بالعوض الواقعي شرعا وبالذّات وبين ضمانه به عقلا ومن باب المقدّمة للخروج عن عهدة الكلَّي وممّا ذكرنا في شرح العبارة يندفع ما أورده العلَّامتان سيّدنا الأستاد وشيخنا قدّس سرهما فراجع تعليقتيهما وتأمّل قوله ولكن المسألة لا تخلو عن إشكال ( 1 ) أقول لا وجه له إلَّا التّردّد في أنّ المراد من اليد في الحديث خصوص اليد العادية فلا ضمان أو مطلق اليد وقد خرجت يد الأمانة فيضمن والظَّاهر من المصنّف في غير مقام هو الثّاني وهو الحقّ فلا ينبغي له الإشكال في المسألة بل ينبغي له الجزم بالضّمان < صفحة فارغة > [ القول في النقد والنسيئة ] < / صفحة فارغة > قوله وبالمؤجل خصوص الكلَّي ( 2 ) أقول لا وجه للتّخصيص إذ المراد من التّأجيل عدم وجوب تسليم ما انتقل بالعقد إلَّا بعد انقضاء الأجل وهو كما يجري في الكلَّي كذلك يجري في الجزئي ثمنا كان أو مثمنا فإن مرجع التّأجيل فيه مثل الكلَّي إلى اشتراط إسقاط حقّ المطالبة في الأجل ولا إشكال في جوازه فيه قال في أوّل البيع من الخلاف مسألة إذا باع شيئا على أن يسلَّمه بعد شهر صحّ العقد وقال الشّافعي لا يصحّ دليلنا الآية والمنع عن ذلك يحتاج إلى دليل انتهى وقد صرّح المصنّف بذلك في شروط العوضين < صفحة فارغة > [ مسألة إطلاق العقد يقتضي النّقد ] < / صفحة فارغة > قوله إطلاق العقد يقتضي النّقد ( 3 ) أقول الإطلاق من حيث الأجل والتّقييد به من أوصاف متعلَّق العقد من الثّمن والمثمن لا العقد والمبادلة فهما بالقياس إلى العقد من قبيل الصّفة بحال متعلَّق الموصوف والمراد من الإطلاق عدم تقييد الثّمن مثلا بالأجل والنّقد في اللَّغة بمعنى الدّفع وقد أريد منه هنا بنحو من العناية والتّنزيل ما هو المقتضي له وهو جواز مطالبته من المشتري فإنّه يقتضي وجوب الدّفع عليه وهو يقتضي الدّفع يعني أنّ إطلاق الثّمن مثلا في العقد وعدم تقييده بأجل خاصّ يقتضي جواز مطالبة مالكه وهو البائع به عن المشتري وذلك لقاعدة السّلطنة وهو يقتضي وجوب دفعه وحرمة تأخيره وهو مقتض لنقده ودفعه في الخارج قوله وعلَّله في التّذكرة بأنّ قضيّة العقد إلى آخره ( 4 ) أقول قد تبيّن ممّا ذكرناه في الحاشية السّابقة أنّه ينبغي أن يراد من التّعليل أنّ قضيّة إطلاق العقد من حيث الثّمن أو المثمن وعدم تقييده بالأجل جواز مطالبة كلّ من المتعاقدين ما يملكه بالعقد عن الآخر ووجوب نقده ودفعه على الآخر وإلَّا فمجرّد كون انتقال كلّ من العوضين إلى الآخر قضيّة العقد لا يوجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحب العهدة وإلَّا لوجب الخروج عنها في العقد المؤجل أيضا مثل النّسيئة ضرورة تحقق الانتقال بالعقد فيه أيضا إذ لم يقل أحد بتوقّفه على انقضاء الأجل وإنّما الموجب لذلك إطلاقه وعدم تقييده بالأجل وبالجملة هذا التّعليل على ظاهره عليل يحتاج إلى إصلاحه بما ذكرناه من التّأويل قوله عليه السّلام في الرّواية والثّمن إلى آخره ( 5 ) أقول الظَّاهر أنّه مبتدأ وجملة فهو نقد خبر والجملة عطف على وجب البيع ولعلّ إتيان الفاء في الخبر نظرا إلى تقييد المبتدأ بالشّرط وهو قوله إذا لم يكونا شرطاه وفي نسخة اشترطاه أي الأجل قوله كان تأكيدا لمقتضى الإطلاق ( 6 ) أقول يعني في المسألة أقوال أحدها وهو المشهور أنّه يكون تأكيدا لمقتضى الإطلاق لا يترتّب عليه إلَّا ما يترتّب على مقتضى الإطلاق من وجوب الخروج عن العهدة عند المطالبة بناء على ما هو الظَّاهر عرفا إلى آخره والثّاني ما ذهب إليه الشّهيد في الدروس من ترتّب ثبوت الخيار على اشتراطه عند التّخلَّف في خصوص ما إذا عيّن زمان النّقد والتّعجيل وعدم ترتّبه على مقتضى إطلاق العقد عنده والثّالث ما قوّاه الشّهيد الثّاني من ترتّب ثبوته على اشتراطه مطلقا ولا يخفى أنّه إن أريد من التّأكيد أن يكون المؤكَّد بالكسر مقيّدا لما يفيده المؤكَّد بالفتح ففيه أنّه وإن كان تأكيدا له إلَّا أنّه لا يصحّ المقابلة بين المشهور وبين القول الثّاني والثّالث ضرورة إفادته ما يفيده الإطلاق عليهما أيضا غاية الأمر مع زيادة فائدة أخرى وهي ترتّب ثبوت الخيار على الاشتراط عند التّخلف وإن أريد منه أن لا يفيد المؤكَّد بالكسر إلَّا فائدة المؤكَّد بالفتح ففيه أنّه لا يكون حينئذ تأكيدا حيث إنّه يفيد الخيار عند التّخلف بخلاف مقتضى الإطلاق فإنّ التّخلَّف عنه لا يفيد إلَّا العصيان قوله على ما هو الظَّاهر عرفا من هذا الشّرط إلى آخره ( 7 ) أقول فيما ذكره تأمّل بل الظَّاهر منه إرادة تعجيله من دون مطالبة قوله مع أنّ مرجع عدم المطالبة إلى آخره ( 8 ) أقول يعني مع أنّه لا فائدة في هذا الشّرط مع إرادة التّعجيل بدون المطالبة لأنّه لا يخلو إمّا أن يطالبه وإمّا أن لا يطالبه فعلى الأوّل يلزم التّعجيل ولو لم يشترط وعلى الثّاني لا يلزم ولو شرطه لأنّ مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاق المطالبة إلى إسقاط حقّ التّعجيل الَّذي شرطه ورفع اليد عنه في مدّة عدم المطالبة فحينئذ ينحصر فائدة هذا الشّرط في التّأكيد على كلّ من المعنيين في هذا الشّرط قوله زمان النّقد ( 9 ) أقول أي زمان تعجيل الثّمن قوله يعني عدم تعيين الزّمان ( 10 ) أقول يعني الشّهيد من الإطلاق عدم تعيين زمان نقد الثّمن قوله ولا يقدح في الإطلاق عدم تعيّن زمان التّعجيل ( 11 ) أقول وجه توهّم القدح استلزامه للجهالة في الشّرط وهو التّعجيل في أداء الثّمن الموجبة للجهالة في العقد ووجه عدم القدح ما ذكره من منع الجهالة لانصراف إطلاقه عرفا إلى أوّل أزمنة الإمكان ولا جهالة فيه < صفحة فارغة > [ مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة ] < / صفحة فارغة > قوله وظاهر الخبرين الإرشاد لا التّحريم ( 12 ) أقول يعني الإرشاد إلى تلف المال عدم وصول الثّمن بيده بعد هذه المدّة المديدة ولعلّ نظره في ذلك إلى استظهار أنّ الشّيء في الرّواية الثّانية كناية عن المال والثّمن والأكثر منصوب على الظَّرفيّة للتّأخير المقدر في طيّ العبارة أي لا يحصل لك مالك في التّأخير في أكثر من ثلاث سنين فيكون قرينة على تعيين المراد من النّهي في الرّواية الأولى إذ لا أرى وجها في الظَّهور في الإرشاد لو كان الشّيء عبارة عن الزّمان بتقدير التّأخير مضافا إليه وأكثر صفة له بحيث يكون المعنى لا يكون لك تأخير زمان هو أكثر من ثلاث سنين بل الظَّاهر منه حينئذ هو التّحريم فضلا عن الخبر الأوّل فالأولى في الجواب عن الاستشهاد بهما بقول الإسكافي على هذا التّقدير أن يقال إنّ مفاد كلّ منهما ينافي مفاد الآخر حيث إنّ مفاد الثّاني جواز التّأخير إلى الثّلاث لا الزّائد ومفاد الأوّل عدم جوازه إلى الثّلاث فتعارضان في التّأخير إلى الثّلاث وبعد التّساقط فيه لا يبقى لهما دلالة على المنع عنه في الثّلاث الَّذي حكي القول به عنه نعم هما متّفقان على عدم جوازه إلى الأكثر من الثّلاث ولكنّهما من