جهة عدم العامل بهما في ذلك لا يصلحان لتقييد الإطلاقات المقتضية للجواز بلغ الأجل ما بلغ قوله قال في الدّروس لو تمادى الأجل إلى آخره ( 1 ) أقول ظاهره قدّس سرّه أنّ فرض الدّروس من مصاديق عنوان المسألة وهو في حيّز المنع إذ الظَّاهر من العرف أنّه مع التّمادي إلى ألف سنة يعدّ البيع سفها وأكلا للمال بالباطل ولذا لو كان للإنسان مال شخصيّ في مكان لا يتسلَّط عليه إلا بعد ألف سنة لعدّ تالفا ولو كان هذا بتعدّ من الغير لغرمه تمام قيمته ولا فرق من هذه الجهة بين الدّين والعين وبعد صدق التّلف عليه عرفا يخرج عن كونه مالا عرفا لا يصحّ المعاوضة عليه بالبيع بل وبغيره من المعاوضات لكونها سفها أيضا وأمّا تصحيح فرض الدّروس بما ذكره من حلول الأجل بموت المشتري ففيه أنّه لا يصحّ بلحاظه البيع لو كان باطلا مع قطع النّظر لأنّه من أحكام البيع الصّحيح فلا يمكن أن يكون صحّته بلحاظه وبالجملة إن كان التّمادي على حدّ لا يكون البيع سفها والشّراء أكلا بالباطل كما هو المفروض في العنوان فلا وجه لعدم الصّحّة ولو لم نقل بعدم حلول الأجل بموت المديون وإن كان إلى حدّ يكون هذا سفها وذاك أكلا بالباطل كما هو الظَّاهر في فرض الدّروس فلا وجه للصّحة فضلا عن الأقربيّة ولو قلنا بالحلول بالموت قوله حيث إنّ الشّارع أسقط الأجل بالموت إلى آخره ( 2 ) أقول قال شيخنا الأستاد قدّس سرّه لا يخفى أنّ حكم الشّارع بحلول الأجل لا يكاد يكون إلَّا فيما كان هناك بحسب الاشتراط أجل فالاشتراط المذكور محقّق لموضوع الحكم بالحلول لا أنّه ينافيه ويكون على خلافه نعم لو كان الشّرط بقاء الأجل وعدم حلوله بالموت كما جعله الشّارع كان على خلافه فكان فاسدا بل مفسدا كيف وإلَّا لزم ذلك ولو فيما إذا اشترطا ما يحتمل بقاء المشتري إليه عادة فيما إذا لم تبق ومات بل مطلقا كما لا يخفى على من تأمّل قوله كالنّيروز والمهرجان ( 3 ) أقول النّيروز يوم تحويل الشّمس إلى برج الحمل والمهرجان كأصفهان يوم السّادس عشر من مهر ماه أوّل شهور الخريف وهو يوم عيد للفرس كذا قيل وظاهر التّذكرة أنّه يوم تحويل الشّمس إلى برج الميزان وفي الصّافي شرح فروع الكافي في باب الهدية قد علق على قوله في رواية إبراهيم الكرخي فإذا كان يوم المهرجان والنّوروز أهدوا إليه الشيء ليس عليهم يتقرّبون بذلك إليه الحديث ما لفظه المهرجان : روزى است كه مركز آفتاب در نصف النّهار آن روز در برج ميزان باشد ودر نصف النّهار سابق بر آن در برج سنبله باشد وآن مطابق هفتم يا هشتم مهر ماه جلالي است از جملهء دوازده ماه جلالي كه به اين ترتيب است : 1 فروردين 2 ارديبهشت 3 خرداد 4 تير 5 مرداد 6 شهريور 7 مهر 8 آبان 9 آذر 10 دى 11 بهمن 12 اسفندار . وتقديم مهرجان بر يوم النيروز مبنى بر اين است كه آن مبدأ سال شمسي بود تا زمان جلال الدّين ملكشاه سلجوقى ولهذا در أحاديث ائمّهء هدى عليهم السّلام تعبير از سال شمسي بخريف شده مثل آن چه در كتاب الإيمان والكفر در حديث أوّل باب فضل فقراء المسلمين كه باب صد وهفتم است : إنّ فقراء المؤمنين ينقلبون في رياض الجنّة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا وأو در سال چهار صد وهفتاد ويك هجرى تغيير داد ويوم النّوروز را ابتداى سال شمسي كرد وآن روزى است كه آفتاب در نصف النّهار آن در برج حمل باشد ودر نصف مقدّم بر أو در برج حوت باشد وآن مطابق أوّل فروردين جلالي است وأين تفاوت بنا بر اين است كه هر ماه جلالي سى روز شمرده مىشود وپنج روز زياد بر آنها در آخر سال شمرده مىشود وآنها را خمسهء مسترقه مىنامند ودر هر چهار سال در يك سال شش روز شمرده مىشود بسبب كسرى كه ربع است وچون بر سر هم آمد مساوى يك روز مىشود وبودن مركز آفتاب در برج حمل وثور وجوزا وسرطان واسد وسنبله زياد بر بودن آن در برج ميزان وعقرب وقوس وجدى ودلو وحوت است به نه روز چنانچه در نصاب است : < شعر > لا ولا لب لا ولا لا شش مه است لل كط وكط لل شهور كوته است < / شعر > . واگر در كتب نجوم خلاف اين باشد اعتباري ندارد وبه هر تقدير يوم المهرجان ويوم النّوروز دو عيد بزرگ بوده بنا بر تساوى ليل ونهار در آنها واعتدال هوا در إقليم چهارم كه أحد أقاليم سبعة است وكلام أهل لغة موافق نيست قوله وظاهر التّذكرة اختيار إلى آخره ( 4 ) أقول يعني ظاهره في باب السّلم قوله ببعض أعياد أهل الذّمّة إلى آخره ( 5 ) أقول كالفضيح عيد النّصارى والفطير عيد اليهود قوله في عبارة التّذكرة وقال بعضهم لا ( 6 ) أقول في العبارة سقط والصّحيح هكذا وقال بعضهم لا يعتبر ويكتفي بمعرفة النّاس وسواء إلى آخره قوله في عبارة التّذكرة وسواء اعتبر معرفتهما إلى آخره ( 7 ) أقول هذا كلام مستقلّ لا ربط بما قبله يعني وعلى كلا القولين وهما اعتبار معرفة المتعاقدين وعدم اعتبار معرفتهما مع معرفة النّاس لو اتّفق أنّه المتعاقدان كفى ولا يعتبر مع ذلك معرفة غيرهما خلافا للشّافعيّة فإنّهم اعتبروا معرفة عدلين سواهما على ما في التّذكرة حيث قال قدّس سرّه بعد قوله كفى بلا فصل وفي وجه للشّافعيّة لا بدّ من معرفة عدلين من المسلمين سواهما لأنّهما قد يختلفان فلا بدّ من مرجع انتهى وظهر أنّ هذا التّعميم إنّما هو في مقابل ذاك الوجه المذكور للشّافعيّة لا ربط له بسابقة والظَّاهر على هذا بل المتيقّن زيادة الواو في قوله ولو عرفا كفى وما رأيته من نسخة التّذكرة خال عن الواو هنا هذا ما عندي فعلا في توجيه العبارة < صفحة فارغة > [ مسألة لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجّلا ] < / صفحة فارغة > قوله لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجّلا إلى آخره ( 8 ) أقول تحقيق الحقّ في المسألة أنّه لا تخلو حال المشتري في مقام القبول عن أنّه إمّا يقبل الإيجاب على النّحو الَّذي أنشأه البائع بدون اختيار أحد الطَّرفين بأن يقول قبلت ما أوجبت وإمّا أن يختاره ويقول قبلت بثمن كذا نقدا أو يقول قبلت بثمن أزيد مؤجّلا وعلى الثّاني لا ينبغي الإشكال في الصّحّة للعمومات