجّل غالبا يكون أكثر من القيمة السّوقيّة النّقدية المعتبرة في باب الضّمانات وأمّا دفعه بالاحتمال الرّابع فمرجعه إلى التّصرّف في مؤدّى صدر الكلام لكن لا من حيث الحكم وهو عدم الجواز كما في الاحتمال الأوّل بل من حيث الموضوع بالتّصرّف في ظهوره في كون المقدار الزّائد على النّقد على تقدير الأجل جزء من الثّمن وحمله على أنّه ليس جزء منه على ذاك التّقدير بل الثّمن على كلّ تقدير هو الأقلّ وإنّما الزّائد قد اشترط عليه في مقابل تأجيل ذاك الثّمن الأقلّ فيكون عدم الجواز في كلامه ناظرا إلى هذا القيد وإلى هذا الاشتراط المحمول عليه قوله وبدرهمين إلى شهر فكأنّه قال لا يجوز البيع بأجلين على التّخيير كقوله هذا المتاع بدرهم نقدا بشرط أن تعطي درهما آخر إن أخّرته إلى شهر فإن ابتاع على هذا الشّرط كان الشّرط باطلا لكونه ربا فيصحّ العقد مثله لو لم يشترط هذا ونتيجته أن يكون الثّمن عليه بإزاء المبيع هو النّقد وأقلّ الثّمنين ولا يكون عليه زيادة مقابل تأخيره إلى آخر الأجلين هذا وفيه أنّه بعيد غايته كما لا يخفى قوله وقال في الدّروس إلى آخره ( 3 ) أقول الظَّاهر من ملاحظة قوله فالزّيادة ربا إلى آخره أنّ نظره في ذلك إلى الاحتمال الرّابع من كون الثّمن هو الأقل وإعطاء الزّيادة شرط عليه بإزاء تأخيره لو أخّر قوله ره لازما من طرف البائع ( 4 ) أقول بمعنى عدم جواز مطالبته قبل الأجل قوله لرضاه بالأقلّ ( 5 ) أقول تعليل للصّحّة بالأقلّ يعني لبيعه بالأقلّ خاصّة برضى منه على الفرض من كون الثّمن هو الأقلّ على كلّ تقدير وإنّما الزّيادة قد جانب من قبل اشتراطها في مقابل تأخير الثّمن إلى أجل كذا إلَّا أنّه جزء من الثّمن على هذا التّقدير فحينئذ يكون الزّيادة ربا ولذا ورد النّهي عنها فيكون اشتراطها فاسدا وفساده لا يمنع عن صحّة المشروط وهو البيع بالأقلّ قوله ويمكن أيضا حمل الرّواية إلى آخره ( 6 ) أقول يعني كما يمكن حمل عبارة المفيد في القواعد على ذلك كما ذكره بقوله في السّابق ويحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثّمن إلى آخره كذلك يمكن حمل الرّواية أيضا إلى آخره قوله كما يقتضيه قوله في رواية محمّد بن قيس وإن كانت نظرة ( 7 ) أقول نعم لو كانت إن الموجودة فيه وصليّة لكن قال بعض شرّاح الفقيه إنّها مصدريّة أو مخفّفة من الثّقيلة فحينئذ يكون المعنى ليس له إلَّا أقلَّهما مع كون المعاملة نظرة ومؤجّلة ويؤيّد ذلك رواية السّكوني الظَّاهرة في تعيّن التّأجيل فتأمّل قوله وأمّا الحكم بإمضائها كما في الرّوايتين إلى آخره ( 8 ) أقول يعني وأمّا الحكم بمضيّ هذه المعاملة وتأثيرها غير ما تعاقدا عليه من كونه بالأقلّ إلى الأجل كما في الرّوايتين فهو حكم تعبّديّ مخالف للقاعدة قد ثبت بهما قوله على مثل هذا الأصل ( 9 ) أقول الَّذي قد عرفت مخالفته للقاعدة قوله وبين ما تقدّم عن التّحرير إلى آخره ( 10 ) أقول لصراحته في فرق الأصحاب بين المسألتين باختلافهم في البطلان في الأولى وعدم اختلافهم فيه في الثّانية وأمّا عبارة الرّياض فمقتضاها وقوع الاختلاف في الثّانية أيضا < صفحة فارغة > [ مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل ] < / صفحة فارغة > قوله وعلَّل الحكم في التّذكرة إلى آخره ( 11 ) أقول التّحقيق تعليله بأصالة البراءة لما يأتي من التّأمل في هذا وتعليل المصنّف قدّس سرّه قوله وفيه تأمّل ( 12 ) أقول لأنّه أخصّ من المدّعى إذ قد لا يكون في التّعجيل منه على الدّائن بل على المديون قوله ويمكن تعليل الحكم بأنّ التّأجيل كما هو حقّ للمشتري إلى آخره ( 13 ) أقول في كونه حقّا للمشتري تأمّل فضلا عن كونه حقّا للبائع إذ القدر المتيقّن ثبوته في البيع المؤجّل هو جواز تأخيره إلى الأجل وعدم جواز مطالبته منه إليه وهو أعمّ من كونه حقّا له مقابل الحكم لاحتمال أن يكون حكما صرفا ولا دلالة للأعمّ على الأخصّ ومع الشّكّ فالأصل عدمه فإن قلت بناء على ما ذكرت من أنّ عدم وجوب القبول مع التّبرع في التّعجيل في المؤجّل ليس لأجل كون التّأجيل حقّا للبائع بل لصرف أصل البراءة يلزم عدم وجوب القبول في الحال أيضا إذ بعد منع كون التّأجيل حقّا للبائع يكون المؤجّل والحالّ على حدّ سواء فإذا لم يجب القبول في الأوّل فكذلك في الثّاني أيضا لذاك الأصل قلت لا بأس للالتزام به لو لم يكن فيه دليل بدل الوجوب وليس