( 1 ) أقول لعلَّه إشارة إلى ورود مثله في الخيار أيضا وأنّه إذا لم يفسخ أحد الورثة وأراده الباقون فمنعهم عنه ضرر عليهم خصوصا فيما لو كان الإمضاء ضررا على الجميع قوله ثمّ إنّ ما اخترناه من الوجه الأوّل هو مختار العلَّامة في القواعد إلى آخره ( 2 ) أقول يعني بالوجه الأوّل أوّل وجهي الوجه الثّالث وأوّل معنييه قبال المعنى الثّاني الَّذي ذكره بقوله وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع إلى آخره ويمكن أن يكون لفظ الأوّل سهوا من القلم واللَّام في الوجه للعهد إلى الوجه الثّالث بدلالة المقام وعلى أيّ حال قول العلَّامة في صدر العبارة المتقدّم نقلها عنه الخيار موروث بالحصص كالمال في كمال الظَّهور في الوجه الثّاني من الوجوه الثلاثة أو الأربعة هذا مع أنّه لو كان مختاره مثل المصنّف هو الوجه الثّالث لم يكن وجه لتأمّله في التّفريق بل اللَّازم جزمه بعدم جوازه فالظَّاهر منه اختيار الوجه الثّاني وعليه وإن كان مقتضى القاعدة جواز التّفريق إلَّا أنّه يمكن أن يكون نظره في اختيار عدمه إمّا إلى أنّ المقتضي للتّفريق وإن كان موجودا إلَّا أنّ تبعّض الصّفقة على الطَّرف المقابل النّاشي من التّفريق بلحاظ أنّه ضرر عليه مانع عن الافتراق في الفسخ والإمضاء وإمّا لأنّ الموروث لم يكن له فسخ العقد في بعض المبيع والَّذي كان له هو الفسخ أو الإمضاء في الكلّ فالوارث أولى بالامتناع ولكن يمكن دفع الأوّل بأنّ ترك الفسخ ممّن له الفسخ ضرر عليه ولا يجب عليه تحمّل الضّرر لئلَّا يتضرّر من عليه الخيار بتبعّض الصّفقة مع أنّه يندفع بالخيار فيفسخ فيحدث له الخيار للتّبعّض ويمكن دفع الثّاني بأنّ الممنوع عنه فسخ العقد في البعض من حصّة من له الخيار والالتزام به في البعض الآخر لا مطلقا ولو كان هذا البعض تمام حصّته ولازم ذلك أن لا يتبعّض في حصّة كلّ واحد من الورثة وأمّا عبارة الشّهيدين فيمكن منع ظهورهما في اختيار الوجه الثّالث إذ بناء عليه لا يكون وجه لدفع مساواة المقام لأحد المشتريين بأنّ التّعدّد في المقام طار بل كان اللَّازم دفعه بعدم الخيار هنا لكلّ واحد وإنّما الخيار للمجموع من حيث المجموع فيحتمل إرادتهما للوجه الأوّل أو الثّاني ويكون نظرهما في المنع عن التّفريق إلى الوجه الثّاني من الوجهين في وجه نظر العلَّامة قدّس سرّه فتأمّل نعم عبارة الإيضاح ظاهرة في إرادة الوجه الثّالث ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما ذكرنا من جواز التّفريق على الوجه الثّاني إنّما هو في غير بيع الخيار وأمّا فيه فحيث إنّ الخيار موقوف على ردّ مثل الثّمن فالظَّاهر أنّه ليس لبعض الورثة خيار في مقدار نصيبه بل لا بدّ من دفع جميع الثّمن فإمّا أن يجتمعوا الكلّ ويدفعوه تماما كلّ بقدر نصيبه فيستردّوا المبيع ولكلّ سهمه وإمّا أن يستقلّ بعضهم بردّ تمام الثّمن وله تمام المبيع على تقدير عدم إرادة الباقي للفسخ والاسترداد نعم لو كان المشروط هو الخيار ولو في البعض بشرط ردّ ما يقابله من الثّمن فلكلّ منهم الفسخ في مقدار نصيبه على تقدير ردّ ما يقابله من الثّمن هذا ولكن تقدّم في طيّ الأمر السّادس من الأمور الَّتي عقدها لتوضيح الحال في بيع الخيار بشرط ردّ الثّمن أنّ الاكتفاء بردّ الورثة لمثل الثّمن في ثبوت الخيار ليس لأجل إرثهم للخيار بل من جهة أنّهم مثل المورّث قد اشترط لهم الخيار نظرا إلى أنّ المراد من البائع المجعول له الخيار هو المالك للمبيع لولا البيع فيعمّ الورثة أيضا غاية الأمر مصداقيّة الوارث له في طول المورث ومتفرّع على موته قوله وظاهر عبارة التّذكرة إلى آخره ( 3 ) أقول الظَّاهر أنّ الغرض من نقل عبارة التّذكرة إفادة أنّ كلامه في خيار المجلس وإن كان ظاهرا في الوجه الأوّل إلَّا أنّ كلامه في خيار العيب موافق لكلامه في القواعد وكذا غرضه من نقل عبارة التّحرير أيضا إفادة موافقتها لعبارة القواعد تقريب الموافقة أمّا في الأولى فبأنّ مراده من التّشقيص الَّذي علَّل به عدم جواز ردّ كلّ منهما حصّته خاصّة هو التّبعيض في الخيار لا التّبعيض في المبيع لأنّه لا يمنع عمّا ذكر وإنّما يوجب الخيار للطَّرف الآخر لأجل تبعّض الصّفقة ومعه لا يصلح هو لأن يكون مانعا عن الرّدّ في البعض فيتعيّن أن يكون مراده ما ذكرناه وعليه لا بدّ أن يكون الموروث للكلّ هو الخيار الواحد كما هو قضيّة الوجه الثّالث إذ لا تبعيض في الخيار على الوجه الأوّل والثّاني وأمّا في الثّانية فبأنّ سقوط حقّ أحدهما عن الرّدّ برضا الآخر بالبيع لا وجه له إلَّا على الوجه الثّالث لأنّ رضاه على سائر الوجوه إنّما يوجب اللَّزوم وسقوط حقّ الخيار بالنّسبة إلى خصوص المجيز لا غير فللآخر فسخ الكلّ على الوجه الأوّل وبمقدار حصّته على الثّاني قوله وما أبعد بين هذه الدّعوى إلى آخره ( 4 ) أقول أي دعوى صاحب الحدائق تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ وبين تعبير صاحب الرّياض عن تقديم الفاسخ على المجيز بكلمة قيل المشعر بجهالة القائل أو عدم الاعتناء به مع تنظَّره فيه < صفحة فارغة > [ فرعان ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الثاني إنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار ] < / صفحة فارغة > قوله ومراعاة إلى آخره ( 5 ) أقول هي بصيغة المفعول لا المصدر قوله فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا ( 6 ) أقول يعني بالموصول ما ذكره بقوله إن قلت إلى آخره قوله من كون المنفعة تابعة إلى آخره ( 7 ) أقول يعني كون ملكيّة المنفعة الدّائمة تابعة لبقاء ملك العين في ملك مالك المنفعة أو تابعة لملك شخص آخر للعين ملكا مستندا إلى ملك مالك المنفعة للعين ومتلقّى منه والمفروض في المقام انتفاء كليهما وأما انتفاء بقاء الملك فلفرض الفسخ وأمّا انتفاء استناد ملك شخص آخر أعني الفاسخ إلى ملك مالك المنفعة المفروض تصرّفه فيها بالإجارة فلما تقدّم من استناد ملكه للعين إلى ملكيّته السّابقة على المعاملة المفسوخة لأنّ الفسخ إعادة الملك لا إحداثه فظهر من هذا البيان أنّ الملك الثّاني في العبارة عطف على البقاء لا على الملك الأوّل قوله بعد الفسخ للتّملَّك ( 8 ) أقول الظَّرف صفة للمنفعة والجار متعلَّق بالقابليّة وضمير قبله راجع إلى الفسخ قوله فلا ينفسخ التّصرّف ( 9 ) أقول يعني فيما إذا كان من قبيل العقد فإنّه الَّذي يتطرّق فيه الفسخ قوله في التّصرّف إجازة ( 10 ) أقول يعني في تصرّف المشتري فيما انتقل إليه عن ذي الخيار عن نفسه لا بعنوان الوكالة عن ذي الخيار الَّذي أذن له ومراده من التّصرّف في الموضع الثّاني أعني قوله في التّصرّف عن إذنه تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إلى نفسه ومن