المعلوم المقدار ممّن يقول بعدم جواز بيع ذاك المجهول منفردا لاعتباره العلم بالمقدار ومنه يظهر عدم صحّة الاستدلال بأخبار بيع الثّمار مع الضّميمة لأنّ الجهالة فيها أيضا من حيث الحصول وعدمه قوله مع أنّ المشهور كما عن الحدائق إلى آخره ( 1 ) أقول قد علم من الحاشية السّابقة أنّه كان ينبغي تبديل مع بالواو لأنّ هذا ليس جوابا آخر عن رواية الكرخي فتدبّر قوله ومثلها إلى آخره ( 2 ) أقول يعني ومثل الرّوايات الثّلاث المتقدّمة في الخروج عن مسألة ضمّ المعلوم الجائز بيعه منفردا إلى المجهول الَّذي لا بيعه كذلك روايتا أبي بصير والبزنطي فإنّ الكفّ من السّمك لا يجوز بيعه منفردا لأنّه حين كونه في الكفّ بلحاظ أنّه يعدّ من اللَّحم لا من الحيوان كان من الموزون ولذا جعلوه من الرّبويّات ولم يجروا فيه خيار الحيوان قوله فالأمر سهل على تقدير الإغماض إلى آخره ( 3 ) أقول وعلى تقدير عدم الإغماض لا ضير فيه لأنّها ليست قاعدة عقليّة غير قابلة للتّخصيص فيرفع اليد عنها بتلك الأخبار قوله فتأمّل ( 4 ) أقول لعلَّه إشارة إلى منع كونه من الموزون ما دام حيّا لمنع كونه معدودا من اللَّحم دون الحيوان فيجوز بيعه منفردا ولا يجيء فيه الرّبوا ويثبت فيه خيار الحيوان وهذا هو السّرّ في جواز بيع سمك الآجام بالمشاهدة ويمكن أن يكون إشارة إلى إمكان استفادة جواز بيع السّمك من نفس الرّواية بقرينة اشتراط وجود القصب في الأجمة نظرا إلى أنّ اشتراطه فيما إذا كان المقصود بيع الأرض لغو صرف فتدبّر قوله فلا دلالة فيها على ذلك ( 5 ) أقول يكفي في دلالتها عليه إطلاقها الشّامل لصورة كون المعلوم غير مقصود بالبيع إلَّا بنحو الحيلة بل يمكن أن يقال بظهور خبر السّمك وخبر الخراج في ذلك وبضميمة عدم الفرق بين هذا وبين غيره من سائر أفراد المجهول المنضمّ إليه المعلوم يتمّ دلالتها على القاعدة المذكورة قوله إلَّا أن يستثنيه المشتري ( 6 ) أقول في جامع المقاصد أي إلَّا أن يستثنيه المشتري ممّا لا يندرج في إطلاق البيع والمراد اشتراط دخوله قوله إن قلنا إنّ العبد يملك ( 7 ) أقول وهو الأقوى إلَّا أنّه محجور عن التّصرّف فيه بدون إذن مولاه فينتقل مال العبد إلى المشتري مع العبد لاشتراط دخوله في المبيع وكان جعله للمشتري بالشّرط إبقاء ماله أي مال العبد على ملك العبد فيكون انتقاله إلى المشتري بمعنى كونه له على النّحو الَّذي كان للبائع قبل البيع لا بمعنى كونه كسائر أمواله في اختصاصه به وعدم العلاقة بينه وبين العبد وعلى كلّ حال فبناء على أنّ العبد يملك لا حاجة في انتقال أمواله إلى المشتري بالمعنى المذكور إلى اشتراط دخوله بل يكفي فيه عدم اشتراط خروجه الَّذي هو بمعنى سلب ملكه عنه لأنّه قضيّة كون المال له فيدور معه حيثما دار قوله وقد ذكر هذا المحقّق الثّاني إلى آخره ( 8 ) أقول الظَّاهر منع أو ردّ بدل ذكر أو أنّه سقط من العبارة ( ومنعه أو ردّه ) قبل قوله قال وما يوجد إلى آخره ويمكن أن يقال إنّ لفظة هذا إشارة إلى الجواز لا إلى عدم الجواز فتدبّر قوله والشّروط محسوب إلى آخره ( 9 ) أقول يعني والحال أنّ الشّروط محسوب من جملة أجزاء المبيع عرفا أو بحسب قصد المتعاقدين على الاحتمالين الآتيين قوله والباغ في الدّار ( 10 ) أقول في المصباح الباغ الكرم لفظة أعجميّة استعملها النّاس بالألف واللَّام قوله ثمّ إنّ التابع في كلام هؤلاء إلى آخره ( 11 ) أقول يعني بهم غير العلَّامة من الشّهيدين والمحقّق الثّاني قوله لكن هذا ينافي ما تقدّم ( 12 ) أقول يعني بالمشار إليه احتمال إرادة التّابع العرفي قوله ره وهذا أيضا قد يكون إلى آخره ( 13 ) أقول يعني كون الشّيء تابعا بحسب قصد المتعاملين قد يكون كذلك بحسب قصد نوع المتعاملين وقد يكون بحسب قصد شخصهما والثّاني كمن أراد السّمك القليل إلى آخره قوله والأوّل هو الظَّاهر ( 14 ) أقول يعني مراعاة الغرض النّوعي قوله أو باعه ما يقصد مثله إلى آخره ( 15 ) أقول لعلّ مراده من الموصول هو الكسر المشاع من الأمّ كالنّصف والثّلث ونحوهما قوله وربّما احتمل بعض إلى آخره ( 16 ) أقول صاحب الجواهر وحكي عن المحقّق القميّ قدّس سرّه أيضا في أجوبة مسائله ومحصّل مرامه أنّ المراد من الأصالة والتّبعيّة هما بحسب الجعل والتّباني بمعنى البناء على كون المعلوم هو المبيع المقابل للثّمن والمجهول تابعا له ومنزّلا منزلته وإن لم يكن كذلك بحسب العرف وغرض المتعاقدين وبحسب عبارة العقد بل كان على خلاف الكلّ وفيه أنّا لا نعقل لذلك معنى وراء الشّرطيّة ضرورة أنّ البناء على كون الثّمن في قبال المعلوم مناقض لجعل المعلوم والمجهول معا مثمنا لأنّ معناه البناء على كون الثّمن بإزائهما معا قوله ولا يخفى أنّه لم يوجد إلى آخره ( 17 ) أقول بل هو أمر غير معقول في نفسه كما عرفت فيكون الأخبار بالنّسبة إليه ممّا لا قائل به قوله بقرينة استشهاده بأخبار الضّميمة إلى آخره ( 18 ) أقول حيث أنّ الضّمائم المذكورة فيها ليست من قبيل الشّروط في عبارة العقد قوله بل وكذلك قصدهما بحسب النّوع ( 19 ) أقول إذ لا دخل لما ذكره من التّقارب في دفع الغرر الحاصل من ضمّ المجهول من حيث الحصول قوله نعم لو كان الشّرط تابعا عرفيّا ( 20 ) أقول يعني لو كان ما جعل شرطا في عبارة العقد تابعا عرفيّا أي لو اجتمع في المجهول المنضمّ إلى المعلوم التّبعيّة العرفيّة والاشتراط في العقد قبال الجزئيّة فيه خرج إلى آخره < صفحة فارغة > [ في بيع المظروف ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه ] < / صفحة فارغة > قوله وعدم العلم بزيادة ما يندر إلى آخره ( 21 ) أقول يعني خصوص عدم العلم بزيادة ما يندر عمّا كان للمندر من الوزن الواقعي وأمّا عدم العلم بنقصانه عنه فلا يعتبر قوله الرّابع التّفصيل إلى آخره ( 22 ) أقول لعلّ هذا هو القول المشهور في المسألة ولم ينسبه إليهم هناك اكتفاء بما ذكره في صدر المسألة من نسبته إليهم مع عدم ذكره هناك ثاني شقّي التّفصيل وإلَّا يصير الأقوال سبعة لا ستّة هذا مع أنّ التّفصيل المذكور بعينه متن الشّرائع ومع ذلك لم ينسبه إلى المحقّق قدّس سرّه فيعلم منه أنّه موافق للمشهور لمخالفته لسائر الأقوال ولا يكون ذلك إلَّا بما ذكرناه هذا مضافا إلى أنّه شرح بعد ذلك بأنّه المشهور على ما يظهر من العبارة وسننبّه عليه إن شاء الله قوله وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا إلى آخره ( 23 ) أقول يعني العلم بوزنه كذلك لا حقيقة ولا تنزيلا وحكما قوله فتارة يباع إلى آخره ( 24 ) أقول هذا الفرض خارج عن محلّ البحث بين العلماء وظاهر المصنف صحّة البيع فيه وإنّما