responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 3


الأربع لوجود جهات أخرى غيرها وذلك لأنّه ناش عن الغفلة عن التّوصيف المزبور الموجب لاختصاص المقسم بجهات المعاش المقيّدة بكونها من المعاملات وهي أربعة لأنّ غيرها من طرق المعايش ليس من قبيل التّعامل بين العباد فملخّص معنى الفقرة المتقدّمة أنّه كم أسباب تحصيل الأشياء الَّتي يتوقّف عليها أنفسها أو مقدّماتها حياة العباد الَّتي يكون مواقع للاكتساب والتّعامل بينهم بعضهم مع بعض فقال ع في جواب السّائل جميع جهات المعايش كلَّها من ابتدائيّة ونشوئية متعلَّقة بمحذوف هو صفة للمعايش وإضافة وجوه بمعنى العناوين إلى المعاملات لاميّة والغرض من توصيف المعايش بذلك هو حصول التّطابق بين الجواب والسّؤال الَّذي قد مرّ أنّ جهات المعايش فيه مقيّدة بكونها في التّعامل وأنّ فائدة التّقييد هو الاحتراز عن المعايش النّاشئة من غير تلك الوجوه مثل ما مرّ ومثل الدّعاء والعبادة كما اتّفق ذلك لبعض الزّهّاد في القرون الماضية فيما بينهم صفة للمعاملات ممّا يكون ( لهم كذا في البحار ) فيه المكاسب ( جمع مكسب بمعنى الاكتساب ) وبيان للمعاملات أربع جهات خبر الجميع فقال ( له كذا في البحار يعني للصّادق عليه السّلام ) السّائل أكلّ أقسام هؤلاء الأربعة الأجناس أي الجهات ولعلّ التّعبير عنها بالأجناس للإشارة إلى أنّ كلّ واحد من تلك الجهات والأسباب وطرق تحصيل المعاش جنس له أنواع وأصناف حلال يجوز للعباد التّوصل بها إلى تحصيل تلك المعايش أو كلَّها حرام لا يجوز لهم ذلك أو مختلف بعضها بجميع أنواعه حلال وبعضها كذلك حرام فقال ع لا هذا ولا ذاك ولا ذلك بل هناك شقّ آخر فإنّه قد يكون في كلّ واحد من هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة وحرام من جهة فتكون كلّ واحد منها على قسمين قسم حلال وآخر حرام وهذا غير ما ذكره السّائل وهذه الأجناس مسمّيات لها أسام بين العباد يعبّرون بها عنها من الولاية والتّجارة والإجارة والصّناعة معروفات الجهات والكيفيّات فأوّل هذه الجهات الأربع على وجه الإجمال من دون تعرّض لبيان الحلال والحرام من كلّ واحد منها هنا وإنّما تعرّض ع بذلك بعد هذا بقوله وأمّا تفسير الولايات إلى آخره هو الولاية وتولية بعضهم على بعض والأوّل مصدر المجرّد والثّاني مصدر المزيد ولكن من المبنيّ للمفعول وإضافته إلى البعض من إضافة المصدر إلى المفعول والولاية بمعنى القرب وله أقسام لأنّه قد يكون من حيث الخارج وقد يكون من حيث النّسب ومنه فلان مولى فلان بمعنى ابن العمّ وقد يكون من حيث المحبّة ومنه اللَّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وقوله ووليّ لمن والاكم وقد يكون من حيث الإحاطة والرّئاسة والسّيادة ومنه قوله تعالى * ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ ا للهُ وَرَسُولُه ُ ) * وقوله تعالى * ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) * وقوله ص من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه والمراد من الولاية هنا هو القسم الأخير وهو القرب الإحاطي أعني الرّئاسة ولذا عديت بعلى في قوله على بعض يعني فأوّل الجهات جهة رئاسة بعض النّاس على بعض وسلطنته عليه في باب من الأبواب وأمر من الأمور ولعلّ الوجه في تقديم جهة الولاية على سائر الجهات أنّ الولاية ممّا يتوقّف عليها غيرها ضرورة أنّه لولاها لوقع الاختلاف بين النّاس وكثر الهرج والمرج وظهر الفساد في البرّ والبحر فينسدّ باب التّكسّب والتّجارة كما اتّفق أعلى مراتب ذلك في أوان اشتغالي بكتابة ذلك وهي سنة ثلاثمائة وستّ وعشرين بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها آلاف الثّناء والتّحيّة بحيث لا يمكننا بيانه وقد أصبت في تلك السّنة المشومة بشهادة والدي المغفور 1326 قدّس سرّه الشّريف بيد من لا داعي لي إلى ذكره ولأجل ما ذكرنا من توقّف سائر جهات المعايش على الولاية قال أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام في محكيّ كلامه ع في نهج البلاغة في جواب قول الخوارج لا حكم إلَّا للَّه ما هذا لفظه كلمة حقّ يراد بها الباطل نعم إنّه لا حكم إلَّا للَّه ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلَّا للَّه وإنّه لا بدّ للنّاس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويتمتّع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع فيها الفيء ويقاتل بها العدوّ وتأمن به السّبل ويؤخذ به للضّعيف من القويّ حتّى يستريح برّ ويستراح من فاجر انتهى والألف واللَّام في قوله فالأوّل للعهد الذكري والفائدة في إعادته إفادة عموم الولاية بالنّسبة إلى ولاية الولاة والسّلاطين وولاية ولاة الولاة المنتهية إلى أدناهم وأدونهم بابا مفعول فيه للولاية أي في باب من أبواب الولاية وشئونها ممّا يرجع إلى حفظ ظاهر المملكة المتوقّف على الولاية من حفظ الطَّرق والسّيّارات عن الآفات وأخذ شيء باسم الخراج والمقاسمة من الأراضي الخراجيّة بل باسم الماليات من جميع الأراضي من دون ملاحظة الخراجيّة وغيرها كما هو المرسوم في إيران ورئاسة البلد والدّار وعنه أي رئاسة حفظ السّوق وأخذ القمرك إلى غير ذلك ممّا لا بدّ منه في حفظ النظام عند السّلاطين والولاة وفي نظرهم والجارّ في قوله على من هو وال عليه متعلَّق بالولاية المضافة إلى الولاة والضّمير المرفوع راجع إلى الولاة وولاة الولاة باعتبار كلّ واحد واحد ثمّ التّجارة مصدر ثان لتجر يتجر تجرا وتجارة وعن بعض أنّه لا يكاد يوجد التّاء الأصليّة المتعقّبة للجيم في كلمة غيرها إلَّا نتج ورتج والمعروف من موارد استعمالها في الفقه أربعة مطلق المعاوضة ولو لغير الاسترباح ومطلق المعاوضة لخصوص الاسترباح ومطلق البيع والشّراء ولو لغير الاسترباح والاكتساب والاسترباح بخصوص البيع والشّراء من بين أسباب الاكتساب ولعلّ هذا الأخير هو الظَّاهر منها عرفا وهو المراد منها هنا في جميع أصناف البيع والشّراء والظرف مستقرّ متعلَّق بالحاصلة والموجودة صفة للتّجارة بعضهم بالجرّ على البدليّة من المضاف إليه المحذوف المعوّض عنه بالألف واللَّام في البيع والشّراء أعني العباد من بعض متعلَّق بالبيع والشّراء على سبيل التّنازع ثمّ الصّناعات جمع صناعة ككتابة اسم لقوله صنعت الشّيء أصنعه صنعا بالفتح والضّمّ عملته في جميع صنوفها جمع صنف بالفتح بمعنى النّوع كما أنّ الأصناف جمعه بالكسر بذاك المعنى

3

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست