responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 602


مع عدم الدّليل على خلافها لأنّه إمّا لزوم الغرر والجهالة وفيه أنّ الثّمن معيّن في الفرض كما هو ظاهر وإمّا ما ورد من النّهي عن شرطين في بيع وبيعين في بيع ولا يحلّ صفقتان في صفقة واحدة بناء على ما ذكر في تفسيرها مع بيع متاع بكذا نقدا وبكذا مؤجّلا وفيه أنّ الظَّاهر منها هو تعدّد المظروف ووحدة الظَّرف في تمام جزئي العقد والمعاملة إيجابا وقبولا ولا أقلّ من احتمال إرادة ذلك فيها فلا يعمّ الفرض من وحدة المظروف قبولا وأمّا قوله من ساوم إلى قوله فليسمّ أحدهما قبل الصّفقة فلأنّ المراد منه مجرّد عدم الجمع بينهما في الصّفقة وعبّر بالقبليّة لا لأجل خصوصيّة فيها بل من باب المثال بعدم الجمع وكونها من مصاديقه وذلك لأنّ هذه الفقرة وقعت ذيلا لرواية ابن قيس الآتية الدّالَّة على أنّه لا يكون للبائع بذاك النّحو إلَّا أقلّ الثّمنين ولو أخّره المشتري إلى الأجل الَّذي أجّل له فالظَّاهر أنّ اللَّام في الصّفقة للعهد إشارة إلى الصّفقة الواحدة المذكورة في قوله وجعل صفقتهما واحدة فحينئذ يكون معنى هذه الفقرة بعد ملاحظة الفقرة السّابقة أنّه من ساوم بيعين أحدهما عاجلا والآخر نظرة وأراد الوصول إلى مقصده من تملَّك الثّمن الخاصّ على تقدير والثّمن الخاصّ الآخر على تقدير آخر فلا يجمع بينهما في الصّفقة الواحدة من حيث المثمن فإنّه كما عرفت يوجب تعبّدا وقوع المعاملة بالأقلّ مؤجّلا الَّذي هو خلاف المقصود بل يسمّى أحدهما بالخصوص قبل الصّفقة الواحدة كي لا يلزم الاجتماع بينهما فتأمّل وأمّا على الشّقّ الأوّل وهو وقوع القبول مثل الإيجاب على نحو التّخيير فلا إشكال في بطلانه بمعنى عدم الوقوع على نحو التّخيير بحيث يتخيّر المشتري بعد المعاملة في دفع أيّ واحد من الثّمنين لا لدليل نفي الغرر لأنّ الغرر ليس عبارة عن مطلق الجهالة بل الجهالة الَّتي يكون موردا لاحتمال الوقوع في المحذور ولا مورد لذلك مع فرض كون كلّ من الثّمنين قيمة سوقيّة للمبيع المزبور بل تقدّم من المصنّف في مسألة بيع صاع من صبرة إنكار ثبوت الجهل في المقام إذ ليس له واقع معيّن حتّى يكون مجهولا بل واقعه ليس إلَّا الواحد المردّد بل لرواية محمّد بن قيس ورواية السّكوني إذ المستفاد منهما عدم وقوعه كذلك وإنّما الإشكال في أنّه باطل بالمرّة وأنّ الحال كما كان قبل العقد الكذائي أم لا بل يصحّ ويؤثر بنحو آخر غير النّحو الَّذي قصده المتعاقدان وهو كونه مؤجّلا بأقل الثّمنين نظير تأثير المعاطاة للإباحة على ما هو المشهور ولا يخفى أنّ قضيّة تبعيّة العقود للقصود واعتبار التّراضي والطَّيب في انتقال المال وإن كان هو الأوّل إلَّا أنّ قضيّة رواية محمّد بن قيس ورواية السّكوني هو الثّاني لأنّه قد حكم فيهما بوقوع المعاملة بالأقلّ مؤجّلا مع كون الثّمن في المعاملة بنحو التّخيير قبولا أيضا لأنّه الظَّاهر من قوله في رواية السّكوني فأخذ المتاع على ذلك الشّرط وكذا من قوله في رواية ابن قيس فجعل صفقتهما واحدة حيث إنّ جعل صفقة الثّمنين واحدة لا يكون إلَّا مع جمعهما في قبول واحد إذ بدونه تكون الصّفقة لواحد منهما لا الاثنين وأمّا أنّه حكم فيهما بالوقوع كذلك فلأنّه قضيّة ظاهر الباء في قوله هو بأقلّ الثّمنين وكذا الظَّاهر من قوله ليس إلَّا أقلَّهما إلى آخره أنّه ليس له بعنوان الثّمنيّة للمبيع إلَّا أقلَّهما وعلى ما ذكرنا في معنى الرّوايتين ينطبق عبارة المفيد الآتي نقلها حيث إنّ الظَّاهر منها وقوع المعاملة بنحو التّخيير في الثّمن إيجابا وقبولا ومراده من عدم الجواز في صدر العبارة عدم نفوذها على طبق المقصود ومراده من كون الأقلّ للبائع على المشتري في ذيلها كونه كذلك بعنوان الثّمنيّة بنفس المعاملة وستأتي الخدشة في سائر الاحتمالات في عبارته قدّس سرّه قوله عن الشّرطين في بيع وعن بيعين في بيع ( 1 ) أقول التّعبير بالأوّل كما في رواية عمّار وبالثّاني كما في رواية سليمان بن صالح ورواية شعيب بن واقد قوله بناء على تفسيرهما بذلك ( 2 ) أقول يكفي شاهدا على تفسير التّعبير بذلك رواية السّكوني لأنّ مرجع المورد فيها إلى بيع شيء واحد وشرطين فيه أي في ثمنه أحدهما كونه بمقدار كذا بشرط كونه نقدا والآخر كونه بمقدار كذا بشرط كونه نسيئة ويكفي شاهدا على تفسير التّعبير الثّاني به رواية محمّد بن قيس حيث إنّ الصّفقة في قوله وجعل صفقتهما واحدة هو البيع والمعاملة وضمير التّثنية راجع إلى الثّمنين ملحوظا في إضافة الصّفقة إليهما استقلال كلّ منهما بحيث يكون لكلّ منهما صفقة على حدة قبال لحاظ اجتماعهما بحيث يكون لهما صفقة واحدة كما في قولك ربح زيد وعمرو في تجارتهما أي ربح كلّ منهما في تجارته بالاستقلال قبال ربحهما في تجارة واحدة لهما معا ثمّ إنّ المراد من جعلهما واحدة جمعهما في إنشاء واحد كما في الرّواية فيكون المعنى أنّه جمع الصّفقتين أي بيع السّلعة بكذا يدا بيد وبيعها بكذا نظرة في صفقة واحدة وقال بعتك هذا بهذا نقدا وبالآخر نظرة وهذا عين البيعين في بيع واحد ومن هنا يعلم الوجه في تفسير النّبوي لا يحلّ صفقتان في صفقة واحدة فقول البائع إن كان بالنّقد فبكذا وإن كان بالنّسيئة فبكذا وبالجملة لا يمكن أن يراد من تثنية الصّفقة مغايرة إحداهما مع الأخرى من جميع الجهات ثمنا ومثمنا وعقدا ومن وحدتها الوحدة من جميع تلك الجهات ضرورة عدم إمكان اجتماعهما كي ينهى عنه ويحكم بعدم الحلية فلا بدّ من إرادة التّثنية في الجملة وبالقياس إلى بعض الجهات فيدور الأمر بين إرادة التّثنية والمغايرة ثمنا ومثمنا والوحدة إنشاء وعقدا بأن قال بعت عبدي بدرهم وجاريتي هذه بدرهمين وقال المشتري قبلت كذلك وبين إرادة التّثنية والمغايرة ثمنا والوحدة مثمنا وإنشاء بأن قال بعت عبدي هذا بدرهم نقدا وبدرهمين نسيئة وقال المشتري قبلت هكذا والظَّاهر من رواية ابن قيس هو الثّاني حيث إنّه حكم فيها بأنّ من باع سلعة واحدة بثمن على تقدير وبآخر على آخر قد جعل الصّفقتين واحدة بما مرّ من التّقريب فتدلّ على أنّ تثنية الصّفقة بلحاظ تعدّد الثّمن ووحدتها بلحاظ وحدة المثمن والإنشاء هذا مع أنّ الأوّل مستلزم للقول بفساد المعاملة فيما تقدّم من المثال أو القول بكراهتها وكلاهما كما ترى قوله في رواية ابن قيس فخذها بأيّ ثمن شئت ( 3 ) أقول هذا جزء من أجزاء المقول لقوله وقال إلى آخره وقوله وجعل ( 4 ) عطف على قال

602

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست