responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 586


قويّا أنّ المراد من الحقّ المتروك هو الدّين ولا يعمّ الحقّ المصطلح الَّذي هو ملكيّة ضعيفة لأنّها غير قابلة للتّرك وإنّما القابل له هو الملك أي طرف إضافة الملكيّة هذا مع أنّ ما ذكره منقوض بحقّ المضاجعة فإنّه قابل للانتقال إلى زوجة أخرى فتأمل مع أنّه غير قابل للإرث فاللَّازم في إخراج هذان يقيّد الانتقال بكونه إلى من هو فاقد لعنوان من انتقل عنه الَّذي لأجله استحقّ ذاك الحقّ ويعطف على قوله وجوده وحياته قبل قوله مقوما قوله ولا عنوانه المفقود فيمن انتقل إليه قوله لأنّ الحقّ لا يتقوّم إلَّا بالمستحقّ إلى آخره ( 1 ) أقول لأنّ الحقّ لا يمكن وجوده إلَّا لمن له الحقّ وليس كالمال حيث لا يحتاج في وجوده إلى المالك فلا بدّ في استصحاب بقائه من إحراز من له الحقّ الَّذي هو موضوعه وهو غير محرز لتردّده بين أن يكون خصوص المورث فينتفي بموته أو الأعمّ منه ومن وارثه فلا ينتفي بموته مع وجود الوارث فتدبّر قوله على نفس الحكم كفاية ( 2 ) أقول لو لم يكن نظر المجمعين إلى ما تقدّم من الكتاب والسّنّة وهو غير معلوم قوله قدّس سرّه غير ذات الولد أو مطلقا ( 3 ) أقول حرمان الزّوجة من بعض الميراث في الجملة والقدر المتيقّن منه الأرض الَّذي لا خلاف فيه بين الإماميّة إلَّا من الإسكافي هل هو مختصّ بغير ذات الولد أو عامّ لمطلق الزّوجة فيه قولان معروفان أقواهما الثّاني إذ لا دليل على الأوّل إلَّا ما رواه في الفقيه عن أبي عمير عن ابن أذينة في النّساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرّباع فيرفع اليد بها عن إطلاق الأخبار الدّالَّة على الحرمان مطلقا وتحمل على غير ذات الولد وفيه أنّ كونها رواية غير ثابتة فلا يجوز رفع اليد بها عن المطلَّقات وتفصيل هذا أنّ أخبار المسألة على أصناف ثلاثة صنف منها يدلّ على مذهب الإسكافي من عدم حرمان الزّوجة وأنّها مطلقا ترث من كلّ شيء عينا كسائر الورثة وذلك كرواية عبيد بن زرارة والبقباق قلنا لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض لها الصّداق قال لها نصف الصّداق وترثه من كلّ شيء وإن ماتت فهي كذلك ورواية ابن أبي يعفور والبقباق عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الرّجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التّربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا قال يرثها وترثه كلّ شيء ترك أو تركت وصنف آخر منها يدلّ على حرمانها مطلقا من بعض الميراث على اختلاف بينها في ذاك البعض الموجب لاختلاف الأصحاب فيه على أقوال أربعة أحدها الحرمان من مطلق الأرض مشغولة كانت أو غير مشغولة عينا وقيمة ومن البناء وما فيه من الآلات عينا لا قيمة وهذا منسوب إلى الشّيخ في النهاية وابني حمزة والبراج وأبي الصّلاح بل قيل إنّه المشهور وثانيهما مثل الأوّل بتفاوت ما بينهما وهو إرثها من قيمة النّخل والشّجر ها ومن عينهما على القول الأوّل بناء على ما نسب إلى أرباب القول الأوّل من إرثها من عينهما وحكي هذا عن العلَّامة في القواعد والشّهيد في الدروس بل نسبه غير واحد كالقواعد وغيره إلى المشهور وثالثها اختصاص الحرمان بخصوص أرض الرّباع وهي الدّور والمساكن عينا وقيمة وممّا فيها من البناء عينا لا قيمة والإرث من غير ذلك عينا وإن كان أرضا كسائر أمواله وهو على ما قيل منسوب إلى المفيد وابن إدريس وكاشف الرّموز وقوّاه في الكفاية ورابعها اختصاص الحرمان بعين الرّباع أرضا وعمارة لا قيمتها وإرثها من غير ذلك عينا أي شيء كان وهو كما قيل للسّيّد المرتضى قدّس سرّه وهذا الصّنف الثّاني من الأخبار كثير لعلَّه يبلغ إلى ثمانية عشر منها رواية ابن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السّلام ترث المرأة الطَّوب ولا ترث من الرّباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرّباع شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وإنّما هي دخيلة عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها ومنها رواية زرارة ومحمّد لا ترث النّساء من عقار الدّور شيئا لكن يقوّم البناء والطَّوب وتعطى منها ثمنها أو ربعها ومنها رواية يزيد الصّائغ أنّ النّساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهنّ قيمة الطَّوب والخشب الطَّوب بالضّم الآجر بلغة أهل مصر ومنها روايته أيضا عن النّساء هل ترثن الأرض فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء الخبر ومنها رواية مؤمن الطَّاق لا يرثن النّساء من العقار شيئا ولهنّ من قيمة البناء والشّجر والنّخل ومنها رواية ميسرة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن النّساء ما لهنّ من الميراث قال لهنّ قيمة الطَّوب والبناء والخشب والقصب وأمّا الأرض والعقار فلا ميراث لهنّ فيه الخبر ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدّور والسّلاح والدّواب شيئا وترث من المال والفرش والثّياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوم النّقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه ومنها روايته الأخرى مثلها إلَّا أنّه قال الرّقيق بدل الفرش ولم يعمل بهما بالنّسبة إلى حرمانها من السّلاح والدّواب هذا بعض الأخبار من هذا الصّنف الثّاني وقد تركنا البقيّة مخافة التّطويل وهي كما ترى بإطلاقها في المرأة و النّساء شاملة للزّوجة غير ذات الولد أيضا وصنف ثالث منها يدلّ على عدم حرمان ذات الولد من الرّباع وهو منحصر برواية ابن أذينة المتقدّم نقلها وقد مرّ أنّها لا تصلح لرفع اليد عن إطلاق الصّنف الثّاني الشّامل لكلا قسمي الزّوجة لأنّها وإن كانت أخصّ منها إلَّا أنّها لم يعلم بحجيّتها من جهة عدم إسنادها إلى الإمام ع فالعمل على إطلاق هذا الصّنف الثّاني وقضيّة حرمان مطلق الزّوجة عن بعض ميراث الزّوج في الجملة المخصّص به عموم ما دلّ على إرثها من جميعها مثل رواية عبيد وابن أبي يعفور مضافا إلى عدم إفتاء أحد من الأصحاب بعمومها عدا الإسكافي هذا كلَّه في بيان من يحرم من الإرث وأنّه الزّوجة مطلقا وأمّا ما تحرم منه الزّوجة من تركة الزّوج وقد عرفت اختلاف الأقوال والأخبار فيه ولا يهمّنا التّعرّض لحجج الأقوال والنّقض والإبرام فيها وإنّما المهمّ بيان ما يستفاد من مجموع أخبار الباب فنقول إنّ مقتضى ملاحظة

586

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست