responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 583


قيدا لأصل البيع ولا يقول به العلَّامة في الشّرط وتقدّم أيضا منع عدم القصد إليه فراجع قوله أو لغير ذلك ( 1 ) أقول يعني به التّعبّد الشّرعي قوله قدّس سرّه مخالف لتعليل الفساد في هذه الرّواية إشارة إلى آخره ( 2 ) أقول إذ المناسب حينئذ أن يعلَّله بعدم المقتضي لا بكونه مخالفا للحكم الشّرعي إذ مثله فاسد لا يترتّب عليه أحكام الشّرط وإن كان موافقا للشّرع بناء على اعتبار ذكر الشّرط في متن العقد في صحّة الشّرط وإن كان الحقّ خلافه كما عرفت وجهه وعليه لا يكون الحمل المذكور مضرّا في الاستدلال وأمّا وجه الإشارة إلى التّعليل المزبور في الرّواية المذكورة فهو الاستشعار من قوله ص في مقام بيان إلغاء شرطهم أنّ الولاء لمن أعتق على وجه بيان الحكم الشّرعي الكلَّي ولم يقل ليس لهم ولاؤها وإنّما ولاؤها لعائشة حتّى يكون إلغاء للشرط الواقع بينهم بالخصوص فكأنّه صلَّى الله عليه وآله نبّه ببيان الحكم الكلَّي أنّ الشّرط الواقع بينهم مخالف لهذا الحكم فهو فاسد وأمّا الصّراحة في غيرها فلأنّ في بعض متون هذه الرّواية المرويّ من طرق العامّة زيادة قوله ص قبل هذه الفقرة قضاء الله أحقّ وشرطه أوثق وهو كالصّريح في كون شرطهم ملغى لكونه خلاف قضاء الله وشرطه وأنّ اختلال هذا الشّرط إنّما هو لمعارضته للشّرع هذا مع أنّ حكاية الإمام ع للقضيّة وإن لم يكن لها إطلاق إلَّا أنّها ظاهر ولو بقرينة التّعارف ولا أقلّ من كونها موهمة لكون الشّرط المذكور في ضمن عقد البيع فلو كان ما اشتملت عليه من تنفيذ البيع لوقوع الشّرط في خارجه لكان التّنبيه عليه من الإمام ع راجحا بل لازما إذ تركه يكاد أن يكون إغراء لجهل وكيف كان فيمكن الخدشة في دلالتها على صحّة الشّراء بأنّها مبنيّة على كون الشّراء المترتّب عليه العتق الكاشف صحّته المدلول عليه بحكم النّبيّ ص بالتّخيير بين البقاء على الزّوجيّة وعدمه عن صحة الشّراء هو الشّراء المشروط فيه كون الولاء لمولى بريرة ولا ظهور للرّواية فيه لاحتمال كونه شراء جديدا خاليا عن الشّرط المذكور قد صدر من عائشة بعد التفاتها إلى بطلان الشّراء والمشروط به من جهة حكم النّبيّ ص ببطلان الشّرط وانتفاء قيد الشّراء الموجب لتحقّق صغرى لكبرى عقليّة ارتكازيّة من أنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه نعم لو كان قوله ع وكان مواليها الَّذين باعوها اشترطوا على عائشة أنّ لهم ولاءها بين قوله ص فاشترتها عائشة وبين قوله فأعتقتها لكانت دلالتها على المطلب واضحة وبالجملة ليس لها ظهور في المدّعى وعلى تقديره ليس على نحو يأبى عن التّصرّف فيه بما ذكرنا في قبال القاعدة العقليّة قوله ومنها مرسلة جميل إلى آخره ( 3 ) أقول وأصرح ما في الباب من حيث الدّلالة على عدم فساد العقد بفساد الشّرط حسنة زرارة المرويّة في باب من وهب المال قبل الحول من أبواب زكاة النّقدين من زكاة الوسائل وهي طويلة وفيها قال قلت له ع فإن أحدث فيها أي في مائتي درهم قبل ذلك قال جاز ذلك قلت إنّه فرّ بها من الزّكاة قال ما أدخل به على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها فقلت له إنّه يقدر عليها قال وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت عن ملكه قلت فإنّه دفعها على شرط فقال إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشّرط وضمن الزّكاة قلت له كيف يسقط الشّرط وتمضى الهبة ويضمن الزّكاة فقال هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزّكاة له لازمة وصراحة الدّلالة واضحة والظَّاهر أنّ المراد من الشّرط الفاسد بقرينة الفرار من الزّكاة شرط إرجاعها إليه والمراد من الهبة المضمونة الهبة المقبوضة قوله ره مع اشتراط الجميع في العقد ( 4 ) أقول ليس في الرّواية تصريح باشتراط الجميع سيّما عدم الإرث في عقد بيع الجارية لكن قضيّة ترك الاستفصال المؤيّد بقرب وقوع الشّرط في الشّراء أنّ الحكم هو الصّحّة حتّى لو اشترط الأمور المذكورة في عقد البيع هذا في مرسلة وأمّا الصّحيحة فليست بهذه المثابة من الظَّهور لاحتمال كونها في مقام بيان عدم جواز شرط الميراث لمخالفته للشّرع إلَّا أنّ الإنصاف أنّ قوله ع فإنّه يورث المراد منه أنّها يرثها المشتري إذا أعتقها بعد الشّراء مع شرط عدم الإرث ولم يكن لها وارث فيكون كناية عن أنّ الولاء للمعتق كما أنّ عدم إرث المشتري منها كناية عن كونه للبائع ظاهر في عدم الاعتناء بشرط الإرث وأنّه إذا شرط عدم إرثها في بيعها ألغي الشّرط وبقي البيع على الصّحّة قوله ويتمّ المطلوب ( 5 ) أقول يعني بالمطلوب عدم فساد العقد بفساد الشّرط وجه التّماميّة أنّ استحباب الوفاء بالشّرط إنّما هو لأجل دخوله في الوعد وقد مرّ أنّ الوعد لا يبقى إلَّا مع صحّة العقد لأنّ الوعد معلَّق عليه فينتفي بانتفائه قوله والثّانية عن أبي عبد الله ع ( 6 ) أقول يعني الصّحيحة الثّانية الَّتي للحلبي قوله بل يمكن أن يستفاد إلى آخره ( 7 ) أقول إن كان مراده من قوله يراد بها عدم العمل بالشّرط إلى آخره أنّه يراد بها عدم العمل بالشّرط وعدم بطلان أصل البيع أي فساد الشّرط وعدم سراية الفساد إلى العقد فلا يمكن استفادة هذا المعنى من قوله كلّ شرط إلى آخره أصلا إذ لا دلالة فيه على انحصار الفساد بالشّرط وإن كان المراد منه كما لعلَّه الظَّاهر أنّه يدلّ على فساد الشّرط ولا دلالة على فساد العقد بل هو مسكوت عنه فما ذكره من الفائدة ممّا لا شبهة فيه ولا حاجة فيه إلى الاستفادة من الخبر المذكور لأنّ مدلول ما دلّ على بطلان الشّرط المخالف للشّرع لا يزيد على فساد نفسه ولكن لا يجدي فيما هو المهمّ من استظهار انحصار الفساد بالشّرط وعدم سراية الفساد منه إلى العقد المقرون بالشّرط الفاسد نعم لا بأس باستظهار صحّة العقد من صدر الرّواية ولو بمعونة التّسالم على عدم الفرق بين بيع الجارية وبين غيره من البيوع بل جميع العقود ولا بين الشّرط المذكور وبين سائر الشّروط قوله ويؤيّده ما ورد في بطلان الشّروط في الفاسدة في ضمن عقد النّكاح ( 8 ) أقول يعني ما ورد في بطلانها مع الحكم بصحّة النّكاح ولعلّ نظره قدّس سرّه في ذلك إلى صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته وإن لم يأت إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوا فقضى للرّجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم وصحيحة المتقدّمة في المتن عنه ع قال فقضى عليّ عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها وشرطت في ذلك أنّ بيدها الجماع والطَّلاق قال خالفت السّنة ووليت الحقّ من ليس بأهله فقضى أنّ على الرّجل الصّداق و

583

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست