في الحقيقة لا بيع وكذلك البيع لمن أقرّ بحرّيتها فافهم قوله أو إعتاقها عليه قهرا ( 1 ) أقول الظَّاهر أنّه عطف على الإجبار يعني ويحتمل إعتاق أمّ الولد نفسها على المشتري قهرا < صفحة فارغة > [ القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ منها إذا كان علوقها بعد الرهن ] < / صفحة فارغة > قوله فالمنع مطلقا ( 2 ) أقول لعلّ وجهه تقديم أدلَّة المنع عن البيع على أدلَّة حكم الرّهن نظرا إلى أنّ أدلَّة الرّهن لا دلالة لها على أزيد من إثبات جواز ما لا يجوز لولا الرّهانة من بيع غير المالك له على المالك لأجل استيفاء الدّين كائنا من كان من الحاكم ثمّ المرتهن فيما إذا امتنع الرّاهن من الفكّ وأمّا جواز بيع المالك فلا ربط له بأدلَّة الرّهن وإنّما هو من شؤون قاعدة السّلطنة وبالجملة أدلَّة الرّهن تدلّ على ثبوت السّلطنة لغير المالك على بيع الرّهن في مورد يصحّ كونه رهنا حال البيع ولا يكون ما يمنع عنه من حيث الاستدامة مثل الابتداء وأمّا أنّ أيّ شيء يمنع عن الرّهانة ابتداء أو استدامة فلا تعرّض لها عليه أصلا فلا تعمّ صورة استيلاد الأمة المرهونة على تقدير مانعيّة الاستيلاد عن الرّهانة من حيث الاستدامة مثل الابتداء لانتفاء موضوعها حينئذ وهذا بخلاف أدلَّة المنع فإنّها بإطلاقها تعمّ صورة سبق الرّهانة أيضا ولذا عدوّها على تقدير الجواز من صورة الاستثناء فثبت مانعيّة الاستيلاد عن الرّهانة من حيث الاستدامة والبقاء أيضا فتبطل الرّهانة من حين الحدوث لارتفاع شرط صحّتها فلا يبقى موضوع لجواز البيع ومن هنا يظهر ضعف جواز البيع لأنّ مدركه وهو استصحاب حكم الرّهن السّابق على الاستيلاد وجودا بعده مبنيّ على تعارض الأدلَّة وعدم تقديم أحد الطَّرفين على الآخر كما أشار إليه بقوله ولعلَّه لعدم الدّليل على بطلان حكم الرّهن السّابق بالاستيلاد اللَّاحق بعد تعارض إلى آخره إذ مراده من ذلك أنّه بعد عدم الدّليل على البطلان مع عدم الدّليل على بقاء حكمه يشكّ في عروض البطلان وعدمه فيرجع إلى الاستصحاب وجه الظَّهور ما عرفت من ورود دليل المنع على أدلَّة حكم الرّهن فالأظهر عدم الجواز < صفحة فارغة > [ منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى ] < / صفحة فارغة > قوله في نفسه فتأمل ( 3 ) أقول لعلَّه إشارة إلى أنّ الحجر وإن كان لا يؤثّر في الدّعوى المذكورة بدعوى عدم منعه عنها إلَّا أنّها لا تجدي في المدّعى وهو عدم جواز البيع في الفرض إلَّا أن يكون المراد من القابليّة للبيع في نفسه أي مع قطع النّظر عن الحجر في مال المفلَّس الَّذي يبيعه الحاكم القابليّة في حال البيع وهو مشكل لاحتمال أن يراد منها القابليّة كذلك حال الحجر وعليه يعمّ أمواله لأمّ الولد أيضا لجواز بيعها حال حدوث الحجر لولاه لفرض عدم الاستيلاد في تلك الحال ويمكن أن يكون إشارة إلى المناقشة فيما استحسنه على تقدير حقّ الدّيّان بمال المفلَّس من جواز البيع حينئذ مثل ما ذكره على تقدير عدم التّعلَّق بها وهو أنّ موضوع دليل التّعلَّق بالعين مختصّ بما يكون قابلا للبيع في نفسه مع قطع النّظر عن التّعلَّق به فلا يعمّ أمّ الولد لعدم قابليّتها له لولاه < صفحة فارغة > [ منها إذا كان علوقها بعد جنايتها ] < / صفحة فارغة > قوله وهذا في الجناية الَّتي إلى آخره ( 4 ) أقول كالجناية على غير المولى خطاء بناء على المحكيّ من موضع من ( - ط - ) و ( - ب - ) والمختلف من تعيّن الفداء على السّيّد مقابل المشهور من التّخيير بينه وبين دفعها إلى الجاني كما تقدّم سابقا < صفحة فارغة > [ منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها ] < / صفحة فارغة > قوله خارج عن اختياره ( 5 ) أقول بالجرّ صفة للسّبب وضمير فلم يثبت راجع إلى الانتقال باعتباره مضافه المحذوف وهو المنع قوله في زمان الخيار فتأمل ( 6 ) أقول لعلَّه إشارة إلى ضعف ما استدركه بقوله اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى إلى آخره وأنّ الممنوع منه بحسب أدلَّة المنع هو النّقل الاختياري ولا يعمّ الانتقال القهريّ الحاصل بالفسخ < صفحة فارغة > [ منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة ] < / صفحة فارغة > قوله ره بعد نذر جعلها صدقة إلى آخره ( 7 ) أقول نذر التّصدّق وكذا الهدي والعتق على قسمين لأنّه إمّا أن يكون مضمونه كون الشّيء ملكا للفقير أو لشخص خاصّ وكونه هديا أو معتقا أو حرّا ويسمّى هذا بنذر النّتيجة وإمّا أن يكون مضمونه جعله صدقة أو هديا أو حرّا ويسمّى هذا بنذر الفعل أي الالتزام بإيجاد فعل التّصدّق فيما بعد وكلّ واحد منهما أيضا على قسمين لأنّه إمّا أن يكون مطلقا بأن يقول للَّه عليّ كونه صدقة أو أتصدّق ويسمّى نذر التّبرّع وإمّا أن يكون معلَّقا ومشروطا بشيء اختياريّ أو غير اختياريّ مثل أن يقول للَّه عليّ كذا إن فعلت كذا أو إن شفى الله مريضي والإشكال في صحّة المطلق وبطلانه بكلا قسميه مبنيّ على الخلاف في أنّ مفهوم النّذر أخذ فيه التّعليق على الشّرط فالثّاني أم لا فالأوّل ولعلّ الظَّاهر عدم اعتباره فيه وأمّا الإشكال في صحّته من جهة أنّ التّمليك مثلا يحتاج إلى سبب خاصّ مثل البيع والهبة ونحوهما فلا وقع فيه إذ لا مانع من الالتزام بأنّ الشّرط من الأسباب وحينئذ فإن كان بطور نذر النّتيجة فيخرج المنظور صدقة إن كان مطلقا عن ملك النّاذر بمجرّد النّذر فلا يجوز له التّصرّف فيه مطلقا وضعا وتكليفا ومنه الاستيلاد وإن كان مشروطا فيخرج عن ملكه بعد حصول الشّرط وحكمه حينئذ حكم المطلق وأمّا قبل حصوله فهو باق في ملك النّاذر فهل يجوز له التّصرّف فيه أم لا فقد اختلفوا فيه على أقوال والتّحقيق التّفصيل بين التّكليف فيجوز مطلقا إلَّا فيما إذا انحلّ النّذر إلى نذرين نذر الإبقاء ونذر الصّدقة مثلا بشرط كذا وإذا كان الشّرط من قيود متعلَّق النّذر وهو الملكيّة بعنوان الصّدقة مثلا كما في الواجب المعلَّق في التّكاليف أو من قيود الالتزام كما في الواجب المشروط بالشّرط المتأخّر لا بطور الشّرط المتقدّم بناء على تصوير المعلَّق والمشروط بالمتأخّر لكنّه ممنوع عندنا على ما حقّقناه في الأصول فينحصر الاستثناء حينئذ بصورة الانحلال وبين الوضع فيجوز مطلقا بدون استثناء صورة أصلا أمّا الجواز تكليفا فيما عدا المستثنى فللأصل وأمّا عدم الجواز كذلك في المستثنى فلأدلَّة وجوب الوفاء بالنّذر وأمّا الجواز وضعا مطلقا فللعمومات المقتضية للصّحّة مع عدم ما يصلح التّوهم كونه مانعا عنها إلَّا تعلَّق حقّ للمنذور له بالمنذور به وكون التّصرّف منهيّا عنه والنّهي يدلّ على الفساد وكلاهما كما ترى أمّا الأوّل فلأنّه خلاف الأصل مع عدم دليل عليه وأمّا الثّاني فلأنّ