responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 4


قال في المصباح حاكيا عن الجوهري الصّنف الضّرب والنّوع وهو بكسر الصّاد وفتحها لغة حكاه ابن السّكيت وجماعة وجمع المكسور أصناف مثل حمل وأحمال وجمع المفتوح صنوف مثل فلس وفلوس انتهى يعني في جميع ضروبها وأنواعها من الكتابة والحساب والتّجارة والحدادة والزّراعة والعمارة وإجراء القنوات وإحياء الموات وحيازة المباحات إلى غير ذلك ممّا يطلق عليه الصّناعة عرفا فيما يظهر عن حاشية سيّدنا الأستاد دام ظلَّه من خروج بعض ما ذكر من عنوان الصّناعة حيث أدرجه فيه بصيغة التّرجي لم يقع في محلَّه ثمّ الإجارات في كلّ صنف ممّا يحتاج إليه العباد من الإجارات ولا يخفى عليك إجمالا أنّ كلّ هذه الصّنوف تكون حلالا من جهة وبعنوان وحراما من جهة أخرى وبعنوان آخر والفرض الواجب من جانب الله على العباد في هذه المعاملات الأربعة على تقدير إقدامهم على تحصيل المعاش بها واختيارهم لها على غيرها هو الدّخول في جهات الحلال منها أي من تلك المعاملات والعمل بذلك الحلال واجتناب جهات الحرام منها ولا يخفى أنّ ظاهر وجوب اجتناب جهات الحرام بل صريحه أنّ الحرمة في المعاملات المحرّمة ليست وضعيّته محضة وأمّا أنّها تكليفيّة صرفة أو أعمّ منها ومن الوضعيّة فسيأتي الكلام فيه وأنّ الظَّاهر هو الثّاني وكيف كان فلمّا فرغ عن الإجمال شرع في تفصيل الجهات الأربع من حيث الحلال والحرام بقوله أمّا تفصيليّة شرطيّة تفسير مبتدأ مضاف إلى معنى الولايات فهي مبتدأ خبرها جهتان أي نحوان والجملة خبر التّفسير وجواب أمّا فإحدى الجهتين أعني الجهة الحلال من الولاية ولاية ولاة العدل والظَّاهر أنّ المراد بهم هو الأنبياء والأئمّة ع وذلك لأنّهم الَّذين أمر الله تعالى العباد بولايتهم ومودّتهم حيث قال * ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْه ِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) * وأمرهم أنفسهم بتوليتهم على النّاس والمباشرة لأمورهم والتّصدي لحفظهم فالتّولية من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل عطف على الولاية المضافة إلى المفعول فيكون مجرورا بالباء أيضا متعلَّقا بأمر هذا مضافا إلى ما يستفاد من المنقول عن المحكم والمتشابه على ما سيأتي نقله من أنّ التّكسّب بالولاية بالنّسبة إلى الوالي العادل الأصيل إنّما هو بأخذ ما أعدّ له من نصف الأخماس ومن المعلوم أنّ من أعدّ له ذلك وجاز له أخذه بسبب الولاية إنّما هو الإمام ع لا غير وأمّا جواز أخذ غيره له من المنصوبين من قبله ع خصوصا كالولاة في زمن سلطنة الأمير ع أو عموما كالفقيه في زمان الغيبة بناء على عموم أدلَّة النّيابة لأمثال ذلك الَّذي هو عندنا مشكل بل ممنوع على ما ستطلع عليه إن شاء الله في محلَّه فهو من شؤون ولاية الإمام عليه السّلام وولاية ولاة ولاته إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه شرح هذه الفقرة يعلم من ملاحظة ما سبق والجهة الأخرى الحرام من الولاية والإمارة إنّما هي ولاية ولاة الجور وولاة ولاتهم يعني ولاة الجور إلى أن ينتهوا إلى أدناهم بابا من الأبواب أي أبواب الولاية على من هو وال عليه قد مرّ شرح هذه الفقرة فراجع ولمّا قسّم الإمام ع الولاية على قسمين وذكرهما بقوله فإحدى الجهتين إلى آخره ولم يبيّن أنّ أيّا منهما حلال أو حرام فتصدّى لبيان ذلك وقال فوجه الحلال من الولاية ولاية وإمرة جنس الوالي العادل الشّامل لجميع الأئمّة الَّذي أمر الله النّاس بمعرفته وولايته أي مودّته ومحبّته كما في الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة هذا وكذا قوله ع والعمل له في خصوص ولايته وإمرته بالجهاد تحت لوائه ودفع أعدائه وأمثال ذلك عطف على المعرفة قد يقال بل قيل إنّ ذكر ولاية الوالي الأصيل في المقام من باب الاستطراد نظرا إلى أنّ الولاية الَّتي يمكن عدّها من وجوه المعايش هي الولاية من قبل الوالي الأصيل لا ولاية نفسه ولكن لا يخفى ما فيه إذ ليس الغرض عدّ الولاية من نفس المعايش وإلَّا لما صحّ عدّ الولاية من قبل الأصيل منها أيضا ضرورة أنّها ليست بمعيشة بل يشكل الأمر في الصّناعات أيضا كما هو ظاهر بل المراد جعلها كسائرها من وجوه المعايش ووسائلها ولا ريب أنّ ولاية الأصيل ممّا يمكن أن يتوصّل به إلى الرّزق والمعيشة حيث إنّ الله تعالى جعل للوالي العادل ما يعيش به من القطائع وصفايا الملوك ممّا يغتنم من الكفّار بالجهاد فتأمّل وولاية بالرّفع عطف على ولاية الوالي العادل أضيفت إلى ولاته أي الوالي العادل وإنّما عطف ع ولاة ولاته على ولاته مع عدم سبق ذكر له بالخصوص لأجل التّصريح على بعض ما علم ضمنا من قوله ع إلى أدناهم بابا إلى آخره بجهة متعلَّق بالولاية المضافة إلى الوالي العادل والباء الجارّة بمعنى في وإضافتها إلى الموصول في ما أمر الله بيانيّة به أي بالولاية فيه والوالي العادل مفعول لأمر بلا زيادة فيما أنزل الله ولا نقصان منه ولا تحريف لقوله ولا تعدّ لأمره إلى غيره والأوّلان من الضّمائر المجرورة راجعان إلى الموصول فيما أنزل الله والبواقي راجعة إلى الله تعالى ثمّ إنّ تقييد الولاية بما ذكر للإشارة إلى أنّ التخلَّف عمّا أمر الله تعالى كمّا وكيفا زيادة ونقيصة يوجب الانعزال عن وجه الحلال من منصب الولاية وزواله فإذا صار تفريع لما ذكر الوالي الموصوف بما مرّ والي عدل خبر صار بهذه الجهة الَّتي أمر الله تعالى بالولاية فيها فالولاية له أي لذاك الوالي العادل بلا واسطة أو معها فيعمّ ولاية ولاية الولاة والعمل معه ومعونته من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول والفاعل وهو النّاس محذوف في جهة راجعة إلى ولايته وتقويته عطف على المعونة يعني عمل النّاس واشتغالهم وسعيهم معه وإعانتهم له فيما يرجع إلى ولايته حدوثا وبقاء واستحكاما بأيّ شيء كان من الأعمال الغير المحرّمة بالذّات كلّ ذلك حلال محلَّل لعلّ الفرق بينهما أنّ المراد من الأوّل تجويز الفعل بدون إقامة الدّليل على جوازه والمراد من الثّاني هو تجويزه مع إقامة الدّليل عليه كما يظهر من أمين الإسلام الطَّبرسي في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف * ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ) * الآية ما هذا لفظه التّحريم هو المنع من الفعل بإقامة الدّليل على وجوب تجنّبه وضدّه التحلَّل وهو الإطلاق في الفعل بالبيان على جوازه وعلى هذا فالمراد من الحرام مقابل المحرّم هو المنع عن الفعل

4

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست