responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 559

إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)


ثلاثة أثمان واللَّازم أن يقول وهو الأربعة والنّصف من اثني عشر لا الثّلاثة من ثمانية وستعرف الوجه فيه زدنا على السّدس وهو الاثنان مقدار ما ينقص من ثلاثة أثمان لاثني عشر الَّتي عرفت أنّها أربعة ونصف وهو أي المقدار المنقّص من ثلاثة أثمانه واحد وربع لأنّه الَّذي ننقصه من الأربعة والنّصف ونزيده على السّدس بأن ننصّف تفاوت ما بين الثّلاثة أثمان من اثني عشر وهو الأربعة والنّصف منه وبين السّدس منه أيضا وهو الاثنان منه أعني من هذا التّفاوت بينهما الَّذي ننصّفه الاثنين والنّصف فننقّص نصف هذا التّفاوت وهو أي نصف التّفاوت الواحد والرّبع من الثّلاثة أثمان ونزيده على السّدس وهو اثنان من اثني عشر فصار كلّ واحد من التّفاوتين اللَّذين شهدت البيّنتان بهما بعد التّعديل بالزّيادة على التّفاوت النّاقص كالسّدس في المثال مقدار ينقّص من التّفاوت الزّائد مثل الثّلاثة أثمان فيه مجموع الكسور الثّلاثة أعني منها سدسا من اثني عشر وهو اثنان ونصف سدس منه وهو واحد ومجموعهما ثلاثة وثمنه أي ثمن سدس منه وهو الرّبع لأنّ ثمن الاثنين ربع العدد الكامل وهو أي مجموع هذه الكسور الثّلاثة من الثّمن المسمّى المفروض اثني عشر ثلاثة وربع كما ذكرناه سابقا يشير به إلى ما ذكره في ذيل قوله وقد يختلفان كما إذا كانت إحدى قيمتي الصّحيح اثني عشر إلخ ووجه ما ذكرنا من لزوم أن يقول وهو الأربعة والنّصف من اثني عشر بدل قوله وهو الثّلاثة من ثمانية أنّه بناء عليه يكون كلّ واحد من التّفاوتين بعد التّعديل سدسا وربع سدس وهو من الثّمن المفروض اثني عشر اثنان ونصف لا ثلاثة وربع كما هو واضح وإن شهدت البيّنتان بالقيمتين فمقتضى الجمع بين حقّي البائع والمشتري ومراعاة احتمال كون الزّائد على الأقلّ حقّا للأوّل أو الثّاني في مقام إعطاء الأرش من طرف البائع وأخذه من طرف المشتري إنّما هو تعديل قيمتي كلّ من الصّحيح والمعيب بالزّيادة على النّاقصة والنّقصان من القيمة الزّائدة وذلك التّعديل إنّما يتحقّق بأخذ قيمة للصّحيح يكون نسبته والصّواب نسبتها بتأنيث الضّمير إلى قيمة مأخوذة لأجل المعيب دون نسبة القيمة الزّائدة للصّحيح إلى القيمة الزّائدة للمعيب وفوق نسبة القيمة النّاقصة للصّحيح إلى القيمة النّاقصة المعيبة فيؤخذ من الاثني عشر الَّذي هو قيمة زائدة للصّحيح والعشرة الَّتي هي قيمة زائدة للمعيب ومن الثّمانية الَّتي هي قيمة ناقصة للصّحيح والخمسة الَّتي هي قيمة ناقصة للمعيب قيمتان تؤخذ قيمة للصّحيح وتؤخذ قيمة للمعيب نسبة إحداهما الَّتي هي للصّحيح إلى الأخرى الَّتي هي للمعيب تزيد على السّدس الَّذي هو النّسبة بين الاثني عشر والعشرة بما أي بمقدار ينقّص من ثلاثة أثمان الَّتي هي النّسبة بين الثّمانية والخمسة أعني منه أي من مقدار ينقّص هو من ثلاثة أثمان الواحد والرّبع لأنّه المقدار الزّائد من ثلاثة أثمان الاثني عشر على سدسه الَّذي ننقصه منها ونزيده على سدس الاثني عشر فيؤخذ حينئذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدس من ذاك الصّحيح ونصف سدس منه وثمن سدس منه وذلك بأن يؤخذ قيمة الصّحيح تسعة وقيمة المعيب سبعة إلَّا ثلاثة أثمان ونصف ثمن فإنّ التّسعة تزيد السّبعة إلَّا ثلاثة أثمان ونصف باثنين وثلاثة أثمان ونصف ثمن وهو أي الاثنان وثلاثة أثمان ونصف ثمن مجموع سدس التّسعة أعني الواحد والنّصف ونصف سدسها أعني الثّلاثة أرباع وثمن سدسها وهو ثمن الواحد ونصف ثمن الواحد ومجموعها اثنان وثلاثة أثمان ونصف ثمن فيؤخذ من الثّمن المفروض كونه اثني عشر سدسه وهو اثنان ونصف سدسه وهو واحد وثمن سدسه وهو الرّبع والمجموع ثلاثة وربع قوله ومن هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر إلى آخره ( 1 ) أقول يعني وممّا ذكرنا في وجه تعيّن الطَّريق الثّاني على كلا الوجهين في مستند أخذ القيمة المتوسّطة من القيم على الطَّريق المنسوب إلى المشهور يمكن إرجاع كلام الأكثر المأخوذ منه الطَّريق الأوّل المنسوب إليهم إلى الطَّريق الثّاني بأن يقول إنّ مرادهم من أوسط القيم للصّحيح والمعيب هي قيمة منتزعة للصّحيح وقيمة منتزعة للمعيب بكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة متوسّطة بين نسب القيم الصّحيحة إلى القيم المعيبة لكونها دون نسبة صحيح القيم الزّائدة إلى معيبها وفوق نسبة صحيح القيم النّاقصة إلى معيبها لا قيمة منتزعة لهذا وقيمة منتزعة لذاك يكون نفس الأولى متوسّطة بين القيم للصّحيح ونفس الثّانية متوسّطة بين القيم للمعيب بمعنى أن يكون عدد هذه القيمة المنتزعة متوسّطا بين عدد القيم بأن يكون عدده أقلّ من عدد القيمة الزّائدة بمقدار يكون هو أكثر من عدد القيمة النّاقصة بعين ذاك المقدار فيكون مرادهم من أخذ القيمتين إحداهما للصّحيح والأخرى للمعيب أخذ قيمتين نسبة إحداهما إلى الأخرى متوسّطة بين نسبة صحيح القيم إلى معيبها على أقوال جميع البيّنات المقوّمين للصّحيح والفاسد قوله وليس في كلام الأكثر أنّه إلى آخره ( 2 ) أقول يعني وليس في كلام الأكثر ما يأبى عن ما ذكرناه في كيفيّة إرجاعه إلى الطَّريق الثّاني حيث إنّهم لم يعبّروا بأنّه يجمع قيم الصّحيح وينتزع من مجموعها قيمة له وكذلك يجمع قيم المعيب وينتزع من مجموعها قيمة له ثمّ تنسب إحدى القيمتين المنتزعين إلى الأخرى فيؤخذ بتلك النّسبة من الثّمن وإنّما عبّروا بأوسط القيم وهو غير آب عن التّوجيه المذكور وها نحن ننقل عبارة جملة منهم قال المفيد في القواعد إلى آخر ما في المتن وينافي نفي وجود التّعبير المذكور في كلام الأكثر ما ذكره في محكيّ المسالك فإنّه صريح في خلافه قال قدّس سرّه والمراد بالأوسط قيمة منتزعة من مجموع القيم نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم فمن القيمتين نصف المجموع ومن الثّلث ثلثه وهكذا وإنّما اعتبر ذلك لانتفاء المرجّح لقيمة على الأخرى ولانتفاء الوسط في نحو القيمتين والأربعة فلم يبق إلَّا أن يراد من الوسط معنى آخر وهو انتزاع قيمة من المجموع

559

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست