responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 580


على التّسليم وإنّما يصحّ نفيه بناء على كون الكبرى بطلان بيع الغرر مطلقا سواء كان في أحد العوضين أو قيدهما أو قيد نفس المبيع كما لا يبعد فتدبّر ومن هنا يعلم الحال في الشّرط الفاسد لأجل عدم القدرة على التّسليم قوله لأنّه موجب للدّور أو لعدم القصد إلى البيع الأوّل ( 1 ) أقول فيه منع إيجابه لعدم القصد إليه إذ لا مانع من قصد بيعه ثمّ شرائه لغرض عقلائي مثل الفرار من الزّكاة في الزّكوي الحوليّ ومنع إيجابه للدّور إلَّا إذا كان الشّرط قيدا لأصل البيع وهو لا يقول به فافهم قوله لأنّ المعاملة على هذا الوجه أكل للمال بالباطل ( 2 ) أقول وهو غير جائز لا تكليفا ولا وضعا أمّا كونه أكلا له بالباطل فبتقريب أنّ الباء للمقابلة والمراد من الباطل هو اللَّاشيء أعني ما لا منفعة كالخنافس والدّيدان ولذا يستدلَّون بالآية على عدم جواز بيعهما ولا يخفى ما فيه إن ما يكون منافعه محرّمة شرعا باطل تنزيلا فيكون دليل حرمتها حاكما على الآية موسّعا لموضوعها فحينئذ يكون مفاد الآية أنّه لا يجوز أكل مال الغير بإزاء اللَّاشيء حقيقة أو تنزيلا وأكل الثّمن في المثال أكل له بإزاء لا شيء حيث إنّ الثّمن إنّما هو بإزاء ماليّة الخشب ولا مالية له إلَّا بلحاظ ما له من المنافع فإذا حصر البائع منفعته في المحرّم انحصرت ماليّته فيه بحسب البناء فيكون الثّمن حينئذ بإزاء الماليّة المحرّمة وهي بمنزلة عدم الماليّة فيكون البيع باطلا ولا شيء فيكون أكل الثّمن بإزائه أكلا للمال بالباطل وبلا شيء فلا يجوز أمّا تكليفا فواضح وأمّا وضعا فلأنّ عدم جواز أكل العوض لا يكون إلَّا مع عدم انتقاله إلى الآكل بصيغة الفاعل قوله ولبعض الأخبار ( 3 ) أقول يعني به ما ذكره في المسألة الأولى من مسائل القسم الثّاني من أقسام النّوع الثّاني ممّا يحرم التّكسّب به قوله حكي أوّلهما عن الشّيخ إلى آخره ( 4 ) أقول ينبغي أن يقول ثانيهما عن الشّيخ والإسكافي وابن البراج وابن سعيد وأوّلهما للعلَّامة إلى آخره فراجع كلماتهم قوله والحقّ أنّ الشّرط الغير المقدور إلى آخره ( 5 ) أقول يعني الشّرط الَّذي لا يقدر المشروط عليه على إيجاده من حيث إنّه لا يقدر على إيجاده لا يلازم عدم قدرته على تسليمه في ضمن أحد العوضين الَّذي اشترط فيه لإمكان أن يوجده من يقدر عليه فيقدر المشروط عليه بعد ذلك على تسليمه فما ذكره في الغنية وجها لخروج الشّرط الغير المقدور عن محلّ الخلاف من عدم القدرة على تسليمه ليس بتامّ على إطلاقه قوله وقد تقدّم في اشتراط إلى آخره ( 6 ) أقول هذا إيراد على نسبة التّفصيل إلى ابن المتوّج في محلّ الخلاف وحاصل الإيراد أنّ الأوّل من طرفي التّفصيل ممّا لا خلاف في صحّة العقد فيه قوله والخلاف في أنّ اشتراط إلى آخره ( 7 ) أقول هذا وكذا عدم الخلاف عطف على فاعل تقدّم قوله ويؤيّده الاتفاق على عدم الفساد إلى آخره ( 8 ) أقول أي عدم فساد العقد بفساد الشّرط من جهة اللَّغوية قوله فيجب على هذا سقوط المسمّى والرّجوع إلى مهر المثل ( 9 ) أقول إن كان غرضه النّقض بذلك مع قطع النّظر عن الدّليل التّعبدي على الصّحّة من النّصّ والإجماع ففيه منع الصّحّة في مورد النّقض وإن كان مع لحاظ الدّليل عليها فعدم البطلان إنّما هو لأجل ذلك الدّليل الخاصّ المخصّص للقاعدة المقتضية للبطلان فإنّ قاعدة مبطليّة الجهالة ليست من القواعد العقليّة الغير القابلة للتّخصيص فلا يرد النّقض على كلّ تقدير قوله أوّلا منع مقابلة الشّرط بشيء من العوضين ( 10 ) أقول الاستدلال السّابق الَّذي ذكره هو بمنزلة صغرى لكبرى مطويّة وهي أنّ جهالة العوض تفسد العقد قد كان متضمّنا لأمور أحدها أنّ للشّرط قسطا من العوض والثّاني كون هذا القسط مجهولا للمتعاقدين حال إنشاء العقد والثّالث كون إسقاط هذا القسط المجهول سببا لجهالة العوض والجواب الأوّل راجع إلى منع الأمر الأوّل كما أنّ الجواب الثّالث راجع إلى منع الكبرى المطويّة وأنّ إفساد جهالة العوض ليس على إطلاقه بل هو مخصوص بالجهالة به حين العقد بل هي منتفية في المقام وأمّا الجواب الثّاني فالظَّاهر أنّه راجع إلى منع الأمر الثّاني وهو جهالة قسط الشّرط عند العقد لأنّ الأمر الثّالث وهو صيرورة العوض مجهولا بسبب إسقاط قسط الشّرط على تقدير جهالته ليس قابلا للخدشة ومن المعلوم أنّه لا يمكن إرجاعه إليه بطور السّلب الكلَّي بأن يكون مراده دعوى معلوميّة قسط الشّرط أبدا وأنّه لا يكون مجهولا أصلا لبطلانها بالضّرورة فلا بدّ أن يكون مراده منع الإيجاب الكلَّي في جهالة الشّرط فمرجع هذا الجواب إلى منع عموم الاستدلال لجميع موارد المدّعى وكونه أخصّ من المدّعى لمنع عموم الجهالة في قسط الشّرط لجميع موارده ومستنده ما علَّله به وهو أنّ العوض المنضمّ إلى الشّرط والعوض المجرّد عنه ليس إلَّا كالواجد لوصف الصّحّة والفاقد له في كون التّفاوت بينهما مضبوطا عرفا فقد يلتفت المتعاقدان إلى ذلك فيصير معلوما عندهما أيضا وقد لا فيصير مجهولا عندهما فلا يصحّ دعوى إطلاق الجهالة والشّاهد على كون هذا مثل ذاك أنّ العلَّامة قدّس سرّه حكم على فاقد الشّرط بحكم فاقد وصف الصّحّة فيعلم منه أنّه مثله فقد ظهر من هذا البيان أنّ الغرض من هذا الجواب منع إطلاق جهالة القسط في الشّرط والغرض من تعليله بمقايسة الشّرط بوصف الصّحّة في مضبوطيّة التّفاوت بين واجده وفاقده عند العرف هو الإشارة إلى أنّ المضبوط عند العرف كيف يكون مجهولا عند المتعاقدين دائما بل قد يكون معلوما لهما وهذا كاف في منع الإطلاق وظهر أنّ قوله ولذا حكم العلَّامة إلى آخره استشهاد على تشبيه الشّرط بوصف الصّحّة لا على مضبوطيّة التّفاوت عند العرف فعلى هذا لا يبقى مجال لما أورد به السّيّد الأستاد على المصنّف قدّس سرهما هنا فراجع وتأمّل قوله الجهل به إلى آخره ( 11 ) أقول أي الجهل به عند وقوع العقد عليه بحيث لا يعلم أنّ العوض الَّذي يقع عليه العقد ما ذا قوله كما إذا تبيّن نقص أحد العوضين ( 12 ) أقول لا نسلَّم انتفاء التّراضي لو كان هناك ارتباط بين أجزاء الكلّ وإلَّا فالنّقض ليس في محلَّه هذا وقال بعض الأفاضل كان الوجه في صحّة العقد في ذلك بعد تطابق النّصّ والفتوى على الصّحّة ولو مع تخلَّف الوصف المشترط هو أنّ التّراضي العقدي وقع على استحقاق وجدان المبيع للوصف المشترط لفائدة التّمكَّن من عدم الالتزام بمقتضى المبادلة عند تخلَّف الوصف المشترط فالرّضا مربوط بالاستحقاق لا بوجود الوصف واقعا

580

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست