العين إلى آخره ( 1 ) أقول يعني العين المبيعة قوله فالظَّاهر عدم منع إلى آخره ( 2 ) أقول لأنّ متعلَّق الخيار سيّما إذا كان مدركه نفي الضّرر هو العقد لا العين لكن هذا فيما إذا كان هناك مقتض للخيار مع التّعذر وكان الشّكّ في منع التّعذّر ورفعه له فيخرج خيار العيب وخيار الحيوان مع فرض كون التّعذّر لتلف الحيوان عن موضوع البحث أمّا الأوّل فلامتداد اقتضاء العيب للخيار بقيام العين بعينه فلا اقتضاء له في صورة عدم بقائها حتّى يتكلَّم في مانعية التّعذّر عن ثبوته وعدمها وأمّا في الثّاني فلانفساخ العقد مع التّلف ومعه لا موضوع للخيار حتّى يبحث عن أنّ التّعذّر مانع أم لا قوله ففي رجوعه عليه بالقيمة ( 3 ) أقول مراده بالقيمة هو البدل الشّامل للمثل في المثلي والقيمة في القيمي وإنّما عبّر بها من باب المثال قوله هذا كلَّه مع صحّة العقد ( 4 ) أقول يعني العقد الثّاني الواقع على المبيع المتلف له بحكم الشّرع على تقدير صحّته ثمّ إنّ مقتضى المقابلة لقوله وأما لو كان منافيا أن يقول هذا كلَّه مع عدم منافاة العقد الواقع للوفاء بالشّرط أو يقول في المقابل وأمّا مع عدم صحّته بأن كان منافيا له كبيع إلى آخره ولكن لا مجال للثّاني ضرورة أنّه لا معنى حينئذ لقوله ففي صحّته مطلقا فتعيّن الأوّل ومثال ما لا يكون منافيا له كبيع ما اشترط في شرائه خياطة ثوب خاصّ إذ لا تنافي بين بيعه وخياطة الثّوب ثمّ تعذّر خياطة ذاك الثّوب لتلف ونحوه قوله خيرها أوسطها ( 5 ) أقول لعلّ وجهه أن سبق تعلَّق حقّ الاشتراط يوجب حقّا للمشروط له متعلَّقا بعين المبيع ولزوم العقد الثّاني المنافي ضررا عليه قاض بعدم استقامة إطلاق الحكم بالصّحّة وأنّ العقد المنافي لا يقصر عن عقد الفضولي بل هو أولى بالصّحّة مع إجازة المشروط له فلا يتّجه إطلاق الحكم بالبطلان وأمّا مع الإذن السّابق فلا ينبغي التّأمّل في الصّحّة لأنّ الإذن في التّصرّف المنافي إسقاط للحقّ فلا مانع من نفوذ العقد المنافي للشّرط ومن هنا يظهر أنّه كان الأولى إسقاط إذن المشروط له والاقتصار بالإجازة لعدم الوجه لبطلانه معه وممّا ذكرنا يظهر أنّ وجه الصّحّة مطلقا هو منع حدوث حقّ في العين للمشروط له بالاشتراط ودعوى أنّ الحقّ الحادث له به إنّما هو في الوقف لا في العين ومعه لا حاجة إلى الإجازة وأمّا البطلان مطلقا حتّى مع الإجازة فلا أعرف له وجها إلَّا القول ببطلان الفضولي مطلقا مع كونه من أفراده تعلَّق قوله ره فلو باع بدون إذنه كان للمشروط له فسخه إلى آخره ( 6 ) أقول الظَّاهر أنّ هذا تفريع على ما اختاره وهو الأوسط ولا يناسب التّعبير بالفسخ لأنّه ظاهر في صحّة البيع وتسلَّط المشروط له على فسخه لا وقوفه على الإجازة وقضيّة ما اختاره هو العكس إلَّا أن يراد من الفسخ الرّدّ والمناسب التّعبير بالرّد أو يجعل هذا تفريعا على الوجه الأوّل وعليه يكون تسلَّطه على فسخ العقد الثّاني مبنيّا على ما اختاره من تسلَّط المشترط على إجبار المشروط عليه إذ الإجبار حقّ لا سبيل إلى أن يستوفيه إلَّا بتسلَّطه على فسخه ولو لم نقل به فالظَّاهر صحّة العقد الثّاني على نحو اللَّزوم مع فرض عدم فسخ المشروط له العقد الأوّل وأمّا إذا فسخه بخيار تخلَّف الشّرط ففي انفساخ العقد الثّاني من حين فسخ الأوّل أو من أصله أو الرّجوع إلى القيمة وجوه قوله نعم لو لم نقل بإجبار إلى آخره ( 7 ) أقول هذا استدراك عمّا سبق يعني أنّ ما ذكرنا من الوجوه وخيرته الأوسط إنّما هو فيما إذا قلنا بالإجبار وإلَّا فالظَّاهر هو الوجه الأوّل وهو صحّة العقد الثّاني مطلقا قوله بين الإمضاء والفسخ إلى آخره ( 8 ) أقول يعني إمضاء العقد الأوّل وفسخه فلو فسخه رجع بقيمة العبد قوله ويخالف هذه العتق إلى آخره ( 9 ) أقول يعني يخالف هذه الأمور الثّلاثة أعني البيع والوقف والكتابة ويباينها العتق بشرط الخدمة في الحكم ببطلانها بمجرّد فسخ العقد الأوّل وصحّة العتق والرّجوع إلى قيمة العبد بعد فسخ العقد الأوّل قوله وظاهره ما اخترناه ( 10 ) أقول يعني بالموصول فسخ العقود اللَّاحقة الَّذي ذكره بقوله فلو باعه بدون إذنه كان للمشروط له فسخه إلى آخره حيث إنّ مراده من الفسخ الرّد مقابل الإجازة فافهم قوله ثمّ إنّ هذا الخيار إلى آخره ( 11 ) أقول مراده من الخيار هو خيار تخلَّف الشّرط ومن التّصرّف تصرّف ذي الخيار < صفحة فارغة > [ السادسة للمشروط له إسقاط شرط إذا كان مما يقبل الإسقاط ] < / صفحة فارغة > قوله لا مثل اشتراط مال العبد ( 12 ) أقول ممّا يكون من الأمور القابلة للملك فإنّه بمجرّد تماميّة العقد يصير ملكا للمشترط ولا بدّ في إزالته من مزيل شرعي ولا يكفي مجرّد الإسقاط < صفحة فارغة > [ السابعة إن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن ] < / صفحة فارغة > قوله أوليس له إلَّا الإمضاء بتمام الثّمن ( 13 ) أقول ظاهر العبارة أنّ هذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف وإنّما هما في جواز الإمضاء بحصّة من الثّمن وعدم جوازه وفيه أنّه يتمّ بناء على عدم التّوزيع على هذا النّحو من الشّرط أيضا وأمّا بناء على التّوزيع عليه كما هو ظاهره قدّس سرّه في آخر المسألة فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإمضاء بتمام الثّمن ضرورة أنّ ثمن الشّرط حينئذ باق في ملكه قوله وتفصيل ذلك العنوان الَّذي ذكره إلى آخره ( 14 ) أقول الَّذي ذكره خبر التّفصيل ثمّ إنّ عبارة التّذكرة الَّتي نقلها هنا تنتهي في قوله وإمّا تنقص فما بعده عبارة المصنّف ره وقد خالف العلَّامة في ترتيب الأقسام لأنّه قدّم الكلام في مختلف الأجزاء والأمر في ذلك سهل قوله لأنّه غير موجود في الخارج ( 15 ) أقول ومقابل الثّمن هو الموجود في الخارج قوله بالمقابلة فتأمّل ( 16 ) أقول لعلَّه إشارة إلى منع كون المستند في عدم التّوزيع عدم المقابلة عرفا حتّى يقال بحكم العرف بها في المقام والمستند فيه عدم المقابلة بحسب جعل المتعاقدين وهو موجود في هذا الشّرط أيضا وقيل إنّه إشارة إلى أنّ المعلوم من حكم العرف وقوع مجموع الأجزاء في صورتي مطابقة العين للشّرط ومخالفتها له بإزاء مقابلها من الثّمن أو المثمن ولا حكم للعرف بالمقابلة في صورة المخالفة بين شيء من الثّمن وبين الفائت من المثمن حتّى يوزّع الثّمن على الموجود والمفقود فعدم التّقسيط أوفق بالقواعد نعم مقتضى خبر ابن حنظلة الآتي الوارد في مختلف الأجزاء هو التّقسيط هنا بطريق أولى ويؤيّده الخبر الوارد فيمن اشترى عكَّة سمن فوجد فيها ربا الخبر الدّالّ على استحقاق المشتري بكيل الرّب سمنا ولو