responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 400


كلّ مسلم ومسلمة لغير العقائد غير معلوم قوله ويمكن أن يكون في قوله ع التّاجر فاجر إلى آخره ( 1 ) أقول روى الصّدوق عن أصبغ بن نباتة قال سمعت عليّا ع يقول على المنبر يا معشر التّجّار الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر والله للرّبا في هذه الأمّة دبيبة أخفى من دبيب النّمل على الصّفا وصونوا أنفسكم بالصّدقة التّاجر فاجر والفاجر في النّار إلَّا من أخذ الحقّ وأعطى الحقّ والصّدوق روى قوله التّاجر فاجر إلى آخره عن النّبيّ ص مرسلا قوله بناء على أنّ الخارج من العموم ليس إلَّا من علم إلى آخره ( 2 ) أقول لكنّه خلاف الظَّاهر إذ الظَّاهر منه من أعطى الحقّ واقعا ولو لم يعلم به قوله لوجوب معرفة المعاملة الصّحيحة في هذا المقام ( 3 ) أقول يعني في مقام البناء على التّصرّف فيما يحصل في يده من أموال النّاس فمراده من الغير في قوله فيما بعد في غير هذا المقام مقابل ذلك من التّصرّف في مال كان لنفسه يجعله في معاملة عوضا عن مال الغير أو معوّضا له قوله فوجوب المعاملة الصّحيحة في هذا المقام شرعيّ لنهي الشّارع عن التّصرّف ( 4 ) أقول إن أراد من المعاملة الصّحيحة المعاملة الأولى الَّتي بها يتوسّل التّاجر إلى حصول مال الغير بيده ففيه أنّ مجرّد حرمة التّصرّف في هذا المال الواصل إليه من الغير بتلك المعاملة المجهولة الحال صحّة وفسادا بالحرمة الظَّاهريّة النّاشئة من أصالة عدم انتقاله إليه لا يوجب وجوب معرفة صحّة تلك المعاملة ولو مع البناء على التّصرّف فيه إلَّا من باب المقدّمة للواجب العقلي وهو امتثال الحرام الظَّاهري والتّخلَّص عن مخالفته برفع موضوع الأصل وهو الشّكّ إمّا بإحراز صحّتها والقطع بالانتقال وإمّا بإحراز فسادها فيتركها وإن أراد منها المعاملة الواردة على ذاك المال الواصل إليه من الغير بالمعاملة السّابقة عليها المجهول حالها ففيه أنّ الوجوب حينئذ وإن كان شرعيّا ظاهريّا إلَّا أنّ متعلَّقه نفس المعاملة بلحاظ كونها من قبيل التّصرّف مع كون المراد من التّصرّف تركه وإلَّا لكان حراما لا واجبا لا أنّ متعلَّقه المعرفة فافهم قوله فإنّ القدر الواجب هو معرفة المسائل العامّة البلوى لا الفروع < صفحة فارغة > [ 6 ] < / صفحة فارغة > الفقهيّة ( 5 ) أقول ينبغي أن يكون الدّقيقة بدل الفقهيّة وكيف كان لم أفهم وجه التّفرقة بين المتعاطفين فلا بدّ من التّأمّل التّام قوله ويشهد للغاية الأولى قوله في مقام تعليل وجوب التّفقّه إلى آخره ( 6 ) أقول يعني به ما مرّ نقله في رواية أصبغ ثمّ إنّ هذا شاهد لوجوب التّفقّه للغاية الأولى وهي الاطَّلاع على المسائل الدّقيقة للرّبا لا لاستحبابه قوله وظاهر صدره الوجوب ( 7 ) أقول يعني به قوله فليتفقّه لظهور الأمر في الوجوب لكن يرفع اليد عنه بعد ملاحظة عدم وجوب الغاية المترتّبة على تركه وهي التّورّط في الشّبهات حيث أنّ التّحرّز عن الشّبهة بما هي ليس بواجب قوله وترك إلقاء كلَّه على النّاس الموجب لاستحقاق اللَّعن ( 8 ) أقول يدلّ على ذلك ما عن عليّ بن غراب عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ملعون من ألقى كلَّه على النّاس قوله وذكر في يقال إلى آخره ( 9 ) أقول ذكره في الصّفحة الثّانية من أوّل المتاجر قوله وهو الأظهر بين علمائنا إلى آخره ( 10 ) أقول عبارة الحدائق ولعلَّه الأظهر كما هو بين علمائنا أشهر انتهى ولعلّ مراده من الأشهريّة بينهم هي من حيث العمل حيث أنّهم اشتغلوا بالعلم وتركوا الاشتغال بالكسب لا من حيث الفتوى إذ لم ينقل الفتوى بذلك من واحد منهم فضلا عن كونه أشهر بينهم قوله ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ كلَّا من طلب العلم وطلب الرّزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة إلى آخره ( 11 ) أقول ما ذكره هنا إلى آخره هو الوجه الثّاني من وجهي الجمع الَّذي ذكره في الحدائق بأدنى تغيير فراجع الحدائق ولاحظ قوله ولا إشكال أيضا في أنّ الأهمّ من الواجبين العينيّين مقدّم على الآخر ( 12 ) أقول جعل صاحب الحدائق طلب الرّزق هو الأهمّ المقدّم في صورة وجوب كلّ منهما عينا وبأنّ المعلوم من الشّارع في جملة من الأحكام تقديم مراعاة الأبدان على الأديان واستشهد عليه بوجوب الإفطار على المريض والتّيمّم على المتضرّر بالماء وإباحة الميّتة على المضطرّ < صفحة فارغة > [ مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان ] < / صفحة فارغة > قوله منها ما عن منهال القصّاب ( 13 ) أقول رواه في الوسائل عن الكليني والشّيخ في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب ومن هنا يعلم بأنّ حكاية القول بأنّ ما فوق ذلك أي ما فوق دون الغدوة والرّوحة ليس بتلق عن ابن أبي عمير إنّما هي من إبراهيم لا من منهال حتّى يشكل بما لا يخفى وفي رواية أخرى لمنهال القصّاب قال قلت ما حدّ التّلقّي قال روحة ويجمع بينهما بما يأتي من الالتزام بخروج الحدّ عن المحدود في الثّاني ودخوله فيه في الأوّل قوله وفي خبر عروة ( 14 ) أقول رواه في الوسائل عن الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر ع ورواه الصّدوق مرسلا إلَّا أنّه قال وذروا المسلمين إلى آخره ومثله من حيث الفقرة الثّانية رواية سفيان بن عنبسة عن أبي الزّبير عن جابر قال قال لا يبيع حاضر لباد ودعوا النّاس يرزق الله بعضهم عن بعض وتفسير هذه الفقرة ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن مرازم عن يونس بن يعقوب قال تفسير قول النّبيّ ص لا يبيع حاضر لباد أنّ الفاكهة وجميع أصناف الغلَّات إذا حملت من القرى إلى السّوق فلا يجوز أن يبيع أهل لهم من النّاس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسّواد فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ويجري مجرى التّجارة قال في الوافي بيان فإنّه يجوز أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلَّات كما هو منطوق الكلام لما سيأتي من جواز أخذ الأجرة للسّمسار في غيرها ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلَّات أسعارا معيّنة لا صفة للسّمسار في بيعها بخلاف غيرها انتهى أقول لا حجّية في تخصيص يونس بالفواكه والغلَّات ولو سلَّم ففي إطلاق تعيّن أسعارهما ولو في صورة الحمل من القرى منع لمشاهدة الاختلاف في أسعار الفواكه يوما فيوما ولو سلَّم ففي نفي صنعة للسّمسار فيه مع تعيّن القيمة كي يكون عمله بلا عوض فلا

400

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست