responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 393


لعدم جريانه في الفرض المذكور مع أنّه من أفراد المدّعى قوله فحينئذ مقتضى الأصل إلى آخره ( 1 ) أقول يعني مقتضى أصالة بقاء السّمن إلى حين المشاهدة فالأصل تأخّر التّغيّر الَّذي هو سبب الخيار عن المشاهدة قوله فمقتضى ما ذكرناه في طرف المشتري تقديم قول البائع ( 2 ) أقول ومقتضى ما ذكرناه في طرفه تقديم قول المشتري هنا كما هو ظاهر اللَّمعة ووجهه موافقته لأصالة اللَّزوم وأصالة عدم تحقّق سبب الخيار < صفحة فارغة > [ الثاني لو اختلفا في زمان التغير ] < / صفحة فارغة > قوله على وجه لا يوجب الخيار ( 3 ) أقول يعني به عدم كون التّغيّر على فرض تأخّره عن البيع فيما قبل القبض أو في ضمن الثّلاثة أيّام مدّة خيار الحيوان أو في ضمن السّنة في العيوب الخمسة الَّتي يضمنها البائع إلى سنة إذ لو كان حادثا قبل القبض أو في الثّلاثة أو في السّنة لما أوجب الخيار قوله فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه ( 4 ) أقول لو كان هو الموضوع للخيار وهو ممنوع وإنّما الموضوع تخلَّف الوصف المعلوم لحاظه في المبيع قبل البيع والأصل عدمه < صفحة فارغة > [ مسألة لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سرّه فيما ينضبط من الأوصاف ( 5 ) أقول يعني به ما كان الوصف فيه لازما أو غالبيّا قوله بقرينة تعرّضهم بعد هذا إلى آخره ( 6 ) أقول وجه القرينة أنّ الأوصاف الزّائدة على الصّحّة لا يحرز بأصالة الصّحّة فلا بدّ أن يكون مورد كلامهم في جواز البيع بالوصف هو ما يراد أوصافه الَّتي لها دخل في الصّحّة قوله عدم الجواز أخيرا إلى آخره ( 7 ) أقول يعني عدم الجواز بوصف الصّحّة والمراد من الموصول فيما ذكرنا بالوصف ما ذكره بقوله نعم لو لم يرد من أخبار الأوصاف إلَّا استعلام صحّته وفساده إلى آخره قوله لأنّه غير غائب ليباع إلى آخره ( 8 ) أقول يعني حتّى يباع ويصحّ بيعه بالوصف مع خيار الرّؤية إذا تخلَّف الوصف قوله بل يكفي بناء المتعاقدين عليه بناء إلى آخره ( 9 ) أقول يعني يكفي في الصّحّة والخيار عند تخلَّف الوصف بناؤهما على وصف الصّحّة والشّرط في قوله إذا لم يصرّح إلى آخره مسوق لبيان تحقّق الموضوع أعني البناء على وصف الصّحّة إذ مع التّصريح بالبراءة لا يكون هناك بناء على وصف الصّحة حتّى يقال بكفايته قوله فالسّؤال فيها عن جواز الذّوق ( 10 ) أقول فيكشف عن توهّمه الخطر فيكون الأمر بالذّوق في الجواب واردا مورد توهّم الخطر فلا يدلّ على وجوب الذّوق كي ينافي تقوية جواز البيع من غير اختبار قوله ثمّ إنّه ربّما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى آخره ( 11 ) أقول يعني نسب الخلاف في المسألة الَّتي قويّ الحلَّي فيها عدم الجواز أخيرا وهي بيع العين المرئيّة بوصف الصّحّة من حيث الطَّعم والرّائحة وبلا اختبار وقيل إنّ هؤلاء الجماعة أيضا قائلون بعدم الجواز فيها مثل الحلَّي قوله كان البيع باطلا ( 12 ) أقول إن كان المراد من البطلان ظاهره فالمراد من الخيار هو الاختيار في تجديد البيع لا معناه الاصطلاحي أعني الاختيار في فسخ البيع وإمضائه ويمكن العكس بأن يكون المراد من البطلان عدم اللَّزوم ويجعل ظهور الخيار في خيار الفسخ قرينة عليه ونسب الخلاف إلى المفيد وقوله بعدم الجواز على خلاف المشهور مبنيّة على الاحتمال الأوّل ومنه يعلم الحال في عبائر القاضي وسلَّار وأبي الصّلاح وابن حمزة قوله اشتراط أحد القيدين ( 13 ) أقول يعني في متن العقد قوله حيث قالا إنّه جاز على شرط الصّحّة أو بشرط الصّحّة ( 14 ) أقول عبّر بالأوّل المفيد في المقنعة وبالثّاني الشّيخ قدّس سرهما في النّهاية ومن هنا ينشرح قوله ومقصودهما أنّ البيع بشرط الصّحّة أو على شرط الصّحة وأنّ الأوّل ناظر إلى عبارة النّهاية والثّاني إلى عبارة المقنعة قوله ولعلَّه لنكتة بيان أنّ مطلب الشّيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله جاز بيعه بشرط الصّحّة ( 15 ) أقول بناء على أن يكون مراده من هذا التّعبير على ما يأتي من المصنف قدّس سرّه في أوائل المسألة الآتية لزوم البيع بشرط ظهور الصّحّة وتبيّن كون المبيع صحيحا حين البيع وإلَّا فلا دلالة فيه على أنّه للنّكتة المزبورة فتدبّر قوله فينبغي أن يكون كلامهم إلى آخره ( 16 ) أقول يعني من كلامهم ومن الحكم في السّطر الثّاني وجوب الاختبار وذلك في قوله والظَّاهر أنّ ذلك إلى آخره أقول إشارة إلى عدم الانضباط وجه الظَّهور أنّ الأوصاف الَّتي تدور عليها الصّحّة منضبطة دائما قوله ويؤيّده حكم القاضي بخيار المشتري ( 17 ) أقول وجه التّأييد أنّه لو كان المراد الأوصاف الزّائدة على الصّحة الَّتي تختلف بها القيمة لما كان وجه لتخصيص الخيار بالمشتري لأنّ الخيار فيها قد يكون للمشتري وقد يكون للبائع كما لا يخفى بخلاف ما إذا كان المراد منها الأوصاف الدّخيلة في الصّحّة فإنّ خيار العيب مختصّ بالمشتري نوعا قوله فلا خلاف معهم منّا ولا من الأصحاب ( 18 ) أقول لأنّ الَّذي نقول نحن والأصحاب يعني المشهور منهم بالجواز فيه بدون اعتبار الاختبار إنّما هو ما ينضبط من الأوصاف بالوصف أعني الأوصاف المقوّمة للصّحّة قوله وإن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السّلامة عن الاختبار والوصف إلى آخره ( 19 ) أقول بأن كان الحصر المستفاد من كلامهم إضافيّا في مقابل التّعويل على أصل السّلامة لا حقيقيّا في مقابل التّعويل على غيره مطلقا حتّى الوصف قوله عدم التزام ذكر الأوصاف ( 20 ) أقول بل يكتفون بأصالة السّلامة قوله أعمّ ( 21 ) أقول يعني من طروّ المفسد ومن كون الفساد من أوّل الأمر وقوله إنّ السّلامة من العيب إلى آخره مقول يقال في قوله ويمكن أن يقال قوله فلا بدّ من الاختبار أو الوصف أقول أو الاعتقاد بوجودها لأمارة عرفيّة مغنية عنهما قوله عنون المسألة بما كان المراد طعمه أو ريحه ( 22 ) أقول والسّلامة في ذلك يكون على وجه الرّكنيّة قوله هذا وإن كان لا يخلو عن قوّة ( 23 ) أقول أي عدم الكفاية في الكلّ إلَّا مع الوثوق < صفحة فارغة > [ يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار ] < / صفحة فارغة > قوله من أنّه مع الصّحة يمضي البيع ( 24 ) أقول أي مع ظهور الصّحّة بعد الاختبار يمضي البيع على وجه اللَّزوم و قوله ولا معها ( 25 ) أقول أي لا مع ظهور الصّحة بعد الاختبار يتخيّر المشتري قوله فإن كان لفاسده قيمة إلى آخره ( 26 ) أقول يعني قبل كسره وكذلك في قوله وإن لم يكن لفاسده قيمة يعني قبل كسره قوله لا يعتدّ الفاسد إلى آخره ( 27 ) أقول وإن كان له قيمة أيضا قوله ففي الأوّل تعيّن الأرش خاصّة ( 28 ) أقول يعني من الأوّل ما كان لفاسده قيمة أي الفاسد المكسور قوله ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضا ( 29 ) أقول يعني من جعل الأرش تفاوت ما بين الصّحيح والفاسد لكن بوصف عدم الكسر يعلم ثبوت الأرش في الفرض الأوّل من فرضي تبيّن الفساد بالكسر وهو ما كان لفاسده قيمة قبل الكسر أيضا مثل ثبوت الرّدّ مطلقا سواء كان له قيمة بعد الكسر أيضا أم لا قوله

393

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست