responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 585


الشّرط أيضا على إشكال في إطلاق عدم الصّحّة لصورة إسقاط الشّرط ينشأ أحد طرفيه وهو الصّحّة من جواز إسقاط إلى آخره وينشأ طرفه الآخر وهو عدم الصّحّة من اقتران البيع بالمبطل قوله ولا يعرف وجه لما ذكره إلخ ( 1 ) أقول يعني وجه معتدّ به لأنّ وجهه منحصر بما ذكره وجها لاحتمال الصّحّة بقوله بناء على أنّ التّراضي إلى آخره وقد مرّ الإشكال فيه < صفحة فارغة > [ الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا ولم يذكر في العقد ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سرّه ويظهر من المسالك هنا قول ثالث ( 2 ) أقول وهو التّفصيل بين الاعتقاد بعدم التّأثير فالصّحّة وعدمه فالبطلان ونظره في هذا إلى أنّ العلم بعدم التّأثير يمنع عن قصد التّقييد بالشّرط فيكون القصد إلى الخالي عن القيد فيصحّ وفيه ما يأتي في كلام المصنّف من منع مانعيّة العلم عن ذلك قوله نقلا عن المسالك فلا عبرة بشرطه قبله ( 3 ) أقول يعني بشرطه لفظا كما هو عنوان البحث قوله ره لزوم ذلك ( 4 ) أقول أي الشّرط اللَّفظي قبل العقد ووجوب الوفاء به قوله قيل عليه أنّ مخالفة القصد للَّفظ ( 5 ) أقول يعني تخلَّف القصد عن مضمون اللَّفظ بعدم القصد إلى مضمون اللَّفظ لكون مضمون اللَّفظ خاليا عن الشّرط وتعلَّق القصد بمضمونه مع الشّرط ومقيّدا به لا بالخالي عنه إنّما يقتضي بطلان العقد الخالي عن الشّرط في ثلثه لأنّ العقود تتبع القصود في الصّحّة ويصحّ مضمونها ويوجد في الخارج فيما إذا قصد ذلك المضمون من العقود لا فيما إذا لم يقصد فكيف يصحّ العقد المجرّد عن الشّرط أو يقع مجرّدا عنه مع مخالفة اللَّفظ للقصد أي مع وجود اللَّفظ وانتفاء القصد إلى مضمونه وهو المجرّد عن الشّرط للقصد إلى المقيّد به كما هو أي صحّته مجرّدا عن الشّرط ومع عدم قضيّة مضمون العقد مقتضى قوله قدّس سرّه كره قوله وأجيب عنه بأنّ القصد وإن كان معتبرا في الصّحّة فلا يعتبر في البطلان إلى آخره ( 6 ) أقول في العبارة ما ترى وغاية ما يمكن أن يقال في توضيحه أنّ قصد عنوان العقد الخاصّ مثل البيع وإن كان معتبرا في صحّة ذاك العقد الَّذي تلفّظ به بقوله بعت وفي وقوعه فلا يعتبر أي لكن لا يعتبر في بطلانه وعدم وقوعه بل يكفي فيه صرف عدم القصد إلى ذاك العنوان الصّحيح ولكنّه مخصوص بالبطلان الخاصّ وهو البطلان بمعنى عدم وقوع ذاك العنوان الصّحيح الَّذي لو قصده لوقع ولا يجري في البطلان في مثل المقام ممّا كان للباطل عنوان وجوديّ مستقلّ كالبيع المشروط فيه بيع المبيع من البائع ثانيا قبال عنوان الصّحيح كالبيع الخالي عن هذا الشّرط فإنّ البطلان في الأوّل يتوقّف على قصد ذاك العنوان الباطل والتّلفظ به كما أنّ الصّحّة في الثّاني تتوقّف على قصد ذاك العنوان الصّحيح في مقابله والتّلفظ به والمفروض في محلّ البحث انتفاء التّلفظ بعنوان الباطل فلا يندرج فيه كي يبطل ومن هذا البيان يعلم أنّ العبارة لا بدّ أن يكون فيها بعد قوله في البطلان هكذا لكن لا في المقام لتوقّف البطلان فيه على التّلفّظ والقصد مثل الصّحّة ولم يوجد يعني اللَّفظ في الفرض قوله فإنّ اعتبارهما معا في الصّحّة ( 7 ) أقول كما يدلّ عليه وكذلك الصّحّة قوله ويرشد إليه عبارة السّاهي إلى آخره ( 8 ) أقول أي ويرشد إلى كون تخلَّف أحدهما ولو كان هو القصد كافيا عبارة السّاهي إلى آخره قوله على وجه يلزمه ردّه ( 9 ) أقول وذلك بأن لا يشترطا ردّه أي بيع المبيع من البائع الأوّل في متن العقد أو قبله مع توهّم التّأثير فيه أيضا قوله إنّه لا يمتنع عن ردّه إلى آخره ( 10 ) أقول هذا بدل اشتمال من المشتري < صفحة فارغة > [ الكلام في أحكام الخيار ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سرّه كالشّفعة والقصاص ( 11 ) أقول لا دليل على ثبوت حقّ الشّفعة للورثة بعنوان الإرث بل رواية محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام تدلّ على نفي الإرث قال ع لا شفعة إلَّا لشريك غير مقاسم وقال رسول الله ص لا شفيع في الحدود وقال لا يورث الشّفعة وقد عمل لها جماعة من أعاظم الأصحاب كالشّيخ في الخلاف والنهاية وابن فهد في المهذب وابن إدريس في السرائر والطَّبرسي ومال إليه الأردبيلي كما حكي عنهم ولو نوقش في ذلك بضعف السّند وإعراض المشهور لكفانا الأصل بعد عدم الدّليل على الإرث كما ستعرف مع أنّ إعراض المشهور غير معلوم بل المحكيّ عن المبسوط نسبته إلى الأكثر ومن التّمسّك بالأصل يعلم الحال في القصاص إلَّا أن يكون فيه دليل خاصّ على الإرث ومجرّد استحقاق الورثة للقصاص لا يوجب كونه من باب الإرث لاحتمال أن يكون ذاك الحقّ قد جعل لهم من أوّل الأمر ولكن بطور التّرتيب بحسب طبقات الإرث نظير الوقف فحينئذ تكون الطَّبقة اللَّاحقة بعد السّابقة ذا حقّ بجعل إلهيّ لا أنّه ورثة من الأولى وأمّا أنّ المجعول له ذاك الحقّ من هو فإن كان هناك ما يدلّ عليه عموما أو خصوصا فهو المتّبع وإلَّا فالمرجع أصالة العدم ولا إشكال ولا خلاف في ثبوته للرّجال المتقرّب إلى الميّت بالأب ولذا لا إشكال في عدم ثبوته للزّوج والزّوجة كلّ ذلك للنّصّ وفي ثبوته لمن عدا المذكور إشكال والأصل عدمه فتدبّر جيّدا قوله لظاهر القرآن ( 12 ) أقول يعني به آية * ( أُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * في إرث الحقوق وآيات الإرث وفيه أنّ في ظهورها منعا فتأمّل قوله وتبعه بعض من تأخّر عنه ( 13 ) أقول يعني تبعه في الاستدلال بظاهر القرآن قوله وكذا ما تردّد بينهما للأصل ( 14 ) أقول يعني به أصالة عدم الانتقال إلى الوارث قوله عدا ما دلّ على انتفاء الخيار بالتّصرّف معلَّلا بأنّه رضا ( 15 ) أقول يمكن الخدشة في دلالة ذلك على حقّيّة الخيار باحتمال أن يكون انتفاء الخيار بالتّصرّف من جهة كونه استيفاء للخيار باختيار لزوم العقد لا من جهة أنّه إسقاط للخيار فلا دلالة له على السّقوط بالإسقاط حتّى يستلزم الحقيّة ولعلّ إلى ما ذكرنا ينظر في وجه ضعف دلالة هذا الخبر على ما يستفاد من ذكر كلمة أيضا في قوله في ذيل الأمر الثّاني وإثبات هذا الأمر بغير الإجماع مشكل أيضا بناء على أنّ معناه أنّ إثبات هذا الأمر بغير الإجماع مشكل كما أنّ إثبات الأمر الأوّل بغير الإجماع مشكل فإنّه يدلّ حينئذ على الإشكال في إثبات الأمر الأوّل بالخبر المذكور ولازمه ضعف دلالته عنده نعم لو كان معناه أنّ إثبات هذا الأمر بغير الإجماع كما أثبتنا الأمر الأوّل بغيره مشكل لدلالة العبارة على تماميّة دلالته عنده على حقيقة ومنشأ الاحتمالين احتمال كونه أيضا قيدا للإشكال فالأوّل أو راجعا إلى هذا الأمر فالثّاني فتأمل قوله لقام الإجماع على نفس الحكم ( 16 ) أقول يعني من الحكم إرث الخيار وسيأتي الخدشة في حجيّة هذا الإجماع قوله الثّاني كونه حقّا قابلا للانتقال ليصدق إلى آخره ( 17 ) أقول في كفاية مجرّد ذلك في صدق ما تركه الميّت عليه تأمّل والمظنون

585

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست