responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35


لوجود المناط في الأوّل أيضا لأنّ الظَّاهر أنّ المناط عدم وجود المنكر في الخارج وإلَّا فالأدلَّة ظاهر في الرّفع كما لا يخفى على من لاحظها كما ذكره سيّدنا الأستاد في التّعليقة قوله ويشهد لهذا إلى آخره ( 1 ) أقول يعني كون الدّفع كالرّفع في الوجوب قوله إلَّا أنّه لم يقم دليل إلى آخره ( 2 ) أقول قد يقال إنّه مع فرض دلالة الخبر المذكور على هذا لا يبقى مجال لهذا الاستثناء ولعمري إنّ هذا شيء عجاب وفيه أنّ هذا ناش من سوء تعبير المصنّف والتّفكيك بين قوله وهذا وإن دلّ بظاهره إلى قوله حين الشّراء وبين ما ذكره في ردّ دلالته على ما ذكر بقوله وأمّا ما تقدم من الخبر في اتباع بني أميّة فالذّم فيه إلى آخره فلو قال وهذا وإن دل بظاهره في بادي النّظر على حرمة بيع العنب ولو ممّن يعلم أنّه سيجعله خمرا مع عدم قصده ذلك حين الشّراء إلَّا أنّ التّحقيق عدم دلالته عليه لأنّ الذّم فيه إنّما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية إلى قوله من أعظم المحرّمات ثمّ قال ولم يقم دليل آخر على وجوب تعجيز إلى آخر ما ذكره ولم يبق مجال لتوهّم هذا الإيراد قوله أمّا لو لم يعلم ذلك أو علم إلى آخره ( 3 ) أقول لازم هذا جواز جباية الصّدقات لبني أميّة وحضور جماعاتهم لأنّ كلّ غائب وحاضر يعلم أنّه لو تركهما ليحصل المعصية منهم بجباية الغير لهم وحضوره في جماعاتهم ولا أقلّ من الشّك فيه ونتيجة ذلك طرح الرّواية وهو كما ترى قوله على إعانتهم ( 4 ) أقول أي على إعانة بني أميّة بما هم ظلمة لا بما هم عصاة فلا تدلّ الرّواية على حرمة ما لو ترك لم يوجد المعصية من الغير قوله فضلا عن مثل جباية الصّدقات وحضور الجماعات وشبههما ممّا هو من أعظم المحرّمات ( 5 ) أقول لا حرمة لهما من غير جهة الإعانة فالأولى تبديل هذا بقوله ممّا هو من أعظم مقوّمات رئاستهم فافهم قوله لكن في الدّلالة تأمّل ( 6 ) أقول لعلّ مراده التّأمّل في دلالته على الفساد في مثل بيع العنب في المورد المحكوم بحرمته لاحتمال اختصاص الفساد في بيع ما ينطبق عليه العناوين في الرّواية الَّتي المعلوم صدق واحد منها على بيع العنب لو لم نقل بعدم الصّدق عليه < صفحة فارغة > [ القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا ] < / صفحة فارغة > قوله مثل مكاتبة الصّيقل إلى آخره ( 7 ) أقول هذا بيان للمطلق من حيث الجواز ورواية عليّ بن جعفر وما بعده بيان للمطلق من حيث المنع الأوّل بحسب مفهوم الشّرط والثّاني بالمنطوق ومراده من بعض مطلقات المنع الَّذي ادّعي إمكان ظهوره في صورة المباينة هو ما في وصيّة النّبي ص لعليّ ع ونظره في وجه الظَّهور إلى دعوى أنّ الظَّاهر من الحرب هو الحرب الفعليّ لا الأعمّ منه ومن الثّاني هذا ولكن يمكن منع ذلك لإطلاق أهل الحرب ودار الحرب في العرف مع عدم المحاربة الفعليّة قوله للأصل وما استدلّ به في التّذكرة من رواية محمّد إلى آخره ( 8 ) أقول سيأتي المناقشة في دلالتها على الجواز في بيع ما يكنّ لأعداء الدّين قوله لكن يمكن أن يقال إلى آخره ( 9 ) أقول بل لا ينبغي التّأمّل في عموم المنع قوله لا يناسبه صدر الرّواية ( 10 ) أقول لعلّ المراد منه قوله وأداتها بلحاظ أنّ ما له الأداة هو السّروج لا السّيوف فتأمل قوله فلا دلالة لها على المطلوب ( 11 ) أقول حتّى يرفع اليد بها عن ما يقتضيه الأدلَّة المتقدّمة وهو حرمة بيع ما يكن لأعداء الدّين قوله بمقتضى أنّ التّفصيل إلى آخره ( 12 ) أقول يعني أنّ التّفصيل بين السّلاح وما يكنّ قاطع للشّركة في الحكم قوله مع كون إلى آخره ( 13 ) أقول يعني مع فرض السّائل كون الفئتين من أهل الباطل قوله إذ لو كان إلى آخره ( 14 ) أقول يعني إذ مع فرض كونهما مهدوري الدّم كان المناسب لهدر دمهم تجويز بيع السّلاح وتحريم بيع ما يكنّ عكس ما في الرّواية قوله فالمقصود من بيع إلى آخره ( 15 ) أقول لعلّ مقصود الإمام عليه السّلام في الرّواية من تجويز بيع إلى آخره < صفحة فارغة > [ النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء ] < / صفحة فارغة > قوله فكلّ ما جاز الوصيّة به إلى آخره ( 16 ) أقول يعني بالموصول خصوص العين فلا يرد النّقض على ما ذكره من الملازمة بالمنافع فإنّها ممّا يجوز الوصيّة بها ولا يجوز بيعها قوله وقد نصّ في الرّواية على بعضها ( 17 ) أقول كالسّمور والنّمر والثّعالب بل في موثّقي سماعة دلالة على جواز بيع جلود السّباع مطلقا فالصّواب ترك لفظ في قوله على بعضها لكن مع ذلك في رواية تحف العقول قد نصّ على عدم جواز بيع جلود السّباع إلَّا أنّها لا تقاوم الأخبار المجوّزة قوله فيما لو غصب صبرة تدريجا إلى آخره ( 18 ) أقول يعني مع إتلاف ما غصبه وإلَّا فلو غصبه كذلك ولم يتلفه بل جمعه عنده أو عند غيره لوجب عليه الغرامة حينئذ بعد الاجتماع بلا إشكال قوله ويمكن أن يلتزم فيه إلى آخره ( 19 ) أقول هذا أيضا نقض على ما ذكره في المثلي بلزومه في القيمي إلى آخره مع أنّ المصنّف لا يوجب الضّمان فيه فما يمكن أن يجاب به عن الإشكال في القيمي وهو تقييد عدم الضّمان فيه بعدم بلوغ المأخوذ منه تدريجا من الكثرة حدّا يوجب الماليّة على تقدير الاجتماع وأمّا إذا بلغه يتحقّق الضّمان يمكن أن يجاب به عنه في المثلي فعمدة جهة التّضعيف هو شمول حديث على اليد في المثلي دون القيمي قبل البلوغ إلى حدّ الماليّة مع اشتراكهما في الاندراج تحت عمومه بعد ذلك إلَّا أن يمنع عمومه للمثلي أيضا بدعوى انصرافه إلى المال كما أنّه ليس ببعيد ولعلّ الأمر بالفهم إشارة إلى ذلك قوله مع عموم قوله ع من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به ( 20 ) أقول قال في الجواهر في إحياء الموات في شرح قول المحقّق الشّرط الخامس أن لا يسبق إليه سابق بالتّحجير إلى آخره بعد جملة كلام وفي حديث أبي داود المرويّ من طرق العامّة وفي الإسعاد أنّه صحّحه الصّابي من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ثمّ قال متّصلا به وفي بعض كتب الأصحاب رواية فهو أحقّ به انتهى موضع الحاجة أقول لعلّ نظره من بعض كتب الأصحاب إلى المهذّب لابن فهد ره على ما صرّح بنقله عنه كذلك في موضع من جامع الشّتات وظنّي أنّه رأيته في إحياء الموات وبعد الإغماض عن سنده يشكل الاستدلال به على ثبوت حقّ الاختصاص بابتنائه على كون لفظ الرّواية أحقّ به وهو غير معلوم لاحتمال كونه بل الظَّاهر أنّ الموجود فيها فهو له وأنّ التّعبير بقوله فهو أحقّ به من اجتهاد البعض بتوهّم أنّ معنى كونه له أحقّ به وعليه يمكن الخدشة في دلالته على المدّعى بأنّ اللَّام ظاهر في الملكيّة وعدم قابليّة المورد فيما نحن فيه لا يوجب التّصرّف في اللَّام وحملها على مجرّد الأحقيّة لإمكان التّصرّف في ظهور الموصول بحمله على ما يكون قابلا للملك وإخراج ما عداه عنه ورجحان الأوّل على الثّاني غير معلوم فيكون مجملا ويمكن الاستناد في ثبوت الأحقيّة بالسّبق بكونها من مرتكزات العرف ولم يثبت الرّدع عنها قوله مع عدّ أخذه قهرا ظلما عرفا

35

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست