responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 36


( 1 ) أقول وهذا كاشف عن ثبوت الاختصاص عرفا وبضميمة إمضاء الشّارع ذلك المستكشف بعدم الرّدع يتمّ المطلوب وهو ثبوت الاختصاص شرعا فلا يرد حينئذ على هذا الاستدلال بأنّه دوريّ هذا < صفحة فارغة > [ النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأولى تدليس الماشطة حرام ] < / صفحة فارغة > قوله المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأة الَّتي يراد تزويجها والأمة الَّتي يراد بيعها حرام بلا خلاف ( 2 ) أقول جعل العلماء هذا عنوانا مستقلا قبال عنوان الغشّ والحال أنّه من أفراده ممّا لا وجه له إلَّا ما في بعض الأخبار الخاصّة من حرمة الوشم والنّمص ووصل الشّعر والوشر ولا يخفى أنّه ليس فيها من التّدليس والغشّ عين ولا أثر وتوهّم أنّه نعم إلَّا أنّ مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار المجوّزة حملها على تلك الصورة فاسد لما سيجيء من أنّه ممّا لا شاهد له قوله قدّس سره إلَّا أن يوجّه الأوّل بأنّه قد يكون إلى آخره ( 3 ) أقول مجرّد ما ذكره لا يوجب صدق التّدليس لأنّه كما تقدّم ويأتي تزيين للمرأة واقعا من حيث خلط البياض بالخضرة لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصّفاء فلا بدّ في التّوجيه من حمل الوشم في كلامهم بقرينة جعله مثالا للتّدليس على الوشم العرضي الزّائل بسرعة مع جهل الطَّلاب قوله ع في مرسلة ابن أبي عمير فلا تجلَّي الوجه ( 4 ) أقول في رواية محمّد بن مسلم عنه ع في حديث أمّ حبيب الخافضة أنّ رسول الله ص قالت لأمّ عطيّة أختها الَّتي كانت ماشطة إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه ومؤدّى التّعبيرين شيء واحد قوله قنيت يعني مشطت قوله وفي مرسلة الفقيه ( 5 ) أقول وفي رواية سعيد بن قاسم عن عليّ ع قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس فيها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال لا بأس ولكن لا تصل الشّعر بالشّعر قوله سألته عن القرامل ( 6 ) أقول في المجمع جاء في الحديث ذكر القرامل وهي الَّتي تشدّ المرأة في شعرها من الخيوط وفي محكي الصّراح « گيسو بند » وفي محكي الأختري ( صاچ باغي ) قوله فيمكن الجمع بين الأخبار بالحكم على الكراهة إلى آخره ( 7 ) أقول لا شاهد لهذا الجمع كما لا يخفى فالَّذي يقتضيه قواعد الجمع الدّلالي أن يقال إنّ الأدلَّة الدّالة على حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها كالمرسلتين ورواية المعاني بناء على تفسير ابن غراب إذ بناء على ما فسّره الإمام ع في ذيل رواية سعد تكون أجنبيّة عن محل الكلام إنّما تعارض تارة برواية عبيد الله بن الحسن الدّالَّة على كراهة الوصل المزبور بالإطلاق لو سلم ذلك ولم يدع ظهورها في شعر غير المرأة بمقتضى المقابلة للصّوف ولا أقلّ من عدم الإطلاق فتأمّل تعارض الإطلاق والتّقييد فتقيّد الأخيرة بما يقابلها فيختصّ المراد من الشّعر فيها بشعر غير الإنسان وتارة أخرى برواية سعد الإسكاف الدّالَّة بمقتضى نفي طبيعة اللَّباس على إباحة الوصل للذكور إذا كان التّزيّن به للزّوج تعارض العموم من وجه فإمّا أن يقيّد إطلاق كلّ منهما بتقييد الآخر أو يرجع بعد التّعارض والتّساقط في مادّة الاجتماع وهو وصل شعر المرأة للتزيّن للزّوج إلى قاعدة الحلّ والإباحة وأمّا وصل شعر المعز فمقتضى إطلاق رواية المعاني المبتني على الإغماض عن التّفسيرين وملاحظتها بنفسها وإطلاق رواية سعد بن قاسم نحن ذكرناها هو الحرمة ومقتضى إطلاق رواية عبد الله هو الكراهة والنّسبة بينهما التّباين بدعوى أنّ المراد من الوصل فيها وصل مطلق الشّعر بالمرأة كما لعلَّه يرشد إليه قوله ع في ذيل رواية عبد الله في بيان المراد من الواصلة والمستوصلة فتأمّل فيحمل الأولى على وصل شعر المرأة والثّانية على وصل شعر المعز بشهادة المرسلتين المفصّلتين بينهما بحرمة الأوّل على ما هو ظاهر النّهي وعدم حرمة الثّاني على ما هو مقتضى نفي اللَّباس لا يقال مقتضاه انتفاء الكراهة أيضا فيقع التّعارض بينهما وبين رواية عبد الله فيكون الجمع المذكور بلا شاهد عليه حينئذ لأنّا نقول هذا فيما إذا لم يكن مسبوقا بالنّهي عن وصل شعر المرأة الظَّاهر في الحرمة وإلَّا فهو غير مسلَّم لقوّة احتمال أن يكون المراد من البأس المنفي هو الثّابت قبله فيختصّ بنفي الحرمة فقط ويكون بالنّسبة إلى نفي الكراهة مسكوتا عنه فلا ينافي ما يدلّ على الكراهة ومن هنا ظهر علاج التّعارض بين روايتي سعيد بن قاسم وعبد الله بن الحسن بالنّسبة إلى وصل شعر المرأة كما هو ظاهر فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الوصل حرام لغير المزوّجة إن كان الشّعر الموصول شعر المرأة ومكروه إن كان شعر المعز وأمّا للمزوّجة فهو مباح حتّى في شعر المعز أيضا لو حصل به التّزين فيما إذا كان ذلك للزّوج بل مستحبّ للأدلَّة الدّالة على استحباب تزيّن الزّوجة للزّوج بالعموم ولا يخفى أنّ ما ذكرنا من الجمع المقتضي لحرمة وصل شعر المرأة الغير المزوّجة إنّما هو بناء على مذاق المصنف قدّس سره من دلالة المرسلتين ورواية المعاني على المنع والتّحريم ولكنّه ممنوع أمّا في الأخيرة فلإجمال المراد من الواصلة والمستوصلة فيها لأجل تعارض التّفسيرين لو قلنا به أو لكونه أجنبيّة عن المقام من جهة تقديم تفسير الإمام ع على تفسير عليّ بن غراب لعدم العلم بكونه من الإمام ع وأمّا مرسلة ابن أبي عمير فلأنّ كلمة لا فيها وإن كانت ناهية كما تدلّ عليه حذف النّون وهي ظاهرة في التّحريم إلَّا أنّه بمقتضى السّياق يمكن أن يكون النّهي هنا مثل الفقرة السّابقة عليها مستعملا في الكراهة لعدم حرمة تجلية الوجه بالخرقة فتأمّل وأمّا مرسلة الفقيه فلأنّ الظَّاهر أنّ الواو في قوله ولا تصل للعطف وقيد لنفي البأس لا للاستيناف كي يكون بيانا لحكم آخر مستقلّ وعلى العطف يكون كلمة لا فيها للنّفي وإلَّا لا يصحّ العطف إلَّا بنحو من التكلَّف ولا دلالة للنّفي على الحرمة وعليه يكون شعر المرأة أيضا مثل شعر المعز ممّا لا منع في وصله وإن كان أحوط وكيف كان فقد ظهر أنّ أخبار الباب ليس فيها من التّدليس عين ولا أثر بل الحكم لو ثبت فهو تعبّد محض ويؤيّده الإجماع المحكيّ عن الخلاف وهي على كراهة وصل شعر المرأة بشعر الإنسان لعدم تقييدهما به فلا وجه للاستناد في حرمة تدليس الماشطة إلى تلك الأخبار وإن كان حرمته ممّا لا إشكال فيه لو كان في مقام المعاملة للأدلَّة العامّة الواردة في الغشّ وغيره وتوهّم أنّ حرمة الوصل لو كان تعبّدا صرفا لما كان وجه للتّفصيل بين شعر المرأة وشعر المعز إذ لا وجه له على الظَّاهر إلَّا حصول التّدليس بالأوّل دون الثّاني مدفوع بأنّه استبعاد محض لا يعتدّ به بعد قيام الدّليل على التّفصيل مضافا إلى إمكان منع حصول التّدليس بالأوّل أيضا في مورد الرّواية إذ لا يبعد دعوى أنّ الغالب في أهل البادية والقرى الَّتي منها

36

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست