responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 587


المجموع أنّ المحروم منه مطلق الأرض ولو كانت غير الرّباع أي المنازل والمساكن والدّور كالقرية والبستان والضّيعة والعقار من عينها وقيمتها ومطلق البناء الثّابت في الأرض وآلاته المثبتة فيه والشّجر والنّخل لكن من أعيانها لا من قيمتها فراجع الأخبار ولاحظها ترى الأمر فيها كما قلناه وهل المدار في القيمة هي يوم الأداء كما اختاره بعض كالمحقّق القمّي في أجوبة مسائله أو يوم وفات الزّوج كما هو الأقوى فيه خلاف وهذا المقدار كاف هنا وأمّا خصوصيّات المسألة والفروع المترتّب عليها فليطلب من كتاب الميراث قوله بل أقوال ( 1 ) أقول يعني ما عدا الوجه الأوّل من الوجوه وهو الحرمان مطلقا لا جميع الوجوه وذلك بقرينة قوله بعد ذلك ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا فضمير ثالثها ورابعها راجع إلى الوجوه لا الأقوال قوله فيرث في الأوّل ( 2 ) أقول أمّا الثّاني ففيه الإشكال عكس الرّابع الَّذي صرّح به جامع المقاصد وهو الإرث في الثّاني والإشكال في الأوّل قوله وفسّر به عبارة والده الَّتي ينقلها في أوّل الصّفحة الآتية قوله لكن يردّ ذلك ( 3 ) أقول يردّ ذلك التّوجيه المتقدّم لعدم الإرث مطلقا بما ذكره في الإيضاح منشأ للإشكال في إرث الزّوجة من الخيار بالنّسبة إلى الأرض في عبارة والده إلَّا في نقلها ثمّ إنّ اللَّام في قوله والحاصل عوض عن المضاف إليه يعني وحاصل الرّدّ والمناسب لعبارة الإيضاح أن يبدّل قوله تابعا للملكيّة إلى قوله موقوفا على الملكيّة يعني ملكيّة ذي الخيار فعلا ما انتقل إلى الميّت كما في صورة شراء الأرض وملكيّة ما انتقل عن الميّت بعد الفسخ كما في صورة بيع الأرض قوله ويضعّفه أنّ حقّ الخيار علقة في الملك المنتقل إلى الغير إلى آخره ( 4 ) أقول بل الظَّاهر بملاحظة تعريف الخيار بل وأدلَّة الخيارات أيضا كما ستعرف فيما بعد إن شاء الله أنّه علقة في نفس العقد من حيث التّسلَّط على حلَّه وجعله كأن لم يكن وأمّا الرّدّ والاسترداد فإنّما هو من توابع الحلّ ولوازمه وسيأتي من المصنّف ره اختياره فالأقوى حينئذ إرث الزّوجة مطلقا بناء على كون الخيار موروثا كما هو المعروف وإن استشكلنا فيما استدلّ به عليه قبال الأصل ولا ينافي ذلك في صورة كون المحروم منتقلا عن الميّت لفظة اللَّام في لوارثه في النّبوي لأنّها للملك لا الانتفاع وكيف كان نتيجة هذا التّضعيف بضميمة ما ذكره بقوله نعم لو كان الميّت إلخ هو الوجه الثّالث كما أنّ نتيجته بلحاظ إبطال هذا الاستدراك وردّه بقوله وفيه ما ذكرناه سابقا إلخ هو الوجه الأوّل أعني الحرمان مطلقا وبلحاظ ما ذكره في دفع هذا الرّدّ بقوله ويمكن دفعه إلخ هو الوجه الثّالث أيضا فلا تذهل كي يصعب عليك فهم المقام قوله ملك ليملك العوض إلى آخره ( 5 ) أقول بل ملك لحلّ العقد فقط كما عرفت قوله فهي أيضا مالكة إلى آخره ( 6 ) أقول في التّفريع ما لا يخفى فإنّ مجرّد التزلزل لا يوجب ذلك قوله وعبّر عنه في جامع المقاصد إلى آخره ( 7 ) أقول يعني عبّر عن توقّف كون الخيار حقّا فيما انتقل عنه على إحراز تسلَّط ذي الخيار على ما وصل بإزاء ما انتقل عنه في جامع المقاصد بلزوم كون تسلَّط الزّوجة على مال الغير أعني منه الأرض المنتقلة إلى الميّت لأنّها مال سائر الورثة في فرض ثبوت الخيار للزّوجة في الأرض المزبور إذ لو لم يتوقّف تسلَّط الزّوجة على استرداد الثّمن من بائع الأرض على إحراز تسلَّطها على ردّ الأرض الواصلة بإزاء الثّمن لما عبّر عن خيار الزّوجة في الأرض المنتقلة إلى الميّت في استرداد الثّمن بلزوم ما ذكر فتدبّر قوله من جهة تسلَّطه على تملَّك ما في يده إلى آخره ( 8 ) أقول الأحسن أن يقول هذا بعد الفراغ عن تسلَّطه على ما في يده كما عبّر بذلك في خيار المجلس يعني تسلَّطه على ردّ ما في يده قوله ويمكن دفعه إلى آخره ( 9 ) أقول الظَّاهر أنّ الضّمير راجع إلي الموصول في قوله وفيه ما ذكرناه سابقا والمراد من الحقّ في قوله ثبوت الحقّ للزّوجة هو ملكها لأن تملك أي حقّ الاسترداد وليس إلَّا الخيار يعني ويمكن دفع الإيراد الَّذي ذكرناه إلي آخره ولا يخفى أنّ ما ذكره في وجه الدّفع عين ما ذكره بقوله نعم لو كان إلي آخره وليس دفعا للإيراد عنه وقد مرّ أنّ مجرّد التّزلزل ليس فيه اقتضاء ثبوت حقّ الخيار للزّوجة قوله والفرق بين ما نحن فيه إلي آخره ( 10 ) أقول هذا المقدار من الفرق لا يجدي في إثبات الخيار للزّوجة إلَّا بعد إثبات اقتضاء التّزلزل وكون الملك من طرف البائع في معرض الانتقال إلى جميع الورثة لثبوت الخيار لجميعهم حتّى الزّوجة وبعبارة أخرى أنّ الفرق بينهما بما ذكره وإن كان صحيحا إلَّا أنّ ما فرّعه على كون ملك بائع الأرض للثّمن في معرض الانتقال إلى جميع الورثة على كلّ حال بقوله فحقّ الزّوجة في الثّمن إلى آخره ليس بصحيح لأنّه إن أريد من الحقّ حقها في استرداد الثّمن من بائع الأرض من الميّت بالفسخ فنمنع ثبوته لها وإن أريد حقّ إرثها منه على تقدير الفسخ فهو ثابت لها ولكن ليس لها استيفاؤه بفسخها للمعاملة إلَّا بعد ثبوت الخيار لها والكلام بعد فيه قوله ثمّ إنّ ما ذكر وارد على فسخ إلى آخره ( 11 ) أقول يعني أنّ ما ذكر في مقام دفع الإيراد عن ثبوت الخيار للزّوجة في صورة كون الأرض الَّتي تحرم منها الزّوجة منتقلة إلى الميّت المترتّب عليه ثبوت الخيار لها في تلك الصّورة وارد أي جار في صورة انتقال الأرض عنه بأن يقال إنّ تزلزل ملك الطَّرف الآخر للأرض وكونها في معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على كلّ حال ولو لم نقل بثبوت الخيار للزّوجة إذ لباقي الورثة فسخ المعاملة واسترجاع الأرض وردّ الثّمن الَّذي تشترك فيه الزّوجة على تقدير عدم الفسخ فيترتّب على ذلك أن يقال بالوجه الثّاني وهو إرثها للخيار مطلقا وفي كلتا الصّورتين إلَّا أن يقال بعدم تسلَّطهم على الفسخ في تمام الأرض وإنّما لهم ذلك في المقدار القابل لحصّتهم من الثّمن لعدم تسلَّطهم على ردّ حصّتها منه فيلزم تبعيض الصّفقة في مقام الفسخ ونتيجته عدم تزلزل ملك الطَّرف الآخر في جميع الأرض على كلّ حال حتّى على تقدير اختصاص الخيار بغير الزّوجة ويترتّب على ذلك الَّذي ذكرناه أنّ ما اختاره في الإيضاح من التّفصيل الَّذي جعله المصنّف قدّس سرّه ثالث الوجوه لا يخلو عن قوّة وإن كان الأقوى هو الوجه الثّاني كما عرفت قوله في حكاية عبارة القواعد من أيّ أنواعه كان ( 12 ) أقول قال في جامع المقاصد الجارّ متعلَّق بمحذوف على أنّه صفة أو حال

587

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست