responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 356


منها كون الخراب على وجه نقص المنفعة سواء كان لأجل الخلاف أو لغيره ولا يخفى أنّ ما ذكره في تقريب الاستدلال والجواب الأوّل عنه غير مرتبط بأصل المدّعى من جواز البيع في القسم الثّاني إذ لا تعرّض فيهما على كون الخراب على وجه نقص المنفعة وإنّما المستفاد من تقريب الاستدلال أنّ المقصود كفاية احتمال الخراب لأجل الاختلاف في جواز البيع والجواب أيضا ناظر إلى منع ذلك ودعوى الاختصاص بصورة العلم أو الظَّنّ ودعوى أنّ تلف الأموال بإطلاقه يشمل نقص المنفعة ولذا لم يتعرّض به يدفعها أنّه لو كان كذلك لتعرّض في الجواب لمنع ذلك الَّذي هو العمدة لا لمنع التّعميم للاحتمال فتعرّضه في الجواب للثّاني دون الأوّل قرينة على أنّ ما ذكر في تقريب الاستدلال مسوق لبيان دلالة الخبر على عدم اعتبار العلم والظَّنّ ولا نظر فيه إلى إثبات دلالته على الجواز في صورة نقص المنفعة لا خصوصا ولا عموما نعم الجواب الثّاني الَّذي ذكره بقوله مع أنّ مناط الجواز إلى آخره ينطبق على المدّعى إلَّا أنّه أجنبيّ عمّا ذكره في تقريب الاستدلال هذا ولكن يمكن أن يقال في وجه الرّبط أنّ مراد المستدلّ من التّلف ما يعمّ صورة النّقص وإنّما اكتفى عن التّعرّض به صريحا بما ذكره بقوله فيكون حاصل التّعليل أنّه كلَّما كان الوقف في معرض الجواب جاز بيعه حيث أنّ التّعبير عن التّلف المصرّح به في الرّواية بالخراب دليل على أنّ المراد من الأوّل عند المستدلّ هو الثّاني وقد مرّ أنّ الخراب عامّ لصورة نقص المنفعة أيضا فكذلك التّلف فحينئذ تدلّ الرّواية على الجواز في القسم الثّاني من الصّورة السّابعة بالعموم لكونه من جملة أفراد كون الوقف في معرض الخراب قوله وفيه أنّ المقصود إلى آخره ( 1 ) أقول يمكن الخدشة في هذا الجواب بأنّ عدم العمل بظهور الخبر من كفاية مجرّد احتمال الخراب ولو كان مساويا أو مرجوحا لا يوجب رفع اليد عنه بالمرّة وإنّما يوجب تخصيصه أو حمله على صورة الاحتمال الرّاجح مع أنّ عدم العمل به قابل المنع إذ لا وجه لنفي العمل به إلَّا من جهة ما جعله علَّة له من عدم شمول الخوف في كلمات من عبّر بعنوان خوف الخراب لمجرّد الاحتمال بل لا بدّ في صدقه من أمارة الخوف وفيه مضافا إلى منافاته إلى ما ذكره في الصّورة الثّامنة من عموم خوف الخراب في بعض العبائر السّابقة لصورة عدم العلم والظَّنّ كما أنّه لو سلَّم ذلك فنقول إنّ الاختلاف المفروض أمارة الخراب علما أو ظنّا وأمّا الجواب الثّاني ففيه أنّه صرّح بعد مقدار صفحة بعموم التّلف لنقص المنفعة بقوله وليس المراد من التّلف في الرّواية تلف الوقف رأسا إلى آخره قوله فلا يشمل الخراب إلى آخره ( 2 ) أقول فلا يدلّ على الجواز في القسم الثّاني من الصّورة السّابعة من كون الخراب على وجه نقص المنفعة قوله تلف مال ( 3 ) أقول لو كان غير الوقف قوله إنّ الحكم بالجواز إلى آخره ( 4 ) أقول يعني حكمه بجواز بيع الوقف بقوله إنّ بيع الوقف أمثل قد علَّقه على الاختلاف بقوله ع إن كان قد علم الاختلاف إلى آخره قوله وفيه أنّ اللَّازم إلى آخره ( 5 ) أقول يعني أنّ اللَّازم تعميم الجواز لما ذكره المصنف نظرا إلى عموم العلَّة مع أنّ المستدلّ لا يلتزم به قوله مساق التّقريب ( 6 ) أقول يعني وأنّ بناءه على الكشف عن حكمة الحكم قوله لكن تقييد الاختلاف حينئذ ( 7 ) أقول أي حين كون العلَّة تقريبيّة لا تحقيقيّة قوله ممنوع ( 8 ) أقول لعدم الوجه له بعد منع تحقيقيّة العلَّة بل يكون مفاد المكاتبة حينئذ جواز البيع بمجرّد الاختلاف وإن كان مأمونا من ترتّب تلف الأموال والأنفس وفيه أنّ عدم كونه علَّة لا ينافي التّعبّد بما فيه مظنّة أو احتماله قوله وهو الَّذي فهمه الشّهيد ره ( 9 ) أقول يعني منع التّقييد بما ذكر المبتني على سوق العلَّة مساق التّقريب أو سوقها مساقه المستلزم لعدم التّقييد بما ذكر هو الَّذي فهمه الشّهيد ره والأوّل أنسب لعبارة المصنف قدّس سرّه قوله لكن الحكم على هذا الوجه إلى آخره ( 10 ) أقول يعني لكن الحكم بجواز البيع على هذا الوجه الَّذي فهمه الشّهيد الثّاني من الرّواية أعني عدم تقييد الاختلاف بعدم الأمن الملازم لجواز البيع بمجرّد الاختلاف وإن كان يؤمن معه من تلف الأموال والنّفوس مخالف للمشهور لأنّهم رضي الله عنهم يقيّدونه بعدم الأمن منه قوله مع ما فيه من ضعف الدّلالة كما سيجيء إليه الإشارة ( 11 ) أقول يعني به ضعف دلالتها على كون مورد السّؤال الوقف وعلى حصول القبض والمصنف ره كما أشار إليهما بعد اثني عشر سطرا كذلك أشار إلى جوابهما أيضا فينبغي ترك هذه الإضافة هنا قوله وممّا ذكرنا يظهر إلى آخره ( 12 ) أقول بتقريب أن يحمل قوله ع فإنّه ربّما إلى آخره على التّعليل الحقيقي ويحمل ذكر تلف الأموال والأنفس على المثال للضّرر العظيم لا على الموضوعيّة فيكون المناط الاختلاف الَّذي هو علَّة لوقوع الفتنة الَّتي من آثارها تلف الأموال ومنها تلف النّفوس ومنها انهتاك الأعراض وأمّا ردّه فبأنّ اللَّازم على هذا تعميم الجواز لكلّ مورد يكون كذلك وإن لم يكن من جهة الاختلاف بين الموقوف عليهم والمستدلّ لا يلتزم بذلك قوله مع أنّ خوف تلف الأنفس إلى آخره ( 13 ) أقول أي مع ملاحظة أنّ ذكر الأموال إنّما هو لأجل ما يلازم غالبا تلف الأنفس لا لأجل دخالته في مناط الجواز حتّى يقال إنّ الرّواية من جهة اعتبار الأمرين لا تنطبق على الصّورة العاشرة المكتفى فيها بخصوص تلف الأنفس فلا يصحّ الاستناد إليها فيها قوله وفيه أنّ اللازم على هذا عدم إلى آخره ( 14 ) أقول لعموم العلَّة قوله مع أنّ ظاهر الرّواية إلى آخره ( 15 ) أقول يعني مع أنّ ظاهر الرّواية بواسطة كلمة ربّما عدم لزوم العلم أو الظَّنّ بل كفاية كون الاختلاف بحيث يحتمل فيه التّلف احتمالا عقلائيّا ولو في ضمن الشّكّ والمقصود من الصّورة العاشرة اعتبار تحقّق الفتنة علما أو ظنّا فيكون الدّليل أعمّ من المدّعى قوله قدّس سرّه إلى مطلق الفساد أو فساد خاصّ ( 16 ) أقول يعني بالأوّل ما يعمّ نقص المنفعة ومن الثّاني ما يختصّ بصورة انتفاء المنفعة كما أنّ المراد من الاختلاف المطلق ما يعمّ صورة عدم أدائه إلى تلف المال والنّفس كما عليه الشّهيد ره في كلامه المتقدّم ومن الاختلاف الخاصّ الاختلاف المؤدّي إليه قوله الَّذي ربّما جاء فيه تلف الأموال والنّفوس إلى آخره ( 17 ) أقول يعني تلف الأموال ولو

356

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست