responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 570


أو الواجب قوله وفيه من الضّعف ما لا يخفى ( 1 ) أقول وجه الضّعف أمّا في تخصيصه المخالف بما ذكره فلعلَّه ما سيذكره في أواخر الصّفحة الآتية بقوله أقول لم أفهم معنى محصّلا إلى آخره وحاصله استلزامه لكون الاستثناء منقطعا لعدم قابليّة الشّرط المخالف بالمعنى الَّذي فسّره لوجوب الوفاء وسيأتي ما فيه من قابليّته له ولو بالجري على مقتضى القضيّة الَّتي شرطها على نفسه وأمّا فيما ذكره في التزام فعل الحرام والمباح أو ترك المباح أو الواجب من خروجه عن مدلول الأخبار فهو أنّ اللَّازم حينئذ تقديم أدلَّة الوفاء بالشّرط حكومة أو توفيقا لا التّعارض والرّجوع إلى المرجّحات قوله مع أنّ اللَّازم إلى آخره ( 2 ) أقول لم أفهم ورود هذا على النّراقي قدّس سرّه لأنّه قضيّة ما ذكره من الرّجوع إلى الأصول والقواعد فكأنّه قال وعند عدم المرجّح يعمل بالأصول والقواعد ومقتضاها عدم اللَّزوم بناء على عدم إفساد الشّرط الفاسد للعقد بل عدم الصّحّة بناء على إفساده له على ما يأتي الكلام في وجهه في أحكام الشّرط الفاسد قوله الرّجوع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشّرط ( 3 ) أقول لا أرى وجها للفرق بين الشّقّين في الأصل الَّذي يرجع إليه من أصالة عدم وجوب الوفاء أو بقاء حكم المشروط على ما كان عليه قبل الشّرط بل الثّاني بالنّسبة إلى الأولى أصل مسببيّ فتأمل قوله فالتّحقيق ما ذكرنا إلى آخره ( 4 ) أقول يعني أنّ التّحقيق بالنّسبة إلى ما أخرجه عن تحت الشّرط المخالف من اشتراط فعل الحرام أو فعل المباح أو تركه أو ترك الواجب هو التّفصيل بين ما كان الحكم الشّرعي قابلا للتّغيير بالشّرط من جهة ثبوته على موضوعه لو خلَّي وطبعه وبين ما لا يكون كذلك لثبوته على موضوعه حتّى مع اشتراط خلافه بالخروج عنه في الأوّل ودخوله فيه في الثّاني والمباحات من الأوّل فيحكم بصحّة اشتراط فعله أو تركه ولزومه وفعل المحرّمات والواجبات من الثّاني فيحكم بفساد اشتراط فعل الأوّل وترك الثّاني قوله ره ونظير مجامعة الزّوج الَّتي دلّ بعض الأخبار السّابقة إلى آخره ( 5 ) أقول لا يخفى أنّ ذلك ليس لعدم قبول إباحة المجامعة للتّغيير كيف وسيأتي منه ره التّصريح بورود النّص بصحّة اشتراط ترك وطي الزّوجة بل مفروض الرّواية السّابقة كون الجماع بيد المرأة فأبطله الإمام ع بأنّ هذا خلاف السّنّة وليس من باب اشتراط الأعمال وقد تقدّم النّظر منّا ومنه ره في كون مفروض الخبر المشتمل على التّزوّج والتّسرّي والهجر هو شرط ترك هذه الأشياء فما ذكره هنا وفيما يأتي من دلالة بعض الأخبار على عدم تغيّر إباحتها بالاشتراط بالنّسبة إلى بعض الأفعال كالتّزوّج والتّسرّي وترك الجماع من دون إرادة الزّوجة محلّ للمناقشة وبالجملة لا تخلو كلماته في هذا المقام عن الاضطراب سيّما فيما يأتي في تقرير الإشكال وأنّه لا يرد في طرف تحليل الحرام استنادا تارة إلى دعوى العلم بأنّ دليل المحرّمات عامّة لصورة الاشتراط وأخرى إلى ظهور بطلان الشّرط المحلَّل للحرام فيما كان حراما في نفسه لولا الشّرط وأنّ هذا الظَّهور يرفع اليد عنه في طرف تحريم الحلال ويحمل الحلال فيه على الحلال حتّى مع الشّرط لما علم من الخارج من تحريم المباحات لولا الشّرط لأجل الشّرط فلا تغفل قوله ره إلَّا تغيّر عنوان الحلال والحرام ( 6 ) أقول وهو الفعل مجرّدا عن العنوان الطَّاري من تعلَّق الشّرط بتركه أو فعله ومن المعلوم أنّه يتغيّر ويزول بطروّه عليه قوله قدّس سرّه إنّما يلزم مع معارضة أدلَّة الوفاء بالشّرط ( 7 ) أقول يعني مع معارضتها لأدلَّة أصل الحكم مع قطع النّظر عن وجود هذا الاستثناء إذ مع ملاحظته يعمل بهذا الاستثناء ويحكم بفساد الشّرط ومرجعه إلى العمل بأدلَّة أصل الحكم قوله ثمّ إنّه يشكل الأمر في استثناء الشّرط المحرّم للحلال على ما ذكرنا إلى آخره ( 8 ) أقول يعني بالموصول ما ذكره قبل هذا بقوله يظهر لك معنى قوله ص في رواية إسحاق إلى آخره من أنّ المراد بالحلال والحرام فيها ما كان كذلك بظاهر دليله مطلقا حتّى مع الاشتراط وحاصل الإشكال لغويّة هذا الاستثناء وعدم الحاجة إليه لأنّ موضوع الحلَّيّة في تمام المحلَّلات هي الأشياء لو خلَّيت وأنفسها فيخرج تحريمها باشتراط التّرك عن عنوان تحريم الحلال إذ المراد من الحلال فيه بناء على ما مرّ هو الحلال حتّى مع الاشتراط فعلى هذا لا يبقى لهذا العنوان مصداق فيكون استثناؤه لغوا غير مفيد لا يقال من بين المحلَّلات ما هو حلال حتّى مع الاشتراط وهذا يكفي مصداقا له لأنّا نقول أن أريد ثبوت ما هو كذلك بنفس دليله بحيث لولا الاستثناء لوقع التّعارض بين إطلاقه وإطلاق دليل وجوب الوفاء نعم هو لو وجد يكفي مصداقا له لكنّه لم يوجد لأنّ أدلَّة المحلَّلات قاطبة مسوقة لبيان حكم ذوات الأشياء مجرّدة عن العناوين الطَّارية فتأمّل وإن أريد ثبوته بدليل خارج غير دليل حلَّيّته فهو وإن كان موجودا ولكن نفس هذا الدّليل كاف في الحكم بفساد هذا الشّرط ورفع اليد به عن عموم وجوب الوفاء بالشّرط فيكون الاستثناء أيضا لغوا غير مفيد ومن هذا البيان يظهر لك أنّ المصنّف قدّس سرّه فرّق بين دلالة إطلاق نفس دليل حلَّيّة شيء على حلَّيّته حتّى مع الاشتراط وبين دلالة الدّليل الخارج بأنّ الاستثناء مفيد في الأوّل دون الثّاني والسّرّ في ذلك أنّ النّسبة بين الأوّل وبين دليل وجوب الوفاء عموم من وجه فمع وجود الاستثناء يعمل به ويحكم بالفساد وبدونه يحكم بالتّعارض والرّجوع إلى المرجّح فلعلَّه يقتضي وجوب ترجيح دليل وجوب الوفاء كما هو قضيّة كون النّسبة عموما من وجه وهذا بخلاف الثّاني فإنّه أخصّ مطلقا لأنّ مضمونه بطلان اشتراط ترك ذاك الحلال الخاصّ وعدم تغيّره به عن الحلَّيّة فيقدّم على دليل وجوب الوفاء ويحكم بالفساد به فيكون حال عدم الاستثناء في ذلك كحال وجوده قوله ومن جهة صيرورتها ( 9 ) علَّة للمحرّم فتحرم من باب المقدّمة قوله ره كما دلّ بعض الأخبار بالنّسبة إلى بعض الأفعال إلى آخره ( 10 ) أقول قد مرّت المناقشة في دلالة ذاك البعض على الحلَّيّة المطلقة الغير القابلة للتّغيّر بالنّسبة إلى البعض المذكور فيه من الأفعال فراجع قوله كان مقتضاه فساد إلى آخره ( 11 ) أقول يعني مقتضى

570

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست