responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 592


عليه لفظ الخيار ( 1 ) أقول نعم لو كان متعلَّقه الرّدّ والاسترداد للمال وأمّا لو كان متعلَّقه نفس فسخ العقد وإبقاءه فلا والظَّاهر من ملاحظة قوله وجب البيع هو الثّاني فتأمّل قوله وما دلّ على جواز النّظر إلى آخره ( 2 ) أقول إنّما يجدي في مقابل من أنكر تملَّك المشتري مع اختصاص الخيار به وأمّا في مقابل من سلَّم ذلك فيه وأنكره في غيره فلا حيث إنّ الخيار في شراء الجارية خيار الحيوان وهو مختصّ بالمشتري عنده وسيأتي أنّ التّمسّك بإطلاقه لغيره من خيار الشّرط كما ترى نعم يتمّ ذلك بناء على ثبوت الخيار في الحيوان للبائع أيضا قوله من بعض العنوانات ( 3 ) أقول يعني به عنوان الغنية قوله إلَّا أنّ الرّواية قابلة للحمل ( 4 ) أقول يعني الحمل على الخيار المشروط حدوثه بالرّد فمع هذه القابلية لا يبقى للرّواية دلالة على المشهور من كون الخيار موجودا قبل الرّد غير مشروط به وإنّما هو شرط للفسخ قوله قدّس سرّه هذا مع أنّ إلى آخره ( 5 ) أقول يعني أنّ التّمسّك بإطلاق الرّواية في ردّ مذهب الشّيخ قدّس سرّه مضافا إلى أنّ الرّواية على فرض اختصاصها بالخيار المشروط تصير ردّا على مذهبه لأنّه يقول بالتّوقّف على الانقضاء في الخيار المنفصل أيضا قوله ويذبّ بذلك إلى آخره ( 6 ) أقول أي يذبّ بكون سقوط الخيار المتوقّف عليه الملك بالتّواطي على البيع لا بنفس البيع عن إشكال الدّور هنا كما أنّه يذبّ عنه فيما تقدّم في مسألة حكم التّصرّف في زمن الخيار بأنّ الفسخ يحصل بإرادة البيع المقارنة له لا به قوله لم يثبت منه هذا القول إلى آخره ( 7 ) أقول يعني من الشّيخ القول بتوقّف الملك على انقضاء الخيار في الخيار المختصّ بالمشتري والخيار في شراء الحيوان خيار حيوان وهو مختصّ بالمشتري قوله بإطلاق الرّوايات ( 8 ) أقول الدّالَّة على أنّ مال العبد المشترى لمشتريه قوله كما ترى ( 9 ) أقول لعدم كونها في مقام البيان من حيث شرط الخيار في شرائه قوله في مقابل من ينكر إلى آخره ( 10 ) أقول في العبارة خلل كما ترى فإنّ الأخبار المذكورة إنما تجدي من ينكر تملَّك المشتري مع اختصاص الخيار به لا في مقابله ولا يبعد أن يكون لفظة في مقابل مضروبا عليها في أصل النّسخة وأثبتها النّساخ غفلة أو يكون النّسخة يسلَّم بدل ينكر وحاصل إشكال المصنّف على الاستدلال بهذه الأخبار بعد ضمّ قاعدة كون التّلف من المالك أنّ مضمونها وهو عدم تملَّك المشتري للمبيع مع اختصاص الخيار به غير معمول به أصلا إذ لا ينكر أحد تملَّكه في الفرض المذكور إذ قد عرفت إلى آخره قوله وكذلك ظاهر العبارة المتقدّمة عن الجامع ( 11 ) أقول تقدّمت قبل ورقة ولعلّ وجه الظَّهور إضافة الخيار في آخر العبارة إلى البائع قوله وعلى أيّ حال إلى آخره ( 12 ) أقول يعني سواء كان في المقام من ينكر تملَّك المشتري مع اختصاص الخيار به أم لا قوله انقطاع الخيار الزّماني ( 13 ) أقول وهو غير خيار العيب والغبن والرّؤية والتّدليس قوله فهذه الأخبار إمّا أن تجعل مخصّصة لأدلَّة المشهور إلى آخره ( 14 ) أقول هذا أيضا إشكال على الاستدلال بتلك الأخبار المتقدّمة بالضّميمة المذكورة على القول بالتّوقّف على الانقضاء غير ما ذكره بقوله وهذه إنما تجدي إلى آخره الَّذي محصّله كما عرفت عدم العمل بمضمونها ومحصّل هذا الإشكال أنّ هذه الأخبار بتلك الضّميمة إنما تجدي المستدلّ لو لم يكن هناك معارض أرجح يقتضي خلاف مقتضى هذا الاستدلال وإلَّا فلا والحقّ هو الثّاني توضيح ذلك أنّ في المقام أمورا ثلاثة الأوّل الأخبار المتقدّمة الدّالة على كون تلف المبيع في زمن الخيار من البائع والثّاني أصالة العموم في قاعدة التّلازم بين الملك والضّمان بمعنى الضّامن التّالف عليه المال هو المالك له وقضيّتها كون البائع مالكا للمبيع في مدّة الخيار والثّالث أصالة العموم في أدلَّة صحّة البيع من آية الحلّ والتّجارة عن تراض وغيرهما وقضيّتها كون المبيع ملكا للمشتري في مدّة الخيار ولا يمكن الجمع بين هذه الأمور الثّلاثة كما هو ظاهر فلا بدّ من رفع اليد عن واحد منها ولا سبيل إلى هذا في الأخبار المتقدّمة لكونها نصّا في مضمونها من ضمان البائع وكون التّلف عليه فيدور الأمر بين حفظ أصالة العموم في قاعدة التّلازم المقتضية لمالكيّة البائع للمبيع في زمن الخيار ورفع اليد عنها في أدلَّة الصّحّة الدّالَّة على كون المبيع ملكا للمشتري بمجرّد العقد وتخصيصها بما إذا لم يكن هناك خيار وإلَّا فلا يكون ملكه إلَّا بعد انقضائه وبين العكس أي حفظ أصالة العموم في أدلَّة الصّحّة المقتضية لحصول الانتقال إلى المشتري بنفس العقد ورفع اليد عن أصالة العموم في قاعدة التّلازم والحكم باختصاص مضمونها بما إذا لم يكن التّلف في زمن الخيار وإلَّا يكون الضّامن غير المالك ومقتضى هذا الدّوران وإن كان التّساقط والرّجوع إلى أصالة عدم حدوث الملك إلَّا بعد انقضاء الخيار فيثبت القول الآخر المقابل للمشهور إلَّا أنّه فرع التّكافؤ بين طرفي الدّوران وعدم المرجّح للطَّرف الثّاني الموافق للمشهور على الطَّرف الأوّل الموافق لمقابله وهو منتف في المقام لوجود المرجّح له عليه من جهات أعظمها الشّهرة المعتضدة بالإجماع المحكيّ عن السّرائر فتحصل أنّ المصنّف قدّس سرّه قد أجاب عن الاستدلال بهذه الأخبار المتقدّمة بتلك الضّميمة بوجهين أحدهما أنّ مضمون هذه الأخبار بعد ضمّ تلك القاعدة من كون المبيع ملكا للبائع لم يعمل به أحد في موردها من اختصاص الخيار بالمشتري إذ قد عرفت أنّ ظاهر المبسوط في باب الشّفعة القطع بتملَّك المشتري بنفس العقد في صورة اختصاص الخيار به وكذلك ظاهر عبارة الجامع المتقدّمة على ما بيّنّا وجه ظهوره فيه وثانيهما أنّه لو سلَّم العمل بها فهي مع هذه الضّميمة معارضة لها مع ضميمة أخرى وهي العمومات المقتضية لحصول الملك بنفس العقد وعدم دخالة انقضاء الخيار فيه والثّاني لأجل موافقته للشّهرة مقدّم على الأوّل فتدبّر جيّدا قوله بالعنوان المذكور ( 15 ) أقول يعني به قوله المقيّد بشرط الخيار قوله إنّ كلّ خيار يمنع إلى آخره ( 16 ) أقول هذا بمنزلة الكبرى وقوله في صرف المبسوط إنّ خيار المجلس بمنزلة الصّغرى لها < صفحة فارغة > [ مسألة ومن أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة ] < / صفحة فارغة > قوله ولو كان للمشتري فقط خيار المجلس إلى آخره ( 17 ) أقول لا أرى وجها للتّقييد بقوله فقط مع إطلاق الأخبار لما إذا كان الخيار من جهة الحيوان للبائع أيضا مثل المشتري كما حكي عن السّيّد وابن طاوس وكذلك

592

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست