من الخيار قوله في حكاية عبارة القواعد إلَّا الزّوجة غير ذات الولد ( 1 ) أقول قال في جامع المقاصد إنّ هذا الاستثناء من محذوف يدلّ عليه قوله موروث تقديره لجميع الورّاث فيكون التّقدير الخيار موروث لجميع الورّاث ومقسوم عليه كالمال إلَّا الزّوجة غير ذات الولد في الأرض فإنّها لا ترث من الخيار المتعلَّق بها سواء كانت مبيعة أو مشتراة على إشكال ينشأ من أنّه خارج عن الأرض فترث منه ومن أنّه من الحقوق المتعلَّقة بها فإرثه تابع لإرثها ومع انتفاء التّابع ينتفي المتبوع فالأقرب من هذا الإشكال ( يعني من طرفيه ) عدم إرثها إن كان الميّت قد اشترى أرضا بخيار فأرادت الفسخ لترث من الثّمن وأمّا إذا باع أرضا بخيار فالإشكال حينئذ بحاله من حيث عدم حكمه فيه بأقربيّة عدم الإرث هذا ويتّجه على المحقّق الثّاني في النّاقضيّة أقربيّته عدم الإرث في صورة الاشتراء مع تعلَّق حقّها بالثّمن هو الحكم بأقربيّة عدم الإرث في صورة البيع مع عدم تعلَّق حقّها بالأرض بطريق أولى نعم لها حقّ في الثّمن في الصّورة الثّاني ولكن أثره جواز التّصرّف فيه فقط فتدبّر قوله ثمّ فرّع المصنّف أنّه لو كان إلى آخره ( 2 ) أقول هذه الجملة من عبارة الإيضاح شرح لقول العلَّامة في عبارة القواعد أقربه ذلك إلَّا أنّه قدّم في الشّرح قوله إن اشترى بخيار لترث من الثّمن وآخر قوله أقربه ذلك ولو بدّل قوله ثمّ فرع إلى قوله ثمّ قال لكان أولى ضرورة أنّه ليس هذا تفريعا على الإشكال السّابق وإنّما هو اختيار لأحد طرفيه يعني ثمّ بعد الإشكال قال المصنّف نعني العلَّامة لو اشترى الموروث إلى آخره وهذا هو المقصود من اختيار المصنّف في قوله فيما بعد وإلا صحّ اختيار المصنّف أي مختاره قوله في حكاية عبارة الإيضاح إنّه لو كان الموروث قد اشتري ( 3 ) أقول المراد من الموروث الأرض واشتري بصيغة المجهول قوله وحمل الشّارحان ( 4 ) أقول يعني الفخر والسّيّد العميد قوله سيقت لأجله العبارة ( 5 ) أقول قال في جامع المقاصد متّصلا به ففهم إرادة الإرث منها ارتكاب لما لا يدلّ عليه دليل ثمّ قال مع أنّه من حيث الحكم إلى آخر ما في المتن يعني من عبارة أقربه ذلك قوله في عبارة جامع المقاصد وهو أولى من إرثها حقّ غيرها من الأرض الَّتي اختصّوا بها ( 6 ) أقول الظَّاهر سقوط لفظة إبطال من بين لفظ من ولفظة إرثها وضمير هو راجع إلى إبطال حقّها من الثّمن المدلول عليه بقوله أن يبطل أو سقوط لفظة لتبطل بعد لفظ إرثها يعني إرثها من الخيار وضمير هو راجع إلى إرثها لتبطل إلى آخره يعني وهو أي إبطال حقّها من الثّمن في صورة بيع الميّت الأرض بخيار أخذ الثّمن بإعمال الخيار إرثها من الخيار الَّذي ورثها بالفسخ أولى من إبطال إرثها حقّ غيرها من الأرض الَّتي اختصّوا بملكها أو وهو أي إرثها من الخيار لتبطل حقّها الفعلي من الثّمن في الصّورة الأولى أولى من إرثها من الخيار ليبطل حقّ من الأرض الَّتي اختصّوا بملكها في الصّورة الثّانية بالفسخ بإعماله الخيار وقال قدّس سرّه متّصلا بهذه العبارة فيكون قوله إن اشترى بخيار إلى آخره مستدركا انتهى فبعد عدم التّفاوت بين الصّورتين في أقربيّته الإرث بالنّسبة إلى عدم الإرث بل كان الإرث في صورة بيع الأرض بخيار أولى من صورة الشّراء به كان التّقييد بصورة الشّراء لغوا قوله يحتاج إلى تكلَّف زيادة ( 7 ) أقول يعني بها قوله فأرادت الفسخ والظَّاهر أنّه لا فرق في الاحتياج إليها بين الحملين والتّفسيرين كما لا يخفى قوله وقد تقدّم يمكن أن يقال إلى آخره ( 8 ) أقول لعلّ مراده من هذا الكلام قوله وإبطال حقّ قد ثبت ومراده ممّا تقدّم قوله فيما سبق ويمكن دفعه إلى آخره فتأمّل < صفحة فارغة > [ مسألة في كيفيّة استحقاق الورثة للخيار مع أنّه شيء واحد غير قابل للتّجزية ] < / صفحة فارغة > قوله في كيفيّة استحقاق الورثة للخيار مع أنّه شيء واحد غير قابل للتّجزية والتّقسيم ( 9 ) أقول ينبغي أن يزيد على هذا قوله متعلَّق بشيء واحد من العقد كما هو الحقّ أو العين كما عبّر غير واحد كما لا يخفى وجهه يعني أنّه يشكل استحقاق كلّ من الورثة للخيار مع وحدته وعدم قابليّته للتّقسيم ووحدة متعلَّقه عقدا كان أو ما لا بعدم معقوليّته وفي التّفصّي عنه وجوه لأنّه دائر بين رفع اليد عن وحدة حقّ الخيار والالتزام بتعدّده بعدد الورثة أمّا مع حفظ وحدة متعلَّقه كما هو قضيّة الوجه الأوّل وأمّا مع رفع اليد عن وحدة متعلَّقه وأيضا الالتزام بتعدّده بعدد الحصص كما هو قضيّة الوجه الثّاني وبين رفع اليد عن كون المستحقّ كلّ واحد من الورثة والالتزام بأنّه المجموع من حيث المجموع بحيث يكون للاجتماع دخالة في موضوع مستحقّ الخيار فيكون كلّ واحد من الورثة جزء المستحقّ كما هو قضيّة الوجه الثّالث أو الالتزام بأنّه المجموع لا من حيث المجموع بالمعنى المذكور بل من جهة أنّ طبيعة الوارث الَّذي هو مستحقّ للخيار يتحقّق في ضمن مجموع الورثة ويكون مصداقا لها كمصداقيّة كل واحد من الورثة لها فيكون الخيار لكلّ واحد من الورثة أيضا لتحقّق طبيعة الوارث في ضمن كلّ واحد منهم وكونه مصداقا لها أيضا كما مرّ لكن لا بطور العيني كي يرجع إلى الوجه الأوّل بل بطور الواجب الكفائي وذلك لقرينة عقليّة وهي عدم تعقّل قيام الحقّ الواحد الشّخصي بأزيد من ذي حقّ واحد وهذا هو قضيّة المعنى الثّاني للوجه الثّالث الَّذي ذكره في المتن بقوله وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع إلى آخره ويعبّر عن هذا المعنى فيما بعد بالمعنى الثّاني للوجه الثّالث وحاصله أنّ الخيار الموروث أمر واحد شخصيّ يرثه كلّ واحد من الورثة بطور الكفاية كما مرّ لما مرّ وعليه يجوز لكلّ واحد منهم الاستقلال باستيفاء الخيار بالفسخ أو الإمضاء من دون حاجة إلى انضمام الباقي فإن سبق أحدهم باستيفائه بفسخ أو إمضاء لم يبق خيار حتّى يستوفيه اللَّاحق فيلغو حينئذ عمله فسخا كان أو إمضاء وإن تقارنا وقع التّعارض الموجب للتّساقط فيبقى الخيار على حاله قوله واستند في ذلك إلى أنّ ظاهر النّبوي وغيره ثبوت الحقّ إلى آخره ( 10 ) أقول ليس في غير النّبوي من أدلَّة الإرث دلالة على إرث الحقّ أصلا فضلا عن ظهوره في ثبوته لكلّ واحد من الورثة بالاستقلال نعم النّبوي بعد تسليم صدق عنوان ما ترك على الحقّ وغمض العين عمّا فيه كما مرّ ظاهر فيما ذكره بناء على كونه في مقام البيان من هذه الجهة لا في مقام الإهمال كما سيأتي قوله بتصرّف واحد ( 11 ) أقول كما لو اشترى جارية