responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 44


جعفر عن أخيه ع من حيث إضافة الصّورة والتّمثال إلى ذي الرّوح مع كون الثّابت في الرّسائل والخواتم من الصّور هو غير المجسّم ومنها ما هو مختصّ بغير المجسّم وعامّ لذي الرّوح وغيره مثل روايتي أبي بصير ورواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المصلَّي والبساط يكون عليه التّماثيل أيقوم عليه المصلَّي أم لا فقال لا إنّي لأكره وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال لا بأس بأن يصلَّى على التّماثيل إذا جعلتها تحتك وصحيحته الأخرى عنه ع أيضا قال قلت أصلَّي والتّماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها قال ع لا اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ وصحيحته الثّالثة قال سألت أحدهما ع عن التّماثيل في البيت فقال لا بأس إذا كان عن يمينك وشمالك ومن خلفك أو تحت أرجلك وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وذلك بقرينة قوله فيها أو تحت أرجلك فإنّ المجسّم غير قابل لذلك غالبا وغير ذلك من الأخبار الكثيرة كما لا يخفى على من لاحظ باب اللَّباس والمكان من صلاة الوسائل ومنها ما هو مختصّ بذوات الأرواح مع العموم للمجسّم وغيره وذلك كالرّواية الثّانية لعليّ بن جعفر إمّا بنفسها بناء على عدم ظهور اللَّعب في التّجسّم وإمّا بضميمة عدم الفصل بل الأولويّة القطعيّة بناء على ظهوره فيه كما لا يبعد وروايته الثّالثة عنه ع قال سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلَّى فيه قال تكسر رؤس التّماثيل وتلطَّخ رؤس التّصاوير وجه الاختصاص بذي الرّوح ما تقدّم من أنّ الرّأس لا يطلق إلَّا عليه خصوصا بقرينة الكسر وأمّا وجه التّعميم فواضح للمتأمّل في إسناد الكسر إلى الرّؤس في التّماثيل والتّلطيخ إليها في التّصاوير ومنها ما هو عامّ من كلتا الجهتين وذلك كرواية قرب الإسناد المذكورة في الكتاب والنّسبة أمّا بين الصّفتين الأوّلين من الطَّائفتين عموم مطلق كما هو واضح فيخصّص أوّلهما بثانيهما ومقتضاه اختصاص المراد من الأوّل بالمجسّمة فلا وجه للتّصرّف في الأوّل لأجل أظهريّة صحيحة الحلبي في الجواز لأنّه لو كان حراما لم يكتف الإمام ع بجعل الثّوب على التّماثيل بل يمحوها والحمل على صورة عدم التّمكن منه ولو لعدم أسباب المحو كما ترى وأمّا بين الأوّل من الأولى والثّاني من الثّانية فعموم من وجه ففي مادّة الاجتماع وهي صورة ذي الرّوح غير المجسّمة بعد التّساقط لعدم أظهريّة الثّاني بالنّسبة إلى الأوّل لو لم نقل بعدم دلالته رأسا نظرا إلى كون جميع هذا الصّنف الثّاني واردا في مورد بيان حكم آخر أعني كراهة الصّلاة وعدمها وليس في هذا الصّنف من الأخبار مثل صحيحة الحلبي المتقدّمة في الأوّل حتّى يستكشف منه الجواز بالتّقريب المتقدّم ذكره يرجع إلى أصالة الجواز ويعمل بهما في مادّة الافتراق ومقتضاه أيضا حرمة اقتناء المجسّمة من ذوات الأرواح وأمّا بينه وبين الثّالث من الثّانية فالتّباين وقد علم الحال فيه من سابقه فلاحظ وتأمّل وأمّا بينه وبين الرّابع منها فالعموم المطلق أيضا والأوّل أخصّ فيخصّص به الثّاني ومقتضاه وإن كان عموم الحرمة لغير المجسّم من ذوات الأرواح إلَّا أنّه بعد تخصيصه بالصّنف الأوّل أيضا يختصّ بالمجسّم منها وأمّا بين الصّنف الثّاني من الطَّائفة الأولى والأوّل من الثّانية فعموم مطلق أيضا والأوّل أعمّ فيخصّص بالثّاني وبعد عدم القول بالفصل في جواز غير المجسّم بين أن يكون من ذي الرّوح أو غيره يحكم بحرمة المجسّم مطلقا وأمّا بينه وبين الثّاني منها فكذلك أيضا وأمّا بينه وبين الثّالث منها بعد ضمّ عدم القول فهو التّباين وحكمه التّساقط والرّجوع إلى الأصل مع عدم الأكثريّة في البين بعد منع أظهريّة الثّاني في الجواز لو سلَّمنا دلالته عليه كما مرّ فقد ظهر أنّ موارد المعارضة من تلك الأصناف إنّما هي صور كون النّسبة هو العموم من وجه وهي صورة واحدة أو التّباين وهي صور ثلاث ولا أكثريّة ولا أظهريّة فيها للأصناف المجوّزة بل يمكن أن يقال إنّ الأمر بالعكس أمّا بالنّسبة إلى الأكثريّة فواضح وأمّا قوّة الدّلالة فلما ذكرنا سابقا من منع أصل دلالة هذه الأصناف على أصل الجواز وظهورها فيه فضلا عن الأظهريّة فيقدّم الأخبار المانعة على المجوّزة في موارد التّعارض إذا لوحظ كلّ طائفة مع أخرى بحيالها مع قطع النّظر عن ملاحظة طائفة أخرى غيرهما وأمّا إذا لوحظ جميع الطَّوائف والأصناف من الطَّرفين فمقتضى القاعدة بعد تقييد مطلقاتها بمقيّداتها وتساقط المتباينين منها في الجملة هو حرمة اقتناء صور ذوات الأرواح فعلم أنّ الجواب عن الأخبار المانعة منحصر بمنع الدّلالة على المنع والظَّهور فيه ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في المجسّمة من ذوات الأرواح لصحّة دلالة الحصر في رواية التّحف لكنّها ضعيفة السّند قوله والإناء المجتمع فيه البول ( 1 ) أقول ليس فيما ذكره من الرّواية من هذا العنوان أثر ولعلَّه لتقييد تلك وحملها على الرّوايات الأخر المفيدة بذلك ومع هذا كان الأولى أن يذكر بدلها واحدة منها < صفحة فارغة > [ السادسة التّنجيم حرام ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سره التّنجيم حرام وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النّجوم إلى آخره ( 2 ) أقول المراد من هذا المعنى ما ذكره في المقام الثّالث إذ الظَّاهر أنّ إضافة الأحكام إلى النّجوم بمعنى اللَّام من قبيل إضافة الأثر إلى المؤثّر يعني الآثار الَّتي كانت للنّجوم لا للغير والجارّ متعلَّق بالرّبط الحاصل من الإضافة والغرض منه بيان شرط تأثير النّجوم وهو الحركات الموجودة في الفلك والاتّصالات والارتباطات والنّظرات الخمسة الحاصلة بين الكواكب لأجلها من المقارنة والمقابلة والتّسديس والتّربيع والتّثليث فيكون ما ذكره في المقام الأوّل والثّاني خارجا عن معنى التّنجيم المقصود بالبحث ويؤيّد ما ذكرناه في معنى الإضافة بل يدلّ عليه قوله بعد ذلك في آخر المقام الثّاني ثمّ إنّ ما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجّم يراد به غير هذا أو ينصرف إلى غيره لما عرفت من معنى التّنجيم إذ لا يستقيم كون ما عرّفه من معنى التّنجيم علَّة لإرادة غير ما ذكر في المقام الثّاني إلَّا بأن يكون المراد من معنى التّنجيم هو ما ذكرنا بالتّقريب الَّذي عرفت وأمّا ما ذكره

44

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست