responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 399

إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)


حنان لعلّ نظره فيه إلى المناقشة في سند رواية عليّ بن حمزة ورواية قرب الإسناد وإلَّا لكان اللَّازم هو التّعويل على رواية قرب الإسناد الظَّاهرة في عدم اعتبار العادة من حيث الإطلاق الغير المعارض لها روايتا حنان وعليّ حيث أنّ دلالتهما على اعتبار العادة ليست إلَّا من حيث المورد فافهم قوله وأمّا مع عدم أحد القيدين فمع الشّكّ إلى آخره ( 1 ) أقول يعني وأمّا مع انتفاء أحد القيدين فيكون خارجا عن مدلول الرّواية فلا بدّ من الرّجوع إلى القاعدة فمع وجود الشّكّ في الزّيادة والنّقيصة دون العادة يجوز الإندار لكن مراعى بعدم انكشاف أحدهما ومع وجود العادة دون الشّكّ فيهما بل العلم بالزّيادة أو النّقيصة يجوز بناء إلى آخره قوله فهو هبة له ( 2 ) أقول أي التّواطي عليه في متن العقد قوله من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاصّ متعارفا ( 3 ) أقول يعني بالمقدار الخاصّ المشار إليه بلام العهد في كلمة النّقصان في الرّواية ونظره في وجه ظهورها في تعارف ذلك إنّما هو من جهة المورد فإنّ قوله إنّا نشتري بصيغة المتكلَّم مع الغير مع كون القائل زيّاتا الَّذي مفاده أنّا جماعة الزّيّاتين الَّذين تجارتنا شراء الزّيت نشتري الزّيت في الزّقاق فيحسب لنا في كل معاملة النّقصان ظاهر في كثرة وقوع هذا النّحو من المعاملة منهم وتعارف حساب ذاك النّقصان لهم قوله واعتبار عدم العلم بالزّيادة ( 4 ) أقول من حيث ظهور قوله إن كان يزيد وينقص في ذلك على جميع الاحتمالات الثّلاثة المتقدّمة قوله لأنّ هذا ليس من أفراد المطلق إلى آخره ( 5 ) أقول يعني أنّه ليس هنا لفظ مطلق يكون المقدار المعتاد في الإندار فردا من أفراد مدلول ذلك اللَّفظ حتّى ينصرف إليه بواسطة كون العادة صارفة إليه وفيه أنّ المراد من الانصراف كون العادة قرينة على التّراضي على كون الزّائد بعوض على النّحو الَّذي ذكرناه في وجه عدم اعتبار التّراضي مع العلم بالزّيادة فيما إذا كان إندار الزائد متعارفا ولا حاجة في ذلك إلى ما ذكره فتأمّل < صفحة فارغة > [ يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون ] < / صفحة فارغة > قوله والوجه في ذلك إلى آخره ( 6 ) أقول يعني الوجه في توجيه ذلك الَّذي ذكره في المسالك في كيفيّة التّقسيط ملاحظة إلى آخره قوله كسرا مشاعا من المجموع ( 7 ) أقول يعني مجموع الظَّرف والمظروف الملحوظين شيئا واحدا قوله ليساوي ثمنه إلى آخره ( 8 ) أقول يعني ثمن مقدار من الظَّرف ثمن هذا المقدار من المظروف قوله فالمبيع كلّ رطل من هذا المجموع لا المركَّب إلى آخره ( 9 ) أقول يعني أنّ المبيع كلّ رطل من هذا المجموع من الظَّرف والمظروف الملحوظين شيئا واحدا من جنس واحد إمّا من جنس الظَّرف وإمّا من جنس المظروف لا كلّ رطل مركَّب من الظَّرف والمظروف بدون الملاحظة المذكورة بل مع ملاحظة كلّ منهما بجنسه المغاير لجنس الآخر وذلك لأنّه لو كان المبيع من الثّاني بأن باع كلّ رطل مركَّب من الظَّرف والمظروف بدرهم مع ملاحظة جنس كلّ منهما على ما هو عليه لكان اللَّازم أن يوزّع الدّرهم عليهما بحسب قيمة مثلهما من حيث المقدار والجنس وغيرهما ممّا له دخل في الماليّة بأن يقوّم مقدار الظَّرف من الرّطل منهما بقيمة ومقدار المظروف منه أيضا بقيمة ثمّ ينسب إحدى القيمتين إلى الأخرى ويؤخذ لكلّ منهما من الدّرهم الَّذي هو ثمن الرّطل بتلك النّسبة ولازم ذلك هو التّقسيط بالمناصفة في فرض كون المجموع عشرة وكون الظَّرف رطلين خمس المجموع فيما إذا كان قيمة الظَّرف مساوية لقيمة المظروف لا أخماسا كما هو قضيّة ما ذكره في المسالك في كيفيّة التّقسيط من نسبة مقدار نفس الظَّرف إلى الجملة والأخذ بتلك النّسبة من الثّمن وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع من الأوّل أعني صورة ملاحظتهما من جنس واحد قوله الَّذي هو وزن المظروف ( 10 ) أقول هذا صفة للجنس والموجود صفة للوزن وضمير فيه راجع إلى الرّطل المذكور المراد به الرّطل من المركَّب من الظَّرف والمظروف ومنه يعلم أنّ قوله الَّتي هي مقدار المظروف صفة للأربعة والموجود صفة للمقدار < صفحة فارغة > [ تنبيهات كتاب البيع ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات ] < / صفحة فارغة > قوله في حكاية كلام المفيد قدّس سرّه ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة والإنفاق ( 11 ) أقول ليس في الآيتين نهى عن طلب الخبيث للمعيشة إلَّا أن يراد من الإنفاق في قوله تعالى * ( يُنْفِقُونَ ) * الأعمّ من الإنفاق للغير والإنفاق للنّفس أي معيشة نفسه فيكون عطف الإنفاق على المعيشة من عطف العامّ على الخاصّ وفيه بعد تسليم عمومه للإنفاق في المعيشة ينبغي التّعرّض لذلك في الإنفاق من طيب الاكتساب وكيف كان فالظَّاهر من كلامه قدّس سرّه أنّ المراد من الطَّيّب والخبيث الحلال والحرام وهو ممكن المنع لقوّة احتمال أن يراد منهما الجيّد والرّديء والمحبوب والمكروه في نظر المالك فمفادهما مفاد قوله تعالى * ( لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) * والمناسب لهذا كون الأمر والنّهي فيهما للاستحباب والكراهة قوله ظهور ما في كلامه في الوجوب من باب المقدّمة فإنّ معرفة إلى آخره ( 12 ) أقول قضيّة ما ذكره المصنف من ظهور كلامه في وجوب التّفقه من كونه مقدّمة للواجب العقلي وهو ترك المحرّمات وامتثالها فتنجّزها عليه بمجرّد الالتفات إلى وجودها قبل الإقدام فيها وفي إطلاقه تأمّل بل الظَّاهر من ما ذكره في ذيل آية * ( أَنْفِقُوا ) * وآية * ( وَلا تَيَمَّمُوا ) * بقوله فندب أي الله تعالى إلى الإنفاق إلى آخره وجوبه من باب أنّه مقدّمة لواجب شرعيّ وحرام كذلك ولكن لمّا كان من المعلوم أنّ الأمر والنّهي في الآيتين من صغريات أوامر الإطاعة الَّتي لا يعقل فيها إلَّا الإرشاد عبّر بما ذكر ثمّ إنّ المراد من مقدّميّة التّفقّه لامتثال المعاملات المحرّمة وتوقّفه عليه هي بالنّسبة إلى التّاجر المريد للتّجارة وإلَّا فلا توقّف لإمكان تركها بترك التّجارة والمعاملة قوله في غير واحد من الأخبار ( 13 ) أقول كالأخبار الواردة في مجدور أجنب فغسّل فكزّ فمات المشتملة على قوله قتلوه قتلهم الله ألَّا سألوا ألا يمّموا والخبر المتضمّن لقوله هلَّا عملت قال ما عملت قال هلَّا تعلَّمت قوله بعد ثبوت أدلَّة التّحريم ( 14 ) أقول يعني أدلَّة تحريم المعاملة فإنّها بإطلاقها تعمّ صورة الجهل بالحرمة فتأمل قوله ووجوب طلب العلم على كلّ مسلم ( 15 ) أقول ينبغي تبديل هذا بقوله ووجوب تعلَّم المسائل الفرعيّة مثل الأخبار المتقدّمة الواردة في ذمّ الجاهل المقصّر في المعصية لأنّ عموم مثل طلب العلم فريضة على

399

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست