responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 369

إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)


ذلك أو بالتّخصيص بلا مخصّص وكلاهما كما ترى هذا مع إمكان منع كونه معنى للغرر حيث أنّه لا يصحّ استعماله بما له من المعنى الارتكازي فيما يصحّ فيه استعمال الخطر مثلا يقال في الطَّريق خطر وفي الصّوم خطر ولا يقال غرر فإطلاقه عليه لا بدّ وأن يكون بنحو من العناية قوله والمرويّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام إلى آخره ( 1 ) أقول يعني مع أنّ المروي عن أمير المؤمنين ع أنّ الغرر عمل ما لا يؤمن معه من الضّرر ومن المعلوم أنّه صادق على بيع غير مقدور التّسليم وشرائه إذ لا يؤمن من ورود الضّرر على المشتري من جهة احتمال ذهاب ثمنه بلا عوض يصل إليه هذا وقد مرّ أنّ مقتضاه اعتبار الخديعة في مفهوم الغرر قوله وفي الصّحاح إلى آخره ( 2 ) أقول الأنسب الفاء بدل الواو كما لا يخفى قوله ما كان على غير عهدة إلى آخره ( 3 ) أقول لعلّ مراده من عدم العهدة عدم ضمان البائع للمبيع أي بيع ما كان بلا ضمان من البائع للمبيع ولا ثقة منه به وجودا أو حصولا أو وصفا كما أو كيفا ولازمه جواز بيع غير المقدور مع ضمان البائع له فيوافق ما حكي القول به على الإسكافي قوله أي أحملها على غير ثقة ( 4 ) أقول يعني أحملها على أمر مع عدم وثوق بسلامتها فيه قوله وليس في محكيّ النّهاية منافاته لهذا التّفسير إلى آخره ( 5 ) أقول أمّا وجه توهّم المنافاة فهو أنّه ليس في بيع الطَّير في الهواء ما يكون له ظاهر يغيّر المشتري وباطن مجهول وأمّا وجه عدم المنافاة فلم يظهر لي بعد التّأمّل إلَّا أن يقال إنّ مراده من الظَّاهر احتمال عدم الهلاك ومن الباطن احتمال الهلاك فتأمل قوله وبالجملة فالكلّ متّفقون على أخذ الجهالة إلى آخره ( 6 ) أقول نعم متّفقون عليه في الجملة لأنّهم بين من فسّره بالخطر وهو احتمال الهلاكة والجهل بها وبين من أخذ في تعريفه الجهل بالباطن كالنّهاية أو عدم الوثوق كالأزهري وبين من فسّره بالمثالين وحصول المبيع فيهما مجهول وأمّا تعميمهم الجهالة على ما ذكره بقوله سواء تعلَّق إلى آخره فإنّما يدلّ عليه ما في كلماتهم من الإطلاق لو تمّت مقدّماته لكنّه منظور فيه قوله وربّما يقال إلى آخره ( 7 ) أقول القائل صاحب الجواهر قدّس سرّه قوله بل هو أوضح شيء في بيع الثّمار إلى آخره ( 8 ) أقول أي الخطر من حيث الجهل بالتّسليم قوله يدفعه ملاحظة اشتهار إلى آخره ( 9 ) أقول تمثيل الفقهاء بذلك للعجز عن التّسليم لا يصير قرينة على إطلاق كلام أهل اللَّغة وعموم الجهل فيه للجهل بالحصول قوله حيث قال الغرر لغة ما كان إلى قوله بعضهم ( 10 ) أقول قاله في القاعدة الخامسة والمائتين وضمير بعضهم راجع إلى اللَّغويّين المستفاد من قوله لغة قوله وشرعا هو إلى آخره ( 11 ) أقول لعلّ مراده أنّ الغرر المنهيّ عنه شرعا هو الجهل بالحصول فتأمّل فإنّه مطالب بالدّليل ثمّ إنّ مراده من نفي الغرر في قوله فليس غررا نفيه شرعا قوله وبينها عموم وخصوص من وجه ( 12 ) أقول لوجود الغرر الشّرعي وهو الجهل بالحصول بدون الجهل بالصّفة كما في العبد الآبق إذا كان إلى آخره ووجود الجهل بالصّفة بدون الغرر الشّرعي أي بدون الجهل بالحصول كما في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر بالكيل والوزن والعدّ وقد يتوغَّل المبيع في جهالة الصّفة كحجر إلى آخره قوله ويتعلَّق الغرر والجهل تارة إلى آخره ( 13 ) أقول لعلّ الجهل عطف تفسير للغرر والمراد منه مطلق الجهل لا خصوص الجهل بالحصول وإلَّا لم يصحّ التّقسيم فيكون هذا قرينة على أنّ المراد من الغرر هنا غير ما خصّه أوّلا بالجهل بالحصول قوله ما يدري ما هو ( 14 ) أقول يعني بحسب الجنس وكذا المراد من الاختلاف في سلع مختلفة هو الاختلاف في الجنس قوله كعبد من عبيد ( 15 ) أقول يعني عبيد مختلفة بحسب النّوع قوله والعين كثوب من ثوبين مختلفين ( 16 ) أقول يعني الاختلاف في القيمة ولا أرى وجها لهذا التّوصيف إلَّا ما يظهر من كلامه في شرح الإرشاد من عدم الغرر مع الاختلاف في القيمة قوله لا محالة كان غررا عند الكلّ ( 17 ) أقول لأنّه مع ذلك الشّرط يكون مجهول الحصول وهو غرر عند كلّ الأصحاب بخلافه بدون الشّرط فإنّه جهل بصرف البقاء وهو غرر عند بعض الأصحاب قوله كأسّ الجدار ( 18 ) أقول يعني به أسفل الجدار الدّاخل في الأرض المبنيّ بالحجارة أو الآجر غالبا قوله ره وقطن الحنطة ( 19 ) أقول الحنطة من غلط النّسخة والصّواب بدلها الجبّة بالجيم المضمومة وفتح الباء المشدّدة قوله ره وقد يكون بينهما إلى آخره ( 20 ) أقول أي بين كونه ممّا له مدخل ظاهر في العوضين ولا يتسامح به وبين كونه ممّا يتسامح به وهو محلّ الخلاف كالجراف إلى آخره قوله وفي بعض كلامه تأمّل ( 21 ) أقول من هذا البعض تخصيصه الغرر بالجهل بالحصول إذ قد عرفت أنّه أعمّ منه ومن الجهل بالصّفات كما وكيفا ومنه دعوى ثبوت الحقيقة الشّرعيّة في لفظ الغرر إذ الظَّاهر أنّه باق على معناه اللَّغوي بل ربّما يدّعى الاتّفاق على عدمها في باب المعاملات الَّتي منها الغرر ومنه التّهافت بين تخصيص الغرر في أوّل كلامه بالجهل بالحصول وبين تعميمه له وللجهل بالصّفات في آخر كلامه بقوله ويتعلَّق الغرر والجهل تارة بالوجود إلى آخره حيث أنّ الجهل بالجنس والنّوع والقدر وكذا ما له دخل ظاهر في العوضين يعني في ماليّتهما وكذا الجهل بأسّ الجدار وأصله أنّه حجر أو مدر أو جصّ أو طين والجهل بقطن الثّوب والجبّة جديدا وعتيق كلَّها من قبيل الجهل بالصّفات إلَّا أن يقال كما أشرنا إليه من أنّ المراد من الغرر في ذيل العبارة معناه اللَّغوي وعطف الجهل عليه للتّفسير كما يدلّ عليه التّقسيم ضرورة أنّ معنى الجهل بالحصول لا يتطرّق عليه التّقسيم ومنه جعله الجراف إلى آخر ما ذكره من الأمثلة من محلّ الخلاف في كون الغرر فيها ممّا يتسامح فيه أو ممّا لا يتسامح والحال أنّه ينبغي القطع بكونه فيها من الثّاني وأمّا التّأمّل في كلامه في شرح الإرشاد فقد تعرّض لوجهه بقوله فإنّ مقتضاه أنّه لو اشترى إلى آخره قوله فلجواز عدمها إلى آخره ( 22 ) أقول أي عدم الأثمان الَّتي عيّنت بالتّعيين الشّخص كما إذا كان عند شخص دينار في كيسه فاشترى به متاعا من شخص فقال صاحب المتاع بعتك هذا المتاع بهذا الدّينار الَّذي في كيسك وقبله المشترى إذ من الجائز عدم الدّينار حال العقد لجواز سقوط من كيسه أو سرقته قوله لأنّ الغرر احتمال مجتنب عنه ( 23 ) أقول يعني أنّ الغرر

369

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست