responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 398


يقتضي ذاك لملائمته مع الاحتمال الثّالث أيضا فلا بدّ من ضمّه إلى عطف النّقيصة على الزّيادة بالواو الظَّاهرة في الجمع في شهادته للثّاني ضرورة صحّة هذا الظَّاهر مع الاحتمال الثّالث نظرا إلى اجتماعهما في نوع هذه المعاملة بناء عليه قوله الظَّاهر في اجتماع نفس المتعاطفين لا احتمالهما ( 1 ) أقول ينبغي أن يقول الظَّاهر في الجمع بين المتعاطفين وظهورهما في نفسهما لا في احتمالها لأنّ كون المتعاطفين نفسهما لا احتمالهما لا ربط له بعالم الواو وليس على عهدتها وإنّما هو مقتضى وضع مادّتهما قوله وللثّالث ما ورد في بعض الرّوايات من أنّه ربّما يشترى الطَّعام إلخ ( 2 ) أقول الظَّاهر أنّ شراء الطعام في موردها إنّما كان بإخبار البائع ثمّ بعد الشّراء كاله المشتري لأجل أن يبيعه من آخر وقد تقدّم أنّ الحكم فيه الصّحّة والخيار للمغبون وهو في موردها البائع والرّواية لا تنفيه ولا تنفي خيار المشتري في صورة النّقص وكيف كان فلا أرى وجها لشهادتها لأنّ مجرّد التّعبير بما يساوق قوله يزيد تارة وينقص أخرى في شراء الطَّعام الَّذي لا يباع في الظَّرف ولو سلَّم فليس ممّا يوزن مع ظرفه لا يدلّ على أنّ المراد من قوله يزيد وينقص في رواية حنّان الواردة في بيع الزّيت الموزون مع ظرفه أنّه يزيد تارة وينقص أخرى والأولى أن يستشهد له برواية عليّ بن حمزة السّابقة لاتّحادهما من حيث المورد والسّائل والمسؤول عنه وقد عبّر فيها بقوله فربّما زاد وربّما نقص إذ قد يستظهر من ذلك أنّ مفاد هذين التّعبيرين شيء واحد قد عبّر بأحدهما في إحدى الرّوايتين في كلام السّائل وفي الأخرى في كلام الإمام ع فتأمّل قوله وإن بلغ ما بلغ ( 3 ) أقول يعني وإن كان مقدار ما يحسب مع حفظ كونه زائدا مرّة وناقصا أخرى بلغ من الكثرة ما بلغ قوله وإن زاد دائما ( 4 ) أقول وكذلك إن نقص وإنّما خصّ صورة الزّيادة بالذّكر لاختصاص مورد نهي المخاطب في فرض السّؤال بلحاظ كونه مشتريا بتلك الصّورة وأمّا في صورة النّقيصة فالمخاطب بالنّهي هو البائع قوله فلا يجوز إلَّا بهبة أو إبراء من الثّمن ( 5 ) أقول يعني هبة مالك المظروف مقدار ما أندر منه لأجل ظرفه زائدا على مقدار ظرفه للمشتري أو إبرائه إيّاه من ثمنه وقيمته الأوّل في صورة وجود عين ذاك المقدار والثّاني في صورة تلفه عند المشتري قوله أو مع التّراضي بناء إلى آخره ( 6 ) أقول يعني أو يجوز مع التّراضي لكنّه مبنيّ على أمرين أحدهما عدم توقّف جواز الشّق الأوّل وهو صورة كون ما يحسب يزيد تارة وينقص أخرى على التّراضي كما تقدّم نقل اختياره عن الجواهر والثّاني وقوع المحاسبة من السّمسار بمقتضى العادة من غير اطَّلاع صاحب الزّيت وجه الابتناء عليهما أنّه بناء على توقّف الشّقّ الأوّل على التّراضي لا يجوز في هذا الشّقّ مع التّراضي وإلَّا لا يبقى فرق بين الشّقّين وهو خلاف مقتضى المقابلة بينهما في الرّواية بالإثبات والنّفي وكذلك بناء على وقوع المحاسبة من صاحب الزّيت إذ معه يختصّ موضوع النّهي عن القرب ومورده بصورة التّراضي بالزّائد حين الإندار والإسقاط فكيف يمكن الحكم بالجواز مع أنّه خلاف الرّواية فظهر أنّ قوله ووقوع المحاسبة إلى آخره عطف على عدم توقّف إلى آخره ذكره لبيان فرض يتحقّق فيه عدم التّراضي بإندار الزّائد حين الإندار حتّى يقال بالجواز حين طروّ التّراضي قوله وكيف كان فالَّذي يقوى في النّظر إلى آخره ( 7 ) أقول محصّله التّفصيل بين ما انتفى فيه كلا الأمرين من العادة وكون المقدار المندر محتمل الزّيادة والنّقيصة فيجوز مع التّراضي خاصّة لكونه بدونه أكلا للمال بالباطل مال المشتري في صورة النّقيصة ومال البائع في صورة الزّيادة وبين ما لم يكن كذلك إمّا من جهة كون المندر محتمل الزّيادة والنّقيصة ولو لم يكن هناك عادة معلومة وإمّا من جهة وجود العادة المعلومة ولو علم بالزّيادة أو النّقيصة فيجوز مطلقا ولو لم يتراضيا بعد العقد على إندار هذا المقدار أمّا في الأوّل فلما ذكره من الأصل وأمّا في الثّاني فلأنّ الإقدام على المعاملة على المظروف الموزون مع الظَّرف على وجه التّسعير وبيع كلّ رطل بدرهم مثلا مع العلم بوجود عادة في مقدار المندر للظَّرف مخالفة للواقع بالزّيادة أو النّقيصة مرجعه في صورة العلم بالزّيادة إلى بيع كلّ رطل من الزّيت مع جزء من الزّيت السّاقط عن حساب الأرطال لأجل زيادة الإندار وفي صورة العلم بالنّقيصة إلى بيع كلّ رطل بدرهم وجزء من الدّرهم فعلى هذا لا يبقى شيء من الزّيت والدّرهم قد تسلَّط عليه غير مالكه بلا عوض حتّى يحتاج إلى رضا المالك ولا يخفى أنّ هذا لا ينطبق على أحد الأقوال السّتّة المتقدّمة إلَّا القول الثّالث لكن مع الالتزام بإسقاط قوله ومع عدمهما يتراضيان به اتّكالا على وضوحه أو القول الرّابع لكن مع الالتزام بأنّه سقط من آخر العبارة هناك ما يفيد مفاد قوله مع عدم العادة وأمّا مع العادة فهي المرجع ولا يشترط التّراضي ولعلّ هذا هو الصّواب نظرا إلى جعله القول المشهور فتدبّر قوله ولعلَّه مراد من إلى آخره ( 8 ) أقول يعني ولعلّ فرض العلم بالعادة مراد من لم يقيّد الرّجوع إلى العلم بالعادة كالشّهيدين في اللَّمعة وصريح الرّوضة قوله إلَّا مع التّراضي لسقوط حقّ إلى آخره ( 9 ) أقول لام لسقوط على تقدير الصّحّة وعدم تصحيفها من الباء للصّلة ويمكن أن تكون علَّة للجواز مع التّراضي المستفاد من الحصر يعني يجوز مع التّراضي لسقوط حقّ من له الحقّ حينئذ لأجل التّراضي قوله فالمعوّل عليه رواية حنّان إلى آخره ( 10 ) أقول ومفادها مغاير لمقتضى القاعدة الَّذي ذكره بقوله فالَّذي يقوى في النّظر يعني يقوى بحسب ما يقتضيه القواعد من وجهين أحدهما أنّ مفادها جواز الإندار باجتماع أمرين العادة والجهل بالزّيادة والنّقيصة وأمّا مقتضى القاعدة جوازه مع أحدهما والوجه الثّاني أنّ مفادها عدم الجواز مع العلم بالزّيادة مع وجود العادة المعلومة الَّذي قد عرفت أنّ الإندار فيه لا ينفكّ عن التّراضي بكونه جزء من المبيع بل لا بدّ من رضا جديد بكونه له في ضمن الهبة وراء الرّضا الموجود في ضمن المعاملة وأمّا بحسب القاعدة فيجوز كما عرفت ثمّ إنّ وجه تخصيص المعوّل عليه من بين النّصوص بخصوص رواية

398

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست