responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 385


مصطلح العرف لانتفاء الغرر فيه عرفا وأمّا عموم مصطلح العرف في الغرر فلوجوده في بيع الآبق مع الضّميمة دون الغرر في مصطلح الشّرع لانتفاء الغرر فيه شرعا ومع ذلك لعلّ دائرة المعاملات الخالية عن الغرر الشّرعي أي المحكومة بالصّحّة أضيق وأقلّ من دائرة المعاملات الخالية عن الغرر العرفي لأنّ المعاملات المشتملة على الغرر الشّرعي أي المحكومة بالبطلان لأجل الغرر الشّرعي أوسع وأكثر من المعاملة المشتملة على الغرر ومن هنا يظهر أنّه لو قال ولعلّ الدّائرة في الشّرع أوسع لكان أحسن فافهم قوله أردت معيّنا إلى آخره ( 1 ) أقول يعني فردا لكن من غير تعيين له فيبطل قوله قدّس سرّه وأصالة الصّحّة لا تصرف الظَّواهر ( 2 ) أقول لحكومة الأمارة الَّتي منها الظَّواهر على الأصل العملي الَّذي منه أصالة الصّحّة بناء على مختاره من كون حجيّة الأوّل من باب الكشف والثّاني من باب التّعبّد وأمّا بناء على اعتبار الثّاني من باب الغلبة الَّذي لازمه كونه أيضا من الأمارات فلا ينبغي الإشكال في قدحها في الظَّواهر فإنّها حينئذ تصير قرينة على خلاف الظَّاهر ولعلَّه إلى هذا ينظر بعض من قارب عصره فيما ذهب إليه وكذلك ينبغي قدحها فيها فيما إذا كان الظَّاهر حجّة من باب الظَّنّ الشّخصي أو من باب السّببيّة المقيّدة بعدم قيام ظنّ على خلافه فيما إذا حصل هناك ظنّ من أصالة الصّحّة لكن التّحقيق حجّيّة الظَّواهر من باب أصالة الظَّهور مطلقا ولو قام ظنّ غير معتبر على خلافه وحجيّة أصالة الصّحّة من باب التّعبّد عند عدم العلم بالواقع فيكون الظَّاهر حاكما عليها ولهذا تنظر فيما ذكره بعض من قارب عصره قوله وأمّا أصالة عدم التّعيين فلم أتحقّقها ( 3 ) أقول نفي تحقّقها يتمّ لو كان مورد كلام العلَّامة ره صورة كون الكلام ظاهرا في التّعيين حيث أنّ الأصل لا بدّ فيه من الشّكّ ومع ظهور الكلام في التّعيين لا يبقى شكّ فيه تعبّدا حتّى يرجع إلى أصالة وعدمه لكن يحتمل أن يكون كلامه فيما إذا لم يكن ظهور لا في هذا ولا في مقابله وعليه لا يتمّ نفي تحقّقها إذ بناء عليه يشكّ في تعيينه في قصده أي أصالة عدم إرادته للتّعيين نعم يرد عليه أنّ الأثر مترتّب على إرادة الإشاعة وهو لازم عقليّ لعدم إرادة التّعيين فلا يثبت بأصالة عدمه إلَّا على الأصل المثبت مضافا إلى معارضتها لأصالة عدم إرادة الإشاعة قوله إنّ المبيع هناك واحد ( 4 ) أقول هناك إشارة إلى الثّاني والمراد من الواحد الواحد الخارجي الموجود في الخارج وقوله غير معيّن صفة للواحد أقول فيكون بيعه مشتملا على الغرر أقول قد مرّ من المصنف قدّس سرّه منع الغرر فيه وأنّ دليل البطلان هو الإجماع لو ثبت قوله غير متشخّص ولا يتميّز بنفسه ( 5 ) أقول يعني غير متشخّص بالتّشخيص الفردي ولا مميّز بنفسه بدون الخصوصيّات الوجوديّة والتشخّصات الفرديّة قوله وتنزل على واحد منها مشاعا ( 6 ) أقول يعني مشاعا في تلك الجملة والمراد بالإشاعة الإشاعة الإفراديّة والمصداقيّة الَّتي هي عبارة عن دوران الكلَّي بين المصاديق دون الإشاعة الأجزائيّة الَّتي هي عبارة عن اشتراك الشّريكين في كلّ جزء فرض من العين كما في الوجه الأوّل أعني الكسر المشاع فلا يشكل عليه أنّ الفرض هو الفرق بين الوجه الثّاني وبين الثّالث والتّنزيل على الواحد المشاع يقتضي صرف الكلام إلى الوجه الأوّل قوله من هذه ( 7 ) أقول أي الصّيعان المتفرّقة قوله فإنّ موردها إمّا بيع الفرد المنتشر وإمّا بيع الكلَّي في الخارج ( 8 ) أقول على الثّاني يكون موردها عين محلّ البحث وعلى الأوّل تدلّ على الصّحّة في محلّ البحث بالأولويّة لأنّ كلّ من قال بالصّحّة فيه قال بها في المقام ولا عكس وعدم العمل بها في موردها على الأوّل لا يوجب حجّيتها في المقام لأنّ الملازمة بين المدلول المطابقي والالتزاميّ إنّما هي في أصل مرحلة التّحقق لا في مرحلة الحجّية فيمكن كون اللَّفظ حجّة في مدلول الالتزامي مع عدم كونه حجّة في مدلوله المطابقي لجهة من الجهات فتأمّل فإنّه مشكل في مثل المقام ممّا إذا كان عدم حجّيته فيه لأجل الإعراض نعم لا بأس به إذا كان لأجل المعارضة < صفحة فارغة > [ مسألة لو باع صاعا من صبرة ] < / صفحة فارغة > قوله لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه إلخ ( 9 ) أقول ينبغي أن يكون محلّ النّزاع في المسألة ما علم أنّه لم يرد من بعتك صاعا من صبرة مثلا إلَّا مدلوله الظَّاهر فيه أيّ شيء كان نظير ما تقدّم في تحرير محل النّزاع في بيع نصف الدّار من صورة العلم بأنّه لم يقصد من بعت نصف الدّار إلَّا مفهوم هذا اللَّفظ أي ما هو ظاهر فيه فالنّزاع في تعيين ظهور اللَّفظ كي يعلم المراد منه فالشّك في المراد ناش من الشّكّ في الظَّهور بحيث لو علم به لما بقي شكّ في المراد والوجه فيما ذكرناه أنّه لا معنى لهذا العنوان فيما إذا علم قصد الإشاعة أو الكلَّي في الخارج أو الفرد المنتشر بعد ما تقدّم الكلام في حكمها تفصيلا وكذا لا معنى له فيما إذا قصد أحد الوجهين الإشاعة أو الكلَّي في الخارج وشكّ في تعيينها لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون الشّك للمتعاقدين كما إذا نسيا أنّ قصدهما كان على طبق ظاهر اللَّفظ أو على خلافه وإمّا أن يكون الثالث غيرهما وعلى الأوّل لا معنى للرّجوع إلى الظَّهور كما هو قضيّة الاستدلال في جامع المقاصد بالتّبادر والسّبق إلى الفهم بل لا بدّ من المشي على قواعد العلم الإجمالي بوقوع المعاملة على أحد النّحوين وعلى الثّاني فإمّا أن يكون الثّالث الشّاكّ هو القاضي بأن اختلفا في كيفيّة ما أوقعاه من المعاملة وترافعا إليه أو يكون شخص آخر غير القاضي وعلى الأوّل لا بدّ من إعمال موازين القضاء من البيّنة واليمين لو كان المورد من موارد الدّعوى والإنكار والتّحالف لو كان من موارد التّداعي وعلى الثّاني لا بدّ من أن يعمل بمقتضى علمه الإجمالي بوقوع المعاملة بإحدى الكيفيّتين وملاحظة شرائط تنجيزه وعدمه من الابتلاء ومن حيث الانحلال وعدمه وبالجملة ليس النّزاع هنا في الشّبهة الموضوعيّة أي تشخيص مراد المتعاملين بعد الفراغ عن حكم مرادهما وإنّما النّزاع في حكم الشّبهة الحكميّة النّاشئة من الشّبهة في تعيين ظهور اللَّفظ بعد الفراغ عن إرادة ما يكون اللَّفظ ظاهرا فيه

385

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست