إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)
بعبد مع الخيار وقال أعتقتهما وقد تعرّض لهذا الفرع بعد ورقتين بقوله فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقتهما قوله أمّا جنس الجمع إلى آخره ( 1 ) أقول إمّا لم ينسلخ عنها معنى الجمعيّة ولحاظ الاجتماع وانضمام بعض الورثة ببعض وذلك بأن كان المراد منه جنس الجمع بما هو جمع ملحوظ فيه انضمام البعض إلى البعض وقضيّة هذا هو الوجه الثّالث وإمّا انسلخت عنها معنى الجمعيّة وعلى الثّاني إمّا أن يراد جنس الفرد للوارث الصّادق على الواحد والكثير وقضيّة هذا هو الإجمال لما تقدّم من أنّ قيام الخيار بجنس فرد الوارث فيما إذا كان فرده أزيد من الواحد يتأتّى بالوجوه الأربعة وإمّا أن يراد منه الاستغراق وجميع أفراد الوارث القابل للحمل على العموم المجموعي وقضيّة هذا هو الوجه الثّالث أيضا أو الأفرادي وقضيّته الوجه الأوّل والأظهر من بين هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثّاني وهو كون المراد من صيغة الجمع هو جنس الفرد كما في نظائره ويؤيّده أنّه قد يتّحد الوارث فلو أريد غير الثّاني لزم خروج هذه الصّورة فافهم وقد مرّ أنّه حينئذ يكون مجملا مردّدا بين الوجوه الأربعة وفيه أنّه وإن كان الأظهر هو الثّاني إلَّا أنّ كون قضيته الإجمال مبنيّ على كون الكلام في مقام الإجمال وأمّا بناء على كونه في مقام البيان كما لا يبعد فتأمل فلا إجمال فيه عليه كما في نظائره مع فرض الكون في مقام البيان لأنّه حينئذ يفيد العموم والاستغراق والظَّاهر فيه الأفرادي لأنّ المجموعي يحتاج إلى زيادة لحاظ الاجتماع والانضمام والأصل عدمه فينطبق على الوجه الأوّل وأمّا ما ذكره من القرينة العقليّة واللَّفظيّة على خلاف ذاك المعنى فيمكن أن يناقش فيه أمّا في الأولى فبأن يقال إنّه إن كان المراد من كون الخيار حقّا واحدا شخصيّا كون صاحب الخيار واحدا شخصيّا فهو مسلَّم ولكنّه لا يقتضي عدم تعدّد الخيار بتعدّد صاحبه وإن كان المراد منه وحدة نفس الحقّ مع قطع النّظر عن وحدة صاحبه فما ذكره من الاستحالة وإن كان مسلَّما لكنّه ممكن المنع بأنّه لم لا يمكن أن يكون حقّ الخيار كحقّي الشّفعة والقذف ونحوهما ممّا يكون إرث الورثة فيه بطور الوجه الأوّل بل الظَّاهر عدم الفرق من تلك الجهة بينهما وبين حقّ الخيار وبعد إمكانه لا يبقى ما يكون قرينة عقليّة على التّصرّف في مفاد الأدلَّة لو كان لها ظهور في الإرث بطور الوجه الأوّل كما هو الفرض على ما يقتضيه كلمة مع في قوله هذا كلَّه مع إلى آخره وأمّا في الثّانية فبأن يقال إنّ تلك الأدلَّة المتعرّضة لإرث الحقّ ليست شاملة للمال حتّى يلزم ما ذكره لأنّ قوله ص فلوارثه مبنيّ على المفروغيّة عن كون الميّت له وارث يرث ماله وأريد بهذا القول إفادة انتقال الحقّ إليه أيضا فحينئذ لا يلزم من إرادة كون الإرث فيه بالوجه الأوّل حسب الفرض من ظهور الأدلَّة في ذلك كما أشرنا إليه استعمال اللَّفظ في معنيين ومن هنا تظهر المناقشة فيما أورده بعد ما يقرب بمقدار نصف صفحة على المعنى الثّاني للوجه الثّالث بقوله مع أنّ هذا المعنى مخالف لأدلَّة الإرث لما عرفت من أنّ مفادها إلخ لأنّ المتعرّض منها لإرث الحقّ لا يعمّ المال والمتعرّض لإرث المال ولو بقرينة تقسيمه نفس المتروك لا يعمّ الحقّ فلا يلزم من إرث الحقّ بالنّحو الثّاني من الوجه الثّالث استعمال الكلام الواحد في معنيين قوله ممّا لم يدلّ عليه أدلَّة الإرث إلى آخره ( 2 ) أقول وعلى فرض الدّلالة لا يستقيم ذلك الوجه بناء على ما اختاره من أنّ متعلَّق الخيار هو العقد لأنّه بنفسه بدون لحاظ متعلَّقه غير قابل للتّجزية والتّقسيم ولا يستقيم أيضا في بيع العقار وشرائها وفي الورثة زوجة وقلنا بإرثها للخيار فيه أيضا إذ لا حصّة لها في متعلَّق الخيار حتّى يكون الخيار في حصّتها فما صدر من السّيّد الأستاد من الجمع بين اختياره إرث الزّوجة من الخيار مطلقا حتّى في بيع الأرض وشرائها وبين اختياره الوجه الثّاني هنا تهافت بيّن هذا مع أنّ الدّلالة غير مسلَّمة لعدم تماميّة ما استند إليه في وجه الدّلالة من فهم العرف من تقسيم ما لا يقبل القسمة قسمة متعلَّقه القابل له قوله هذا مع أنّ مقتضى إلى آخره ( 3 ) أقول يعني هذا الَّذي ذكرناه في منع دلالة أدلَّة الإرث على ثبوت حقّ الميّت لكلّ واحد من ورثته على الاستقلال نزيد عليه ونقول سلَّمنا دلالتها على ذلك إلَّا أنّ مقتضى هذه الدّلالة كون كلّ واحد من الورثة بالقياس على الميّت بمنزلة الوكيل المستقلّ عن شخص واحد في عمل واحد ونتيجته نفوذ عمل السّابق منهم فسخا كان أو إجازة وبطلان اللَّاحق لا نفوذ الفسخ مطلقا ولو تأخّر عن الإجازة على ما يظهر ممّا ذكره في السّابق بقوله وإن أجاز الباقون وفيه أنّ مقتضى الأدلَّة بعد تسليم دلالتها على ما ذكر هو تعدّد الحقّ بعدد الورثة لا صرف تعدّد من له إعمال الحقّ الواحد واستيفاؤه وما ذكره من الإشكال إنّما يتوجّه على الثّاني دون الأوّل قوله ومن ذلك يظهر أنّ المعنى الثّاني للوجه الثّالث إلى آخره ( 4 ) أقول في ظهور هذا ممّا سبق خفاء مع أنّه يكفي في الدّلالة عليه أنّه قضيّة ضمّ كون المستحقّ للخيار طبيعة الوارث كما هو ظاهر النّبوي وإلَّا لا يكون على إرث الخيار مع تعدّد الورثة إلى كون الحقّ واحدا شخصيّا حيث إنّ مقتضى ملاحظة هذين الأمرين كون كلّ فرد من أفراد هذا الجنس مستحقّا للخيار على البدل وبطور الواجب الكفائي وإلَّا فلو كان المستحقّ هو المجموع من حيث المجموع لزم رفع اليد عن ظهور الوارث في الطَّبيعة وحمله على الاستغراق المجموعي كما أنّه لو كان المستحقّ كلّ فرد من الوارث لزم رفع اليد عن وحدة الخيار إلَّا أن يمنع وحدة الخيار شخصا كما أشرنا إليه قوله نعم لو علم ذلك إلى آخره ( 5 ) أقول أي خصوص واحد من الوجوه المذكورة من دليل خارج اتّبع كما في حدّ القذف فإنّه علم الوجه الأوّل من النّصّ الَّذي دلّ على أنّه لا يسقط بعفو أحد الشّريكين حيث إنّه لا يتمّ إلَّا إذا كان لكلّ منهما حقّ مستقلّ ومنه يعلم الحال في القصاص ويشكل ما ذكره في دلالة الدّليل على كون الإرث في حقّ القذف والقصاص بطور الوجه الأوّل أمّا في الأوّل فبأنّه وإن كان يأبى عن كونه بالنّحو الثّالث والرّابع وإلَّا لسقط بعفوه ولكن لا يأبى عن كونه بالنّحو الثّاني إلَّا أن يكون مدلول النّصّ عدم السّقوط أصلا بمعنى بقاء الكلّ لا عدم السّقوط بالمرّة قبال السّقوط كذلك وأمّا في الثّاني فبأنّ قضيّة لزوم دفع دية مقدار حصّة الباقي إلى وليّ المقتصّ منه أنّه بالنّحو الثّاني أعني الاستحقاق بحسب الحصص قوله وهذا غير موجود فيما نحن فيه فتأمل