responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 595


التّلف إذ لو لم يكن بذاك المعنى فلا يخلو الحال إمّا أن يكون المبيع المحكوم عليه بكون ضمانه على البائع باقيا في ملكه في مدّة الخيار على ما نسب إلى الشّيخ قدّس سرّه وإمّا لا بل انتقل إلى المشتري وعلى الأوّل وإن كان لا يرد تخصيص على القاعدة الأولى لفرض كون الضّمان حينئذ على المالك لا على غيره إلَّا أنّه يرد تخصيص على القاعدة الأولى لفرض كون الضّمان حينئذ على المالك لا على غيره إلَّا أنّه يرد تخصيص على القاعدة الثّانية بناء على أنّ خراج المبيع في زمن الخيار للمشتري لأنّ الضّمان حينئذ على المالك وهو البائع والخراج لغيره وهو المشتري وعلى الثّاني بالعكس وهو واضح وهذا بخلاف ما إذا كان بمعنى الانفساخ المذكور فإنّه بناء عليه لا يرد تخصيص على واحد منهما إذ من جهة دخوله في ملك المشتري إلى ما قبل آن التّلف يكون الخراج له ومن جهة دخوله في ملك البائع فيما قبله يكون ماله فيضمن ماله لا مال غيره هذا ولا يخفى أنّ هذا مبنيّ على حجّية أصالة العموم في إحراز حال شيء محكوم عليه بحكم مخالف لحكم العامّ والحكم بأنّه ليس من أفراد العامّ وهي محلّ نظر كما قرّر في الأصول قوله وبعده إلى آخره ( 1 ) أقول يعني ولو تلف بعد قبض المشتري وكان هناك خيار للبائع أو المشتري أو لهما لا يبطل البيع والخيار وإن كان التّلف من مال البائع ومحسوبا عليه كما إذا كان التّلف في زمان اختص الخيار فيه بالمشتري فلو فسخ البائع بأن كان الخيار له أو لهما وإلَّا فلو كان الخيار للمشتري فقط فليس له الفسخ رجع إلى المشتري بالبدل ببدل المبيع التّالف بعد قبضه في صورة عدم ضمانه أي البائع بتلف المبيع لا يخفى أنّه لا يخفى أنّه لا مورد للتّقييد بذلك إذ مع فرض الخيار للبائع كما هو قضيّة إسناد الفسخ إليه لا يكون الضّمان عليه مطلقا اختصّ الخيار به أم كان للمشتري أيضا وليس في هذا الفرض صورة أخرى يكون الضّمان فيها على البائع كي يقيّد بذلك القيد للاحتراز عنها نعم في صورة اختصاص الخيار بالمشتري يكون الضّمان على البائع إلَّا أنّه ليس له الفسخ حينئذ وعلى أيّ حال لو فسخ المشتري رجع بالثّمن وغرم البدل بدل المبيع للبائع في صورة ضمانه للمبيع التّالف وهي صورة كون الخيار لهما فقط إذ صورة اختصاصه بالمشتري صورة عدم ضمان المشتري وفي صورة اختصاصه بالبائع لا يمكن فسخ المشتري لعدم الخيار له ولو أوجبه المشتري والتزم به وجعله لازما وأسقط خياره في صورة التّلف قبل القبض لم يؤثّر هذا الإيجاب في تضمين البائع القيمة في المبيع القيمي أو المثل في المثلي لبطلان العقد وانفساخه في هذه الصّورة ومعه لا موضوع للإيجاب والالتزام كي يؤثّر فيما ذكر وفي انسحابه أي عدم تأثير إيجاب المشتري العقد فيما لو تلف المبيع بعد قبضه بيده في زمان خياره المختصّ به الموجب لكونه من البائع نظر لا أرى وجها للنّظر بعد اختياره عدم بطلان الخيار فيه قوله والعبارة محتاجة إلى التّأمل من وجوه ( 2 ) أقول إن أراد من هذا أنّ في دلالة عبارته على ما قصد إفهامه تأمّلا بحيث يمكن أن يقال إنّه لا دلالة لها عليه كما هو الظَّاهر من هذا التّعبير ففيه أنّها في كمال الظَّهور بل الصّراحة في إفادته ولا تأمّل فيه من وجه فضلا عن الوجوه وإن أراد منه أنّ في أصل المطلب الَّذي أفاده بهذه العبارة تأمّلا من وجوه وإن كان لا تأمّل في دلالة عبارته على مرامه ففيه مضافا إلى أنّه لا يناسب التّعبير المذكور وإنّما المناسب له حينئذ أن يقول وفيما ذكره تأمّل أنّ محلّ التّأمّل ممّا أفاده ليس إلَّا عدم الانفساخ في صورة التّلف في زمن الخيار المختصّ بالمشتري وتنظَّره في عدم تأثير الإمضاء للبيع مع التّلف في زمن الخيار لضمان البائع للمثل أو القيمة وعدم جزمه بالضّمان فلا ينبغي التّعبير بالوجوه ثمّ لا ينبغي التّعبير بالتّأمّل بالقياس إلى الأوّل منهما بل مقتضى قوله في السّابق أنّ إرادة ما ذكرنا من الضّمان ممّا لا ينبغي الرّيب فيه هو الجزم بالفساد بلا تأمّل قوله ويجب القيمة ( 3 ) أقول يعني في صورة الإمضاء والقيمة مثال للبدل فيعمّ المثل في المثلي قوله وربّما يحتمل أنّ معنى قولهم إلى آخره ( 4 ) أقول الظَّاهر أنّ هذا راجع إلى ما ذكره سابقا قبل أربعة عشر سطرا بقوله ثمّ إنّ ظاهر كلام الأصحاب أنّ معنى قولهم التّلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له هو الانفساخ قبل التّلف آنا مّا وبيان لاحتمال آخر في مقابله وعليه يبقى الخيار بعد التّلف على حاله قبله فإن اختار الفسخ رجع إلى صاحبه بعوضه من الثّمن وأمّا حيث يختار الإمضاء والإمضاء والإيجاب ففيه احتمالان الأوّل التّخيير بين الرّجوع إلى من تلف عنده ببدل التّالف من المثل والقيمة وبين الرّجوع بعين الثّمن والثّاني عدم رجوعه بشيء أصلا لا بدل التّالف ولا ثمنه وفيه أوّلا أنّ احتمال هذا المعنى في قولهم التّلف ممّن لا خيار له خلاف الظَّاهر جدّا بل ينبغي الجزم بعدمه وثانيا لو سلَّم فبناء عليه يتعيّن عدم الرّجوع بشيء لعدم الموجب له أمّا الرّجوع بالثّمن فواضح لأنّ موجبه الفسخ والمفروض هو الإمضاء وأمّا الرّجوع بالبدل فكذلك لعدم دليل عليه يخصّص به قاعدة أنّ الشّخص لا يخسر لما يتلف في ملك غيره وثالثا على فرض تسليم الرّجوع بشيء يتعيّن الرّجوع بالبدل ولا معنى للتّخيير بينه وبين الرّجوع بالثّمن إذ مع فرض الإمضاء لا معنى للرّجوع بالثّمن ومطالبته منه وعلى أيّ حال فالظَّاهر من عنوان ما علَّقه السّيّد الأستاد العلَّامة على المقام أنّ النّسخة الموجودة عنده قد اشتملت على قوله ( ويحتمل تعيّن الرّجوع بالثّمن ) بين قوله بالثّمن وبين قوله ويحتمل عدم الرّجوع بشيء ولم أر هذا في نسخة ممّا عثرت عليه والظَّاهر أنّه من الغلط في نسخته وكيف كان فالحقّ بناء على هذا الاحتمال في معنى قولهم إنّ التّلف ممّن لا خيار له أنّه على تقدير عدم الفسخ لا يرجع بشيء أصلا قوله قدّس سرّه وكذا حكم تلف الوصف إلى آخره ( 5 ) أقول لازم تعميم الحكم للوصف مع التزامه بكون معنى الضّمان في تلف العين هو الانفساخ هو الالتزام بالانفساخ بمقدار ما يخصّه من الثّمن وتعيّن كون الأرش من عين الثّمن والأوّل لا يقول به أحد والثّاني وإن كان يظهر من بعض العبارات إلَّا أنّ المصنّف لا يقول به والقول بكون الضّمان في تلف الوصف بمعنى آخر غيره في تلف الموصوف مستلزم لاستعمال اللَّفظ في أكثر من معنى واحد ولا يقول به أيضا وبالجملة على عموم الحدث في الصّحيحة ومرسلة ابن رباط لفوات الوصف

595

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست