التّصرّف في الموضع الثّالث أعني قوله في التّصرّف عن إذنه تصرّف المشتري فيما انتقل إليه تصرّفا صادرا عن إذن ذي الخيار وهو البائع فلا تذهل قوله بتقبيل الجارية ( 1 ) أقول أي المستكشف بتقبيلها < صفحة فارغة > [ مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد وأثر الخيار تزلزل الملك ] < / صفحة فارغة > قوله شهادة من وجهين ( 2 ) أقول أحدهما قوله وربّما قطع الشّيخ وثانيهما جعل المأخذ لعدم الملكيّة المنع من التّصرّف فإنّ الممنوع عن التّصرّف غير ذي الخيار فمع اختصاص الخيار بالمشتري يجوز له التّصرّف فيلزمه كونه مالكا قوله صريح في عدم الخلاف ( 3 ) أقول يعني عدم الخلاف في عدم توقّف ملك المشتري على انقضاء الخيار المختصّ به من غير الشّيخ ره حتّى ابن الجنيد أيضا قوله ينافيه ( 4 ) أقول أي ينافي ما يقتضيه المأخذ المذكور من عدم الخلاف إلَّا من الشّيخ قدّس سرّه قوله فاللازم نقل كلام الشّيخ إلى آخره ( 5 ) أقول حتّى يعلم أنّه في الخيار المختصّ المشتري موافق للمشهور في عدم توقّف ملك المشتري للمبيع على انقضاء خياره أم مخالف لهم قوله وإن كان مشروطا ( 6 ) أقول يعني بالخيار قوله وظاهر هذا الكلام إلى آخره ( 7 ) أقول يعني قوله ملك بالعقد الأوّل وقوله بالعقد المتقدّم وفي ظهوره في الكشف تأمّل لاحتمال أن يكون نظره فيما ذكره من التّعبيرين هو الإشارة إلى أنّ الانقضاء ليس بشرط بل الخيار مانع وقضيّته عدم حدوث الممنوع إلَّا بعد ارتفاع المانع هو النّقل قوله وحاصل هذا القول ( 8 ) أقول يعني وحاصل قول الشّيخ بحسب ظاهر العبارة ليس توقّف الملك على انقضاء الخيار حتّى في غير الخيار المختصّ بالمشتري بل هو القول بأنّ أصل الملك يحصل بالعقد وأنّ الخيار مطلقا حتّى المختصّ بالمشتري يوجب تزلزل الملك ويمنع عن لزومه فلا يصحّ جعل هذه العبارة مأخذا لما تقدّم في ذيل عبارة الدّروس من التّفصيل بين الخيار المختصّ بالمشتري وبين غيره بتوقّف أصل الملك على انقضاء الخيار في الثّاني دون الأوّل وفيه أنّ صدر عبارة الشّيخ ره وإن كان ظاهرا فيما ذكره إلَّا أنّ قوله في ذيلها فإن كان الشّرط إلى آخره ظاهر في توقّف أصل الملك على انقضاء الخيار مطلقا ومجرّد جعل ذلك تفريعا على ما قبله لا يصير قرينة على التّصرّف فيه بإرادة الملك اللَّازم أي لزوم الملك لإمكان جعل هذا قرينة على كون المراد من اللَّزوم في صدرها هو الملك نظرا إلى الملازمة بينه وبين أصل حدوثه بناء على القول بالتّوقّف هذا مع إمكان منع ظهور الصّدر في لزوم الملك إذ من المحتمل بل الظَّاهر منه لزوم العقد وعدم جواز فسخه وهو أعمّ من أصل الملك وبالجملة لا ينبغي الدّغدغة في ظهور ذيل عبارته فيما نسب إليه من توقّف الملك على انقضاء الخيار قوله ويمكن حمله أيضا على إرادة إلى آخره ( 9 ) أقول يعني وعلى تقدير كون ظاهر هذا القول غير ما ذكرنا يمكن التّصرّف في ظاهره بالحمل على أنّ مراده من الملك الَّذي جعله متوقّفا على انقضاء الخيار هو الملك اللَّازم الَّذي لا حقّ إلى آخره لا مطلق الملك ولو كان متزلزلا فيوافق قول المشهور هذا ويتّجه عليه مضافا إلى أنّ الحمل والتّأويل في الذّيل معارض بما أشرنا إليه من إمكان التّصرّف في الصّدر بعد تسليم ظهوره في لزوم الملك لا لزوم أصل العقد الَّذي هو أعمّ من حصول الملك وحمله على أصل الملك أنّه لا يتمّ ما ذكره في صورة اختصاص الخيار بالمشتري حيث إنّ ملك المشتري للمبيع فيها بالملك اللَّازم الَّذي لا حقّ لمالكه السّابق فيه لا يتوقّف على انقضاء الخيار نعم لو ترك التّوصيف بقوله الَّذي لا حقّ إلى آخره لتمّ ذلك فيها أيضا وكيف كان ظاهر العبارة عدم الفرق بين خيار البائع وخيار المشتري نعم عبارة المبسوط ظاهرة فيما ذكره قوله ولعلّ هذا ( 10 ) أقول يعني هذا الَّذي ذكره في باب الشّفعة قوله في ذيل عبارة الدّروس ( 11 ) أقول يعني به قوله قدّس سرّه وربّما قطع الشّيخ بملك المشتري إذا اختصّ الخيار ولفظة هنا غلط والصّحيح هذا قوله ومنها أنّه ذكر في باب الصّرف جواز تبايع المتصارفين ثانيا في المجلس لأنّ إلى آخره ( 12 ) أقول قال قدّس سرّه في المبسوط بعد ورقتين ونصف من أوّل البيع هذا لفظه إذا كان معه مائة درهم صحاح يريد أن يشتري بها مكسّرة أكثر منها وزنا فاشترى بالصّحاح ذهبا ثمّ اشترى بالذّهب مكسّرة أكثر من الصّحاح كان جائزا إذا تقابضا وافترقا بالأبدان إلى أن قال وأمّا إذا تقابضا ولم يفترقا ولم يتخايرا لكنّه اشترى منه بالذّهب الَّذي قبضه دراهم مكسّرة صحّ الشّراء لأنّ شروعهما في البيع قطع للخيار وإمضاء للمبيع لأنّا قد بيّنّا أنّه إذا تصرّف فيه أو أحدث المشتري فيه حدثا بطل خياره وهاهنا قد حصل التّصرّف منهما فبطل خيارهما وصحّ الشّراء الثّاني وإن باعه قبل التّخاير أو التفرّق من غير بائعه لم يصحّ لأنّ للبائع حقّ الخيار انتهى مقدار الحاجة من كلامه قدّس سرّه قوله وإن كان مشروطا لزومه بنفس العقد ( 13 ) أقول وذلك بأن يشترطا فيه عدم ثبوت خيار المجلس قوله ولكن النّسبة لا تخلو عن تأمّل إلى آخره ( 14 ) أقول قال الشّيخ قدّس سرّه في كتاب المفلس إذا باع شيئا بشرط خيار ثلاثة أيّام ثمّ أفلسا أو أحدهما قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها يجوز للمفلس منهما إجازة البيع لأنّه ليس ابتداء ملك والملك قد سبق بالعقد المتقدّم والثّاني أنّ له إجازة البيع إذا كان حظَّه في الإجازة وردّه إذا كان حظَّه في الرّد دون الإجازة فأمّا أن يجيز والحظَّ في الرّد فلا لأنّه محجور عليه ممنوع من التّصرّف إلَّا فيما فيه مصلحة لمال أو حظَّ والثّالث أنّه مبنيّ على أنّه متى ينتقل الملك إلى المبتاع إذا كان في العقد شرط خيار الثّلاث فمن قال ينتقل بنفس العقد قال له الإجازة والفسخ ومن قال لا ينتقل إلَّا بانقطاع الخيار لم يجز إمضاء البيع إلى أن قال والأوّل أصحّ الوجوه انتهى أقول لعلّ تأمّل المصنّف قدّس سرّه في النّسبة إنّما هو بتوهّم أنّ قوله والأوّل أصحّ الوجوه من تتمّة مقول قوله في صدر العبارة قيل لا من كلام نفس الشّيخ قدّس سرّه كما أنّ نسبته إليه ره إنّما هو بلحاظ أنّه من كلامه ولعلّ هذا هو الظَّاهر وإلَّا لكان عليه ترجيح الوجه الأخير قوله وقد تقدّم حكاية التّوقّف عن ابن الجنيد أيضا ( 15 ) أقول يعني تقدّم في عبارة الدّروس حكاية توقّف الملك على انقضاء الخيار قوله ويدلّ