responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 394


خلافه ( 1 ) أقول أي خلاف ما اختاره في الأرش قوله ولكونه مسجدا إلى آخره ( 2 ) أقول مع فرض كون المكسور نجسا كالبيض إذا كان فيها دم قوله ما تقدّم في مئونة نقله ( 3 ) أقول من ابتنائه على أنّه مغرور أم لا قوله فيما لا قيمة لمكسوره ( 4 ) أقول يعني قبل الكسر قوله ره إذ المثمن متحقّق إلى آخره ( 5 ) أقول يعني أنّ المدار في وجود ماليّة المبيع المعتبر في صحّة العقد على تحقّقه على حسب معاملة العقلاء وهذا المعنى موجود في المقام حين المعاملة ومراده من الأزيد في قوله أزيد من ذلك هو الماليّة الواقعيّة الَّتي هي من الماليّة بحسب معاملة العقلاء قوله بل ظاهر العلَّامة في التّذكرة ( 6 ) أقول في فروع خيار العيب وأحكامه قوله في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد ( 7 ) أقول يعني بالمقام مسألة بيع العبد الجاني قوله واشتراط البائع إلى آخره ( 8 ) أقول الواو بمعنى مع قوله بعد ملاحظة عبارة الشّيخ والأتباع إلى آخره ( 9 ) أقول يعني عبارتهم المحكيّة عنهم في الدّروس فلا ينافي قوله نعم لم أجد في كلام إلى آخره حيث أنّ المراد من كلامهم في الذّيل غير كلامهم المحكيّ عنهم في الدروس فافهم < صفحة فارغة > [ المشهور جواز بيع المسك في فأره ] < / صفحة فارغة > قوله لكن لم يعلم إرادة ما في الفأرة ( 10 ) أقول يعني بوصف كونه في الفأرة والوجه في عدم العلم بإرادته احتمال أن يكون مراده بيان بيع المسلك لدفع توهّم النّجاسة قوله وهو حسن إذا لم يعرف إلى آخره ( 11 ) أقول قيل حسن لو كان مراد العلَّامة قدّس سرّه هو الجهالة من حيث الصّغر والكبر وأمّا لو كان مراده الجهالة من حيث الحصول أو من حيث العدد فلا وجه لما ذكره < صفحة فارغة > [ مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه ] < / صفحة فارغة > قوله لا فرق في عدم جواز بيع المجهول ( 12 ) أقول المراد من المجهول والمعلوم هنا هما من غير جهة التّسليم والتّسلَّم مثل جهة الكمّ والوصف إذ الكلام فيهما من جهة التّسليم وقد تقدّم في مسألة اعتبار القدرة على التّسليم ومسألة بيع الآبق على الضّميمة قوله على المشهور ( 13 ) أقول الجارّ متعلَّق بلا يجوز قوله إلَّا أن يريدون ذلك ( 14 ) أقول في بعض النّسخ إلَّا ذلك والمشار إليه بذلك على الأوّل هو كونه تابعا وعلى الثّاني كونه مستقلا قوله فإنّ أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول ( 15 ) أقول يعني بالأجزاء ما يعدّ من التّابع ولا يكون مقصورا بالاستقلال قوله خلافا للشّيخ قدّس سرّه في النّهاية ( 16 ) أقول لأنّه قال بالصّحّة وقضيّة إطلاق كلامه عدم الفرق بين التّبعيّة والاستقلال قوله الَّتي إرسالها كوجود السّهل فيها سهل ( 17 ) أقول وجه السّهولة وعدم الضّرر فيها إمّا من جهة الإرسال فهو كون البزنطي الَّذي في السّند من أصحاب الإجماع وإمّا من جهة وجود سهل فهو كونه من مشايخ الإجازة قوله في رواية البزنطي أخرج شيئا ( 18 ) أقول الموجود فيما عندي من نسخة الوسائل أخرج شيئا فيباع وهو الصّحيح كما لا يخفى قوله والمراد شراء ما فيها ( 19 ) أقول يعني وإن كان ظاهرا في شراء نفس الأجمة أعارضها أو مائها حيث أسند الشّراء إلى نفسها إلَّا أنّ المراد منه ما في الأجمة من السّمك بقرينة رواية البزنطي السّابقة ورواية أبي بصير اللَّاحقة سيّما الثّانية حيث أسند الشّراء إلى الأجمة في السّؤال ومع ذلك فهم منه الإمام ع شراء ما في الأجمة لأنّه في الجواب أسنده إلى ما في الأجمة فيعلم من ذلك أنّ إطلاق الأجمة وإرادة ما فيها بإرادة الحالّ والمحلّ كان من الشّائع المتعارف ولو في مقام إسناد الشّراء إليها فتأمّل قوله في سكرّجة ( 20 ) بضمّ السّين والكاف والرّاء المشدّدة إناء صغير كما عن النّهاية قيل الغالب كونها كيلا معلوم الوزن وعلى تقدير صدق هذا النّقل لا يخرج الموجود في السّكرّجة عن الجهالة إلَّا إذا كانت مملوءة وليس في الرّواية دلالة على ذلك بل قضيّة الإطلاق عدم اعتباره ولذا قال المصنف فيما يأتي أنّ ما في السّكرّجة غير معلوم الوزن والكيل قوله وعليها تحمل صحيحة العيص إلى آخره ( 21 ) أقول ويقال إنّ المراد منها جواز بيع ما في الضّرع كلَّا أو بعضا بضميمة مقدار من اللَّبن موجود في الخارج سواء كان من ذاك الضّرع أم لا لكنّه مبنيّ على كون المراد من بيع ألبانها بيعها في الضّرع بأن يكون قوله بغير كيل كناية عن كون اللَّبن في الضّرع بحيث لا يكون معنى الرّواية يبيع ألبان النّعم في الضّرع قال ع نعم يبيعها في الضّرع حتّى تنقطع وتخلَّص ولم يبق منها شيء في الضّرع إن أراد بيع جميعها أو ينقطع شيء خاصّ منها مثل مقدار كأس مخصوص معيّن مثلا إن أراد بيع شيء منها لا جميعها فحينئذ تحمل على الرّواية السّابقة وتفيد بما إذا ضمّ إليه لبن محلوب في الخارج معلوم الوزن أو الكيل حملا للمطلق على المقيّد إذ بناء على كون المراد بيع ألبانها المحلوبة الموجودة في الخارج كما هو الظَّاهر من قوله بغير كيل حيث أنّه يعبّر به فيما كان المتعارف فيه الكيل ولم يكل ولا يكون هذا في اللَّبن إلَّا بعد الحلب فلا معنى لحملها عليها لاختلاف الموضوع لأنّه في رواية العيص اللَّبن المحلوب وفي سابقتها اللَّبن في الضّرع وكيف كان فقد ظهر في بياننا ما في قوله بناء على أنّ المراد إلى آخره من سوء التّعبير وكان الصّواب تبديله بقوله بناء على أنّ المراد بيع ما في الضّرع كلَّها أو بعضها فيحمل إطلاقها على صورة ضمّ لبن موجود محلوب منه إليه قوله وجزية رؤسهم ( 22 ) أقول لعلَّه عطف تفسير لخراج الرّجال قوله وظاهر الخبرين إلى آخره ( 23 ) أقول محصّل ما أجاب به عن الأخبار الثّلاثة أنّها أجنبيّة عن المدّعى وهو أنّ ضمّ ما يجوز بيعه منفردا للعلم بمقداره ووصفه إلى ما لا يجوز بيعه كذلك للجهل بأحدهما أو كليهما يجوّز بيع المجهول ومن الواضح أنّ الضّميمة في موردها لا يجوز بيعها منفردة لأنّ ما في ما السّكرّجة من اللَّبن غير معلوم الوزن والكيل ولا بدّ من العلم بمقداره في صحّة بيعه منفردا وكذا الشّيء الواحد المعلوم وجوده من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي فتأمل وكذا الصّوف في رواية الكرخي على المشهور كما في الحدائق من عدم جوازه على ظهور فيكون من قبيل ضمّ ما لا يجوز بيعه إلى مثله نعم تدلّ على جواز بيع ما لا يجوز بيعه منفردا لأجل الجهل بالحصول إذا انضمّ إلى ما لا يجوز بيعه كذلك من جهة العلم بالحصول وهي مسألة أخرى تقدّم الكلام فيها في بيع الآبق مع الضّميمة في ذيل الكلام في اعتبار القدرة على التّسليم والتسلَّم لا ربط لها بهذه المسألة الَّتي بأيدينا لأنّها من فروع اعتبار العلم بالوصف والمقدار وبالجملة هذه الأخبار من أدلَّة جواز بيع المجهول الحصول مع ضميمة معلوم الحصول فلا يصحّ الاستدلال بها على جواز بيع مجهول المقدار مع الضّميمة

394

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست