responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 579

إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)


نوقش في الرّواية الآتية من جهة السّند كما عن المختلف ومن جهة اشتمالها على حكم مخالف للقاعدة على ما تأتي أمكن الاستدلال على مقالة المشهور بالاستصحاب حيث إنّ الشّكّ في ذلك يوجب الشّكّ في انتقال ما يقابل المفقود من الثّمن على تقدير الجزئيّة إلى البائع وعدمه فعلى تقدير الجزئيّة من المبيع لم ينتقل وعلى تقدير الشّرطيّة قد انتقل إليه والأصل عدم انتقاله إليه وهو الموافق للقول بالتّقسيط نعم لو علم انتقال تمام الثّمن إليه على كلّ تقدير وكان الشّك في تسلَّط المشتري على استرجاع ما يقابله من الثّمن لو كان جزءا وإمضاء المعاملة بإزاء بقيّة الثّمن كتسلَّطه على إمضائها بإزاء الكلّ كما لعلَّه المتراءى من قول المصنّف سابقا وإنّما الخلاف والإشكال في أنّ ما له الإمضاء بحصّة من الثّمن أوليس له الإمضاء إلَّا بتمام الثّمن فقضيّة الاستصحاب عدم التّقسيط ولكن الظَّاهر أنّ الخلاف والإشكال في أنّ ما له الإمضاء فيه الَّذي هو أحد طرفي الخيار قبال الطَّرف الآخر أعني الفسخ هل هو الإمضاء بحصّته من الثّمن أو الإمضاء بالكلّ ويدلّ على عدم انتقال قسط الفائت من الثّمن إلى البائع قول المصنّف ره في أواخر المسألة في ردّ قول الشّيخ بما دلّ عليه ذيل الرّواية بأنّ قسطه من الثّمن باق في ملك المشتري والتّعبير الحسن ما ذكره في مسألة جواز الاعتماد على إخبار البائع على مقدار المبيع بقوله وكيف كان فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التّخلَّف يعني لا خيار الغبن وإنّما الإشكال في أنّ المتخلَّف في الحقيقة هو جزء المبيع أو وصف من أوصافه فلذلك اختلف في أنّ الإمضاء هل هو بجميع الثّمن أو بحصّة منه نسبتها إليه كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم انتهى قوله فلا يمكن قسمته إلى آخره ( 1 ) أقول حتّى يعلم قسط الفائت من الثّمن قوله وفيه مضافا إلى أنّ عدم إلى آخره ( 2 ) أقول قد ضرب في بعض النّسخ المصحّحة على قوله ره مضافا إلى وعليه لا بأس بوجود كلمة ( وفيه ) في قوله بعد ذلك وفيه منع عدم المعلوميّة فيكون هو ردّا على قوله مع عدم إمكان العلم به يعني وفيه منع عدم إمكان المعلوميّة إلى آخره ولكن المناسب حينئذ أن يتعرّض لردّ قوله إلَّا أن يدّعي استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد بأن يقول وفيه منع استلزامه لهما لأنّ اللَّازم معرفته ليس ما يقع ثمنا ومثمنا في الواقع وإنّما اللَّازم معرفة ما يقع ثمنا ومثمنا بحسب بناء المتعاقدين ولا جهالة في ذلك أصلا وعلى تقدير صحّة العبارة المذكورة فلا شبهة في غلطيّة قوله ( وفيه ) فيما بعد وأن منع عدم المعلوميّة ( 3 ) مبتدأ مؤخّر لقوله وفيه مضافا إلى آخره قوله وفرضه أيضا ( 4 ) أقول هذا مبتدأ وقوله وإن كان ممكنا ( 5 ) خبره والضّمير فيه كما في مثله السّابق عليه راجع إلى القول في كونه كون هذه الأرض المعيّنة إلى آخره والمراد من الثّلاثة والأربعة والواحد هو هذه الأعداد من مكان غير معيّن والضّمير المستتر في قوله إلَّا أنه لا ينفع راجع إلى الفرض و قوله وقسطه من الثّمن إلى آخره ( 6 ) أقول هذا عطف على الفائت والضّمير فيه راجع إلى الفائت المراد منه المقدار النّاقص قوله حتّى يقدّم ( 7 ) أقول يعني يقدم في مقام الخروج عن الضّمان ورفعه قوله فظاهر إلى آخره ( 8 ) في مقام التّعليل لعدم نفع الفرض المزبور الَّذي صرّح بإمكانه في صورة اختلاف قطاع الأرض من حيث القيمة يعني إلَّا أنّ هذا الفرض الثّاني لا ينفع نفعا مغايرا لنفع الفرض السّابق أمّا مع تساوي قطاع الأرض في القيمة فواضح وأمّا مع اختلافها فيها فإنّه وإن كان ينفع الفرض لمن فرّق بين صورتي تساوي الأجزاء واختلافها بالقول بالتّقسيط في الأولى وعدمه في الثّانية حيث إنّ الفائت على هذا الفرض لا يعلم قسطه من الثّمن في الصّورة الثّانية لكن لو لم يكن قرينة على إرادة فرض السّابق أعني فرض كلّ جزء جزء من الخمسة ضعفه إلَّا أنّها موجودة في المقام فإنّ ظاهره التزام كونها عشرة قوله فالظَّاهر أنّ الكلّ للمشتري ولا خيار ( 9 ) أقول هو الالتزام بكون كلّ جزء مضاعفا من دون الأمر أم بكون بعض أجزاء الخمسة كالواحد مثلا أضعافه خمس مرّات وكون الواحد منها ستّة وكون الباقي من الخمسة على حاله مجرّدا عن الالتزام بضعفه قوله ومن الفرق بينهما ( 10 ) أقول أي بين تبيّن النّقيصة وتبيّن الزّيادة قوله لعلّ هذا أظهر ( 11 ) أقول لا أرى وجها لأظهرية هنا إلَّا دعوى غلبة الشّرطيّة الحقيقيّة في جانب اشتراط عدم الزّيادة وهي محتاجة إلى التّأمّل قوله وفيه تأمّل ( 12 ) أقول وجهه أنّه مبنيّ على كون الشّرط من قبيل التّقييد وأنّه مع المشروط مطلوب واحد وسيأتي أنّه مطلوب وإلَّا لزم البطلان في جميع صور تخلَّف الشّرط وهو لا يلتزم به < صفحة فارغة > [ القول في حكم الشرط الفاسد ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول إن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به ] < / صفحة فارغة > قوله استحبّ الوفاء به ( 13 ) أقول لأدلَّة الوفاء بالوعد وإن كان العمل به في حدّ ذاته مكروها أيضا إذ الكراهة الذّاتيّة للفعل لا تنافي استحبابه بعنوان الوفاء بالشّرط والوعد ممّا لا يعتبر في صحّته مثل النّذر تعلَّقه بغير المرجوح الشّرعي وكيف كان فقد توهّم تقييد ذلك الحكم بالقول بعدم فساد العقد بفساد الشّرط وبناؤه عليه لا وجه له لأنّ فساد العقد إنّما يوجب زوال عنوان الشّرطيّة وهو الارتباط بالعقد وأمّا عنوان الالتزام فلا والملاك في الوعد الَّذي هو الموضوع لاستحباب الوفاء هو هذا لا عنوان الشّرطيّة وفيه أنّ الموجود إنّما كان الالتزام المربوط بما هو كذلك بفساد العقد ينتفي قيد المربوطيّة فينتفي المقيّد وهو الالتزام قوله لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين فيكون البيع غررا ( 14 ) أقول يمكن الخدشة في هذا التّعليل بمنع رجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحدهما لابتنائه على أمرين أحدهما كون الشّرط قيدا لأحد العوضين والثّاني أن يكون في مقابله قسط من العوض الآخر وهذا الثّاني ممنوع لما مرّ من عدم المقابلة بين الشّرط وبين شيء من العوض ولذا لا يقتسط عليه العوض والأوّل غير معلوم لاحتمال كونه من قيود أصل البيع بل هذا هو الظَّاهر كما بيّنّاه ومع هذا لا يصحّ نفي التّأمّل في الإفساد بناء على كون الكبرى بطلان البيع الغرري من جهة الغرر في أحد العوضين من جهة من جهات الجهل بالوجود أو الجهل بالوصف أو الجهل بالقدرة على

579

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست