responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 360


الدّين ثمن رقبتها وعلى التّقديرين يعمّ الصّورة المذكورة بل يمكن أن يقال إنّ معناه أنّه نعم في أداء دين حصل من قبل ثمن رقبتها فيعمّ الصّورة الثّالثة أيضا هذا والإنصاف خلاف ذلك وأنّه إشارة إلى وجه التّأمّل فيه وهو أنّ الظَّاهر من قوله في الصّحيحة الأولى بعمر ولم يؤدّ ثمنها الموجب لتقييد إطلاق قوله في الأخرى نعم في ثمن رقبتها من هذه الجهة كتقييد إطلاقه بقوله في الأولى ولم يدع من المال إلى آخره أن يكون الثّمن نفس ما اشتغلت ذمّته للبائع بإزاء الجارية فيختصّ بالصّورة الأولى قوله وجوه أحوطها الأوّل إلى آخره ( 1 ) أقول وجه الأوّل الجمع بين حقّي الاستيلاد والدّين وجه الثّاني ما ذكره من إطلاق الرّواية أيضا لكن مع دعوى انصرافه عن صورة الرّضا بالتّأخير وإسقاط حقّ الحلول فيرجع إلى قاعدة المنع ويمكن أن يكون الوجه في الأوّل هو الإطلاق بضميمة دعوى انصرافه إلى صورة المطالبة لدعوى غلبتها بالقياس إلى غيرها لكنّها دعوى ممنوعة قوله ففي وجوب القبول نظر ( 2 ) أقول ناش من الجمع بين حقّي الاستيلاد والدّين ومن الإطلاق وأصالة البراءة قوله مطلقا أو مع إذن الحاكم ( 3 ) أقول وجه التّرديد هو التّرديد في اعتبار إذن الحاكم في جواز المقاصّة فالثّاني وعدمه وهو الأقوى فالأوّل قوله وجه ( 4 ) أقول قد علَّله في المقابيس بتنزيل الإيسار مع الامتناع منزلة الإعسار وبإطلاق بعض النّصوص المتقدّمة خرج منه الموسر الغير الممتنع فيبقى الباقي وبسبق حقّه على حقّ أمّ الولد لأنّ بناء المعاوضة على التّقابض من الطَّرفين وفيه أنّه لا دليل على التّنزيل ولو سلَّم فلا يقتضي جواز بيعها مع وجود مال آخر للمولى يمكن المقاصّة منه بل يتعيّن كونها منه بل ومع عدم تمكَّنه من المقاصّة من مال آخر أيضا لأنّ الظَّاهر من أدلَّة التّقاصّ هو بيان ارتفاع إذن المالك الممتنع عن الأداء في التّصرّف في ماله فيختصّ موضوعه بما يجوز التّصرّف فيه مع إذنه فتخرج أمّ الولد لعدم جواز التّصرّف فيها معه أيضا في صورة اليسار كما هو الفرض وإطلاق ذاك البعض المراد به على الظَّاهر نعم في ثمن رقبتها مقيّد بقوله ع ولم يدع من المال إلى آخره وبناء المعاوضة على التّقابض من الطَّرفين لا يقتضي تعلَّق حقّ البائع على المبيع وهو ظاهر قوله وربّما يستوجب خلافه إلى آخره ( 5 ) أقول المستوجه صاحب المقابيس ره حيث إنّه بعد أن ذكر وجه الجواز على ما مرّ نقله قال والأوجه المنع وعلَّله بالوجوه الثّلاثة المذكورة في المتن على خلاف التّرتيب الَّذي ذكره قوله وفي الكلّ نظر ( 6 ) أقول لا أرى وجها له بالنّسبة إلى أوّل الوجوه فالوجه هو المنع قوله وفي إلحاق الشّرط المذكور إلى آخره ( 7 ) أقول فيما إذا توقّف الوفاء به على بيعها كما إذا لم يتمكَّن المشتري في مثال المتن عن الإنفاق على البائع إلَّا ببيعها وصرف ثمنها في الإنفاق عليه قوله وعلى العدم ( 8 ) أقول يعني وعلى تقدير عدم الإلحاق لو فسخ لأجل تخلَّف الشّرط إلى آخره قوله ولو قلنا بجواز بيعها حينئذ ( 9 ) أقول أي حين الانتقال إلى القيمة قوله في أداء القيمة ( 10 ) أقول يعني القيمة الَّتي انتقل إليها لا ثمنها قوله منطوقا ومفهوما ( 11 ) أقول الأوّل في الرّواية الأولى والثّاني في الثّانية قوله وبهما يخصّص ما دلّ بمفهومه على الجواز ( 12 ) أقول فيما إذا كانا أخصّ مطلقا منه وهما أعمّ منه من وجه لعمومها لصورة الحياة والموت كما هو قضيّة قول المصنف ولا طلاق إلى آخره إذ لو لم يعماَّ لصورة الموت لكان اللَّازم ترك هذه الكلمة فحينئذ يقع التّعارض إلَّا أن يراد منه التّخصيص من حيث المعاملة يعني يعامل معهما معاملة الخاصّ المطلق فيعمل بهما في مادّة التّعارض ولو من جهة موافقتهما للمشهور فتأمّل جيّدا قوله لمفهوم مقطوعة إلى آخره ( 13 ) أقول يعني به مفهوم قوله وليس على الميّت دين فهي للولد فإنّه بمفهومه يدلّ على أنّه لو كان للميّت دين فليست للولد بل تصرف في الدّين وهو من جهة إطلاق الدّين الشّامل لكونه من جهة ثمن الرّقبة وغيره يعمّ المقام وفيه منع الإطلاق فيه لغير ثمن الرّقبة لظهور قوله في الذّيل وتستسعى في بقيّة ثمنها في إرادة ثمنها من الدّين في الصّدر قوله ولعلّ وجه تفصيل الشّيخ ره بأنّ الورثة إلى آخره ( 14 ) أقول فيه إنّ مجرّد ما ذكره لا يكفي في تفصيل الشّيخ بل لا بدّ فيه من ضمّ جواز نقل أمّ الولد عن ملك مالكها وأداء الدّين منها إمّا بدفعها إلى الدّيان وإمّا ببيعها ودفع ثمنها إليهم وبالجملة الاستغراق يوجب بقاء المال في ملك المالك الميّت ويمنع عن انتقاله إلى الورثة فيما إذا كان المال مع بقائه في ملك الميّت ممّا يمكن أداء الدّين منه شرعا بحيث لا يكون مانع من صرفه في الدّين إلَّا الانتقال إلى الورثة وهذا المقدار لا يجدي في تفصيل الشّيخ إلَّا بعدم ضمّ ما هو بمنزلة الصّغرى لذلك وهو أنّ أمّ الولد مال يجوز أداء الدّين منها لو بقيت في ملك الميّت ولم ينتقل إلى الورثة والكلام فعلا في جوازه بل مقتضى إطلاق دليل المنع عن بيعها عدم الجواز مع استغراق الدّين حيث أنّ قوله ع في صحيحة ابن يزيد هل يبيعهنّ فيما سوى ذلك من دين سؤالا وجوابا يعمّ استغراق الدّين بتركته فحينئذ يخرج عن موضوع ما يمنع الاستغراق عن إرثه فيرثها ولدها مقدار نصيبه فتنعتق تمامها بالإرث والسّراية فيما كان معه وارث آخر وإن لم يكن إلَّا هو فبالإرث وحده هذا مضافا إلى أنّ الدّين إن كان مانعا عن الإرث فلا فرق بين المستوعب وغيره فلا وجه للتّفصيل فافهم قوله وربّما ينتصر للمبسوط على المسالك أوّلا إلى آخره ( 15 ) أقول المنتصر صاحب المقابيس ومرجع إيراده بالوجوه الثّلاثة الأوّل إلى الإيراد على ما أفتى به الشّهيد الثّاني من انعتاق نصيب ولدها منها مع أداء قيمة نصيبه منها من ماله الآخر إلى الدّيّان بعدم الدّليل عليه بدعوى أنّ الدّليل على خلافه أمّا أوّلا فلأنّ مفاد ما يدلّ على انعتاقها من نصيب ولدها هو انعتاقها منه من جهة استحقاقه ذاك النّصيب مجّانا لا في قبال ما يلزم عليه أداؤه للدّيّان فالانعتاق على نحو لزوم أداء القيمة خارج عن مدلول الدّليل فلا يجوز المصير إليه فيدور الأمر حينئذ بين الانعتاق المجّاني كما هو قضيّة إطلاق أدلَّة انعتاقها من نصيب الولد الشّامل لصورة استغراق الدّين وبين عدم

360

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست