responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 384


في الصّحّة إلَّا في مورد نادر وأمّا بيع الغائب بالوصف فهو إمّا تعبّد على خلاف قاعدة نفي الغرر لو كان هناك دليل عليه وسيأتي في خيار الرّؤية أنّه لا دليل عليه أو مقيّد بما إذا حصل الوثوق بالتّوصيف بوجود الوصف كما هو الغالب على ما في تعليقة الأستاد قدّس سرّه قوله وعلى كلّ تقدير إلى آخره ( 1 ) أقول يعني وعلى كلّ تقدير من تقديري اندفاع الغرر بالبناء المذكور وعدمه فالحكم في المسألة عند المشهور هو صحّة البيع بإخبار البائع بالمقدار أمّا على التّقدير الأوّل فواضح وأمّا على الثّاني فلأنّ النّسبة بين إطلاق الأخبار الدّالَّة على جواز الاعتماد على إخبار البائع والنّبوي عموم من وجه والمرجع بعد التّساقط في مورد التّعارض وهو صورة الإخبار الغير الموجب للظَّنّ هو العمومات المقتضية للصّحّة قوله بخلاف الجزء والكلّ فتأمل ( 2 ) أقول إشارة إلى فساد التّوجيه وأنّ الجزء والكلّ مشتركان في أصل الحقيقة ضرورة أنّ الحنطة الخارجيّة لا تختلف حقيقتها بنقصان مكيال منها وعدمه وإنّما الاختلاف بينهما في وصف راجع إلى الكمّ لا الكيف قوله إنّ هذا ليس من خيار الوصف ( 3 ) أقول بل من خيار الغبن قوله رجع المشتري بالنّاقص ( 4 ) أقول ومن المعلوم أنّه لا يرجع بالنّاقص في خيار الغبن قوله والإمضاء بحصّة معيّنة من الثّمن ( 5 ) أقول ومن أنّه لا يصحّ ذلك في خيار الغبن قوله فإنّ معرفة وجود الصّحّة إلى آخره ( 6 ) أقول تعليل للأولويّة < صفحة فارغة > [ مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة ] < / صفحة فارغة > قوله يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد إلى آخره ( 7 ) أقول موضوع حكمهم بالجواز مع المشاهدة ما يرتفع بها الغرر فيه كما في الثّوب المخيط والقرى لا مطلقا ولو لم يرتفع الغرر بها كما في الثّوب الغير المخيط وبعض الأراضي في بعض الأمكنة والبلاد وعليه لا إشكال < صفحة فارغة > [ مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء ] < / صفحة فارغة > قوله مشاعا في الجملة ( 8 ) أقول أي في جملة الصّبرة ومجموعها وكذا في العبدين قوله بالجهالة الَّتي يبطل إلى آخره ( 9 ) أقول يعني الجهالة وعدم تعيّن المبيع عند المتبايعين سواء كان له تعيّن في الواقع كما في الفرض الآتي نقله من التّذكرة أعني فرض تلف أحدهما عند البيع أم لا كما في صورة وجودهما فحينئذ يكون الجهالة أعمّ من الإبهام ونظر المستدلّ بذلك على عدم التّعيّن عند المتبايعين لا إلى عدم التّعيّن الواقعي ونظر المستدلّ بالإبهام إلى العكس قوله ويؤيّده أنّه حكم في التّذكرة مع منعه إلى آخره ( 10 ) أقول يعني يؤيّد كون المبطل هو الإبهام لا الجهالة إذ لو كان جهة البطلان هو الجهالة لكان اللَّازم هو الحكم بالبطلان في بيع الباقي بعد تلف أحدهما لوجود الجهالة بخلاف ما إذا كان جهته الإبهام في الفرض ولعلّ الوجه في التّعبير بالتّأييد احتمال أن يكون وجه البطلان عنده في صورة بيع أحدهما اجتماع الجهالة والإبهام معا قوله لأنّ الواحد على سبيل البدل غير مجهول إذ لا تعيّن إلى آخره ( 11 ) أقول فيه نظر إذ ليس المراد من المجهول ما جهل تعيّنه عند المتبايعين بناء على كون الجهل ضدّا للعلم حتّى يكون من قبيل الموجبة الَّتي لا بدّ فيها من وجود الموضوع في الواقع وهو تعيّن المبيع ولا ما لم يعلم تعيّنه عندهما بناء على كونه نقيضا له حتّى يكون من السّالبة الظَّاهرة في المنتفية المحمول حتّى لا يصدق على الواحد المردّد بل المراد منه ما لم يتعيّن عندهما ولو لم يكن له تعيّن واقعيّ فيصدق عليه أيضا كما يظهر من معاقد الإجماعات على ما اعترف به فمنع هذه المقدّمة ليس في محلَّه قوله ففي السّرائر بعد نقل الرّواية إلى آخره ( 12 ) أقول ظهور صدق المقدّمة الثّانية وهي مبطليّة الجهالة مطلقا ولو لم يكن هناك غرر من السّرائر والخلاف محلّ نظر لأنّ كلامهما في صورة لزوم الغرر من الجهالة لأنّ مورد كلام السرائر على ما قيل هو المختلف الأجزاء غالبا في القيمة وهو صورة اختلاف قيمة العبدين وأمّا الخلاف فلأنّه نصّ بذلك في دليله الثّاني فصدق المقدّمة الثّانية في مورد كلامهما لا يقتضي صدقها عندهما في مورد كلامنا وهو صورة عدم اختلاف القيمة قوله يظهر حال الوجه الثّاني ( 13 ) أقول يعني من حيث الكبرى وهو مبطليّة الإبهام وأمّا من حيث الصّغرى أعني صدق المبهم على الواحد المردّد فلا إشكال فيه قوله في الكلَّي من هذه الأفراد إلى آخره ( 14 ) أقول يعني الكلَّي المنتزع من هذه الأفراد المتّفقة في الصّفات الموجبة لاختلاف القيمة قوله وأيضا فقد جوّزوا بيع الصّاع الكلَّي من الصّبرة ( 15 ) أقول وهو القسم الثّالث الَّذي يأتي عنوانه فيما بعد قوله ولذا ردّ في الإيضاح إلى آخره ( 16 ) أقول يعني لأجل عدم الفرق بين الكلَّي والفرد المردّد في الغرر ردّ في الإيضاح إلى آخره قوله فالدّليل هو الإجماع إلى آخره ( 17 ) أقول يعني الدّليل على البطلان ليس الأدلَّة المتقدّمة لعدم تماميّتها بل الإجماع لو ثبت لكنّه على فرض ثبوته لا يجدي لقوّة احتمال استناد الكلّ أو الجلّ إلى تلك الأدلَّة قوله وإن قصدا معيّنا من غير تعيين ( 18 ) أقول أي موجودا خارجيّا من غير تعيين له في الخارج بل كان مردّدا بين شيئين أو أشياء فالمراد من تعيّنه تشخّصه الخارجي قبال الكلَّي والمراد من عدم تعيينه هو التّرديد فلو قال إن قصدا فردا مردّدا لكان أحسن قوله أو كلَّيّا لا على وجه الإشاعة ( 19 ) أقول يعني كلَّيّا في المعيّن قوله وكونه بيع المعدوم ( 20 ) أقول هذا عطف على الإبهام ويحتمل عطفه على الحصول وباختلاف الأغراض يحتمل أن يكون عطفا على الكون ويحتمل أن يكون عطفا على بالإبهام وعليه كان الأولى إسقاط الجار وضمير به راجع إلى الغالب وضمير فيه إلى الثّاني المراد منه بيع الكلَّي على وجه الإشاعة قوله وارتفاع الجهالة في الخصوصيّة ( 21 ) أقول يعني ارتفاع الجهالة في الخصوصيّة الشّخصيّة للمبيع في بيع الكلَّي لا على وجه الإشاعة من جهة عدم اعتبار الخصوصيّة الخارجيّة والتّشخّص الخارجي في المبيع في الفرض المذكور لا يثمر في رفع الغرر في البيع المذكور وذلك لحصول الجهالة في الماهيّة والكلَّي لا على وجه الإشاعة من جهة اختلاف الأغراض بين أفراد هذا الكلَّي وأجزاء ما جعل مخرجا لهذا الكلَّي كالصّيرة والطَّاقة قوله عموم وخصوص من وجهين ( 22 ) أقول التّثنية بطريق التّوزيع يعني عموم من وجه وخصوص من وجه أمّا عموم مصطلح الشّرع في الغرر فلوجوده في بيع شيء مكيل أو موزون بمثله في المقدار والقيمة بدون الكيل والوزن بدون الغرر في

384

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست