responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 582


واحد فيه غرض واحد قبال عدم ظهوره في ذلك وتردّد الأمر بين هذا وبين أن يكون هناك مطلوبان وغرضان أحدهما قائم بنفس الرّقبة والآخر بوصف اتّصافها بالإيمان واحتمال رجوع الشّرط إلى لزوم المعاملة لا إلى أصل انعقادها فاسد جدّا إذ يكفي في القول بالفساد احتمال رجوعه إلى أصل الانعقاد لما ذكرنا من أصالة عدم تحقّق البيع عند انتفاء الشّرط وأصالة عدم وقوع قصد بيع المجرّد عن الشّرط مع أنّ اللَّزوم ليس مذكورا في الكلام ولا مطويّا فيه مع أنّه لا فرق في ذلك بين كون الشّرط في ضمن عقد لازم أو جائز ولا يرجع إليه في الثّاني فكذلك في الأوّل قوله وإن لم يظهر منه أثر إلى آخره ( 1 ) أقول يعني وإن لم يظهر من الخيار وثبوته أثر في كلام القائلين بالقول بعدم فساد العقد لأجل فساد الشّرط قوله في رواية عبد الملك على أن ليس منه عليّ وضيعة ( 2 ) أقول الظَّاهر أنّ المراد كون خسران المتاع على البائع عند بيع المشتري إياه بوضيعة ممّا اشتراه به لا على المشتري قوله والظَّاهر أنّ المراد الحرمة لا الكراهة إلى آخره ( 3 ) أقول الاستدلال بالرّواية مبنيّ على مقدّمات ثلاث إحداها فساد الشّرط المذكور فيها والثّانية كون المراد من قوله لا ينبغي هو الحرمة لا الكراهة والثّالثة أنّ حرمة المعاملة والنّهي عنها تدلّ على الفساد ولم يبرهن منها إلَّا على الثّانية بقوله إذ مع صحّة العقد لا وجه إلى آخره وغاية شرحه أنّه مع عدم حرمة العقد يكون صحيحا ومع صحّته لا يكون هو مكروها فلا بدّ من إرجاع الكراهة إلى الوفاء بالوعد والشّرط المذكور في الرّواية وهو مضافا إلى مخالفة الظَّاهر في مرجع ضمير لا ينبغي حيث إنّ الظَّاهر أنّه راجع إلى نفس ما أشير إليه بكلمة ذلك في قوله هل يستقيم ذلك من البيع المشروط بشرط مذكور في الرّواية لا الوفاء بالوعد الَّذي لم يتقدّم منه ذكر في الرّواية لا وجه لكراهة الوفاء ولو بمعنى ترتيب الآثار عليه في مثله ممّا كان من شرط النّتيجة لا شرط الفعل لما تقدّم من استحباب الوفاء به إن كان العمل به مشروعا على القول بصحّة العقد المشروط به فإذا لم يكن وجه لكراهة الوفاء به فلا بدّ أن يراد منه الحرمة وعليه يدلّ على الفساد بمقتضى المقدّمة الثّالثة وفيه منع انتهاء الأمر على تقدير كون المراد منه الكراهة إلى إرادة كراهة الوفاء بالوعد لمنع ما يتوقّف هو عليه من عدم كراهة نفس العقد مع صحّته فيكون مفاده أنّه يستقيم هذا النّحو من البيع ولكنّه يكره هذا مع منع المقدّمة الثّالثة من دلالة النّهي عن المعاملة على الفساد فتأمّل ومنع المقدّمة الأولى من فساد الشّرط المذكور إذا أريد منه إعطاء البائع معادل الوضيعة مجّانا لعدم الدّليل عليه قبال عمومات أدلَّة الشّرط المقتضية للصّحّة نعم هو فاسد فيما إذا أريد منه ظاهره من كون خسرانه على البائع عند البيع لأنّه مخالف للكتاب والسّنّة أي الحكم الإلهي المدلول عليه بجملة من الأخبار المتقدّم ذكرها في بيع الخيار بردّ الثّمن من كون خسران المبيع على المشتري قوله فيطلب منّي العينة ( 4 ) أقول قال في الوافي العينة بكسر المهملة والنّون بعد الياء المثنّاة التّحتانيّة قال ابن الأثير في حديث ابن عبّاس نذكره العينة هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثّمن الَّذي باعها به فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثمّ باعها من البائع الأوّل بالنّقد بأقلّ من الثّمن فهذه أيضا عينة وهي أهون من الأولى وسمّيت عينة لحصول النّقد لصاحب العينة لأنّ العينة هي المال الحاضر والمشتري إنّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة انتهى كلامه قوله إنّما هذا تقديم وتأخير ( 5 ) أقول فلا يتفاوت الأمر بين مفروض الرّواية وهو الاشتراء منه في مكانه وبين الشّراء بعد أشهر قوله لم يصحّ البيع الأوّل ( 6 ) أقول هذا الاحتمال مبنيّ على أن يكون متعلَّق البأس المحذوف هو قوله بالبيع الأوّل والوجه في بطلان الثّاني الَّذي أشار إليه بقوله وكذا الثّاني هو توقّف صحّته على صحّة الأوّل كما أنّ الاحتمال الثّاني الَّذي ذكره بقوله أو لم يصحّ الثّاني إلى آخره مبنيّ على أن يكون متعلَّقه المحذوف قوله بالبيع الثّاني وكذلك الكلام في رواية عليّ بن جعفر الآتية وجواب المصنّف عنهما فيما يأتي أنّا نختار الاحتمال الثّاني فيهما واختيار ذلك أمّا في الرّواية الأولى فلقرينة حكاية فتوى أهل المسجد بأنّه إن جاء يعني إن أوجد الشّراء الثّاني بعد أشهر صحّ في قبال قول الإمام ع بصحّته في مكانه أيضا وأمّا في الرّواية الثّانية فلاتّحادها مع الأولى من حيث المدلول ثمّ بعد اختيار الاحتمال بمنع ما جعله الثّاني وجها لفساد الشّراء أي البيع الثّاني وهو فساد البيع الأوّل لاحتمال أن يكون فساده من جهة عدم الاختيار في البيع الثّاني النّاشي عدم اختياره فيه وكونه مقهورا فيه عن التزامه به في خارج العقد الأوّل إلى آخر ما ذكره المصنّف قدّس سرّه ويمكن الخدشة فيما ذكره من اختيار الاحتمال الثّاني بالنّسبة إلى الرّواية الثّانية بمنع جريانه فيها حيث إنّه اعتبر فيها في الجواب أمرين عدم الاشتراط والرّضا ظاهر ذلك كون الشّرط بمجرّده مع قطع النّظر عن عدم الرّضا مخلَّا بالعقد بحيث لو رضيا بالعقد الثّاني مع وقوع الشّرط في العقد الأوّل لكان في العقد الثّاني بأس قوله فبظهور لا ينبغي في الكراهة إلى آخره ( 7 ) الأولى أن يقول فبمنع ظهوره في الحرمة لأنّه ظاهر في عدم اللَّياقة وهي أعمّ من الحرمة والكراهة فيؤخذ بالقدر المتيقّن من مراتب عدم اللَّياقة وهو الكراهة ولذا لا يقع التّعارض بينه وبين ما هو ظاهر في الحرمة كما لا يخفى قوله في فساد البيع ( 8 ) أقول يعني البيع الأوّل قوله في خارج العقد ( 9 ) أقول التّقييد بذلك للاحتراز عن التزامه به في متن العقد فإنّه لمّا كان صحيحا واجب الوفاء شرعا لا يعتبر فيه الرّضا والطَّيب حين المعاملة اكتفاء بوجوده حين الشّرط بمعنى أنّ أمر الشّارع بالوفاء بما اشترط قائم مقام الرّضا الفعلي كما تقدّم نظيره في آخر خيار الشّرط وهذا بخلاف التزامه في خارج العقد فإنّه غير واجب الوفاء فيعتبر فيه الرّضا الفعلي لعدم ما يقوم مقامه من وجوب الوفاء به شرعا وهو منتف فيبطل هذا ولكن الاكتفاء بوجوب الوفاء عن الرّضا الفعلي في الأوّل مشكل فتأمّل قوله ولعلَّه لما ذكرنا لم يستند إلى آخره ( 10 ) أقول قد ضرب في بعض النّسخ المصحّحة على هذه العبارة إلى قوله ما تطمئنّ به النّفس وأثبتت بعد قوله وقد أشرنا إلى ذلك في أوّل المسألة وهذا هو الصّحيح كما هو ظاهر قوله فلعلّ البطلان فيه للزوم الدّور إلى آخره ( 11 ) أقول قد تقدّم أنّ لزومه مبنيّ على كون الشّرط

582

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست