responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 560


بحيث لا يكون القيمة المنتزعة أقرب إلى واحدة منها وطريقه ما ذكروه من جمع القيم الصّحيحة على حدة والمعيبة كذلك وملاحظة النّسبة انتهى موضع الحاجة زيد في علوّ مقامه فإنّ قوله ره وطريقه ما ذكروه من جميع القيم إلى آخره صريح أو ظاهر في وجود ذلك التّعبير في كلام الأكثر واتّباع أحد هذين الفحلين العلمين يحتاج إلى مراجعة كتب القوم وملاحظة كلماتهم قوله هذا مع أنّ المستند إلى آخره ( 1 ) أقول يعني هذا مع وجود قرينة على الإرجاع إلى الطَّريق الثّاني وهو أنّ المستند في الجمع بين القيم هو ما ذكرنا في السّابق من وجوب العمل بكلّ من البيّنتين في قيمة نصف وقد عرفت في ما ذكره بقوله فعلى الأوّل فاللَّازم إلى آخره أنّ قضيّة ذلك هو الجمع بالطَّريق الثّاني قوله أو الأصل ( 2 ) أقول يعني أصل البراءة عن الزّائد على الأقلّ قوله في التّنصيف ( 3 ) يعني تنصيف القيمتين وأخذ القيمة الثّالثة من نصفها قوله على هذا الوجه ( 4 ) أقول يعني على وجه التّنصيف قوله وقد عرفت أنّ الجمع إلى آخره ( 5 ) أقول يشير به إلى ما ذكره قبل ذلك بأسطر بقوله فمقتضى الجمع بين حقّي البائع والمشتري إلى آخره حيث علم منه أنّ الجمع بتعديل التّفاوت لا بتنصيف القيمتين لأنّه الحقّ المردّد بين البائع والمشتري لا خصوص القيمتين المختلفين القول في الشّروط < صفحة فارغة > [ الشرط يطلق في العرف على معنيين ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ أحدهما المعنى الحدثي ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سرّه وفي القاموس أنّه إلزام الشّيء والتزامه إلى آخره ( 6 ) أقول الأوّل بالقياس إلى الشّارط والثّاني بالقياس إلى المشروط عليه ومقتضى هذا التّفسير صدق الشّرط بمجرّد قول البائع بعتك هذا بهذا وألزمتك على أن تخيط ثوبي وقول المشتري قبلت بيعه به والتزمت بخياطة ثوبك من دون أن يكون هناك إحداث ربط وتقييد للبيع والمبيع أو الثّمن بالخياطة بل لم يكن في هناك إلَّا صرف كون صيغة البيع ظرفا لذلك الإلزام والالتزام وستعرف فساده قوله مجازا أو غير صحيح ( 7 ) أقول ظهوره في الأوّل مبنيّ على أن يكون بناء صاحب القاموس على استقصاء موارد الاستعمال بطور الحقيقة وفي الثّاني مبنيّ على أن يكون بناؤه على استقصاء موارد الاستعمال مطلقا ولو كان مجازا ويمكن الخدشة في ظهوره فيما ذكر باحتمال كون بنائه على ذكر بعض المعاني المستعمل فيها بطور الحقيقة أو مطلقا ولو بطور المجاز لا الاستقصاء فتدبّر قوله لكن عدّ إشكال في صحّته لوقوعه إلى آخره ( 8 ) أقول لازم ما اختاره قدّس سرّه صحّة قوله شرط الصّلاة والزّكاة وغيرهما من الواجبات وهو كما ترى من الفساد بمكان ولا شهادة فيما ذكره من الشّواهد على مرامه من صحّة استعماله في الإلزام الابتدائي الغير المرتبط بعقد ولا شيء آخر لا حقيقة ولا مجازا على ما ستطَّلع عليه في الحواشي المتعلَّقة بهذه الشّواهد نعم لبعضها شهادة على صحّة الاستعمال المجازي لكن في خصوص ما وقع في مقابله في الكلام ما كان الإلزام فيه أي في ضمن شيء آخر مربوط به فالتّحقيق أن يقال إنّ المعنى الأصلي للشّرط بالمعنى المصدري هو الرّبط الخاصّ بين شيئين الَّذي يعبّر عنه بأداة الشّرط وبالمعنى الاسم المصدري ما يرتبط به الشّيء ممّا لو جعلته في قالب القضيّة الشّرطيّة جعلت هذا شرطا وذاك الشّيء جزاء لا الإلزام والالتزام في بيع وغيره ولذا نسب تعريف القاموس الشّرط بما ذكر إلى المسامحة قال ما لفظه مؤلَّفه مسامحه ايله تعريف ايلمشدر زيرا إلزام الشّيء والتزامه في البيع ونحوه عبارتيله بيان ايلمشدر كه اسم مفعول اولان ملزم وملتزمايله مؤول دور تعمر قد ينطبق عليه عنوان الإلزام في بعض الموارد لخصوصيّة في المقام وهذا على قسمين لأنّ الشّيء الآخر المرتبط به قد يكون هو العلم بالشّيء وقد يكون غيره فإن كان من الثّاني يطلق عليه الشّرط بسكون العين وجمعه شروط وإن كان من الأوّل يطلق عليه الشّرط بالتّحريك وجمعه أشراطه ومنه أشراط السّاعة أي علائمها وأسباب العلم بوقوعها لأنّ علامة الشّيء ما ارتبط به العلم بحصوله ولا يضرّ في المطلب كونه في قسم بالتّحريك وفي آخر بالسّكون هذا بناء على كون الاشتراط فيه جمع شرط بالتّحريك وأمّا بناء على أنّه جمع الشّرط أيضا بالسّكون مثل الشروط كإضراب وضروب جمع ضرب فالأمر أوضح ومن ذلك يعلم أنّ الشّرطة في قولهم شرطة الخميس لطائفة من الجيش المنقسم إلى خمسة أقسام تقدّمت إمام الجند مأخوذة من هذا المعنى أيضا أمّا بناء على ما في المجمع عن الأصبغ في وجه التّسمية بذلك حيث إنّه قيل له لم سمّيتم شرطة الخميس قال لأنّا ضمنا له بالذّبح فضمن لنا بالفتح فواضح لأنّ الفتح أو الالتزام به مشروط ومربوط بالتزامهم بالموت والذّبح وأمّا بناء على أنّ وجه التّسمية أنّهم علَّموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها فلأنّها كانت علامات على التزامهم بالموت أو الفتح وشروطا للعلم به وأمّا شرط الحمام أي شق فيمكن أن يقال بكونه مأخوذا منه أيضا بلحاظ أنّ خروج الدّم مربوط بالشّق ومعلَّق عليه فتأمّل وكيف كان فهو بالمعنى الأوّل فعل من الأفعال فيشتقّ منه المشتقّات وبالمعنى الثّاني جامد ليس فعلا لأحد فلا يشتقّ منه مثل الشّارط والمشروط وشرط يشرط وهكذا فإنّ مفهوم ما يرتبط به الشّيء ليس من الأفعال الحدثيّة نعم قد يكون الفعل الحدثي مصداقا له كالخياطة مثلا قوله مثل قوله صلَّى الله عليه وآله في حكاية بريرة إلى آخره ( 9 ) أقول حيث إنّ المراد بالشّرط والقضاء فيه كون الولاء لمن أعتق وهو حكم وضعيّ ابتدائي هذا ويمكن أن يقال إنّ إطلاق الشّرط عليه بعد تسليمه حيث إنّ الخبر المشتمل على هذه الجملة وما قبلها إنّما هو من طرق العامّة وأما من طرقنا ليس فيه إلَّا قوله ص الولاء لمن أعتق إنّما هو بلحاظ وقوعه في قبال شرط الولاء للبائع نظير إطلاق المكر والسّيّئة على جزائهما باعتبار مناسبته معهما فيكون الإطلاق مجازيّا وكذلك الكلام في قوله ع إنّ شرط الله قبل شرطكم حيث إنّ إطلاق الشّرط على جواز التزوّج والتّسري والهجر مع أنّها أحكام ابتدائيّة إنّما هو بلحاظ وقوعه في مقابل شرط تركها قوله وقوله وما الشرط في الحيوان إلى آخره ( 10 ) أقول المراد من الشّرط فيه يمكن أن يكون هو الجعل الإلهي ومن الحيوان جعل بيع الحيوان وتشريعه يعني ما الَّذي جعله الله في ضمن تشريع بيع الحيوان وربطه به فإطلاق الشّرط على خيار الحيوان إنّما هو لأجل ارتباطه من حيث الجعل والتّشريع

560

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست